اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة



قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (71 /45 /1) وتاريخ 01 /06/ 1445هـ


إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3 /9 /2023/ 3) وتاريخ 5 /3/ 1445هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة.
ثالثاً: يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر