نموذج كراسة شروط ومواصفات تشغيل وصيانة المباني الإدارية (التعاقد القائم على الأداء)
المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم (832) وتاريخ 21 /6/ 1445هـ
دليل الاستخدام
النصوص الواردة في هذا النموذج تُصنّف وتُفهم كما يلي:
1. اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابتة التي لا يجوز إحداث التغييرات عليها إلا فيما يوجبه النظام أو يجيزه.
2. اللون الأخضر: يشير إلى نصوص يمكن استخدامها ويجوز للجهة الحكومية أن تستبدلها في حدود ما نص عليه النظام ولوائحه أو أغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعة العملية أو المشروع.
3. اللون الأحمر: أمثلة ليستأنس بها ويجوز للجهة الحكومية إزالتها أو استبدالها بما يلائم.
4. اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يجب إزالتها من النسخة المنشورة في وثائق المنافسة].
5. الأقواس المربعة [ ] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبُّه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل اعتماد الكراسة.
ملاحظة وتنويه:
تلتزم الجهة الحكومية بالامتثال لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه حين إعداد هذه الكراسة وعليها أن تتجنب إضافة أحكام أو شروط أو معايير تخالفها، ويجب على الجهة الحكومية أن تتأكد من إرفاق ما يلزم من مستندات ووثائق بما في ذلك ما أوجبته اللائحة التنفيذية في مادتها الحادية والعشرين بإرفاق نصّ العقد المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه، ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات.
القسم الأول: مقدمة
1 تعريفات
المصطلح | التعريف |
الجهة الحكومية | تحدده الجهة الحكومية. |
المتنافس | مقدِّم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. |
المنافسة | تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قبل الجهة الحكومية ومقدمي العروض حتى الترسية. |
النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ. |
اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3 /1441هـ، المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441هـ، ورقم (451) وتاريخ 7 /4 /1444هـ. |
المفردات والجمع | تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب سياق النص ذلك. |
قطع الغيار | الأجزاء التي غرضها إحلال أجزاء في آلات أو معدات أو أجهزة أو أنظمة نتيجة انقضاء عمرها الافتراضي أو بسبب عطل فني طارئ، ولا تتلاشى أو تتآكل كلياً بعد الاستخدام. |
المواد الاستهلاكية | المواد التي تستخدم في أعمال التشغيل أو الصيانة الدورية المجدولة (سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية)، أو المواد التي تستهلك بشكل دوري، أو المواد التي بطبيعتها تتلاشى أو تتآكل تدريجياً بعد الاستخدام. |
المقابل المالي لقطع الغيار | المبالغ المالية التي تدفعها الجهة الحكومية إلى المتعاقد مقابل قطع غيار معينة. |
المقابل المالي للخدمات أو الأعمال | المبلغ الإجمالي الذي تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد قبل أي إضافات أو اقتطاعات. |
المقابل المالي لأمر التغيير | المبلغ الذي تدفعه الجهة الحكومية إلى المتعاقد مقابل التغييرات في نطاق العمل الأصلي، وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. |
المرفق | موقع تنفيذ الأعمال أو الخدمات الموضح في نطاق العمل المفصل.
|
أصول المرفق | الأصول الموجودة في المرفق على النحو المفصل في نطاق العمل المفصل.
|
الصيانة المخططة | أي أعمال صيانة محددة ومتوقعة منذ بداية تنفيذ العقد. |
الصيانة غير المخطط لها | أي أعمال صيانة لا يمكن تحديدها أو توقعها منذ بداية تنفيذ العقد. |
2 تعريف عن المنافسة
}يتم تعريف وتحديد الغرض من الكراسة ويمكن للجهة إضافة أي مقدمات أو شرح عنها أو عن المشروع كما تراه مناسباً {.
3 تكاليف وثائق المنافسة
}في هذه الفقرة تقوم الجهة الحكومية بتحديد تكاليف وثائق المنافسة إن أرادت بيعها. وتحذف الفقرة في حال عدم انطباقها. وعلى الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد تكاليف وثائق المنافسة بحيث تعكس الأسعار تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة، ولا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها آنفاً الأعمال الفنية والاستشارية الخاصة بهذه الوثائق].
تكاليف وثائق المنافسة | آلية الدفع | |
القيمة بالأرقام (... ريال سعودي) | القيمة بالتفقيط | شيك مصدق/ حوالة بنكية/ نظام سداد |
4 المواعيد المتعلقة بالمنافسة
يتم اتباع كافة المواعيد المتعلقة بالمنافسة حسب الجدول أدناه. وفي حال تعطل البوابة لأسباب تقنية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام متصلة فيتم تمديد مدة تنفيذ الإجراءات لمدة تماثل مدة تعطل البوابة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالبند ثالثاً من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وإن استمر العطل التقني لمدة تزيد على ثلاثة أيام متصلة تعيَّن تنفيذه بشكل ورقي، على أن ترفع الجهة الحكومية ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.
المرحلة | تاريخ الاستحقاق |
خطاب تأكيد المشاركة | تحدده الجهة الحكومية |
إرسال الأسئلة والاستفسارات | تحدده الجهة الحكومية |
تاريخ زيارة الموقع واجتماع شرح نطاق العمل | تحدده الجهة الحكومية |
تقديم العروض | تحدده الجهة الحكومية |
فتح العروض | تحدده الجهة الحكومية |
الترسية | تحدده الجهة الحكومية |
بدء الأعمال | تحدده الجهة الحكومية |
5 أهلية مقدمي العروض
أولاً: لا يجوز المشاركة في المنافسة للأشخاص المشار إليهم فيما يلي:
- موظفو الدولة ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ- الأعمال غير التجارية إذا رُخص لهم بمزاولتها.
ب- شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها.
ج- تكليفهم بأعمال فنية.
د- الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.
2. من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.
3. المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.
4. الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها.
5. من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماً.
6. ناقصو الأهلية.
ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/ب) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ لا يُعد في حكم المُفلس -تطبيقاً لأحكام النظام- من لم يُفتتح له إجراء أو أكثر من إجراءات التصفية وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
6 السجلات والتراخيص النظامية
يجب أن تتوفر لدى المتنافسين ومتعاقديهم من الباطن الوثائق التالية، وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول:
أ. السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال الأعمال المتقدم لها متى كان المتنافس غير ملزم نظاماً بالقيد في السجل التجاري.
ب. شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بسداد الزكاة والضريبة.
ج. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
د. شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بالانتساب إلى الغرفة التجارية.
هـ. شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف.
و. شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.
ز. شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمالاً هندسية.
ح. ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك حسبما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ط. شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
ي. أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المنافسة.
ك. شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة إذا كانت الشركة من المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح.
7 ممثل الجهة الحكومية
يتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور أدناه في حال تعذّر استخدام البوابة الإلكترونية.
معلومات اتصال ممثل الجهة الحكومية | |
الاسم | تحدده الجهة الحكومية |
الوظيفة | تحدده الجهة الحكومية |
الهاتف | تحدده الجهة الحكومية |
الفاكس | تحدده الجهة الحكومية |
البريد الإلكتروني | تحدده الجهة الحكومية |
8 مكان التسليم
يتم تسليم العروض وجميع ما يتعلق بالمنافسة لممثل الجهة الحكومية في العنوان المذكور أدناه في حال تعذّر تسليم العروض من خلال البوابة الإلكترونية.
مكان تسليم العروض | |
العنوان | تحدده الجهة الحكومية |
المبنى | تحدده الجهة الحكومية |
الطابق | تحدده الجهة الحكومية |
الغرفة/ اسم الإدارة | تحدده الجهة الحكومية |
وقت التسليم | تحدده الجهة الحكومية |
9 نظام المنافسة
تخضع هذه المنافسة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11 /8 /1441هـ، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4 /1444هـ، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29 /3 /1441هـ، ولائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق النظام الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21 /8 /1441هـ. وكل تعديل أو نظام أو لائحة تحل محل ما أشير إليه، وفي حال وجود تعارض بين النظام ولوائحه وتعديلاتهم مع هذا النموذج فيؤخذ بالنظام ولوائحه وتعديلاتهم.
القسم الثاني: الأحكام العامة
10 المساواة والشفافية
على الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المنافسة بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، وتلتزم الجهة الحكومية بعدم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق. كما سيتم إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيُّرات تطرأ على المنافسة عبر البوابة الإلكترونية أو إذا تعذر ذلك فعن طريق البريد الرسمي أو البريد الإلكتروني على النحو المبين بأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
11 تعارض المصالح
يلتزم المتنافس والعاملون لديه والشركات التابعة له ومتعاقدوه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الأعمال والمشتريات المضمنة في نطاق هذه المنافسة، بإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطاً بأنشطة الجهة الحكومية، وذلك وفقاً للائحة تنظيم تعارض المصالح.
12 السلوكيات والأخلاقيات
يحظر على المتنافس والعاملين لديه والشركات التابعة له ومتعاقديه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الأعمال والخدمات التي تتضمنها هذه المنافسة، مخالفة قواعد السلوك المهني وقواعد أخلاقيات المهنة وغيرها من القواعد التي نصت عليها الأنظمة المعمول بها أو المفروضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهنية أو هيئة ذات علاقة، وفي كل الأحوال يلتزم بعدم الحصول أو محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت، أو تقديم أي هدية أو أي منفعة سواءً مادية أو معنوية للحصول على معاملة تفضيلية من موظفي الجهة الحكومية في كافة مراحل تنفيذ المنافسة أو أي عقد ينتج عنها.
13 السرية وإفشاء المعلومات
يلتزم المتنافسون بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالمنافسة سواءً كانت تحريرية أو شفهية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه في العرض من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص الجهة الحكومية، كما لا يجوز للمتنافسين نشر أي معلومة عن المنافسة وكل ما يتعلق بها عبر كافة وسائل الإعلام إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الجهة الحكومية مسبقاً.
14 ملكية وثائق المنافسة
أولاً: ستبقى ملكية وثائق المنافسة وجميع نسخها للجهة الحكومية ويجب على المتنافسين إتلاف تلك الوثائق وجميع نسخها عند طلب الجهة الحكومية ذلك.
ثانياً: حقوق الطبع والنشر وسائر الحقوق في أي وثيقة أو مصنف أو تصميم أو مادة أو عنصر يرافق أو تشتمل عليه المنافسة ووثائقها أو ما تقدمه الجهة الحكومية ضمن هذه المنافسة ستبقى ملكاً للجهة الحكومية ولن تؤول إلى المتنافس، وعلى ذلك لا يجوز نسخ هذه الوثائق والمواد، كلياً أو جزئياً، أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها لأي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة الحكومية. ويجب على المتنافس التخلص منها أو إعادتها إلى الجهة الحكومية عند الطلب، وألا يحتفظ المتنافس بأي نسخ من قبله أو من قبل من مكنهم من الوصول إليها.
15 حقوق الملكية الفكرية
تكون الملكية الفكرية لمحتويات العرض الفائز (أو العروض الفائزة) للجهة الحكومية، ويحق لها استعمالها والتصرف فيها وفق ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة.
16 المحتوى المحلي
يجب على المتنافسين الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29 /3 /1441هـ في الأعمال والمشتريات.
17 أنظمة وأحكام الاستيراد
يقر المتنافس بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يُجرى تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.
18 تجزئة المنافسة
]يحق للجهة تجزئة المنافسة عند الترسية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على ألّا يكون الهدف من التجزئة التحوّل إلى أساليب الشراء الأخرى وأن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعلياً من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر، وأن تكون التجزئة على البنود غير المتماثلة في المنافسة وفي حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فيجب الحصول على موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل طرح المنافسة. في حال تمت تجزئة المنافسة فإنه تتم الترسية على أكثر من متعاقد على أن يتم (إضافة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تجزئتها، وآلية ترسيتها[.
19 الاستبعاد من المنافسة
يحق للجهة استبعاد أي عرض اجتاز التقييم الفني بسبب تدني أسعاره بنسبة (25%) خمسة وعشرين بالمائة فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، وذلك بعد أن تقوم لجنة فحص العروض بمراجعة الأسعار التقديرية ومناقشة صاحب العرض المنخفض وعدم اقتناعها بمقدرته على تنفيذ العقد بعد الطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضها.
20 إلغاء المنافسة وأثره
أولاً: للجهة الحق في إلغاء المنافسة قبل الترسية في الحالات الآتية:
أ. وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
ب. مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
ج. إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.
د. ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام.
هـ. إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من تخفيض أسعار العروض التي تتخطى أسعار السوق السائدة بشكل ظاهر أو تتجاوز المبالغ المعتمدة من خلال التفاوض.
و. ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
ثانياً: تعاد تكاليف وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا تم إلغاء المنافسة، في الحالات التالية:
أ. وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
ب. مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية.
ج. إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.
د. ارتكاب أي من المخالفات، الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام، وذلك لمن لا علاقة له بتلك المخالفات من المتنافسين.
هـ. ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
ثالثاً: لا تعاد تكاليف وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة.
رابعاً: في حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، وأبدى المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسة تعاد له تكاليف وثائق المنافسة.
21 التفاوض مع أصحاب العروض
أولاً: يحق للجهة التفاوض في حال ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر وذلك وفقاً لما يلي:
أ. تحدد لجنة فحص العروض مبلغ التخفيض بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق.
ب. وتطلب كتابياً من صاحب أفضل عرض تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة.
ثانياً: يحق للجهة التفاوض في حال زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع وذلك باتباع المرحلتين التاليتين:
أ. تطلب اللجنة كتابياً من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة.
ب. في حال لم يتم التوصل إلى المبالغ المعتمدة للمشروع؛ فللجهة -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.
22 التضامن
]على الجهات الحكومية أن تبيّن في وثائق المنافسة معايير التأهيل التي سيتم تقييم كافة المتضامنين بناءً عليها، والتي يجب على كل متنافس في التضامن استيفاؤها -ما لم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك-، كما أن هذا النص غير إلزامي، يجوز للجهة الحكومية إزالة هذا البند في حال كانت الجهة الحكومية لا ترغب في التضامن].
أولاً: يجوز للمتنافسين التضامن فيما بينهم لتقديم العروض على أن تتوافر الشروط الآتية:
أ. أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق ويجوز أن يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم- مع عرضهم كتاباً يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا أشعروا بترسية المنافسة عليهم.
ب. أن يحدد في الاتفاقية أو كتاب التعهد قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية لاستكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد ولأغراض المراسلات والمخاطبات.
ج. أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.
د. أن تنص اتفاقية التضامن أو كتاب التعهد على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المطروحة في المنافسة.
هـ. أن يُوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.
و. تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.
ز. لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.
ح. لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.
ثانياً: يستبعد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام واللائحة التنفيذية، ما لم يكن المتضامن الآخر مؤهلاً للقيام بتلك الأعمال منفرداً بعد أخذ موافقته كتابياً.
23 التعاقد من الباطن
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:
أ. أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية.
ب. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والعقد المرفق.
ج. ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال.
د. ألّا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد.
هـ. يلتزم المتعاقد -ومتعاقدوه من الباطن- مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي؛ إن وجدت.
و. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات.
ز. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها.
ح. يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها.
ط. يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد على (30%) من قيمة العقد وتقل عن (50%) من قيمة العقد بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.
24 التأهيل اللاحق
أولاً: تقوم الجهة الحكومية بإجراء تأهيل لاحق للمتنافس الفائز في الحالات التي لم يتم إجراء تأهيل مسبق لها.
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية، يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل لاحق لصاحب العرض الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله لها تأهيلاً مسبقاً، متى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على (سنة)؛ وذلك للتأكد من استمرار مؤهلاته.
ثالثاً: عند عدم اجتياز المتنافس الفائز لمرحلة التأهيل اللاحق فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في الترتيب وهكذا، وتلغى المنافسة إذا لم يجتزه جميع المتنافسين.
رابعاً: يجب على الجهة الحكومية في حال إجرائها تأهيلاً لاحقاً للمتنافس الفائز أن تستخدم ذات المعايير التي تم استخدامها في مرحلة التأهيل المسبق.
خامساً: في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشابهة شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.
سادساً: معايير التأهيل مرفقة في ملحق رقم (8).
{تضاف من قبل الجهة الحكومية المعايير ورقم الملحق}
25 إلزامية العرض
لا يجوز تفسير طلب تقديم العروض والاشتراك في هذه المنافسة وتقديم العروض بأي شكل من الأشكال على أنه التزام تعاقدي أو قانوني من طرف الجهة الحكومية طالبة العروض.
26 الموافقة على الشروط
يعتبر المتنافس موافقاً على كافة شروط ومواصفات وأحكام المنافسة من خلال مشاركته في عملية تقديم العروض، ويستبعد العرض المخالف لذلك إلا في الحالات التي تكون المخالفة شكلية وغير مؤثرة.
القسم الثالث: إعداد العروض
27 لغة العرض
يجب أن تقدم العروض باللغة العربية مع إمكانية تقديم بعض الوثائق أو جزء من العرض بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية. وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والنص الأجنبي للعروض فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.
28 العملة المعتمدة
تعتبر العملة السعودية (الريال السعودي) العملة المعتمدة بكافة التعاملات المتعلقة بالمنافسة ويتم الصرف طبقاً للأنظمة واللوائح المالية المتبعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
29 صلاحية العروض
يجب أن تكون مدة سريان العروض في هذه المنافسة (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض.
30 تكلفة إعداد العروض
يتحمل المتنافسون جميع التكاليف المرتبطة بالمنافسة، ولا تتحمل الجهة الحكومية أي مسؤولية لتغطية تكاليف المتنافسين في إعداد العروض، والتي تتضمن تلك التكاليف التي يتكبدها المتنافسون للقيام بالعناية الواجبة، والتكاليف المتعلقة بتقديم أي معلومات إضافية للجهة، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بأي مفاوضات مع الجهة الحكومية. كما يجب على المتنافسين تزويد الجهة الحكومية بأي توضيحات مطلوبة طوال مدة المنافسة، دون إلزام الجهة الحكومية بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
31 الإخطارات والمراسلات
تعد البوابة الإلكترونية هي الوسيلة المعتمدة لكافة الإخطارات والمراسلات المتعلقة بالمنافسة، وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور في الفقرة 7 من هذه الكراسة.
32 ضمان المعلومات
يلتزم مقدم العرض باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمنافسة ليتسنى له تقديم عرض متوافق مع جميع الشروط والمواصفات المطلوبة مع الأخذ بالاعتبار جميع الأحكام التعاقدية، كما يجب على جميع المتنافسين الإلمام بجميع الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بنطاق عمل المنافسة ومراعاة ذلك عند تحديد الأسعار.
33 الأسئلة والاستفسارات
يمكن للمتنافسين في حال وجود أي استفسارات عن المنافسة، أن يرسلوا استفساراتهم عن طريق البوابة الإلكترونية خلال (10) عشرة أيام ]تحدد الجهة الحكومية المدة[ من تاريخ طرح المنافسة. وتلتزم الجهة الحكومية بالرد على استفسارات المتنافسين عن طريق البوابة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام ]تحدد الجهة الحكومية المدة[ من ذلك التاريخ، وفي حال تعذر ذلك فعلى الجهة الحكومية الرد عن طريق البريد الرسمي ]تحدد الجهة الحكومية وسيلة التواصل البديلة[. وعلى الجهة الحكومية بجمع كافة الاستفسارات المقدمة من المتنافسين والإجابة عليها ومشاركتها مع جميع المتنافسين دون الكشف عن هوية المتنافس مقدم الاستفسار عن طريق البوابة الإلكترونية. كما يمكن للجهة الحكومية تنظيم ورشة عمل لمناقشة كافة الاستفسارات المقدمة والإجابة عليها.
34 حصول المتنافسين على كافة المعلومات الضرورية وزيارة موقع الأعمال
على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال والمشتريات أن يتحرى قبل تقديم عرضه عن طبيعة الأعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبة للتنفيذ، ومعرفة بياناتها وتفصيلاتها على وجه الدقة، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر التزاماته، وعليه بشكل عام أن يسعى للحصول على كافة المعلومات الضرورية واللازمة لتنفيذ عطائه، وأن يقوم بفحص موقع الأعمال ومعاينته، وكذلك الأماكن المحيطة به وعلى الجهة الحكومية إتاحة الفرصة للمتنافسين إجراء زيارات ميدانية للموقع -متى كان ذلك ممكناً- بحسب طبيعة المشروع.
35 وثائق العرض الفني
يشمل العرض الفني المتطلبات التالية:
]على الجهة الحكومية تحديد وثائق العرض الفني المطلوبة. وما يلي مثال على ذلك[:
أ. منهجية إنجاز الأعمال، والتي قد تتضمن الخطط الآتية كمتطلبات لا للحصر:
- تقديم خطط تنفيذ الإجراءات التشغيلية لأنظمة المرافق المختلفة ذات العلاقة بنطاق العمل، وبما تتوافق مع الإجراءات التشغيلية المعتمدة لدى الجهة الحكومية، والعمل بها بعد الحصول على موافقة ممثل الجهة الحكومية، وفي حال عدم وجودها فيقدم المتنافس خطط الإجراءات التشغيلية لتعتمد من الجهة الحكومية وتكون هي المرجع لتقييم الأداء.
- تقديم خطط تنفيذ إجراءات الصيانة لأنظمة المرافق المختلفة ذات العلاقة بنطاق العمل في ضوء تعليمات الجهات الصانعة وأدلة التشغيل والصيانة للأنظمة والأجهزة والمعدات المعتمدة لدى الجهة الحكومية، والعمل بها بعد الحصول على موافقة ممثل الجهة الحكومية.
- تقديم خطط إجراءات الطلب والأولوية والتخطيط والجدولة والتنفيذ والإغلاق لأعمال وأنشطة إدارة المرافق ذات العلاقة بنطاق العمل وبما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية للمنشأة والعمل بها بعد الحصول على موافقة ممثل الجهة الحكومية.
- تقديم خطة إجراءات الصحة والسلامة والبيئة وتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى سجل المخاطر، وخطط الطوارئ، ويتم تدريب الموظفين عليها وتحديثها دورياً حسب متطلبات العمل والقواعد ذات العلاقة، والعمل بها بعد الحصول على موافقة ممثل الجهة الحكومية.
- تقديم خطة إدارة العقد وأداء العمل، وما تشمله نماذج التقارير ودوريتها، وموقع حفظ المعلومات، وآلية الفوترة وسجل المخاطر المتعلقة بالعقد حسب متطلبات العمل والقواعد ذات العلاقة، والعمل بها بعد الحصول على موافقة ممثل الجهة الحكومية.
ب. الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.
ج. الخبرات السابقة.
د. فريق العمل.
هـ. نسبة المحتوى المحلي المستهدفة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].
36 وثائق العرض المالي
يشمل العرض المالي المتطلبات التالية:
]على الجهة الحكومية تحديد وثائق العرض المالي المطلوبة، وما يلي مثال على ذلك :[
أ. جدول الكميات شاملاً الأسعار.
ب. جدول الدفعات.
ج. الضمان الابتدائي.
37 كتابة الأسعار
أ. يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، وألا يقوم بإجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها، كما يجب ألا يقوم بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها، وسيتم استبعاد العرض المخالف لذلك.
ب. تدوين أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى.
ج. لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس على قائمة الأسعار، ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقماً وكتابة والتوقيع عليه.
د. يجوز استبعاد العرض إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من (10%) من قائمة الأسعار، أو من القيمة الإجمالية للعرض.
هـ. لا يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير إلّا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك. ]يحق للجهة حذف أو تعديل هذا الجزء من الفقرة[
و. يجب على المتنافس تقديم إجمالي تكاليف الخدمات شاملة تكاليف قطع الغيار لأنشطة الصيانة المخطط لها وتكلفة قطع غيار أنشطة الصيانة غير المخططة التي لا تتجاوز الحد الأدنى لقطع الغيار المفردة وهو (500 ريال سعودى) ]تحدد الجهة الحكومية الحد الأدنى بما يتناسب مع نطاق العمل[ لكل أمر عمل منفصل (شاملة كافة تكاليف الضرائب والرسوم ومصاريف التسليم وتكاليف التركيب والأرباح وأجور نقل أو مصاريف إدارية أو جمركية أو تكاليف مطلوبة من طرف ثالث، والمصروفات الأخرى) كما هو مذكور في الملحق رقم (...) جداول التسعير.
ز. كما هو مُبيّن بالملحق (...) (المقابل المالي للخدمات) من وثيقة العقد، إذا تطلبت أعمال العقد مشتريات قطع غيار لازمة لأعمال التشغيل والصيانة غير المخطط لها، فإن هذه المشتريات تنفذ من قبل المتعاقد ويصرف عليها من البند المحدد ( بند قطع الغيار التي تتجاوز الحد الأدنى) من قبل الجهة الحكومية، وتدفع الجهة الحكومية للمتعاقد قيمة قطع الغيار اللازمة لتنفيذ الصيانة غير المخطط لها بقيمة فردية تتجاوز الحد الأدنى لقطع الغيار المفردة البالغ (... ريال سعودي)]تحدد الجهة الحكومية الحد الأدنى بما يتناسب مع نطاق العمل[ لكل أمر عمل من البند المحدد من الجهة الحكومية حسب ضوابط الصرف من البند المحدد، وتُدرج ضمن المقابل المالي للخدمة.
38 جدول الدفعات
يقدم المتنافس جدولاً للدفعات يحدد فيه قيمة الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرض ومرحلة استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية مراجعة جدول الدفعات وتعديله أو طلب تعديله وفق ما تراه مناسباً.
39 الضرائب والرسوم
يجب أن تشمل جميع الأسعار المقدمة من قبل المتنافس كافة التكاليف من ضرائب ورسوم وغيرها من المصاريف، ولا تتحمل الجهة الحكومية أي مصاريف إضافية لم يتم ذكرها في عرض الأسعار.
40 الأحكام العامة للضمانات
يجب على المتنافس عند تقديم الضمانات مراعاة الشروط التالية:
أ. يجوز أن يقدم الضمان من بنوك عدة، على أن يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان المقدم بما يتساوى في قيمته الإجمالية مع الضمان المطلوب كحدٍ أدنى.
ب. إذا قُدمَ الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، يجب على البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.
ج. يكون الضمان واجباً ومستحق الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم.
د. يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب، أو الرسوم، أو النفقات الأخرى.
هـ. يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك لآخر، على ألا يفرج عن الضمان إلا بعد الحصول على الضمان البديل.
و. يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.
41 الضمان الابتدائي
أولاً: على المتنافس تقديم الضمان الابتدائي بنسبة (1%) واحد بالمائة ]تحدد الجهة الحكومية نسبة الضمان الابتدائي على أن تتراوح بين 1% و2%[ من القيمة الإجمالية للعرض مع مراعاة الأحكام العامة للضمانات أعلاه ووفقاً للشروط التالية:
أ. لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي، ويجب على الجهة الحكومية قبول الضمان الناقص متى كانت نسبة النقص لا تتجاوز (10%) من قيمة الضمان المطلوب، وفي هذه الحالة، على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها اللجنة لا تزيد على (عشرة) أيام عمل، وإلّا عُد منسحباً ولا يُعاد إليه الضمان الابتدائي.
ب. يُقدم أصل خطاب الضمان الابتدائي مع العرض، على أن يكون الضمان الابتدائي ساري المفعول مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، وفي حال كان الضمان ناقص المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً، تعيّن على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها لجنة فحص العروض، وإلا يعد منسحباً ولا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ولا يُعد اليوم واليومان نقصاً في مدة الضمان.
ج. تقوم الجهة الحكومية بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال متى كان تاريخ انتهاء سريانه قبل تقديم الضمان النهائي.
د. ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية، وكذلك في حال إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
هـ. وبخلاف ما ورد أعلاه وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادرة الضمان الابتدائي، ترد الضمانات الابتدائية لأصحابها ويجوز للجهة الحكومية بناءً على تقديرها أو بطلب من أصحاب العروض الإفراج عن ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترسية، إذا تبيّن بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة، أو مخالفة للشروط والمواصفات، بما يحول دون الترسية على أي منها.
و. في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، يقدم الضمان الابتدائي في ملف العرض المالي.
ثانياً: يستثنى من تقديم الضمان الابتدائي وفقاً للحالات التالية:
أ. الشراء المباشر.
ب. المسابقة.
ج. تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها، بشرط أن تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات بنفسها.
د. التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
هـ. التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
42 مصادرة الضمانات
أولاً: على الجهة الحكومية عند توافر أسباب مصادرة الضمان الابتدائي، العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان. ويجوز للجهة طلب تمديد الضمان مدة معقولة إذا كانت إجراءات اتخاذ قرار المصادرة تتطلب ذلك.
ثانياً: لا يجوز مصادرة الضمان إلّا للأسباب التي تم تقديم الضمان لأجلها، ويكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى سواء كانت لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
ثالثاً: عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد.
رابعاً: إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشرة وباستخدام عبارة "مصادرة الضمان" بشكل صريح، وعلى البنك الاستجابة لطلب المصادرة فوراً.
43 العروض البديلة
]تحدد الجهة الحكومية إذا كانت العروض البديلة مقبولة في المنافسة وإجراءات تقييم وقبول هذه العروض .[
44 متطلبات تنسيق العروض
]تحدد الجهة الحكومية متطلبات التنسيق الإضافية، وما يلي مثال على ذلك :[
أ. حجم الخط.
ب. نوع وامتدادات الملفات الإلكترونية (Microsoft Word/PDF/Microsoft PowerPoint).
القسم الرابع: تقديم العروض
45 آلية تقديم العروض
يقوم المتنافس بتقديم عرضه في الموعد المحدد من خلال البوابة الإلكترونية. وفي حال تعطل البوابة الإلكترونية لمدة تزيد على ثلاثة أيام فيجوز تقديم العروض بشكل ورقي لممثل الجهة الحكومية في الوقت والمكان المحددين، ويتم تقديم العروض على النحو الآتي:
أ. تقدم العروض في مظروفين أو ملفين؛ فني ومالي ]يحق للجهة حذف هذه الفقرة إذا كانت التكلفة التقديرية أقل من خمسة ملايين ريال[ ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسة ملايين) ريال، وفق ما تراه محققاً للمصلحة.
ب. يقدم العرض إلكترونياً بعد أن يدخل المتنافس البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة في ملف مشفر، أو ملفين مشفرين إذا تطلب الأمر تقديم عرضين؛ فني ومالي ]تحدد الجهة الحكومية ذلك[.
ج. يقدم العرض –وكافة مرفقاته- بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي.
د. تقدم مع العرض الوثائق المذكورة في الفقرتين 35 و36 من هذه الكراسة.
هـ. في حال تعذر تقديم العروض من خلال البوابة الإلكترونية لأسباب فنية، يتم تقديمها في مظاريف مختومة بواسطة البريد الرسمي، أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض، مع أخذ إيصال يبيّن فيه تاريخ وساعة التسليم، وعلى الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من قبل لجنة فتح العروض
و. تعلن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابة، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها، فإذا تعذر إعلانها في البوابة، تعلن في الموقع الإلكتروني الجهة الحكومية.
46 تسليم العروض المتأخرة
لا يعتد بأي عرض يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض أو يقدم بوسيلة مخالفة، كما يتحمل المتنافس مسؤولية تعذر وصول العرض أو العطب الذي يلحق بالمجلدات والملفات التي تحوي عرضه وتبعات تقدير كفاية الوقت اللازم لتقديم عرضه ووصوله.
47 تمديد فترة تلقي العروض وتأجيل فتحها
أولاً: إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تعد لجنة فحص العروض محضراً توضح فيه أسباب ومبررات التأخير في البت بالترسية، وتُشعر الجهة الحكومية أصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً أخرى.
ثانياً: على من يوافق من أصحاب العروض على التمديد، أن يمدد ضماناته وأن يُبلِّغ الجهة الحكومية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد. ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عُد غير موافق على تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه الابتدائي في هذه الحالة.
ثالثاً: إذا مضت المدد المشار إليها في هذه المادة، لا يجوز للجهة الحكومية تمديد سريان العروض إلّا بعد موافقة وزارة المالية بناءً على أسباب مبررة، وإلّا تلغَ المنافسة.
48 الانسحاب
يجوز للمتنافس أن يسحب عرضه قبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العروض، وعلى الجهة الحكومية أن ترد له ضمانه الابتدائي. أما إذا قرر الانسحاب بعد الموعد المحدد لتسليم العروض، فيصادر الضمان الابتدائي. وإذا كان المتنافس من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتوجب عليه عند الانسحاب دفع غرامة مالية للجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي. وفي حال مرور (60) ستين يوماً من تاريخ سحب عرضه دون أن يدفع الغرامة المالية المقررة، يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة من تاريخ استحقاق الغرامة.
49 فتح العروض
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:
أولاً: تفتح العروض فور انتهاء المدة المحددة لتلقيها ، وفي العروض التي تتضمن ملفين إلكترونيين، تفتح اللجنة الملف الفني فقط بحضور من يرغب من أصحاب العروض.
ثانياً: في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، تحال العروض الفنية بعد فتحها، والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض.
ثالثاً: إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض المدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه-، ويحدد له موعد آخر يُبلَّغ به المتقدمون للمنافسة. ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل.
رابعاً: في حال تقديم العرض في ملف إلكتروني واحد فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض وسعره الإجمالي وما ورد عليه من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي وكذلك ما إذا قدم جميع الوثائق المطلوبة والضمان الابتدائي وقيمته، وفي حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض فقط.
خامساً: لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو تلافي الملاحظات الواردة في عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.
القسم الخامس: تقييم العروض
50 سرية تقييم العروض
تلتزم الجهة الحكومية بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بتقييم العروض المستلمة، سواءً كان الإفشاء تحريرياً أو شفهياً، أو استغلالها أو الإفصاح عنها إلى أي شخص، ويسري ذلك على كل ما بحوزتها أو ما تكون قد اطلعت عليه في العروض من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص المتنافسين، باستثناء نشر المعلومات التي يطلب من الجهة الحكومية نشرها بموجب الأنظمة السارية.
51 معايير تقييم العروض
]في هذه الفقرة، تقوم الجهة الحكومية بتحديد معايير التقييم المزمع استخدامها، وآلية تطبيقها. ومعدل الاجتياز بما يتوافق مع نطاق العمل والمواصفات الفنية مع الالتزام بضوابط إعداد معايير تقييم العروض التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ودون الإخلال بمعايير التقييم الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات[
يراعى في معايير تقييم العروض أن تكون واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة وألا تهدف إلى ترسية الخدمات على متنافسين محددين، على أن يؤخذ في الاعتبار عند إعدادها بما يلي:
1 - أنه في الأعمال التي لا تتطلب قدرات فنية عالية أو معقدة، يكون تقييم العرض الفني على أساس الاجتياز من عدمه ويكون العرض الفائز الأدنى سعراً. [هذا المتطلب ينطبق في حال عدم انطباق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي أو آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني].
2- أن تكون النسبة الأعلى للأوزان في الخدمات الاستشارية التي تحتاج إلى قدرات فنية عالية للمعايير الفنية .[
3- يُمنح المنتج الوطني –غير المدرج ضمن القائمة الإلزامية- تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما تُمنح المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي -إن وجدت- أفضلية سعرية بحسب ما هو مقرر لها .[ملاحظة: هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنافسة وإذا كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنوداً سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد]
4- يلتزم المتنافس بتقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة لاجتياز التقييم الفني، وفي حال عدم تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، فيتم استبعاده من المنافسة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].
5- يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني-، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون أوزان كل من خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقاً للمعادلة التالية:
نتيجة التقييم المالي = (سعر أقل عرض متأهل فنياً (بالريال) / سعر العرض للمتنافس المراد تقييمه (بالريال)) × 60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الأساس × 50% + 5% نقاط للشركة المدرجة) × 40%. تتم الترسية على المتنافس الحاصل على أعلى تقييم، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على أعلى تقييم نهائي وبين أقل سعر وارد في عرض أي من المتنافسين المؤهلين فنيّاً، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد المطلوب للمحتوى المحلي].
52 تصحيح العروض
أولاً: على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض -سواء في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
ثانياً: إذا وجد اختلاف بين السعر المبيّن كتابة والسعر المبيّن بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبيّن كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الوحدة، إلا في حال وجود أخطاء مادية بالسعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الوحدات -مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها- فللجنة فحص العروض الأخذ بتلك الأسعار.
ثالثاً: إذا وجدت دلائل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً لأسلوب التصحيح الوارد في ثانياً من هذه الفقرة، فيحق للجنة فحص العروض -بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية- الأخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته، ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا السعر.
رابعاً: يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه الفقرة أكثر من (10%( من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.
53 فحص العروض
تلتزم لجنة فحص العروض، عند تقييم العروض بمعايير التأهيل ومعايير التقييم وشروط المنافسة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أولاً: إذا لم تتوافر لدى صاحب العرض أي من الشهادات المطلوبة والمنوه عنها تفصيلاً في الفقرة (6) من هذه الكراسة أو كانت الشهادات المقدمة منتهية الصلاحية، فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على ألا تزيد على (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات فإن لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة ويصادر الضمان الابتدائي.
ثانياً: إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود جاز للجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض. ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه للعرض.
ثالثاً: في حال عدم تنفيذ المتنافس للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه، أو يحسم ما يقابل تكلفتها؛ وذلك بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين.
رابعاً: إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يُحسم ما يقابل تكلفتها بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين.
خامساً: إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسية على أقل العروض سعراً فإذا تساوت في ذلك، فتقوم الجهة الحكومية بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية، متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بذلك، وإذا لم ينص على التجزئة، فتكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.
سادساً: للجنة فحص العروض إعادة تسعير البنود، إذا تبيّن لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود، على ألّا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.
54 الإعلان عن نتائج المنافسة
]تستثنى من الإعلان والنشر الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني[
أولاً: تعلن الجهة الحكومية عن العرض الفائز في المنافسة في البوابة وتبلغ صاحبه بذلك، ويتضمن الإعلان المعلومات الآتية بحد أدنى:
أ. صاحب العرض الفائز.
ب. معلومات عن المنافسة.
ج. القيمة الإجمالية للعرض الفائز.
د. مدة تنفيذ العقد ومكانه.
ثانياً: يُبلَّغ المتنافسون الآخرون بنتائج المنافسة، وأسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.
ثالثاً: تنشر البوابة نتائج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على (مئة ألف) ريال، وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من التعاقد بحد أقصى، على أن تنشر معلومات كل عقدٍ على حدة، وأن تشمل تلك المعلومات ما يلي:
أ. اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.
ب. مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذ.
ج. تاريخ تسليم الأعمال.
55 فترة التوقف
يجب على الجهة الحكومية الالتزام بفترة توقف بعد إخطار المتنافسين بنتائج المنافسة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أولاً: تلتزم الجهة الحكومية بفترة التوقف (خمسة) أيام عمل ]تحدد الجهة ألّا تقل فترة التوقف عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل[ من تاريخ إعلان نتائج المنافسة، وتلتزم الجهة الحكومية بالإعلان عنها في البوابة الإلكترونية.
ثانياً: في حال تعذر الإعلان في البوابة أو موقع الجهة الحكومية لأسباب فنية، يُبلَّغ المتنافسون بذلك عبر البريد الإلكتروني.
ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثمانين) من النظام، تستقبل الجهة الحكومية التظلمات على قرار الترسية أو أي إجراء من إجراءاتها من خلال البوابة.
رابعاً: لا يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.
خامساً: لا يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي فترة التوقف، ويتم البت في التظلمات إن وجدت.
القسم السادس: متطلبات التعاقد
56 إخطار الترسية
تقوم الجهة الحكومية بإرسال خطاب الترسية للمتنافس/ المتنافسين الفائزين عن طريق البوابة الإلكترونية، ويتضمن الخطاب نطاق العمل، والقيمة، وتاريخ بداية العقد، وأن قرار الترسية لا يرتب أي التزام قانوني أو مالي على الجهة الحكومية إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
57 الضمان النهائي
]مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية رفع نسبة الضمان النهائي بما يتجاوز (5%( من قيمة العقد إذا رأت أن من مصلحة المنافسة الأخذ بذلك؛ شريطة أخذ موافقة وزير المالية المسبقة على ذلك قبل طرح الأعمال، وأن ينص على نسبة الضمان النهائي تلك في وثائق المنافسة[.
أولاً: يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية.
ثانياً: إذا كان صاحب العرض من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة يتوجب عليه دفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه، وفي حال مرور (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة (سنة).
ثالثاً: يجب على الجهة الحكومية الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه.
رابعاً: يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
58 توقيع العقد
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد، وتحدد الجهة الحكومية موعداً لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي، فإن تأخر عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره، يُنهى التعاقد بقرار من صاحب الصلاحية، ويصادر الضمان النهائي، دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في هذه المخالفة.
59 الغرامات
[ملاحظة: هنا تدون الجهة الحكومية مقدار الغرامات التي قد تفرضها على المتعاقد بحيث تغطي الغرامة جوانب التقصير كافة، أو التأخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق؛ بحيث يكون هناك تناسب في الغرامة مع درجة المخالفة سواء كانت بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه، أو بأسلوب آخر يتواءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه، وإضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة الأعمال والبنود غير المنفذة، أو التي نفذت خلافًا لما تم الاتفاق عليه، مهما بلغت قيمتها إلى قيمة العقد، باعتبارها بنودًا غير مؤمنة كما يحق للجهة الحكومية زيادة سقف الغرامة بعد الحصول على موافقة وزير المالية على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم].
60 غرامات التأخير
أولًا: تفرض على المتعاقد غرامة [تقصير] إذا قصّر أو أخفق في تنفيذ التزاماته وفقاً لما يلي:
[هنا تدون صيغة وأسلوب احتساب الغرامات]
ثانياً: لا يتجاوز إجمالي الغرامة المنصوص عليها في هذا البند عن [%] بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد.
61 غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي
أولاً: عند عدم التزام المتعاقد -أو متعاقديه من الباطن- بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، فسيتم إيقاع غرامة مالية مقدارها (30%) من قيمة المشتريات محل التقصير.
ثانياً: عند عدم التزام المتعاقد بحصة المنتجات الوطنية فسيتم إيقاع غرامة مالية وفقاً لملحق الشروط والأحكام الخاص بـآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني. ]ملاحظة: يحق للجهة الحكومية حذف هذه الفقرة في حال عدم اشتمال نطاق العمل على منتجات وطنية خاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني].
ثالثاً: عند عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، فسيتم إيقاع غرامة مالية تصل إلى 10% من قيمة العقد وفقاً لملحق الشروط والأحكام الخاص بـالآلية المطبقة. [ملاحظة: يحق للجهة الحكومية حذف هذه الفقرة في حال عدم اشتمال المشروع على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].
62 إجمالي الغرامات
دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في أي تعويض عن أي أضرار أو خسائر، لا يتجاوز إجمالي غرامات التقصير أو التأخير وغرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي يجوز أن تفرضها الجهة الحكومية بموجب العقد عن [20%] من القيمة الإجمالية للعقد.
63 التأمين
[يمكن للجهة الحكومية إضافة اشتراطات تغطية التأمين المطلوبة في هذه الفقرة]
القسم السابع: نطاق العمل المفصل
64 نطاق عمل المشروع
]في هذه الفقرة يتم توضيح نطاق العمل الخاص بالمشروع والتفاصيل التي يجب مراعاتها عند تقديم الخدمة من المتعاقد، على الجهة الحكومية اختيار نطاق واحد أو أكثر من النطاقات المفصلة في الملحق رقم (4) (نطاق العمل المفصل). وليس للجهة الحكومية وضع نطاقات جديدة خارجة عن النطاقات المفصلة في الملحق المذكور[
نظرة عامَّة عن المرفق ونطاق العمل والأهداف
يتمثل الغرض من هذا البند في تزويد المتنافسين بنبذة عامَّة عن المرفق ونطاق الأعمال المُراد تنفيذها من المتنافس الفائز بالمنافسة والأهداف التي تنشدها الجهة الحكومية من المشروع ] تقوم الجهة الحكومية بكتابة نظرة عامة عن المرفق ونطاقه[
الرقم المرجعي | العنوان | الوصف |
1 | اسم المرفق: | ]اسم المرفق[ |
2 | موقع المرفق: | ]موقع المرفق[ |
3 | تاريخ إنشاء المرفق: | ]تاريخ أو تواريخ إنشاء المرفق، إذا أُنشئت أصول المرفق على عدة مراحل[ |
4 | قطاع المرفق: | ]تحديد قطاع المشروع مثل قطاع الصحة أو المدارس أو الجامعات أو المكاتب أو الإسكان أو البلدية أو الحدائق والمنتزهات[ |
5 | حجم المرفق: | ]معلومات عن حجم المشروع مثل إجمالي مساحة المشروع بالمتر المربع وعدد الطوابق والمباني والمساحة التجارية بالمتر المربع[ |
6 | ساعات تشغيل المرفق | ]توضح الجهة ساعات تشغيل المرفق وساعات العمل، فمثلاً قد تكون ساعات تشغيل المرفق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولكن ساعات عمله تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً[ |
65 برنامج العمل
]في هذه الفقرة يتم توضيح برنامج العمل الخاص بالمشروع من خلال تفصيل مراحل التنفيذ والأوقات الفعلية لإكمال الأعمال كما تقوم الجهة الحكومية بطلب خطة توزيع موظفي وعمالة المتعاقد خلال مراحل المشروع والجدول الزمني لذلك. وفيما يلي مثال على ذلك :[
تبدأ الأعمال الخاصة بالمشروع في تاريخ 1 /1 /2019م وستكون مدة تنفيذ الأعمال 36 شهراً ميلادياً، وتكون حسب متطلبات العمل الآتية (وبحسب ما تم توضيحه في بند كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات):
1. أعمال التشغيل والصيانة الطارئة، الوقائية (الدورية)، التنبؤية، التصحيحية، والتفتيش والبحث، وتوقع أماكن الخلل وأعمال النظافة والإصلاحات والاستبدال، للأعمال والمنظومات التالي ذكرها :
- أعمال البناء.
- أعمال دهان ومعالجة الأسطح المعدنية.
- أعمال البلاط والرخام والإنترلوك والسيرامك وغير ذلك.
- الأعمال الصحية والسباكة.
- أعمال التبريد والتكييف.
- أعمال الكهرباء.
2. أعمال النظافة:
- نظافة المباني والمرافق والساحات.
- تنظيف وتلميع الأسطح الزجاجية.
- تنظيف وتلميع الرخام والأرضيات.
- تنظيف المكاتب واستبدال أكياس النفايات.
- تنظيف وتعقيم دورات المياه يومياً وملء ماكينة الصابون وحامل المناديل المجففة.
3. أعمال معالجة وتعقيم واختبار المياه (مياه شرب أو تبريد أو نوافير أو صرف صحي).
4. أعمال مكافحة الحشرات والقوارض بواسطة مقاول من الباطن متخصص في المجال.
66 موقع العمل
]في هذه الفقرة يتم توضيح معلومات وتفاصيل الموقع الذي سيتم فيه العمل بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان سيتم توفير مخططات ورسومات وما شابه. وفيما يلي مثال على ذلك :[
يقع موقع المشروع في حي ____ في محافظة/ مدينة ______ في منطقة ________ والإحداثيات التالية: ________.
67 التدريب ونقل المعرفة
يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك [التدريب على رأس العمل/ العمل جنباً إلى جنب معهم/ ورش العمل التدريبية]، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.
]تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب].
68 جدول الكميات والأسعار
[في هذه الفقرة يتم توضيح جداول الكميات والمواد والمعدات وغيرها من التوريدات/ الأعمال والخدمات التي سيتم استخدامها في المشروع، مع بيان المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية على أن يشتمل البيان على اسم القطاع، اسم المنتج، رمز المنتج، وصف المنتج ومدى اشتراط شهادة المحتوى المحلي لمصنع المنتج (خط الأساس)، وتحديد بلد المنشأ للمنتجات الأخرى (ترفق الجداول المعدة) وفقاً للمحلق رقم [ ] باسم جدول التسعير[.
القسم الثامن: المواصفات
69 العمالة
أولاً: الشروط الخاصة بالعمالة
[ملاحظة: يحق للجهة الحكومية تعديل الشروط الخاصة بالعمالة حسب نطاق العمل، وعلى الجهة الحكومية تضمين الأوامر والقرارات المتصلة بهذا الشأن كما يحق للجهة وضع الحد الأدنى للعمالة المطلوبة في حال الحاجة لذلك].
أ. يجب على المتعاقد أن يتخذ الترتيبات الخاصة؛ لاستخدام العمال ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب- وفقاً لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ويلتزم المتعاقد بتوفير المتطلبات الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل السلامة.
ب. يجب على المتعاقد الالتزام بتمكين السعوديين من العمل في وظائف المشروع مع الالتزام بتطبيق دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة الصادر بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (73483) وتاريخ 30 /4 /1444هـ وجميع الأوامر والأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ج. يجب على المتعاقد الالتزام بدفع أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على ألا تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع الخدمة الذي ينفذ فيه العمل.
د. باستثناء ما قد ينص عليه العقد فيما بعد، لا يجوز القيام بتنفيذ العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع، أو أيام الإجازات الرسمية الأخرى بدون إذن مكتوب من الجهة الحكومية أو ممثل الجهة إلا إذا كان العمل ضروريّاً أو لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سلامة الأعمال، على أن يخطر المتعاقد في مثل هذه الحالة الجهة الحكومية أو ممثل الجهة فوراً، ويُراعى دائماً أن أحكام هذه الفقرة لا تكون واجبة التَّطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على فترتين.
هـ. يجب على المتعاقد في جميع الأوقات اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة؛ للحفاظ على صحة موظفيه وسلامتهم. وتعيين مسؤول؛ للحفاظ على السلامة والوقاية من الحوادث داخل الموقع، وتكون له سلطة إصدار التعليمات واتخاذ التَّدابير الوقائية لمنع وقوع الحوادث، ويجب على المتعاقد إرسال تفاصيل أي حادث إلى ممثل الجهة في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه. يجب على المتعاقد الاحتفاظ بالسجلات وتقديم تقارير بشأن صحة وسلامة العمال والأضرار التي لحقت بالممتلكات. يجب على المتعاقد القيام ببرامج توعوية عن الأمراض واتخاذ التَّدابير الأخرى اللازمة؛ للحد من مخاطر انتقالها بين موظفيه.
و. يجب على المتعاقد توفير القوى العاملة ذات الخبرة اللازمة بناءً على المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة موضحة في جدول مواصفات العمالة، وللجهة الحكومية حق الموافقة على قبول السعوديين في الوظائف المستهدفة في حال توفر الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة.
ز. يلتزم المتعاقد بنقل جميع الموظفين السعوديين الموجودين في العقد القائم إلى هذا العقد، على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي يتقاضونها في العقد القائم أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى.
ح. يجب على المتعاقد تزويد الجهة الحكومية بسجلات مفصلة لموظفيه مصنفين حسب المهارات؛ حيث يتم تقديم هذه السجلات إلى ممثل الجهة شهريّاً، باستعمال النماذج التي يوافق عليها ممثل الجهة، وذلك إلى أن ينجز المتعاقد الأعمال المطلوبة.
ط. يجب على المتعاقد التأكد من أن جميع المهندسين والفنيين والعاملين بالموقع بما في ذلك الجهاز الفني التنفيذي على كفالته أو كفالة المتعاقد من الباطن المتفق عليهم في هذا العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من الجهة الحكومية. يحق للجهة طلب نقل كفالة عمالة المتعاقد (العمال، الفنيين، والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المتعاقد الجديد، وذلك لضمان جودة تنفيذ الأعمال.
ي. يجب على المتعاقد اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير إمدادات كافية من الطعام على النحو المنصوص عليه في العقد، كما يجب على المتعاقد توفير إمدادات كافية من مياه الشرب والمياه الأخرى لاستخدام موظفيه في الموقع.
ك. يجب على المتعاقد الاحتفاظ بسجلات تفصيلية يبيّن فيها أسماء جميع موظفيه وعماله وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم وعدد ساعات العمل، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه ممثل الجهة الحكومية.
ل. يلتزم المتعاقد باستخراج الإقامات اللازمة للعمالة حسب الإجراءات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
م. يلتزم المتعاقد بتأمين العمالة اللازمة حسب المسمى الوظيفي والمؤهلات والخبرة المبينة بالجدول التالي [جدول مواصفات العمالة].
ن. يلتزم المتعاقد بتخصيص عمالة نسائية للعمل في الأقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.
س. يلتزم المتعاقد باختيار وتعيين موظفيه من السعوديين المؤهلين للعمل في المشروع حسب النسب المحددة في الجدول أدناه للفئات والمستويات الوظيفية من إجمالي هيكله الإداري، ويمكن استثاء توطين مستوى الإدارة العليا في الحالات التي ترى فيها الجهة الحكومية صعوبة توطينها بشرط الحصول على الموافقة الكتابية من رئيس الجهة، مع ضرورة التأكد أن هذا الاستثناء لا يتعارض مع أي أنظمة أو توجيهات أخرى صادرة في هذا الشأن، وتمثل النسبة المستهدفة للتوطين الحد الأدنى، وفي حال وجود قرارات توطين صادرة من وزارة الموارد البشرية لمهن معينة بنسب توطين مختلفة فتحتسب النسبة الأعلى. ]ملاحظة: يمكن للجهة الحكومية تحديد نسب توطين أعلى بناءً على دراستها للفرص الوظيفية ومدى إمكانية توطينها، على ألا تقل نسبة التوطين الإجمالية لكل مستوى عن النسب المحددة عن النسب الموضحة في الجدول أدناه:[
| كهرباء | ميكانيكا | معدات | مدني | سلامة | تقنية المعلومات | أعمال عامة | إدارية ودعم |
الإدارة العليا | 100% | |||||||
الهندسي والتخصصي | 40% | |||||||
الإشرافي | 100% | |||||||
الفني | 30% | 50% | ||||||
التشغيلي والحرفي | 70% | |||||||
العمالة ذات المهارة المنخفضة | يتم تحديدها من قبل الجهة الحكومية في كل عقد بناء على فرص التوطين التي تراها مناسبة |
ع. يجب على المتعاقد قبل توظيف السعوديين الإعلان عن جميع الوظائف في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) وأي من المنصات الحكومية المخصصة لهذا الغرض، مع الالتزام بإعداد وصف وظيفي واضح لهذه الوظائف يوضح المهام والمسؤوليات والمزايا الوظيفية وموقع وظروف بيئة العمل، وفي حال عدم توفر متقدمين سعوديين لأي من الوظائف المخصصة للسعوديين، للجهة الحق في قبول موظفين وافدين مؤقتاً على هذه الوظائف على أن يستمر المتعاقد في الإعلان عن هذه الوظائف حتى شغلها بموظفين سعوديين.
ثانياً: جدول مواصفات العمالة
الرقم | مسمى الوظيفة | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدنى لسنوات الخبرة |
1 | مدير المشروع [مهندس] | بكالوريوس في الهندسة | [15] سنة خبرة في الأعمال الإنشائية، [10] سنوات خبرة، في الإشراف على المشاريع، [3] سنوات عمل في السعودية، ذو شخصية قيادية |
2 | نائب مدير المشروع [مهندس] | بكالوريوس في الهندسة المدنية | [8] سنوات خبرة في الأعمال الاستشارية، [5] سنوات خبرة في الإشراف على المشاريع |
3 | مهندس مدني | بكالوريوس في الهندسة المدنية | [15] سنة خبرة في الأعمال الإنشائية، [10] سنوات خبرة في الإشراف على المشاريع، [3] سنوات عمل في السعودية، ذو شخصية قيادية |
4 | مهندس كهربائي | بكالوريوس في الهندسة الكهربائية | خبرة في الأعمال الاستشارية، مع خبرة كافية في مجال الإشراف على المشاريع. |
5 | مهندس ميكانيكي | بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | [8] سنوات خبرة في الأعمال الاستشارية، [5] سنوات خبرة في الإشراف على المشاريع، [2] سنة عمل في السعودية |
ثالثاً: الحد الأدنى للأجور
يلتزم المتعاقد بأن لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين الذين يتم تعيينهم في العقد عن الأجور الموضحة في الجدول الآتي، مع الأخذ بالاعتبار أن إجمالي الأجر المحدد في الجدول شامل لجميع البدلات، وقبل حسم حصة العامل من اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجب على المتعاقد تسجيل كامل الأجر في نظام التأمينات الاجتماعية:
المستوى الوظيفي | الحد الأدنى |
مستوى الإدارة العليا | يتم تحديده من قبل الجهة الحكومية في المنافسة بناء على مؤهلات وخبرات المنصب الإداري المطلوبة ليكون الحد الأدنى = [8400 ريال] + [600 ريال × عدد سنوات الخبرة] |
المستوى الهندسي والتخصصي | 8400 ريال |
المستوى الإشرافي | 7000 ريال |
المستوى الفني | 6000 ريال |
المستوى التشغيلي والحرفي | 5000 ريال |
مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة | 4000 ريال |
70 الأصناف والمواد
أولاً: الشروط الخاصة بالأصناف والمواد
تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يقيّم المتعاقد المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال للتأكد من مطابقتها لمواصفات العرض والمقاييس العالمية، كما يطلع على نتائج الاختبارات المعمولة للمواد وإعطاء الموافقة (أو عدمها) عليها وتسجيلها والاحتفاظ بنسخة منها، ويجب كذلك أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن يكون مطابقاً لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة أو من يمثلها.
ويجوز لممثل الجهة أن يطلب من المتعاقد إعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة يرى ممثل الجهة ضرورة استبيانها، وعلى المتعاقد إعداد ذلك البيان كتابةً خلال فترة (10) عشرة أيام من تاريخ طلبها.
وإذا أخل المتعاقد بتوضيح ماهية المواد المستخدمة في الموعد المحدد فتعتبر تلك المواد خلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد، ولممثل الجهة اتخاذ ما يلزم حسب تقديره من تعليمات أو إجراءات لمعالجة ذلك.
ثانياً: جدول مواصفات المواد
الرقم | المادة | المواصفات | وحدة القياس |
| تحدد الجهة الحكومية المواد المطلوبة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 المعدات
أولاً: الشروط الخاصة بالمعدات
تخضع المعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويفحص المتعاقد جميع المعدات ويوصي باعتمادها في حال كانت مطابقة من جميع النواحي للمواصفات والمقاييس العالمية، كما يجب عليه فحص جميع شهادات اختبار هذه المعدات التي أجريت في المصنع ومراقبة وتصديق اختباراتها في الموقع أو مكان الصنع وفي جميع الحالات التي تنص فيها شروط توريد المعدات أو المقاييس العالمية على إجراء هذه الاختبارات، كما يجب عليه أن يحتفظ بشهادات الاختبارات التي تجرى بهذا الخصوص ويجوز إعادة الاختبارات لمرة واحدة فقط.
ثانياً: جدول مواصفات المعدات
الرقم | الآلة | المواصفات | وحدة القياس |
| تحدد الجهة الحكومية المعدات المطلوبة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 كيفية تنفيذ الأعمال
]يتم في هذه الفقرة توضيح:
أ. العمل أو الخدمة التي ينفذها المتعاقد.
ب. التفاصيل المتعلقة بالعمل أو الخدمة
ج. المواد المستعملة في العمل أو الخدمة.
د. القياسات المتعلقة بالمواد المستعملة في تنفيذ العمل أو الخدمة.
هـ. تفاصيل الاختبارات التي يجب عملها عند انتهاء الأعمال .[
ومن الأمثلة على ذلك:
نظافة المباني والمنشآت |
يلزم اتباع الخطوات المفصلة الآتية لتنفيذ هذه الأعمال ويجب على المشرفين التابعين للمقاول والذين يقومون بالإشراف اليومي أن يبلغوا عن الأضرار التي يتم مشاهدتها حتى يتم إجراء النظافة والصيانة لها:
|
صيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي |
|
73 مواصفات الجودة
]في هذه الفقرة تقوم الجهة الحكومية بتوضيح جميع شروط ومواصفات الجودة المطلوبة من المتعاقد من شهادات ومعايير محددة مثل ISO وغيرها .[
يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ النطاق المطلوب. ويجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في السلع المورّدة والأعمال المقدمة وبأي تغييرات أو تعديلات قد تؤثر على هذه الجودة كتغيير موقع تصنيع المواد، أو تغيير المواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع السلع المورّدة.
يجب أن تتطابق جودة الأعمال المنفذة من المتعاقد مع معايير التصميم المعتمدة وأسس التصميم والمواصفات والرسومات القياسية ونطاق العمل وغيرها. يقوم المتعاقد في غضون أربعة عشر (14) يوماً بتقديم برنامج لضمان الجودة لاعتماده من قبل الجهة الحكومية ويتألف من المستندات التالية، أو ما يماثلها حسب ما تحدده الجهة الحكومية:
- شهادة أيزو (ISO) سارية أو دليل ضمان الجودة الذي يحدّد نظام إدارة الجودة المؤسسي لدى المتعاقد.
- خطة ضمان أو ضبط الجودة.
يجب أن تغطي خطة ضمان أو ضبط الجودة الخاصة بالمتعاقد جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضح كيفية توافق الأعمال التي سيقوم بها المتعاقد مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجودة المعمول بها. يجب كذلك أن تحدد الخطة نظام الجودة الموثق الذي سيتم تطبيقه من قبل المتعاقد في تنفيذ الأعمال، وبما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية أيزو (ISO) 90001 مع الإشارة إلى جميع إجراءات وكتيبات المتعاقد ذات الصلة.
74 مواصفات السلامة
يلتزم المتعاقد خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للامتثال لهذه الأنظمة والقواعد.
القسم التاسع: متطلبات المحتوى المحلي
75 القائمة الإلزامية
في حال اشتمال نطاق العمل على منتجات ضمن القائمة الإلزامية؛ فتطبق الشروط التالية:
أ. يجب على المتنافس الالتزام بالقائمة الإلزامية وذلك عند توريد الأصناف والمواد أو المشتريات، أو تنفيذ الأعمال، أو عند إعداد الدراسات والتقارير والتصاميم.
ب. ستقوم الجهة الحكومية أو الاستشاري المشرف على المشروع –إن وجد- بمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزاماته بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تستلم أي منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ويستثنى من ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها بموجب الضوابط ذات العلاقة الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ج. على المتنافس الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
د. على المتنافس الالتزام بالضوابط الخاصة بالاستثناء من القائمة الإلزامية الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
هـ. يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية. وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية.
و. في حال انطباق اشتراط شهادة المحتوى المحلي (خط الأساس) على المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية؛ فيلتزم المتنافس بأن تكون منتجات القائمة الإلزامية المضمنة في عرضه من مزودي الخدمات والمصانع المستوفية لهذا الاشتراط.
76 تفضيل المنتجات الوطنية
في حال اشتمال المنافسة على منتجات وطنية غير مدرجة في القائمة الإلزامية فتطبق الشروط التالية:
أ. يُمنح المنتج الوطني –غير المدرج ضمن القائمة الإلزامية- تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما تُمنح المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت- أفضلية سعرية بحسب ما هو مقرر لها.
ب. يلتزم مقدم العرض في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد بأن يُضمن في عرضه حصة المنتجات الوطنية، كما يلتزم بتضمين جدول الكميات ما إذا كانت المنتجات الموردة وطنية أو أجنبية، وفي حال لم يتضمن العرض على حصة المنتجات الوطنية وبيان ما إذا كانت المنتجات وطنية أو أجنبية في جدول الكميات، فسيتم اعتبار المنتجات منتجات أجنبية ولا تخضع للتفضيل السعري أثناء تقييم العروض. علماً بأن حصة المنتجات الوطنية تعرف بأنها نسبة قيمة المنتجات الوطنية التي يلتزم المتنافس بتوريدها مقارنة بإجمالي قيمة العرض، ولا يدخل في ذلك المنتجات الواردة في القائمة الإلزامية.
ج. إذا لم يلتزم المتعاقد -في نهاية العقد- بالوفاء بحصة المنتجات الوطنية المقدمة ضمن عرضه، فسيتم تضمين ذلك في تقييم أداء المتعاقد وسيكون معرضاً للغرامات والعقوبات وفقاً لما هو وارد في الملحق الخاص بآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.
د. لغرض تطبيق الغرامات والعقوبات فإن العبرة تكون بحصة المنتجات الوطنية.
هـ. عند فتح العرض سيتم مطابقة حصة المنتجات الوطنية المقدمة في العرض ومقارنتها بجداول الكميات والأسعار المقدمة من المتنافس في ذات العرض. وفي حال وجد اختلاف بينهما، فسيتم الأخذ بالحصة الأقل بحيث تكون هذه الحصة هي التي يُعتد بها عند إعطاء الأفضلية للمنتج الوطني أو تقييم التزام المتعاقد.
77 اشتراطات آليات المحتوى المحلي (نسبة المحتوى المحلي)
اشتراطات آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي/ آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
[إذا كانت المنافسة تشتمل على آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، فتقوم الجهة الحكومية في هذا القسم بتوضيح متطلبات المحتوى المحلي في المنافسة من خلال وضع النصوص التالية حسب الآلية المتبعة في المنافسة، وتقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم انطباق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقد]
أ. خط الأساس للمحتوى المحلي المطلوب في هذه المنافسة هو (....%)، والذي يجب على المتنافس تقديم خط أساس في عرضه لا يقل عنه ليتمكن من اجتياز التقييم الفني وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. ]هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تحديد حد أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي في المنافسة بالاتفاق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية[.
ب. الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في هذه المنافسة هو (....%)، والذي يجب على المتنافس الالتزام به أثناء تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة في العقد وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. ]هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي كنسبة مستهدفة يلتزم بها المتعاقد خلال فترة تنفيذ العقد[.
ج. يجوز للمتنافس تقديم خط الأساس للمحتوى المحلي في هذه المنافسة والذي سيكون جزءاً من معايير التقييم المالي للعروض وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي ولم يتم تحديد حد أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي]
د. يلتزم المتنافس بتقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وفق الشروط والأحكام الملحقة بهذه الكراسة. [هذا المتطلب ينطبق فقط في حال تم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي].
القسم العاشر: متطلبات برنامج المشاركة الاقتصادية (التوازن الاقتصادي)
]يحق للجهة الحكومية حذف هذا القسم في حال كانت التكلفة التقديرية للمنافسة أقل من (100) مليون ريال سعودي.[
يجب على المتنافس الالتزام بما ورد في سياسة المشاركة الاقتصادية الصادرة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتسليم متطلبات المشاركة الاقتصادية في ملف مستقل ليتم دراسته من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والذي يجب أن يحتوي على الآتي:
- عرض المشاركة الاقتصادية.
- نموذج التعهد الخاص بالمشاركة الاقتصادية موقعاً ومختوماً بختم مقدمه.
[ينطبق هذا البند في الحالات التالية: 1- على جميع المشتريات الحكومية التي يتم إبرامها مع شركة أجنبية ويتم تمويلها من الموارد المالية الحكومية والتي تكون قيمة الواردات من سلع وخدمات فيها تساوي أو تتجاوز الحد الأدنى (100) مليون ريال سعودي. 2- على جميع المشتريات الحكومية التي يتم إبرامها مع وكيل محلي أو شركة محلية متعاقدة من الباطن مع شركة أجنبية تقدم سلعاً أو خدمات تساوي أو تتجاوز قيمة الواردات من السلع والخدمات فيها الحد الأدنى (100) مليون ريال سعودي وفي حالة تعاقد الوكيل المحلي أو الشركة المحلية من الباطن مع العديد من الشركات الأجنبية، فسيتم تطبيق الحد الأدنى على كل متعاقد من الباطن بشكل منفصل[.
القسم الحادي عشر: الشروط الخاصة
]تضيف الجهة الحكومية الشروط الخاصة التي تراها مناسبة بحسب نطاق العمل[.
القسم الثاني عشر: الملحقات
ملحق (1): خطاب تقديم العروض
ملحق (2): نموذج الأسئلة والاستفسارات
ملحق (3): نموذج العقد
ملحق (4): نطاق العمل المفصل
ملحق (5): جداول التسعير
ملحق (6): الرسومات والمخططات
ملحق (7): القائمة الإلزامية ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال اشتمل نطاق العمل على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية].
ملحق (8): الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال اشتمل نطاق العمل على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية أو المنتجات الوطنية الخاضعة لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني].
ملحق (9): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تم تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في المنافسة].
ملحق (10): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي (على مستوى المنشأة) [تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تقل عن 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي].
ملحق (11): الشروط والأحكام المتعلقة بتطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي (على مستوى العقد) [تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كانت التكلفة التقديرية تساوي أو تتجاوز 400 مليون ريال وتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي].
ملحق (12): سياسة المشاركة الاقتصادية ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تطبيق سياسة المشاركة الاقتصادية من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على المنافسة .[
ملحق (13): نموذج التعهد ]تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال تطبيق سياسة المشاركة الاقتصادية من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على المنافسة .[
نموذج كراسة شروط ومواصفات تشغيل وصيانة المباني الإدارية (التعاقد القائم على الأداء)