معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة



قرار رقم (533) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ


إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44277 وتاريخ 26 /6/ 1444هـ، ورقم 80941 وتاريخ 23 /11/ 1444هـ، المشتملة على برقية وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم 3691 وتاريخ 22 /6/ 1444هـ، في شأن مقترح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 5 /6/ 1434هـ، الصادر حيال معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، والمشتملة كذلك على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4400892643 وتاريخ 22 /11/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 4/4/ 1427هـ.
وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 5 /6/ 1434هـ، الصادر في شأن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (44202) وتاريخ 25 /9/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (3479) وتاريخ 11/11/ 1444هـ، ورقم (523) وتاريخ 19 /2/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-14 /45/د) وتاريخ 6 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5123) وتاريخ 13 /5/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال الآتي:
1- المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية:
تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعضوية ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير، على ألا تقل مرتبتهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وللجنة دعوة من تراه من الجهات الأخرى حال الحاجة. وتتولى هذه اللجنة القيام بالآتي:
أ- استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك:
موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة.
ب- دراسة حالة كل منشأة -واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي- على حدة في ضوء المعلومات المتاحة وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة،
وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك.
ج- ترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطاً صناعياً خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك.
د- يكون عمل اللجنة المركزية وفقاً للمعايير والتوجيهات الأساسية (المرافقة)، على أن تأخذ اللجنة في الاعتبار عند أدائها لأعمالها المعايير البيئية.
وللجنة المشكلة بالفقرة (1) أعلاه الاستعانة بمن تراه للقيام بأي من المهمات المكلفة بها.
2- المصانع التي ستقام مستقبلاً:
أ- تقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراضٍ ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ب- تقوم الوزارات والجهات الحكومية، ذات العلاقة بالاستثمار الصناعي أو التي تُرخص لأنشطة صناعية ضمن نطاقها، بتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالطلبات المقدَّمة للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتماها.
ثانياً: يُرخص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي، أو ممارسة أي نشاط صناعي، يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، وذلك وفق الآتي:
1- المشروع أو النشاط الصناعي الذي ينطبق عليه تعريف (المشروع الصناعي) الوارد في نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) -الصادر بالأمر السامي رقم (44202) وتاريخ 25 /9/ 1438هـ- ذات الأثر البيئي المنخفض.
2- إذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك.
3- تقوم اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية.
ثالثاً: تضيف وزارة الاستثمار في تراخيص الاستثمار التي تصدرها الآتي: «على المرخص له الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي».
رابعاً: تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بإبلاغ وزارة الاستثمار في حال عدم حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الصناعي من الوزارة أو التصريح البيئي من المركز، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه بناءً على نظام الاستثمار الأجنبي.
خامساً: يلغي هذا القرار قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 5 /6/ 1434هـ.



سلمان بن عبدالعزيز آل سعود