الموافقة على قواعد مناطق الإيداع وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام
قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (28918) وتاريخ 25 /05/ 1445هـ
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
وبعد الاطلاع على المادة (75) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، المتضمنة لصلاحيات المحافظ بشأن إصدار القواعد والشروط المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات.
وبعد الاطلاع على المادة السابعة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع، الصادرة بالقرار الإداري رقم (132717) وتاريخ 25 /1/ 1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد مناطق الإيداع بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تحل هذه القواعد محل قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع الصادرة بالقرار الإداري رقم (132717) وتاريخ 25 /1/ 1441هـ، وتلغي كافة ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهذه القواعد من التاريخ المحدد لنفاذها.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي