اعتماد دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة
قرار وكيل الوزارة للزراعة رقم (234211) وتاريخ 25 /11/ 1444هـ
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) بتاريخ 15 /1/ 1444هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وموافقة معالي الوزير بتاريخ 11 /3/ 1444هـ، برقم (26555 /2384/ 1444)، وتاريخ 9 /3/ 1444هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد «دليل الأمن الحيوي للروبيان المستزرع في المملكة العربية السعودية» بصيغته المرفقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي