الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس



خصائص الوثيقة:

خصائص

المعلومات

عنوان الوثيقة:

الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

المالك:

الأمانة العامة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تاريخ آخر تحديث:

16 نوفمبر 2022م.

آخر إصدار:

.1.5



خصائص الوثيقة:


رقم الاصدار

التاريخ

الوصف

1.0

28 نوفمبر 2021م

إعادة صياغة الوثيقة لتصبح على شكل إطار تنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

1.1

8 ديسمبر 2021م

صياغة الوثيقة من قبل فريق عمل الفنيين المختصين بالصناديق والقانونيين لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

1.2

17 يناير 2022م

إعادة صياغة الوثيقة بعد الأخذ بملاحظات هيئة أسواق المال بدولة الكويت.

1.3

30 أغسطس 2022م

إعادة صياغة الوثيقة بعد إدخال التعديلات الصياغية عليها.

1.4

4 أكتوبر 2022م

إعادة صياغة الوثيقة بعد إضافة مادة متعلقة بمراجعة الإطار بعد أول تطبيق للوائح التسجيل البيني.

1.5

16 نوفمبر 2022م

إعادة صياغة الوثيقة بعد الأخذ بملاحظات اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها العاشر.



تمهيد:
انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية، وفي إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وضع خطوات عملية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت - ديسمبر 2009م) القاضي بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على «تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها»؛ وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
وسعياً إلى تحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة من دون تفريق أو تمييز في المعاملة، ويتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الأوراق المالية التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، فقد اتفقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس على ما يلي:
المادة الأولى:
التعريفات
لأغراض هذا الإطار التنظيمي، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهة المنظمة: الجهة الوطنية المسؤولة عن التنظيم والرقابة والإشراف على الأسواق المالية في أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المنتجات المالية: الأوراق المالية، أو المشتقات، التي يوافق على تسجيلها بينياً وترويجها في منطقة اختصاص جهة منظمة أو أكثر وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني.
التسجيل البيني: هو عملية تسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات المالية المسجلة لدى الجهة المنظمة المسجلة والجهة المنظمة المستضيفة.
الترويج: تسويق المنتجات المالية المسجلة بينياً عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني.
لوائح التسجيل البيني: الضوابط التي يتم بموجبها تنظيم تسجيل وترويج المنتجات المالية في منطقة اختصاص جهة منظمة أو أكثر التي يتفق عليها من قبل لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية.
الجهة المنظمة المسجلة: الجهة المنظمة التي وافقت على تسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات المالية المسجلة لديها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني.
الجهة المنظمة المستضيفة: الجهة المنظمة المقدّم إليها الطلب من الجهة المنظمة المسجلة لتسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات المالية المسجلة لديها؛ وذلك لأغراض الترويج له في منطقة اختصاصها.
المادة الثانية:
الأحكام العامة ونطاق التطبيق
1- يهدف هذا الإطار إلى وضع إطار تنظيمي مشترك للجهات المنظمة لغايات التنسيق التنظيمي بينها فيما يتعلق بالتسجيل البيني (Passporting) للمنتجات المالية المسجلة في مناطق اختصاصها.
2- تعترف الدول الأعضاء بلوائح التسجيل البيني كضوابط وشروط لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة.
3- تسري أحكام هذا الإطار التنظيمي على المنتجات المالية التي يتم تسجيلها وفقاً لأحكام لوائح التسجيل البيني.
4- يجب أن يتوافر في المنتج المالي الذي يتم تسجيله، الحد الأدنى من المعايير المحددة في لوائح التسجيل البيني.
المادة الثالثة:
لوائح التسجيل البيني
1- تتفق لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية على لوائح التسجيل البيني بعد نفاذ هذا الإطار، وتسري لوائح التسجيل البيني على الجهات المنظمة التي أبلغت الأمانة بإنهاء إجراءاتها الداخلية اللازمة لتفعيل لوائح التسجيل البيني.
2- تمثل لوائح التسجيل البيني -التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمة بعد نفاذ هذا الإطار- الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة.
3- على الجهة المنظمة التي ترغب في تعديل لوائح التسجيل البيني المقررة بموجب هذا الإطار، أن تمرر أولاً مسودة التعديلات المقترحة للجهات المنظمة الأخرى، التي يجب عليها الرد كتابياً بالموافقة أو الاعتراض مصحوباً بتعقيبها على التعديلات المقترحة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تسلم إشعار يبيّن تلك التعديلات.
4- في حال اتفاق لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية على التعديلات المقترحة لتعديل لوائح التسجيل البيني، تنفذ تلك التعديلات من تاريخ موافقة الجهات المنظمة وفقاً للإجراءات الداخلية لكل دولة.
المادة الرابعة:
الرقابة والإشراف على المنتجات المالية
1- تتولى الجهة المنظمة المسجلة مسؤولية الرقابة والإشراف على جميع المنتجات المالية والخدمات ذات العلاقة بها ضمن منطقة اختصاصها، والتحقق من التزامها بالتشريعات الوطنية وأحكام هذا الإطار ولوائح التسجيل البيني.
2- مع عدم الإخلال بمسؤولية مصدّري المنتجات المالية، لا يوجد في هذا الإطار ولوائح التسجيل البيني ما يلزم الجهة المنظمة المسجلة بضمان التعويض لأي جهة منظمة أخرى أو لأي شخص آخر أياً كان، بخصوص التزام أي مصدر أو أي مزود خدمات ذات علاقة مرخص له بحسب التشريعات المعمول بها.
3- تتفق الجهات المنظمة فيما بينها على بذل الجهود المعقولة لتسهيل التعاون فيما بينها بشأن أنشطة الإشراف والرقابة والتنفيذ.
4- تتشاور الجهات المنظمة فيما بينها بشكل دوري حول المسائل التالية المتعلقة بالمنتجات المالية:
أ- المسائل المتعلقة بترويجها ومزاولة الخدمات ذات العلاقة بها وتنظيمها في مناطق اختصاص كل منها.
ب- أي مجالات أخرى ذات اهتمام إشرافي ورقابي مشترك، بما في ذلك رفض الجهة المنظمة المستضيفة تسجيل المنتجات المالية، وإلغاء تسجيل المنتجات المالية من قبل الجهة المنظمة المسجلة.
5- ترسل الجهة المنظمة المسجلة تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى الجهة المنظمة المستضيفة، يتضمن ملخصاً عن المخالفات أو الشكاوى أو عمليات التفتيش الميدانية التي نفذتها وما ترتب عليها من قرارات بخصوص الأنشطة والخدمات ذات العلاقة بالمنتجات المالية في منطقة اختصاصها -إن وجدت- متى امتد أثرها للجهة المنظمة المستضيفة.
6- ترسل الجهة المنظمة المستضيفة تقريراً إلى الجهة المنظمة المسجلة يتضمن ملخصاً عن المخالفات أو الشكاوى المتعلقة بالأنشطة والخدمات ذات العلاقة بالمنتجات المالية في منطقة اختصاصها -إن وجدت- وذلك خلال عشرة أيام عمل من وقوع تلك المخالفات أو الشكاوى؛ متى امتد أثرها للجهة المنظمة المسجلة.
المادة الخامسة:
طلبات المساعدة
1- يجوز لأي جهة منظمة أن تطلب من جهة منظمة أخرى المساعدة على القيام بإجراءات تقصٍّ تتعلق بالمنتج المالي في منطقة اختصاصها، بما في ذلك تقديم المعلومات الموجودة بحوزتها واستدعاء واستجواب أي شخص -بحسب ما تسمح به التشريعات المحلية- للحصول على المعلومات المطلوبة.
2- تبلغ الجهة المنظِّمة الجهة المنظَّمة طالبة المساعدة بنتائج التقصي التي تم التوصل إليها، وتشمل أي مخالفات أو جزاءات فرضت على أي شخص ذي علاقة بالمنتج المالي.
المادة السادسة:
طلبات التفتيش
1- لأي جهة منظمة -بناءً على طلب مقدم من جهة منظمة أخرى- إجراء تفتيش ميداني فيما يتعلق بأي منتج مالي مسجل بينياً، ويجوز لموظفي الجهة المنظمة الطالبة المشاركة في إجراءات التفتيش الذي ستقوم به الجهة المنظمة المطلوب منها التفتيش إن استدعى الأمر ذلك بحسب ما تسمح به التشريعات المحلية مع مراعاة الآتي:
أ- موافقة الجهة المنظمة المطلوب منها التفتيش.
ب- تتحمل الجهة المنظمة الطالبة جميع تكاليف مشاركتها في إجراء التفتيش.
ج- تسعى الجهة المنظمة المطلوب منها التفتيش إلى توفير ما يلزم من الدعم لمشاركة الجهة المنظمة الطالبة في إجراء التفتيش.
2- يجب أن يشتمل طلب التفتيش المرسل من قبل أي جهة منظمة على ما يلي:
أ- معلومات حول الغرض من ذلك التفتيش وأسماء الموظفين من الجهة المنظمة الطالبة الذين قد يشاركون في عملية التفتيش.
ب- نسخ من المستندات والمعلومات المتاحة وغير المتاحة للجمهور الموجودة في حوزة الجهة المنظمة الطالبة والتي قد تساعد في أي تفتيش وقد تكون ذات صلة.
3- يجوز للجهة المنظمة المطلوب منها التفتيش أن تطلب من الجهة المنظمة الطالبة المساهمة في تكاليف التفتيش المطلوب كشرط للموافقة على تقديمها بموجب هذا الإطار وباتفاق الطرفين.
المادة السابعة:
الحالات التي يجوز فيها رفض طلبات التفتيش
1- يجوز للجهة المنظمة المطلوب منها التفتيش رفض طلب التفتيش المقدم من الجهة المنظمة الأخرى في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا سبق اتخاذ أي إجراء عن ذات الوقائع والأشخاص الواردة في الطلب.
ب- إذا سبق اتخاذ إجراءات قضائية أو تأديبية عن ذات الوقائع والأشخاص الواردة في الطلب.
ج- إذا رأت وفقاً لتقديرها أن الأمر لا يستدعي التفتيش، وأنه يمكن تحقيق الغرض المطلوب من طلب التفتيش بإجراءات أخرى.
2- على الجهة المنظمة في حال رفض طلب التفتيش، تزويد الجهة المنظمة الطالبة بأسباب الرفض والإجراءات المتخذة في هذا الشأن خلال عشرة أيام عمل.
المادة الثامنة:
الطلبات المقدمة من الجهة المنظمة المستضيفة
بناءً على طلب ملائم ومسببٍ من أي جهة منظمة مستضيفة بخصوص الأنشطة والخدمات ذات العلاقة بالمنتج المالي المسجل، تقوم الجهة المنظمة المسجلة -إلى الحد الذي تسمح به التشريعات المعمول بها في منطقة اختصاصها- بما يلي:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي تصرف مخالف للإطار ولوائح التسجيل البيني من جانب المصدرين أو مزودي الخدمات ذات العلاقة بالمنتج المالي.
2- طلب وقف إصدار المنتجات المالية أو إعادة شرائها أو استردادها بحسب واقع الحال، متى كان ذلك ضرورياً ويدخل ضمن صلاحياتها.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصدر أو مزودي الخدمات ذات العلاقة أو أي شخص آخر.
المادة التاسعة:
ممارسة الصلاحيات من قبل الجهة المنظمة المستضيفة
1- يجوز للجهة المنظمة المستضيفة إجراء مباحثات عاجلة مع الجهة المنظمة المسجلة إذا كانت أنشطة ترويج المنتجات المالية في منطقة اختصاصها، من شأنها الإضرار بالآتي:
أ- مالكو المنتج المالي في منطقة اختصاصها.
ب- الاستقرار المالي في منطقة اختصاصها.
2- إذا أخفقت المباحثات العاجلة المشار إليها في البند السابق في الوصول إلى حل للمسائل يرضي الجهة المنظمة المستضيفة خلال عشرة أيام عمل، يجوز للجهة المنظمة المستضيفة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة المطلوبة لحماية مصالح مالكي المنتج المالي أو الاستقرار المالي في منطقة اختصاصها، بما في ذلك:
أ- منع ترويج المنتج المالي في منطقة اختصاصها، ويشمل ذلك شطب المنتج المالي من سجل المنتجات المالية لديها.
ب- فرض الجزاءات اللازمة على أي شخص يعمل على ترويج المنتج المالي بعد منعه أو شطبه بموجب التشريعات المعمول بها في منطقة اختصاصها.
المادة العاشرة:
صلاحيات الجهة المنظمة
عند اتخاذ أي جهة منظمة قراراً حول ممارسة صلاحياتها بناءً على طلب مقدّم من جهة منظمة أخرى، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص العوامل الآتية:
1- ألا يخل ذلك بالتشريعات المعمول بها في منطقة اختصاصها.
2- مدى خطورة المسألة وأهميتها للمصلحة العامة المشتركة مما يستدعي تقديم المساعدة المطلوبة.
3- إذا كانت المسألة ستعزز واحداً أو أكثر من أهدافها.
المادة الحادية عشرة:
تسجيل وشطب المنتجات المالية
1- تسجيل المنتج المالي من قبل الجهة المنظمة المسجلة:
أ- تنشئ الجهة المنظمة المسجلة سجلاً للمنتجات المالية التي تمت الموافقة على تسجيلها بينياً ضمن منطقة اختصاصها.
ب- تنشر الجهة المنظمة المسجلة بيانات كل منتج مالي يقيد في سجل المنتجات المالية مع تحديد الجهة المنظمة المستضيفة لهذا المنتج.
ج- توجه الجهة المنظمة المسجلة إشعاراً للجهة المنظمة المستضيفة يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمنتج المالي وفق النموذج المحدد بلوائح التسجيل البيني.
2- تسجيل المنتج المالي من قبل الجهة المنظمة المستضيفة:
تقوم الجهة المنظمة المستضيفة -بعد تسلمها إشعار تسجيل المنتج المالي من قبل الجهة المنظمة المسجلة- بتسجيل هذا المنتج ضمن سجل المنتجات المالية لديها ونشر تفاصيل ذلك المنتج وفقاً للضوابط والمدد المحددة في لوائح التسجيل البيني.
3- رفض الجهة المنظمة المستضيفة تسجيل المنتج المالي:
أ- للجهة المنظمة المزمع ترويج المنتج المالي في منطقة اختصاصها، رفض تسجيل أي منتج مالي مسجل بينياً في سجل المنتجات المالية لديها إذا كان من شأن ذلك الإخلال بمصلحتها الوطنية أو العامة أو مخالفة التشريعات المعمول بها لديها.
ب- إذا قررت الجهة المنظمة المزمع ترويج المنتج المالي في منطقة اختصاصها عدم تسجيل أي منتج مالي لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها، تبلّغ الجهة المنظمة المسجلة بهذا القرار خلال عشرة (10) أيام عمل من تسلم الإشعار من الجهة المنظمة المسجلة والأسباب التي أدت إلى صدوره، ويجوز للجهة المستضيفة طلب تمديد المهلة لمرة واحدة لمزيد من الدراسة إلى مدة مماثلة.
4- شطب تسجيل المنتجات المالية:
أ- للجهة المنظمة شطب تسجيل أي منتج مالي مسجل بينياً لديها لأي سبب يستند إلى هذا الإطار أو لوائح التسجيل البيني.
ب- عند إجراء ذلك الشطب، تقوم الجهة المنظمة بشطب اسم المنتج المالي من سجل المنتجات المالية لديها وإشعار الجهات المنظمة الأخرى فوراً بواقعة الشطب للمنتج المالي، مبينة أسباب ذلك.
ج- عند استلام الإشعار من الجهة المنظمة المسجلة، تشطب الجهة المنظمة المستضيفة المنتج المالي من سجل المنتجات المالية لديها خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار.
د- عند استلام الإشعار من الجهة المنظمة المستضيفة، يجب على الجهة المنظمة المسجلة تحديث بيانات الجهات المنظمة المستضيفة ضمن سجل المنتجات وذلك خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار.
هـ- يترتب على شطب المنتج المالي إلغاء ترويج المنتج المالي، ولا يؤثر هذا الشطب في حقوق والتزامات أي من المستثمرين في المنتجات المالية التي تم ترويجها قبل تاريخ الشطب.
المادة الثانية عشرة:
رسوم تسجيل المنتجات المالية
تترك حرية تطبيق الرسوم على المنتجات المالية المسجلة بينياً التي يتم ترويجها في إحدى دول المجلس أو الإعفاء منها وفقاً لما تراه كل دولة من دول المجلس.
المادة الثالثة عشرة:
مراجعة الإطار
يخضع هذا الإطار للمراجعة من قبل لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس بعد أول تطبيق للوائح التسجيل البيني.
المادة الرابعة عشرة:
سرية المعلومات والاستخدامات المصرح بها
1- تلتزم كل جهة منظمة بعدم الإفصاح عن أية معلومات قدمت إليها من قبل الجهات المنظمة الأخرى، إلا إلى الحد المصرح به بموجب هذا الإطار ولوائح التسجيل البيني، ويجب أن تحرص كل جهة منظمة على المحافظة على المعلومات كافة وفقاً للتدابير والإجراءات المطبقة على معلوماتها.
2- يجوز لكل جهة منظمة الإفصاح عن المعلومات التي قدمت إليها من قبل الجهات المنظمة الأخرى
في الحالات التالية:
أ- للأغراض والأشخاص المصرح لهم وفقاً للتشريعات المعمول بها والأحكام القضائية الصادرة في منطقة اختصاص كل منها.
ب- عند الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المنظمة التي قدمت المعلومات.
المادة الخامسة عشرة:
الإفصاحات والإعلانات المشتركة
على الجهات المنظمة التعاون والتنسيق فيما بينها بشأن الإفصاحات والإعلانات المشتركة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الإطار ولوائح التسجيل البيني ومواعيدها.
المادة السادسة عشرة:
تعديل الإطار
يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء اقتراح تعديل أي من مواد هذا الإطار، ولا يتم التعديل إلا بموجب اتفاق كافة الدول الأعضاء، ويخضع نفاذ التعديلات لذات الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الحادية والعشرين من هذا الإطار.
المادة السابعة عشرة:
الانسحاب من الإطار أو أي من لوائح التسجيل البيني
1- طلب الانسحاب:
أ- لكل دولة الحق في الانسحاب من هذا الإطار أو أي من لوائح التسجيل البيني.
ب- في حالة تعذر وصول الدول إلى اتفاق على التعديلات المقترحة على الإطار أو على أي من لوائح التسجيل البيني، يكون لكل دولة الحق في ممارسة خيار الانسحاب من هذا الإطار أو أي من لوائح التسجيل البيني.
ج- تكون آلية الانسحاب بموجب إشعار كتابي يوجه إلى الدول الأعضاء، ويكون الانسحاب سارياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار.
2- الآثار المترتبة على الانسحاب:
أ- على الجهة المنظمة المنسحبة قبل تاريخ سريان الانسحاب، إخطار كل مصدر ومزود خدمات ذي علاقة بالمنتج المالي في منطقة اختصاص الجهة المنظمة المنسحبة، بالتوقف عن ترويج المنتج المالي في مناطق اختصاص الجهات المنظمة الأخرى.
ب- على الجهات المنظمة الأخرى قبل تاريخ سريان الانسحاب، إخطار كل مصدر ومزود خدمات ذي علاقة بالمنتج المالي في منطقة اختصاص إحدى الجهات المنظمة، بالتوقف عن ترويج أي منتج مالي مسجل بينياً في مناطق اختصاص الجهة المنظمة المنسحبة.
ج- لا يؤدي انسحاب أي جهة منظمة إلى إنهاء هذا الإطار أو لوائح التسجيل البيني، ولا يؤثر في إمكانية ترويج المنتجات المالية من أو ضمن نطاق اختصاص الجهات المنظمة التي لم تنسحب من هذا الإطار.
د- لا يؤثر انسحاب أي جهة منظمة من هذا الإطار أو لوائح التسجيل البيني في حقوق والتزامات أي من المستثمرين في المنتجات المالية التي تم ترويجها قبل تاريخ سريان الانسحاب.
هـ- لا تُعفى الجهة المنظمة المنسحبة من هذا الإطار أو لوائح التسجيل البيني من التزامها بتحصيل أي رسوم تسجيل مستحقة لباقي الجهات المنظمة، كذلك لا يسقط حقها في استيفاء الرسوم المستحقة لها قبل تاريخ سريان الانسحاب وفقاً للآلية المحددة في لوائح التسجيل البيني.
و- لا يجوز للجهة المنظمة الراغبة في الانسحاب من الإطار تسجيل أي منتج مالي جديد، ابتداءً من تاريخ إرسالها لإشعار الانسحاب إلى الجهات المنظمة.
ز- لا يجوز للجهة المنظمة الراغبة في الانسحاب من لوائح التسجيل البيني تسجيل أي منتج مالي جديد مرتبط بتلك اللوائح ابتداءً من تاريخ إرسالها لإشعار الانسحاب إلى الجهات المنظمة.
المادة الثامنة عشرة:
حل النزاعات
تسعى الجهات المنظمة إلى حل النزاعات التي تنشأ من جراء تطبيق أحكام هذا الإطار أو لوائح التسجيل البيني بالطرق الودية.
المادة التاسعة عشرة:
التفسير
تتولى لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو (من يعادلهم) بدول المجلس، تفسير هذا الإطار ولوائح التسجيل البيني.
المادة العشرون:
قنوات الاتصال
يكون إجراء جميع الاتصالات بين الجهات المنظمة عبر قنوات الاتصال التي يتم الاتفاق عليها فيما بين تلك الجهات.
المادة الحادية والعشرون:
النفاذ
حُرر هذا الإطار من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية، تودع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتُسلَّم كل جهة منظمة نسخة مطابقة للأصل، ويدخل الإطار حيز النفاذ بعد إنهاء الجهات المنظمة الإجراءات الداخلية اللازمة لتفعيل هذا الإطار. على أن يتم العمل به من قبل الجهات المنظمة التي أبلغت الأمانة بإنهاء إجراءاتها الداخلية.