تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية



قرار رقم (530) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32704 وتاريخ 1 /5/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 9504 وتاريخ 19 /9/ 1444هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (174) وتاريخ 16 /1/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45-45/6/د) وتاريخ 8 /2/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 /9) وتاريخ 22 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5925) وتاريخ 6/6/ 1445هـ.
يقرر:
تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، ليكون بالنص الآتي: «استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4 /9/ 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة، المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود