تعديل بإضافة فقرة على المادة (47) من لائحة التصرف في عقارات الدولة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، قراره رقم (ق/1 /18 /23) وتاريخ 10 /3/ 1445هـ، بالموافقة على التعديل المقترح على المادة (السابعة والأربعين) من لائحة التصرف في عقارات الدولة، المعتمدة بقرار المجلس رقم (ق/3 /15 /2022) وتاريخ 2 /3/ 1444هـ، بإضافة الفقرة (8) "عقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها، وذلك بعد موافقة المجلس".