اعتماد تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية
بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.
1- تمهيد
النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة". | وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة". | تمهيد |
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ، الموافق 31 /5/ 2010م، التي تنص على "مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها". | وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431هـ الموافق 31 /5/ 2010م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة، وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها". | |
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية. | وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة. فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. |
2- المادة (1): المصطلحات والتعاريف
النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك. | تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك. | 1/1 |
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة. | سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق. | |
المنتَج: المنتجات النسيجية المشمولة بمجال اللائحة. | لا يوجد | |
الألياف النسيجية: وحدة مكوِّنات المادة الخام في الصناعات النسيجية، وتتميز بالليونة والنعومة وارتفاع نسبة الطول إلى المقطع العرضي، التي تصلح لجميع الاستخدامات النسيجية، ويتضمن الملحق رقم (2) من هذه اللائحة 49 نوعاً من الأنواع المتفق على تسميتها دولياً. | الألياف النسيجية: وحدة مكوِّنات المادة الخام في الصناعات النسيجية، وتتميز بالليونة والنعومة وارتفاع نسبة الطول إلى المقطع العرضي، التي تصلح لجميع الاستخدامات النسيجية على تسميتها دولياً. | |
الملابس الداخلية: هي كل ما نسج ويلامس الجلد بشكل مباشر. | لا يوجد | |
حذف | عنصر غزل أو عنصر نسيج: هو جزء من المنتَجات النسيجية المكوَّن من ألياف يمكن معرفتها. |
3- المادة (2): المجال
النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
ويستثنى من مجال اللائحة: المنتجات التي صمُمِّت للأغراض الطبية أو الادعاء الطبي، حيث أنها تندرج تحت متطلبات ولوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء. الأحذية الخاضعة للائحة الفنية للأحذية وملحقاتها. | ويستثنى من مجال اللائحة: المنتجات التي صمُمِّت للأغراض الطبية أو الادعاء الطبي، حيث أنها تندرج تحت متطلبات ولوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء. | 2 |
4- المادة (4): التزامات المورد
النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر الصحية والبيئية المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر. | توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر الصحية المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر. | 4 /1 /3 |
يجب تعبئة بطاقة البيانات الإيضاحية والعلامات الخاصة بالمنتَجات النسيجية المعروضة في أسواق المملكة وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة المُبيَّنة في الملحق (1)، ويُستثنى من ذلك المنتجات المحددة في الملحق رقم (5). | يجب تعبئة بطاقة البيانات الإيضاحية والعلامات الخاصة بالمنتَجات النسيجية المعروضة في أسواق المملكة وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة المُبيَّنة في الملحق (1)، ويُستثنى من ذلك المنتجات المحددة في الملحق رقم (6). | 4 /2 /1 |
حذف | لا يسمح بوضع العلامة التجارية أو الاسم التجاري للشركة المصنِّعة إذا كانا يتضمنان بصفة كاملة أو جزئية، أحد أسماء ألياف النسيج، أو يتضمَّنان اسماً يمكن أن يؤدي إلى تضليل المستهلك. | 4 /2 /1 |
تُستخدم أسماء الألياف النسيجية الواردة في الملحق رقم (2) حصرياً لوصفها في بطاقات البيانات الإيضاحية. | تُستخدم أسماء الألياف النسيجية الواردة في الملحق رقم (3) حصرياً لوصفها في بطاقات البيانات الإيضاحية. | 3 /2 /4 أسماء الألياف النسيجية |
كل منتَج نسيجي مكوَّن من جزأين أو أكثر، وليس لهما نفس محتوى الألياف، فيجب أن يكون للمنتَج بطاقة تبيّن محتوى الألياف لكل جزء على حدة، ويكون الاستثناء فقط عندما تكون الأجزاء المعنية ليست بطانة رئيسة. وعندما يكون المنتج النسيجي مكوَّناً من أكثر من قطعة لها نفس محتوى الألياف المدرجة أنواعها في الملحق (4)؛ وتشكِّل عادة وحدة متكاملة بمسمى واحد، فيمكن الاكتفاء ببطاقة واحدة جماعية. | كل منتَج نسيجي مكوَّن من جزأين أو أكثر، وليس لهما نفس محتوى الألياف، فيجب أن يكون للمنتَج بطاقة تبيّن محتوى الألياف لكل جزء على حدة، ويكون الاستثناء فقط عندما تكون الأجزاء المعنية ليست بطانة رئيسة. وعندما يكون المنتج النسيجي مكوَّناً من أكثر من قطعة لها نفس محتوى الألياف المدرجة أنواعها في الملحق (5)؛ وتشكِّل عادة وحدة متكاملة بمسمى واحد، فيمكن الاكتفاء ببطاقة واحدة جماعية. | 8 /2 /4 منتَجات الغزل والنسيج المكوَّنة من أجزاء عديدة |
الإضافية في بطاقات بيانات المنتَجات النسيجية حسب طبيعة ونوع المنتَجات النسيجية من ألياف أو خيوط أو ملابس أو أفرشة/مفارش أو سجاد، وتختلف طرائق وضعها على المنتَج، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية الواردة في الملحق (1)، المتعلقة بالبيانات الإيضاحية، ويوضِّح الملحق رقم (6) من هذه اللائحة بعض الأمثلة الاستدلالية. | الإضافية في بطاقات بيانات المنتَجات النسيجية حسب طبيعة ونوع المنتَجات النسيجية من ألياف أو خيوط أو ملابس أو أفرشة/مفارش أو سجاد، وتختلف طرائق وضعها على المنتَج، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية الواردة في الملحق (1)، المتعلقة بالبيانات الإيضاحية، ويوضِّح الملحق رقم (7) من هذه اللائحة بعض الأمثلة الاستدلالية. | 10 /2 /4 المعلومات الفنية لبطاقة البيانات |
يجب أن تغلف المنتجات النسيجية بما يضمن حمايتها من التلوث أو الضرر، خلال عمليات الشحن والنقل والعرض. | "يجب أن تكون المنتجات النسيجية مغلفة حسب الطرق المتعارف عليها في مجال الغزل والنسيج، وذلك قبل الوضع في الأسواق".
| 4 /2 /11 |
أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية. | "وأن تكون مكتوبة باللغة العربية أو باللغة العربية واللغة الإنجليزية بطريقة غير قابلة للمحو". | 4 /2 /12 |
أنواع الألياف المكوِّنة للمنتَج؛ موصوفةً بأسمائها، متبوعةً بنسب الكتلة المئوية لها، وذلك حسب المواصفات القياسية ذات العلاقة، وتراعى نِسَب الرطوبة الواردة في الملحق (3) في حساب كتلة الألياف. | • أنواع الألياف المكوِّنة للمنتَج؛ موصوفةً بأسمائها، متبوعةً بنسب الكتلة المئوية لها، وذلك حسب المواصفات القياسية ذات العلاقة، وتراعى نِسَب الرطوبة الواردة في الملحق (4) في حساب كتلة الألياف. | 4 /2 /12 |
نوع المعالجة إن وجدت | لا يوجد | 4 /2 /12 |
المعلومات الدالة على الوزن والمقاس والأبعاد حسب طبيعة المنتج. | "المعلومات الدالة على الوزن أو المقاس أو الأبعاد " | 4 /2 /12 |
أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والبيانات التالية: المعلومات والرموز الخاصة بالعناية بالمنتجات النسيجية ذات العلاقة بتعليمات إعادة التدوير والتخلص الآمن بحيث تكون على شكل عبارات واضحة أو رموز مفهومة، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية ذات العلاقة. | أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والبيانات التالية:
| 4 /2 /12 |
5- المادة (5): إجراءات سلامة المنتَج النسيجي
النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
الأضرار التي يمكن أن تُلحقها المواد المستعملة في المنتجات المقاومة للحريق، والانبعاثات السامة الناتجة عن تعرض المنتجات النسيجية للحريق، وذلك وفقاً لمتطلبات المواصفات ذات العلاقة المبيّنة في الملحق رقم (1)، وذلك في حالة الإقرار بأن المنتج النسيجي مقاوم للاشتعال أو يقلل الحريق. | الأضرار التي يمكن أن تُلحقها المواد المستعملة في المنتجات المقاومة للحريق، ويجب مراعات المواصفات ذات العلاقة المبيّنة في الملحق رقم (1)، وذلك في حالة الإقرار بأن المنتج النسيجي مقاوم للاشتعال". | 5 /1 /2 |
الأضرار التي يمكن أن تلحقها المواد والمركبات الكيميائية المستخدمة في صناعة المنتجات النسيجية، والتحقق من سلامة المنتج النسيجي من الأخطار المحتملة على صحة الإنسان، أو فيما يتصل بسلامة البيئة،.. | "الأضرار التي يمكن أن تُلحقها المواد الكيماوية المستعملة في تصنيع المنتَجات النسيجية، والتأكد من عدم تسرب/انتقال هذه المواد الكيماوية منه إلى الجلد أو إلى البيئة..". | 5 /1 /3 |
الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تلوث مواد الحشو كالريش والزغب وغيرها، والمستخدمة في المنتجات النسيجية. | لا يوجد | 5 /1 /4 |
يجب أن تكون قيم درجة الحموضة المسموح بها في المنتَجات النسيجية ضمن الحدود الآمنة للاستخدام.
| يجب أن تكون قيم درجة الحموضة المسموح بها في المنتَجات النسيجية ضمن الحدود الآمنة للاستخدام، وفقاً للحدود المبيّنة في الملحق (2)، وأن يُجرَى الاختبار وفقاً للمواصفات ذات العلاقة، الواردة في الملحق (1). | 1 /2 /5 تحديد الرقم الهيدروجيني (pH) |
ويجب إجراء الاختبارات لتحديد محتوى المواد الكيميائية الضارة المحتمل وجودها في المنتجات النسيجية، وتشمل: الفورمالدهيد، والمعادن الثقيلة، ومركبات الفينول والأصباغ المشتبه بها، والأمينات المسرطنة، ومثبطات اللهب، وبقايا المبيدات، والفثالات، والمركبات الكلورية العضوية ومركبات القصدير العضوية، وغيرها من المواد والمركبات ا وفقاً لمتطلبات المواصفات ذات العلاقة المبينة في الملحق رقم (1)
| ويجب إجراء الاختبارات لتحديد كميات المواد الكيميائية الضارة الموجودة في المنتجات النسيجية، التي من ضمنها ما يلي: 1. الفورمالدهيد (Formaldehyde) يجب ألاَّ يزيد مستوى الفورمالدهيد في المنتَجات النسيجية، على ما هو مُوضَّح في الملحق (2)، كما ينبغي أن يكون الكشف عن "الفورمالدهيد" وفقاً للطريقة المحددة في المواصفات القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق (1). 2. خماسي ورباعي "الكلوروفينول"PCP, TeCP and OPP يجب عدم استخدام مادة الـ (PCP) (ذات الرقم CAS 87-86-5) وفي حالة استخدامها كمادة أو مكوِّنة للمواد المستعملة في تصنيع المنتجات النسيجية، فيجب أن تكون النسب الموجودة ضمن الحدود المسموح بها، كما هو مُوضَّح في الملحق (2)، ويجب استخدام مواصفات طرائق القياس الواردة في الملحق (1)، للكشف عن ذلك، وكذلك المواصفات المتعلقة بتحليل الأجزاء الملامسة للجلد. 3. المعادن الثقيلة، تدخل المعادن الثقيلة في المنسوجات أثناء عملية الصباغة والتجهيز، فهي جزء من مكونات الأصباغ والمواد الملونة، وتتضمن: الأنتيموني (Antimony "Sb") الزرنيخ (Arsenic "As") الرصاص (Lead "Pb") الكادميوم (Cadmium "Cd") الزئبق (Mercury "Hg") النحاس (Copper "Cu") إجمالي الكروم، الكروم (Chromium "Cr" VI) الكوبالت (Cobalt "Co") النيكل (Nickel "Ni") ويتم تحديد هذه المعادن واستخلاصها وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة الموضحة في الملحق (1)، ويُبيِّن الجدول رقم (5) في الملحق (2) الحدود المسموح بها للمعادن الثقيلة في المنتَجات النسيجية. 4. الأصباغ والمواد المشتقة المشتبه في خطورتها، يوجد العديد من الأصباغ المستخدمة لتلوين أنواع مختلفة من الألياف النسيجية، وقد وُجد أن بعض الأصباغ تتسبَّب أو يشتبه في أنها تتسبَّب في حدوث مشاكل صحية. وفيما يلي المركبات المسرطنة والمتطلبات الخاصة باستعمالها: أ) الأمينات المسرطنة الموجودة في أصباغ "أزو "(Azo dyes) يجب خلو المنتجات النسيجية من الأمينات العطرية وفقاً للمواصفات القياسية المتعلقة بالمواد الضارة، المستخدمة في صناعة النسيج؛ الواردة في الملحق رقم (1)، وذلك في النسيج والجلود التي قد تُلامس الجلد البشري مباشرة، أو التي تكون معرَّضة للرضاعة والبلع خاصة عند الأطفال، ولا يجوز استخدام الأصباغ التي يمكن أن تضم واحداً أو أكثر من الأمينات العطرية القابلة للكشف ضمن حدود الكشف Detection Limits)). ب) الأصباغ المشتبه فيها مسرطنة أو سامة أو مسببة للطفرة الجينية بالنسبة للتكاثر: حُدِّدت بعض الأصباغ على أنها تُشكِّل خطراً على صحة الإنسان، لكونها مسرطنة وسامة لعمليات التكاثر، ويحتوي الملحق رقم (9) قائمتين للأصباغ المشتبه فيها، وذلك استناداً إلى المعايير الإيكولوجية الأوروبية للمنتَجات النسيجية، إذ لا ينبغي للمنتَجات النسيجية أن تحتوي على الأصباغ المصنَّفة على أنها مسرطنة أو سامة أو مسببة للطفرات الجينية للتكاثر، ويجب أن تُجرَى الاختبارات وفقاً للمواصفات القياسية الموضحة في الملحق (1). ج) مثبطات اللهب: يُحظر احتواء المنتجات النسيجية أي من مواد مثبطات اللهب الواردة في الملحق (2)، ويُرجع إلى المواصفات ذات العلاقة الموضحة في الملحق (1)، فيما يتعلق بعملية الكشف عن مثبطات اللهب. هذه اللائحة لا تلزم أن تكون المنتجات النسيجية مقاومة للحريق إلا في الحالات الموجِبة لذلك حسب اشتراطات الاستخدام وفقاً للمواصفات ذات العلاقة. د) مبيدات الحشرات والأعشاب والفطريات: يجب أن تكون المنتجات النسيجية آمنة من مخاطر وجود المبيدات التي قد توجد بقاياها على المنسوجات، على ألاّ يتجاوز وجودها الحد المسموح به؛ الموضح في الملحق(2) . ه) المركبات الكلورية العضوية ((chlorinated benzenes, toluenes and naphtalenes): يجب أن ألاَّ يزيد محتوى المركَّبات الكلورية العضوية في المنسوجات عن الحدود المسموح بها، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية ذات العلاقة الواردة في الملحق (1). و) الفثالات :(Phthalates)يجب ألا تتجاوز التراكيز المستخدمة من المواد المذكورة في الملحق (2)، عن القيم المذكورة في المواصفات القياسية ذات العلاقة، الواردة في الملحق (1)، وذلك وفقاً لطريقة الاختبار المذكورة في المواصفة القياسية. ز) مركبات القصدير العضوية :(Organotin compounds) يجب عدم استخدام مركبات القصدير العضوية في المنتَجات النسيجية أو في أي جزء منها، وذلك وفقاً للمواصفات الواردة في الملحق (1). | 3 /2 /5 متطلبات الحماية من المواد الكيميائية الخطرة في المنتجات النسيجية |
6- المادة (6): إجراءات تقويم المطابقة
النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
يجب على المورِّد -المسؤول عن الوضع في السوق لمنتَجات النسيجية الخاصة بالأطفال (ما دون 36 شهراً) والملابس الداخلية، الخاضعة لهذه اللائحة الفنية- الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type3) وفقاً للمواصفة(ISO/IEC 17067) ، كما هو موضح في الملحق (7). يجب على المورِّد -المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية في السوق- الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type1a) وفقاً للمواصفة (ISO/IEC 17067) كما هو موضح في الملحق (8). | يجب على المورِّد -المسؤول عن الوضع في السوق- الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة، وذلك وفقاً: للنموذج (Type 3) فيما يتعلق بالمنتَجات النسيجية الخاصة بالأطفال والملابس الداخلية. للنموذج ((Type 1a فيما يتعلق بالمنتَجات الأخرى غير الخاصة بالأطفال والملابس الداخلية. | 6 /1 |
يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي: إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (9). | يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف فني يتضمن ما يلي: إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (12). | 6 /4 |
حذف | يعتبر المنتَج الحاصل على شارة إيكولوجية أو ما يكافئها صادرة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة مطابقاً لكل المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. | 6 /6 |
7- المادة (7): مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ والمصانع)
النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
| تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: | 7 |
يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات عشوائية من المنتَج ثم إحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. | يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات من المنتَج للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. | 7 /2 |
يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. | تحميل المستوردين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. | 7 /3 |
عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المُنتجات المعنية من المستودعات، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها وتطبيق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة. | سحب المنتَجات المعنية من المستودعات في حالة ضبطها غير مطابقة واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها. | 7 /5 |
8- المادة (9): المخالفات والعقوبات
النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
يُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها. | يُحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات النسيجية غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها. | 9 /1 |
عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج)، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق. | عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة -إن كان ذلك ممكناً، أو إعادة تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج)- وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق. | 9 /3 |
دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. | يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة/اللوائح المعمول بها في المملكة.
| 9 /5 |
9- المادة (10): أحكام عامة
النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
حذف | تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبيّنة في المواصفات القياسية، جزءاً لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك. | 10 /1 |
يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية. | لا يوجد | 10 /1 |
يجب على جميع مورِّدي المنتَجات النسيجية، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. | يجب على جميع المورِّدين المنتَجات النسيجية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة ، أن يقدموا لمفتشي (مراقبي) الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات و المعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. | 10 /3 |
يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة. | لا يوجد | 10 /5 |
تدرس الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. | لا يوجد | 10 /6 |
يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة. | لا يوجد | 10 /7 |
عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولا بد من التقدُّم بطلب جديد. | لا يوجد | 10 /8 |
للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات. | لا يوجد | 10 /9 |
10- المادة (11): أحكام انتقالية
النص بعد التعديل | النص الحالي | المادة/البند |
تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. | يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على (ستة أشهر) من تاريخ نشرها. | 11 /1 |
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. | مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشرها. | 11 /2 |
- الملحق (1-أ): قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة:
أ) تم حذف عدد (65) مواصفة، وهي كالتالي:
الرقم | عنوان المواصفة | رقم المواصفة |
1 | الجلود -الاختبارات الكيميائية- تعيين محتوى خماسي كلوروفينول | SASO ISO 17070 |
2 | جلد الجلود -التقرير الكيميائي لمحتوى أكسيد الكروم- الجزء الأول: تقدير من قبل المعايرة | ISO 5398-1 |
3 | جلد الجلود -التقرير الكيميائي لمحتوى أكسيد الكروم- الجزء الثاني: الكمي عن طريق فحص اللونية | ISO 5398-2 |
4 | جلد الجلود - التقرير الكيميائي لمحتوى أكسيد الكروم- الجزء 3: الكمي بواسطة مطياف الامتصاص الذري | ISO 5398-3 |
5 | جلد الجلود -التقرير الكيميائي لمحتوى أكسيد الكروم- الجزء الرابع: تقدير إضافة بالحث البلازما - مطياف الانبعاث الضوئي (ICP-OES) | ISO 5398-4 |
6 | الأحذية -المواد الهامة المحتمل وجودها في الأحذية ومكونات الأحذية- تقدير مركبات القصدير العضوية في مواد الأحذية | SASO ISO/TS 16179 |
7 | مستحضرات التجميل -ممارسات التصنيع الجيدة- مبادئ توجيهية بشأن ممارسات التصنيع الجيدة | SASO ISO-22716 |
8 | سلامة لعب الأطفال - الجزء الثالث: هجرة بعض العناصر | EN 71-3 |
9 | المنسوجات -الألياف الطبيعية- الأسماء العامة والتعاريف | SASO ISO 66938 |
10 | تمييز مقاسات الملابس - الجزء الأول: تعاريف مقاسات الجسم البشري لقياس الجسم | ISO 8559-1 |
11 | تمييز مقاسات الملابس - الجزء الثاني: مؤشرات الأبعاد الأولية والثانوية | ISO 8559-2 |
12 | تمييز مقاسات الملابس - الجزء الثالث: مقاسات وضع العلامات على أساس قياسات ومسافات الجسم | EN 13402-3 |
13 | الاشتراطات الفنية للأقمشة المنسوجة | SASO-GSO-1828 |
14 | طرق اختبار المواد الضارة المستخدمة في صناعة النسيج | SASO GSO 1957 |
15 | المنسوجات - تعيين الرقم الهيدروجيني للمستخلص المائي | SASO ISO 3071 |
16 | اختبار ثبات لون المنسوجات (ج- طرق تحديد درجة ثبات اللون لتأثير العرق) | SASO GSO 1268 |
17 | المنسوجات - اختبارات ثبات اللون الجزء: E01 ثبات اللون للماء | SASO-ISO-105-E01 |
18 | المنسوجات -اختبارات ثبات اللون- ثبات اللون للاحتكاك | SASO-ISO-105-X12 |
19 | المنسوجات -اختبارات ثبات اللون- الجزء C06: ثبات اللون للغسيل المنزلي والتجاري | ISO 105-C06 |
20 | المنسوجات -تعيين الفورمالدهيد - الجزء الأول: تعيين الفورمالدهيد الحر والمحلل بالماء (طريقة الاستخلاص بالماء) | SASO ISO 14184-1 |
21 | المنسوجات - تعيين الفورمالدهيد- الجزء الثاني: الفورمالدهيد المنبعث (طريقة امتصاص البخار) | SASO ISO 14184-2 |
22 | المنسوجات -الأصباغ- الجزء الأول: المبادئ العامة لاختبار المنسوجات الملونة للتعرف على نوعية الأصباغ | ISO 16373-1:2015 |
23 | المنسوجات -الأصباغ- الجزء الثاني: طريقة الاختبار العامة لتحديد نوعية الأصباغ المسرطنة والمسببة للحساسية (باستخدام طريقة البيريدين) | SASO ISO-16373-2 |
24 | المنسوجات –الأصباغ- الجزء الثالث: طريقة تعيين بعض الأصباغ المسرطنة (باستخدام طريقة ثلاثي إيثيل الأمين/الميثانول) | SASO ISO-16373-3 |
25 | المنسوجات - تعيين بعض مثبطات اللهب - الجزء الأول: مثبطات اللهب المبرومة - | SASO ISO-17881-1 |
26 | المنسوجات - تعيين بعض مثبطات اللهب - الجزء الثاني: لهب الفوسفور | SASO ISO-17881-2 |
27 | المنسوجات -تعيين محتوى الفثالات- رباعي إلى الطريقة | SASO ISO-14389 |
28 | المنسوجات -طرق تعيين بعض الأمينات العطرية المستخرجة من ملونات الأزو- الجزء الأول: الكشف عن استخدام بعض ملونات الأزو مع إمكانية استخلاص الألياف وبدون استخلاصها | ISO 14362-1 |
29 | المنسوجات -طرق تعيين بعض الأمينات العطرية المستخرجة من ملونات الأزو- الجزء الثالث: الكشف عن استخدام بعض ملونات الأزو، عند تحرر رباعي أمينوأزوبنزين | ISO 14362-3 |
30 | المنسوجات -طريقة اكتشاف وتقدير إيثوكسالات الفينول القلوية (APEO) الجزء الأول: باستخدام طريقة HPLC-MS | SASO ISO 18254 |
31 | المنسوجات -اختبارات ثبات اللون- الجزء الرابع (ه): ثبات اللون للعرق | SASO ISO 105-E04 |
32 | طرق اختبار المواد الضارة المستخدمة في صناعة النسيج | SASO-2779 |
33 | الجلود -الاختبارات الكيميائية- تعيين محتوى الكروم السداسي | SASO ISO 17075 |
34 | الجلود -الاختبارات الكيميائية- تعيين بعض ملونات الأزو المستخدمة في صباغة الجلود | SASO-ISO-17234-1 |
35 | الجلود –الاختبارات الكيميائية– تعيين بعض ملونات الأزو المستخدمة في صباغة الجلود– الجزء الثاني: تعيين رباعي أمينو أزو بنزين | SASO ISO 17234-2 |
36 | جودة الماء -تقدير المركبات العضوية المختارة- طريقة الكروماتوغرافي الغازية | SASO ISO 17353 |
37 | المنسوجات -اختبار تركيب الألياف- تعريف الألياف | SASO ISO TR 11827 |
38 | المنسوجات - أنظمة بطاقات العناية باستخدام الرموز | SASO ISO 3758 |
39 | الاشتراطات الفنية للملابس الجاهزة | SASO-GSO-1829 |
40 | المنسوجات –التحليل الكمي للألياف الحيوانية بالمجهر– الصوف والصوف الكشميري والألياف المتخصصة ومخاليطها. | SASO ISO 17751 |
41 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء الأول: مبادئ عامة | SASO ISO 1833-1 |
42 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء الثاني: مخاليط الألياف الثلاثية | SASO ISO 1833-2 |
43 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء الثالث: مخاليط ألياف الأسيتات وبعض الألياف الأخرى (باستخدام طريقة الأسيتون) | SASO ISO 1833-3 |
44 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء الرابع: مخاليط ألياف بعض البروتينات وبعض الألياف الأخرى (باستخدام طريقة هيبوكلوريت( | SASO ISO 1833-4 |
45 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء الخامس: مخاليط ألياف وألياف الكوبرو أو الكوبرو المعدل وألياف القطن (باستخدام طريقة زنكات الصوديوم( | SASO ISO 1833-5 |
46 | المنسوجات -التحليل الكيميائي الكمي- الجزء السادس: مخاليط الفسكوز أو أنواع معينة من الكوبرو أو المودال أو ليوسيل وألياف القطن (طريقة استخدام حمض الفورميك وكلوريد الزنك( | SASO ISO 1833-6 |
47 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء السابع: مخاليط ألياف عديد آلاميد وبعض الألياف الأخرى (استخدام طريقة حمض الفورميك( | SASO ISO 1833-7 |
48 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء الثامن: مخاليط ألياف الأسيتات وألياف ثلاثي الأسيتيت (استخدام طريقة الأسيتون( | SASO ISO 1833-8 |
49 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء التاسع: مخاليط ألياف الأسيتات وألياف ثلاثي الأسيتيت (استخدام طريقة كحولات البنزايل) | SASO ISO 1833-9 |
50 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء العاشر: مخاليط ألياف ثلاثي الأسيتيت أو عديد الاكتايدوبعض الألياف الأخرى (استخدام طريقة ثنائي كلورو ميثلين) | SASO ISO 1833-10 |
51 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 11: مخاليط ألياف السليلوز وعديد الاستر (استخدام طريقة حمض الكبريتيك) | SASO ISO 1833-11 |
52 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 12: مخاليط ألياف الاكريلك والاكريلك المعدل وبعض الألياف المكلورة، وبعض الألياف الأخرى (استخدام طريقة ثنائي ميثيل الالدهيد) | SASO ISO 1833-12 |
53 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 13: مخاليط ألياف لبعض الألياف المكلورة وبعض الألياف الأخرى (استخدام طريقة ثنائي كبريتيك الكربون/ أسيتون) | SASO ISO 1833-13 |
54 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 14: مخاليط ألياف الأسيتات وبعض الألياف المكلورة (طريقة استخدام حمض الخليك) | SASO ISO 1833-14 |
55 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 15: مخاليط ألياف الجوت وبعض الألياف الحيوانية (طريقة تقدير محتوى النيتروجين) | SASO ISO 1833-15 |
56 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 16: مخاليط ألياف عديد البروبلين وبعض الألياف الأخرى (طريقة استخدام اكسايلين) | SASO ISO 1833-16 |
57 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 17: مخاليط الألياف المكلورة (كلوريد الفينيل أحادى المونيمر) وبعض الألياف الأخرى (استخدام طريقة حمض الكبريتيك) | SASO ISO 1833-17 |
58 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 18: مخاليط الحرير والصوف أو الشعر (استخدام طريقة حمض الكبريتيك) | SASO ISO 1833-18 |
59 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 19: مخاليط الألياف السليلوزية والأسبستوس (الطريقة الحرارية) | SASO ISO 1833-19 |
60 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 20: مخاليط الألياف السليلوزية والأسبستوس (الطريقة الحرارية) | SASO ISO 1833-20 |
61 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء21: مخاليط الألياف المكلورة والإكريلك المعدل، إيلستنس، أسيتات، ثلاثي الأسيتيت، وبعض الألياف الأخرى (باستخدام الهكسانون الحلقي) | SASO ISO 1833-21 |
62 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 22: مخاليط الألياف المكلورة، الإكريلك المعدل، إيلستنس، أسيتات، ثلاثي الأسيتيت، وبعض الألياف الأخرى (باستخدام حمض الفورميك وكلوريد الزنك) | SASO ISO 1833-22 |
63 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي– الجزء 24 البوليستر وبعض الألياف الأخرى (باستخدام الفينول وثلاثي كلورو إيثان) | SASO ISO 1833-24 |
64 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 25 البوليستر وبعض الألياف الأخرى (باستخدام حمض ثنائي كلورو أسيتات والكلورفورم) | SASO ISO 1833-25 |
65 | المنسوجات -التحليل الكمي الكيميائي- الجزء 26: مخاليط ألياف الميلامين والقطن (باستخدام حمض الفورميك الساخن) | SASO ISO 17881-26 |
ب) تم إضافة عدد (13) مواصفة، وهي كالتالي:
الرقم | عنوان المواصفة | رقم المواصفة |
1 | المنسوجات -الألياف الطبيعية- الأسماء العامة والتعاريف | SASO-ISO-6938 |
2 | ملابس الأطفال التي تقلل خطر الحريق | SASO-GSO-2579 |
3 | المواصفة القياسية لمواد الحشو من الريش والزغب المستخدمة في منتجات المنسوجات | SASO GSO ASTM D4522 |
4 | حفائض الأطفال الجاهزة للاستعمال لمرة واحدة | SASO-GSO-1833 |
5 | حفائض البالغين الجاهزة للاستعمال لمرة واحدة | SASO-2865 |
6 | الحفائض الصحية النسائية | SASO 997 |
7 | الأبعاد والتفاصيل الهندسية والاستخدامات لأعلام ورايات المملكة العربية السعودية | SASO-403
|
8 | قماش العلم الوطني للمملكة العربية السعودية | SASO 402 |
9 | السجاد المنسوج | SASO-GSO-857 |
10 | فرش السيارات - قماش تنجيد مقاعد السيارة | SASO-GSO-280 |
11 | مستلزمات رعاية الأطفال المنسوجة - متطلبات السلامة وطرق الاختبار لأكياس نوم الأطفال المستخدمة في السرير | EN 16781 |
12 | مستلزمات رعاية الأطفال المنسوجة -متطلبات السلامة وطرق الاختبار لألحفة أسرَّة الأطفال- الجزء الأول: اللحاف (باستثناء أغطية اللحاف) | EN 16779-1 |
13 | مستلزمات رعاية الأطفال المنسوجة -متطلبات السلامة وطرق الاختبار لألحفة أسرَّة الأطفال- الجزء 2: أغطية الألحفة (باستثناء اللحاف) | EN 16779-2 |
ج) الملحق (1-ب): قائمة المنتجات والترميز الجمركي
الرقم | اسم المنتج | الترميز الجمركي |
1 | الحرير | من 5001 إلى 5007 |
2 | صوف | من 5101 إلى 5113 |
3 | القطن | من 5201 إلى 5212 |
4 | ألياف نسيجية نباتية أُخرى؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها | من 5301 إلى 5311 |
5 | شعيرات تركيبية أو اصطناعية | من 5401 إلى 5408 |
6 | ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة | من p`t5501 إلى 5516 |
7 | حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها | من 5601 إلى 5609 |
8 | سجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية | من 5701 إلى 5705 |
9 | أقمشه منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد نسيجية؛ مسننات (دانتيلا)؛ ديابيج | من 5801 إلى 5811 |
10 | نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للاستخدام التقني أو الصناعي | من 5901 إلى 5911 |
11 | أقمشة مصنرة أو كروشيه | من 6001 إلى 6009 |
12 | ألبسة وتوابع ألبسة مصنرة أو كروشيه | من 6101 إلى 6117 |
13 | ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه | من 6201 إلى 6217 |
14 | أصناف أُخرى جاهزة من مواد نسيجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسيجية | من 6301 إلى 6310 |