الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل



قرار رقم (482) وتاريخ 20 /06 /1445هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25 وتاريخ 1 /1 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم 440511204 وتاريخ 14 /5 /1444هـ، في شأن طلب معاليه تعديل عدد من الأحكام الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28 /10 /1426هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2123) وتاريخ 11 /7 /1444هـ، ورقم (3370) وتاريخ 9 /11 /1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 -6 /45/ت) وتاريخ 18 /4 /1445هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (323 /44) وتاريخ 23 /12 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5011) وتاريخ 11 /5 /1445هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28 /10 /1426هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».

ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».

ثالثاً: حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».

رابعاً: حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».

خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود