دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية




مقدمة
نظـراً لمـا توليـه هـذه الـوزارة مـن اهتمـام كبيـر فـي جـودة وسـلامة منتجــات القطــاع الزراعــي (نباتــي، حيوانــي، ســمكي) ومطابقتهــا للمواصفــات القياســية للجــودة والســلامة المعتمــدة فــي المملكــة، وضمــان ســلامة وصولهــا آمنــة للمســتهلك وخلوهــا مــن (المخاطــر الميكروبيــة والكيميائيــة والفيزيائيــة)، ودعــم أعمــال الرقابــة علــى تلــك المنتجـات فـي المـزارع وأسـواق النفـع العـام مـن خـلال وضـع المعاييـر والمواصفات وحوكمة عمليات الرقابة والمعايرة، فقد أعدت الإدارات المختصـة بهـذه الوكالـة (دليـل الجـودة فـي المنتجـات الزراعيـة)، يشـمل معلومــات عــن المنتجــات الزراعيــة والحــدود المســموح بهــا للملوثــات وفــق المواصفــات والمقاييــس المعتمــدة بالمملكــة لتلــك المنتجــات مـن قبـل الهيئـة العامـة للغـذاء والدواء والهيئـة السـعودية للمواصفات والمقاييـس والجـودة، ومـن المأمـول لتطبيـق هـذا الدليـل رفـع جـودة المنتجــات المحليــة وتنافســيتها فــي الأســواق المحليــة والدوليــة، والمســاهمة فــي تحقيــق المســتهدفات الوطنيــة ذات الصلــة.

الباب الأول المنتجات الزراعية


الفصل الأول الممارسات الزراعية الجيدة في تداول المنتجات النباتية
1- الجودة والسلامة
الجودة:
يمكـن تعريفهـا علـى أنهـا "مجموعـة أشـكال ومواصفـات المنتـج الضروريـة لتوقعـات ومتطلبـات العمـلاء، تشـمل الجـودة علـى عناصـر التغذيـة (المكونـات، الفيتامينـات... والمظهـر، الرائحـة والطعم واللـون والحجم والشــكل والقــوام)"، كمــا تتعلــق متطلبــات الجــودة بجــودة التخزيــن والنقـل للأسـواق والاسـتهلاك والمعالجـة.
السلامة:
يعتبـر الغـذاء آمنـاً عندمـا لا يكـون هنـاك ضـرر مـن تناولـه علـى صحـة الإنسـان، وتعـد السـلامة أحـد معاييـر جــودة الغــذاء. وحيــث إن الأمــان معيــار يصعــب رؤيتــه فيمكــن أن يكــون للطعــام جــودة عاليــة مــن حيــث اللــون والرائحــة الجيــدة والمــذاق ولكنــه غيــر آمــن بســبب احتــوائه علــى البكتيريــا الضــارة (إي كــولاي، الســالمونيلا) والمعــادن الثقيلــة وبقايــا المبيــدات الحشــرية.
متطلبات نظام الجودة والأمان:
- تحديد جميع خطوات الإنتاج والتجهيز.
- تسجيل جميع الخطوات بالمستندات الخاصة.
- انعكاس جميع الخطوات تماماً كما هو مسجل بالمستندات.
- الالتـزام بإتمـام نظـام التقييـم المسـتخدم لفحـص عمليـة الإنتـاج كمـا هـو مـدون وموصـوف فـي المسـتندات مـع الالتـزام بالمتطلبات.
- تحسين معالجة عملية الإنتاج والعمل على حل المشاكل بشكل مستمر. يجــب أن يتــم تقييــم نظــام الجــودة والأمــان مــن قبــل منظمــات التفتيــش المختصــة التــي يمكنهــا منــح شــهادة للمــزارع الــذي لديــه منتجــات آمنــة وجيــدة النوعيــة.
لماذا يتبع المزارعون اتجاه جودة وسلامة المنتجات الزراعية والأغذية؟
- تتزايـد مشـاكل التسـمم الغذائـي المتعلقـة بالإنتـاج والمعالجـة فـي جميـع أنحـاء العالـم، وفي ظـل توجهات العولمـة وتكامـل الأدوار العالمـي تعـد جـودة وسـلامة الأغذيـة ونظافتهـا مـن العوامـل الرئيسـية للقـدرة التنافسـية للمنتجـات، كمـا أنهـا تسـاعد المنتجـات علـى البقـاء وتفتـح أسـواقاً جديـدة لهـا وتزيـد مـن الطلـب عليها.
- أصبحـت مسـتويات التلـوث الجرثومـي والمخلفـات الكيميائيـة والمضـادات الحيويـة والمعـادن الثقيلـة فـي المنتجـات الزراعيـة الآن مشـاكل خطيـرة تؤثـر علـى صحـة الإنسـان والبيئـة.
متطلبات المستهلكين
تتركز متطلبات المستهلكين حول نظافة وسلامة وجودة الأغذية على ثلاث نقاط رئيسية:
- مكان وكيفية إنتاجها.
- أن تكون المنتجات عالية الجودة وسهلة الاستخدام.
- أن تتمتع جميع المنتجات بالمعايير العالمية الخاصة بجودة وسلامة الغذاء.
- إلمام المنتجـين بمعلومـات ومتطلبـات السـوق، بالإضافـة إلـى متطلبـات المسـتهلكين مـن أجـل تطبيـق طـرق الإنتـاج المناسـبة، وفـي الوقـت الحاضـر يوجـد العديـد مـن أدوات ونظـم إدارة الجـودة، بـدءاً مـن الإنتـاج إلـى الاسـتهلاك مثـل ISO وTQM وSQF وGAP وGMP وHACCP.
من المسؤول عن الغذاء الآمن؟
يعــد مصطلــح «مــن المزرعــة إلــى المائــدة» فــي الواقــع سلســلة إمــداد غذائيــة تبــدأ مــن الإنتــاج والحصــاد والمعالجــة والتفتيــش والتعبئــة والشــحن للمســتهلكين.
تحـدد منظمـة الأغذيـة والزراعـة سلسـلة التوريـد الغذائيـة بأنهـا «الاعتـراف بالمسـؤولية عـن توفيـر الغـذاء الآمــن، وضمــان الصحــة والتغذيــة لجميــع المشــاركين فــي سلســلة التوريــد، بمــا فــي ذلــك المنتجــون (المزارعـون)، وعمليـات التجهيـز، والتجـارة، والنقـل، والاسـتهلاك فـي سلسـلة التوريـد الغذائيـة، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار تحمـل المزارعـين مسـؤولية مهمـة علـى الرغـم مـن احتمـالات تلـوث الأغذيـة فـي أي مرحلـة». 
2- مخاطر سلامة الغذاء
2.1. المخاطر الكيميائية:




سبب التلوث

الأخطار

مبيدات الآفات غير المسموح بها.

مبيدات الآفات ذات النوعية الرديئة.

عدم استخدام المبيدات المركبة بشكل صحيح وبجرعة أعلى من التعليمات.

عدم الاهتمام بفترة التحريم - إساءة استخدام الأجهزة، وعدم اختبارها قبل الاستخدام.

متبقيات المبيدات في التربة من موسم الزراعة السابق.

عدم التخلص من المبيدات الحشرية الزائدة.

بقايا مبيدات الآفات

أعلى من المستوى المسموح به (MRLs)

استخدام مواد كيميائية غير مناسبة.

تسرب الزيت والشحوم على الأجهزة المستخدمة عند ملامسته للمنتج.

استخدام عبوات الكيماويات والأسمدة المنتهية الصلاحية.

صب مادة كيميائية (زيوت، منظفات...) بالقرب من المنتجات ومواد التعبئة والتغليف.

التلوث عن طريق: المياه، مواد التشحيم والمطهرات

والمنظفات والدهانات والمبردات والأسمدة والمواد اللاصقة

الاستخدام المستمر للأسمدة الكيماوية، بما في ذلك السماد الطبيعي المحتوي على نسب عالية من المعادن الثقيلة.

استخدام روث ومخلفات غير مناسبة (تحتوي على نسبة عالية من الكادميوم والزئبق).

التلوث بالرصاص من عوادم السيارات إذا كانت المزرعة بالقرب من الطرق.

المستوى العالي من المعادن الثقيلة في المياه.

ارتفاع مستوى المعادن الثقيلة في التربة من المحاصيل السابقة أو بالمزارع القريبة من المناطق الصناعية.

استخدام مياه الري الملوثة.

تجاوز تركيزات المعادن الثقيلة (الكادميوم والرصاص والزئبق) في المنتجات الحد الأقصى المسموح به

حالة التخزين غير المناسبة (تخزين البطاطس في الضوء).

السموم الطبيعية –

مسببات الحساسية، السموم الفطرية

استخدام بعض المواد الحساسة للمستهلك مثل ثاني أكسيد الكبريت المستخدم ضد تعفن العنب.

أسباب الحساسية



2.2. المخاطر البيولوجية
لا يمكـن رؤيـة هـذه الكائنـات الدقيقـة إلا تحـت المجهـر، وهـي منتشـرة بشـكل كبيـر فـي البيئـة، حيـث تحتـوي الخضـروات والفاكهـة علـى أنـواع كثيـرة مـن الكائنـات الحيـة التـي يمكـن أن تصيـب الطعـام بعـدة طـرق:
أ- مفيد: يؤثر على جودة المنتجات، ومنها المستخدم في صناعة الزبادي والبيرة والزبدة، وغيرها.
ب- ضارة - تعفن: تسبب تعفن الطعام، وفقد قوامه وانبعاث روائح كريهة.
ج- مسببات الأمراض:
تؤثـر علـى صحـة المسـتهلك، وتسـبب العديـد مـن الإصابـات المرضيـة الناتجـة عـن تكاثـر الكائنـات الحيــة الدقيقــة فــي جســم الإنســان بعــد تناولهــا، وتعــد البكتيريــا والطفيليــات والفيروســات مــن أكثــر الكائنــات الحيــة الدقيقــة المســببة للأمــراض شــيوعاً.
البكتيريا:
تنمــو فــي وقــت قصيــر قــد يصــل إلــى 7 ســاعات، ويمكــن أن تتكاثــر الخليــة البكتيريــة لتصــل إلــى ملاييــن الخلايــا، وغالباً مــا تســبب البكتيريــا تلوثاً للخضــروات الطازجــة، بمــا فــي ذلــك التالــي:


الأعراض الرئيسية (تتعلق بالتسمم الغذائي)

بكتيريا

تعيش البكتيريا الرمية في الجهاز الهضمي وتسبب أعراض الإسهال والغثيان والصداع.

يمكن أن تنتشر السالمونيلا عن طريق الأطعمة غير المطهية جيداً مثل البيض والدواجن والمأكولات البحرية.

السالمونيلا

تسبب المرض من خلال تناول الطعام النيء والحليب والعصير غير المبستر والمياه الملوثة.

(E. coli) إي كولاي

تتسبب في حدوث إسهال، صداع، ألم عضلي.

يمكن أن تنتشر عن طريق الدواجن والحليب والمياه الملوثة بفضلات الحيوانات.

أنواع كامبيلوباكتر

تتسبب في أعراض مرضية كالغثيان السريع والقيء والتشنجات.

تسبب البكتيريا سموماً في الطعام كالكعك والسلطة.

المكورات العنقودية الذهبية

تسبب الصداع وآلام العضلات والقيء.

يمكن العثور عليها في الحليب والجبن واللحوم المصنعة والأسماك النيئة والدواجن والخضروات والقشدة.

الليسترية المستوحدة

- تسبب القيء والإسهال.

تنتشر في الأرز وأنواع الدقيق الأخرى مثل دقيق البطاطس ودقيق المعكرونة.

بكتيريا سيريوس



يمكـن العثـور علـى بعـض أنـواع البكتيريـا فـي التربـة (Bacillus cereus،Listeria sp) وتصيـب النبـات مـن خـلال الاتصـال المباشـر بالتربـة والصناديـق والمعـدات الملوثـة. فضـلاً عـن وجـود ملوثـات أخـرى علـى الخضـار والفواكـه مـن خـلال الأسـمدة ومصـادر الميـاه الملوثـة وعمليـة التخزيـن بعـد الحصـاد.
الطفيليات:
هـي كائنـات حيـة تعيـش علـى/ فـي كائنـات أخـرى تسـمى المضيفـات، ولا يمكنهـا النمـو بدونهـا. عـادة مـا يتواجـد الطفيـل علـى الخضـار والفواكـه الملوثـة، بمـا فـي ذلـك:

الأعراض الرئيسية تتعلق بالتسمم الغذائي

بكتيريا

يسبب القيء والحمى والتشنجات والإسهال.

كريبتوسبوريديوم

يسبب الانتفاخ والغثيان والإسهال والحمى.

تحدث الأعراض بعد فترة قليلة من تناول الطعام الملوث.

السيكلوسبورا

يسبب الإسهال والانتفاخ والقيء والحمى في 4-3 أيام.

الجيارديا

تسبب الانتفاخ والإسهال والحمى.

الديدان الطفيلية (الديدان)


الفيروسات:
كائنــات صغيــرة جــداً ولا يمكنهــا العيــش خــارج الخليــة. ويمكــن أن تنتقــل مــن الحيوانــات إلـى البشــر أو مــن شـخص لآخـر، بمـا فـي ذلـك الفيروسـات التاليـة:


الأعراض الرئيسية تتعلق بالتسمم الغذائي

الفيروسات

يسبب فقدان الشهية، اصفرار العيون، اليرقان والتعب.

التهاب الكبد A

يسبب القيء والحمى والصداع والإسهال.

نوروفيروس



الفطريات/ العفن:
يمكـن أن يتلـوث الطعـام بالسـموم الفطريـة المفـرزة مـن خـلال عمليـة العـدوى. فعلـى سـبيل المثـال يتـم إنتـاج الإفلاتوكسـينات مـن فطريـات الرشاشـيات. وتعـد النباتـات عرضـة للإصابـة بالفطريـات، بمـا فـي ذلـك محاصيــل البــذور الزيتيــة والفــول الســوداني وعبــاد الشــمس، كمــا يمكــن العثــور علــى هــذه الســموم فــي حيوانـات الألبـان التـي تـأكل المنتجـات الملوثـة.
2.3 المخاطر الفيزيائية
يمكـن تعريفهـا بأنهـا مـواد غيـر مرغـوب فـي وجودهـا، ومنهـا التـراب، أو الأحجـار والحصـوات، أو الأخشـاب، أو الزجـاج، وغيرهـا.

الأسباب

المخاطر

- حصاد النباتات في الطقس الرطب.

- أدوات الحصاد والتعبئة الملوثة.

- الصناديق المتسخة فوق عبوات المنتج.

التربة والصخور والأخشاب والأعشاب الضارة

- الصناديق وأدوات التغليف، وغيرها.

- عدم تطبيق عمليات التنظيف بعد الإصلاح والصيانة.

عوامل تتعلق بالأدوات والحاويات والزجاج والخشب والمعادن...

- عدم تدريب العاملين.

- الملابس غير المناسبة.

عوامل بشرية



مخاطر أخرى
يمكـن أن تحـدث مخاطـر سـلامة الأغذيـة المحتملـة مـن عـدم اتبـاع التدابيـر الفنيـة المناسـبة، بمـا فـي ذلـك عـدم رفـع القـدرات والتوعيـة والإدراك.
3- حصاد، تعبئة وتخزين الخضروات الطازجة
مخاطر سلامة الغذاء:
يمكن أن تحدث المخاطر الكيميائية والبيولوجية بسبب عدم الضمان أو التقيد بفترات التحريم عند رش واستخدام الأسمدة والمبيدات، أو الحصاد بالمعدات والحاويات والمركبات الملوثة أو بسبب عدم نظافة العاملين.
أ‌- الممارسات الزراعية الجيدة أثناء الحصاد:
- الحصاد (فقط) عندما يكون للمنتج وقت عزل (فترة أمان) كافٍ للمبيدات والأسمدة.
- النظافة الشخصية والتأكد من توفر الظروف الصحية في الحصاد.
- التحقـق ممـا إذا كانـت النباتـات قـد تلوثـت بفعـل الحيوانات (الـروث ومخلفات الحيوانـات، والحيوانات النافقـة، وغيرها).
- عدم استخدام عبوات وأغلفة الأسمدة والمبيدات لتغطية المنتجات.
- فحــص معــدات الحصــاد وعبــوات وأغلفــة المنتجــات للتأكــد مــن أنهــا نظيفــة وفــي حالــة اســتخدام جيــدة.
- الحرص على تجنب المنتجات المكسورة أو التالفة عند الحصاد.
- تجنب ملامسة المنتجات بالتربة.
- إزالــة الأجســام والمــواد الغريبــة (أجــزاء الزجــاج والمعــدن والأحجــار، وغيرهــا والخضــروات التالفــة والمتضــررة والآفــات ومخلفــات المحاصيــل الأخــرى) الأوراق، والأغصــان، وغيرهــا.

ب‌- الممارسات الزراعية الجيدة أثناء تعبئة الخضروات الطازجة في المزرعة:
- اختيار الموقع المناسب بحيث يكون معزولاً عن مناطق التسميد والمخلفات ورعي الحيوانات.
- فحـص معـدات التعبئـة والتغليـف والحاويـات ومـواد التعبئـة والتغليـف للتأكـد مـن أنهـا نظيفـة وفـي حالـة جيـدة للاسـتخدام.
- فـي حالـة الحاجـة إلـى غسـيل الخضـروات، يجـب أن يكـون للميـاه المسـتخدمة فـي المعالجـة معاييـر جـودة. كمـا يجـب تغييـر الميـاه بانتظـام لضمـان الجـودة ومنـع التلـوث.
- فــي حالــة اســتخدام منشــفة لتنظيــف بعــض الخضــروات والفواكــه يجــب اســتبدالها بشــكل متكــرر لضمــان نظافتهــا.
- توخي الحذر عند إجراء عمليات التعبئة لتجنب تكسير أو تلف المنتجات.
- إزالــة الأجســام والمــواد الغريبــة والخضــروات المتضــررة والمتشــققة والمخلفــات الأخــرى (الأوراق وغيرهــا).
- عدم ترك المنتجات بالقرب من الأرض أو التربة الزراعية.
4- نقل وتخزين الخضروات الطازجة في المزرعة والأسواق
المبادئ العامة للنقل والتخزين:
- فحص وتنظيف المركبات قبل تحميل وشحن الخضروات.
- ضـرورة إزالـة الأتربـة العالقـة بحاويـات المنتـج بحيـث تكـون نظيفـة بقـدر الإمـكان قبـل تحميلهـا علـى مركبـات النقـل.
- عــدم نقــل المنتجــات بحاويــات تحتــوي علــى ســلع يحتمــل أن تلــوث المنتجــات (الأســمدة والمــواد الكيميائيــة والوقــود والنفايــات، وغيرهــا).
- إبعاد المنتجات والعبوات لتجنب مخاطر الغبار والأوساخ في عملية الفرز والنقل.
- تدويــن تدابيــر منــع تلــوث المنتجــات عنــد اســتخدام الحيوانــات (الماشــية والخيــول، وغيرهــا) لســحب المنتـج أثنـاء نقلـه.
- أن تكـون منطقـة تخزيـن المنتجـات نظيفـة وجافـة ولا يوجـد بهـا خطـر التلـوث وبعيـدة عـن الأسـمدة والكيماويـات الزراعيـة.
- عدم ترك المنتجات مباشرة على أرضية وسائل النقل أو أرضية التخزين.
- يمنع استخدام عبوات المنتجات المعاد استخدامها في النقل والتخزين والأسواق.
نموذج1: حصاد وتعبئة وبيع المنتجات

المشترون

البائعون

الشخص المسؤول عن الحصاد والتعبئة

وسائل النقل

المساحة الحقلية والمحصودة

الخضروات

المحصودة

تاريخ الحصاد


نموذج 2: التحقق من الشكوى

التوقيع

طلب تصحيحي

التقييمات

م تاريخ التحقق



نموذج 3: الحصاد والتعبئة

الشخص المسؤول عن الحصاد

الكمية

(حزمة، كيس وصندوق)

طريقــة التغليــف (كجم/ كيــس - كجم/ حزمــة - كجم/ صنــدوق...)

اسم ومساحة حقل الحصاد

اسم المنتجات

تاريخ الحصاد



نموذج 4: منتجات التوصيل
(يتـم اسـتخدامه عندمـا يكـون هنـاك أكثـر مـن عميـل واحـد، يجـب مـلء المعلومـات الخاصـة بجميـع المنتجـات التـي تخـرج مـن المـزارع)

البائعون

اسم المشتري

طريقة التغليف

(كجم/ كيس، كجم/ صندوق

)...

الكمية المباعة

(كجم)

اسم الحقل

منتجات

تاريخ البيع


نموذج تكويد المنتجات النباتية
معلومات عامة:
اسم المزرعة:.…………………………………
اسم المزارع:.………………………
الكود: ……......................……
العنوان:.........…………………………
المنطقة:………………................…………
المحافظة:………...............…………………
رقم الهاتف:…………………………………
اسم/ رمز الحقل:..………………………
المساحة المزروعة (هكتار أو متر مربع):.....………
(إذا كان لدى المزارعين العديد من المساحات/ القطع الحقلية، فيجب عليهم تسجيل ملاحظات لكل منها)
سنة الإنتاج:..................................
ملاحظات:
يجـب أن يكـون لـكل مزارع/ عضـو كـود متوافـق مـع التعاونيـة أو المجموعـة ويمكـن الحصـول عليـه بترتيـب رقمــي فــي القائمــة (علــى ســبيل المثــال: 1,2,3,4...) أو أحــرف مــن اســمه الأولــى أو بــأي طريقــة أخــرى للتعريـف بـه.
5- أدوات التنظيف، المعدات، الحاويات، مناطق التحميل ومنتجات التخزين
الممارسات الزراعية الجيدة عند شراء واستلام وتخزين مواد التنظيف والتطهير:
شراء مواد التنظيف والمنظفات ذات القدرة على إزالة الملوثات الكيميائية والبيولوجية.
اختيــار المــكان المخصــص للتخزيــن، والحفــاظ علــى نظافتــه، مــع التأكــد مــن إمكانيــة غلقــه لمنــع احتمــالات تلــوث الخضــروات الطازجــة.
مبادئ النظافة العامة
- يجــب تدريــب المزارعين/ العمــال علــى عمليــة التنظيــف وفهــم الإرشــادات الخاصــة باســتخدام المنظفــات الكيميائيــة وعمليــات التنظيــف وممارســتها جيــداً.
- يجـب أن يتـم التنظيـف فـي منطقـة منفصلـة، بعيـداً عـن منطقـة المعالجـة والتخزيـن ومعزولـة عـن الأدوات التـي تـم تنظيفهـا.
- يجب التأكد من أن المياه المستخدمة في التنظيف مناسبة للمنتجات.
ترتيب معدات التنظيف:
المعدات والحاويات:
1- التخلـص مـن جميـع أجـزاء النباتـات والتربـة ومخلفـات المحاصيـل، ويمكـن اسـتخدام فرشـاة أو غيرهـا مـن الأدوات المناسـبة للتنظيـف (إذا لـزم الأمـر).
2- استخدام الماء النظيف أو المادة المناسبة (إذا لزم الأمر).
3- التحقق من وجود أي تلف والقيام بعمليات إصلاحه.
4- الاحتفاظ بأماكن المعدات والحاويات بعيداً عن مصادر التلوث، وتجنب الاتصال المباشر بالأرض.
5- إجراء عمليات فحص وتنظيف المعدات والحاويات مرة أخرى في حالة عدم نظافتها.
المحافظة على مكان المنتج:
- إزالة جميع مقابس المعدات الكهربائية من مصادر الطاقة.
- اســتخدام درع بلاســتيكي لتغطيــة المحــركات والصنــدوق الكهربائــي ونقــاط التوصيــل الكهربائيــة والمصابيــح.
- إجراءات النظافة باستخدام الفرشاة أو الأدوات المناسبة.
- إذا كانـت هنـاك مـواد كيميائيـة مسـتخدمة، فيجـب تنظيفهـا وتعقيمهـا لتتوافـق مـع الإرشـادات الموجـودة علـى الملصـق.
- إجراء عمليات الفحص والتنظيف مرة أخرى في حالة تلوثها.
نموذج 5: شراء واستلام أدوات التنظيف الكيميائية، تخزين وحفظ المواد الكيميائية

اسم المشترين

اسم وعنوان البائعين

الكمية (كجم، لتر)

الاسم الكيميائي (الاسم التجاري)

تاريخ الشراء




نموذج 6: التحقق من الشكاوى

التوقيع

طلب تصحيحي

التقييمات

تاريخ التحقق

م


نموذج 7: استخدام معدات التنظيف الكيميائية والأدوات والحاويات ومناطق تخزين المنتجات

الشخص المنفذ

المواد الكيميائية المستخدمة

أدوات/ معدات ومنطقة تنظيف

زمن التنفيذ



- تنظيف وتعقيم الخضروات الطازجة
قــد تكــون المنتجــات ملوثــة بالمخاطــر مــن الملوثــات بالحقــل أو أثنــاء الحصــاد أو مــن الأجهــزة والأدوات والحاويــات الأخــرى أو أثنــاء النقــل مــن المزرعــة أو بســبب المعالجــة غيــر الصحيــة.
الممارسات الزراعية الجيدة في تنظيف وتعقيم الخضروات الطازجة:
يجب على المديرين أو الفنيين القيام بما يلي:
- فـي حالـة اسـتخدام التطهيـر الكيميائـي، يتـم المراقبـة والإشـراف على تركيـزات المطهـرات الكيميائية ومنظمـات الأس الهيدروجينـي بمعـدل 30 دقيقـة/ مـرة أو أقل.
- فـي حالـة اسـتخدام مولـدات الأوزون، يجـب تعديلهـا وفقاً لتعليمـات الشـركة المصنعـة أو الاحتفـاظ بالوثائـق المرفقـة.
1- شراء واستلام وتخزين المطهرات الكيماوية:
- شــراء المطهــرات فقــط مثــل الكلــور وثانــي أكســيد الكلــور والبروميــد واليــود وفوســفات ثلاثــي الصوديــوم ومركبــات الأمونيــوم الرباعيــة والأحمــاض العضويــة وبيروكســيد الهيدروجيــن وحمــض البيروكسـيتيك المسـتخدم فـي الغـذاء، وهـي فعالـة فـي تقليـل تلـوث الكائنـات الحيـة الدقيقـة علـى الفواكــه والخضــروات الطازجــة.
- منظمـات الأس الهيدروجينـي ومجموعـات الاختبـار (علـى سـبيل المثـال: شـرائط خاصـة للتحقـق مـن تركيـز المطهـر أو الرقـم الهيدروجينـي).
- يجب التأكد من صحتها الكيماوية عند استلامها.
- تخزينها في مناطق متحكم بها لمنع تلوث الفواكه والخضروات الطازجة.
2- تنظيف الفواكه والخضروات الطازجة
تجـرى عمليـة التنظيـف لإزالـة أكبـر قـدر ممكـن مـن التربـة والأوسـاخ والمـواد العضويـة العالقـة بالفواكـه والخضـروات الطازجـة. ويمكـن للشـخص القائـم بعمليـة تنظيـف الفواكـه والخضـروات اتبـاع مـا يلـي:
- ضغط الهواء لإزالة ملوثات التربة الملتصقة أو العالقة بالمنتجات.
- عنــد اســتخدام مناشــف رطبــة، يجــب تنظيفهــا واســتبدالها بانتظــام لمنــع تراكــم الملوثــات وانتشــار التلــوث الميكروبــي للفواكــه والخضــروات الطازجــة.
- عند غسيل الفاكهة والخضروات، يراعى التالي:
- التأكد من أن جودة المياه مطابقة للمعايير.
- يجـب تغييـر المـاء بانتظـام لتجنـب تراكـم المـواد العضويـة ومنـع انتشـار التلـوث الجرثومـي للفواكـه والخضـروات الطازجـة.
- يجـب أن تكـون درجـة حـرارة مـاء الغسـيل مناسـبة لدرجـة حـرارة الفواكـه والخضـروات الطازجـة لتجنـب امتصـاص المـاء، وبالتالـي يمكـن أن تتجمـع الملوثـات والكائنـات الحيـة الدقيقـة علـى السـطح.
3. تطهير الفواكه والخضروات (اختياري)
- التدريب الجيد على استخدام المطهرات.
- تنظيف الفاكهة والخضروات قبل وضع المطهرات الكيماوية.
- المعالجة بالأوزون
- يعد تركيز الأوزون ذو الكفاءة للخضروات والفواكه هو 20 جزءاً في المليون.
- التحكـم فـي كميـة الأوزون ووقـت التعـرض للمنتجـات حتـى لا تتلـف (مثـل البقـع الداكنـة) بالفواكـه والخضـروات يعـد أمـراً ضروريـاً.
- ضبط مولد الأوزون حسب دليل المستخدم الخاص بالشركة المصنعة.
- غير مطلوب للشطف أو الغسل.
- المعالجة بالكلور
- الكلـور الـذي يتـم ضخـه فـي المـاء يكـون حوالـي 150 إلـى 200 جـزء فـي المليـون مـن الكلـور الكلـي أو حوالـي 2 إلـى 5 أجـزاء فـي المليـون مـن ترسـب الكلـور الحـر بعـد التعـرض للمنتجـات. مـع التأكـد مـن أن قيمـة الرقـم الهيدروجينـي حوالـي 6-7.
- فــي حالــة معــدلات الكلــور المنخفضــة جــداً، ســيكون العــلاج غيــر فعــال. وفــي المقابــل، المســتوى المرتفــع جــداً سيتســبب فــي تلــوث المنتجــات بالمــواد الكيميائيــة، علــى ســبيل المثــال تشــكيل الكلوراميــن. كمــا أن المعالجــة بالكلــور تتأثــر إذا لــم يتــم تعديــل قيمــة الأس الهيدروجينــي إلــى المســتوى المناســب.
- الحاجة إلى مراقبة وضبط كثافة الكلور ودرجة الحموضة في الماء.
- يختلــف وقــت العــلاج حســب حجــم المنتجــات المصنعــة ووقــت المعالجــة. كمــا يجــب فحــص تركيــز المــواد الكيميائيــة المعالجــة ودرجــة الحموضــة بشــكل دوري مــع تكــرار 30 دقيقة/ مــرة أو أكثــر إذا كان مناولــة المنتجــات أقــل.
- قد يختلف وقت المعالجة حسب المنتج وتركيزات الكلور التي لا تزيد على 5 دقائق.
- فـي حالـة إذا كان مسـتوى الكلـور مرتفعاً جـداً، يمكـن تنظيـف الفواكـه والخضـروات بالغسـيل بالمـاء القياسي.
- مواد كيميائية أخرى للتطهير
يمكـن اسـتخدام المطهـرات الأخـرى مثـل ثانـي أكسـيد الكلـور والبروميد واليود وفوسـفات ثلاثـي الصوديوم ومركبــات الأمونيــوم والأحمــاض العضويــة وبيروكســيد الهيدروجيــن وحمــض الباراســيتيك لتقليــل التلــوث الجرثومـي.
ملاحظــة: فــي حالــة اســتخدام المطهــرات الكيميائيــة، يجــب علــى المديريــن إنشــاء نمــاذج لتســجيل المعلومــات التاليــة:
نموذج 8: سجل شراء واستلام المطهرات الكيماوية

التوقيع

المشترون

اسم وعنوان البائعين

الكمية (كجم / لتر)

الاسم الكيميائي ومنظمات

الأس الهيدروجيني

تاريخ الشراء





نموذج 9: التحقق من الشكوى

التوقيع

طلب تصحيحي

التقييمات

تاريخ التحقق

م



- تخزين وبيع الخضروات الطازجة
يمكن أن تتلوث المنتجات بسبب العديد من الملوثات البيولوجية بسبب ظروف التخزين غير المناسب.
الممارسات الزراعية الجيدة في تخزين وبيع الخضروات الطازجة:
- حفظ الخضروات الطازجة بعد حصادها.
- التخزيـن فـي مـكان لا يشـكل خطـورة علـى الفواكـه والخضـروات الطازجـة، ويجـب أن تكـون منطقـة التخزيـن جيـدة التهويـة ومحميـة (مغطـاة إذا لـزم الأمـر).
- تلافي ملامسة الخضروات مع الأدوات والمواد الكيماوية الأخرى.
حفظ المنتجات النباتية والفواكه الطازجة معبأة
- يجـب وضـع الخضـروات المعـدة للبيـع فـي مـكان خـاص نظيـف (حسـب طبيعـة كل نـوع مـن الخضـروات والفاكهـة)، بمـا يضمـن عـدم وجـود تلوث.
- عدم وضعها مباشرة على الأرض.
- مراعاة أن تكون مسافات البعد عن الحوائط من 8 إلى 30 سم.
نموذج 10: استلام وتخزين وتعبئة الفواكه والخضروات الطازجة

توقيع الشخص المنفذ

البائعون (الاسم والعنوان)

طريقة التعبئة (الكمية والجودة)

تاريخ التعبئة والتغليف

تاريخ التخزين (إذا كان لديك)

مصادر المنتج (موقع قطعة الأرض، حصاد قطعة الأرض)

استلام المنتجات (الأنواع والكمية)

تاريخ الحصاد


نموذج 11: التحقق من الشكاوى

التوقيع

طلب تصحيحي

التقييمات

تاريخ التحقق

م


الفصل الثاني: المبادئ العامة لأخذ العينات
1- معلومات عامة عن أخذ العينات
يمكن إجراء أخذ العينات لعدد من الأغراض، بما في ذلك:
• سلامة المستهلك
يمكــن إرســال العينــات إلــى المختبــر لتحليلهــا أو اختبارهــا علــى الفــور باســتخدام مختبــر متنقــل أو اختبــار ميداني عــن طريــق التشــخيص المتنقــل.
تعتمد طريقة أخذ العينات على التالي:
• الغرض من أخذ العينات.
• نوع البضائع أو السلعة.
• توحيد السلع.
• حجم إرسالية البضائع أو السلع.
يجب أن تكون العينة ممثلة للدفعة أو الإرسالية كاملة.
العينة المتجانسة:
هـي عينـة تكوينهـا أو خصائصهـا الفيزيائيـة موحـدة فـي جميـع أنحـاء المنتـج. فعلى سـبيل المثـال أن تكـون ذات أحجـام متسـاوية وألـوان منتظمـة، وكراتيـن وعبـوات مملـوءة بمنتـج معيـن لهـا نفـس رقـم الإنتـاج. وتكمــن المشــكلة فــي أنــه قــد لا يكــون مــن الواضــح دائماً أن العينــات غيــر متجانســة، وإن لــم يكــن مــن الواضـح أن منتـجاً مـا متجانـس، فيجـب أن تعامـل العينـة علـى أنهـا غيـر متجانسـة.
العينة غير المتجانسة:
هـي عينـة تختلـف فـي التركيبـة أو فـي خصائصهـا الفيزيائيـة بجميـع أنحـاء المنتـج. ومثـال علـى ذلـك المنتجـات ذات الأحجــام والألــوان المختلفــة، والكراتيــن المملــوءة بمنتــج معيــن ذات أرقــام الإنتــاج المختلفــة. وفــي هـذه الحـالات لا يكفـي أخـذ عينـة مـن مـكان واحـد، بـل مـن الضـروري أخـذ عينـة تمثـل المجموعـة بأكملهـا.
- يجب أن تؤخذ عينات إضافية من أماكن مختلفة في جميع أنحاء المنتج.
- يجب تكوين العينة النهائية من مجموع العينات الإضافية.
فـي الوضـع المثالـي، يمكـن سـحب عينـات مـن كل عبـوة للتأكـد مـن أن العينـة تمثـل المنتـج بأكملـه. ومـع ذلـك، مـن الناحيـة العمليـة فقـد يكـون هـذا غيـر ممكـن وقـد يـؤدي إلـى أخـذ جـزء غيـر معقـول مـن المنتـج أو تعرضـه للخطـر. لذلـك مـن الضـروري تطبيـق مقيـاس فحـص يحقـق العينـة الأكثـر تمثيـلاً مـع تقليـل التأثيـر علـى المنتجـات. توجـد العديـد مـن مقاييـس الفحـص المختلفـة بنـاءً علـى منهجيـة أخـذ العينـات الإحصائيـة والتطبيقــات العمليــة لأخــذ العينــات مــن المنتجــات، والغــرض منهــا هــو التأكــد مــن اختيــار عــدد كافٍ عنــد فحـص المنتجـات أو أخـذ عينـات منهـا للتأكـد مـن أن النتيجـة ممثلـة.
تتوفــر مقاييــس فحــص واســعة النطــاق فــي الهيئــات التجاريــة وفــي بعــض لوائــح الاتحــاد الأوروبــي (مثــل لائحـة المفوضيـة (EC) رقـم 152/2009) حيـث يكـون الغـرض هـو تحديـد جـودة المنتـج أو ضمـان عـدم وجـود ملوثـات كيميائيـة أو بيولوجيـة. وبذلـك يتبيـن أنـه لا يوجـد مقيـاس محـدد للفحـص.
يجب مراعاة النقاط التالية عند تحديد أفضل مقياس لاستخدامه في اختبار معين:
- ما هي الكتلة الصافية الكلية للعينة؟
- ما هي القيمة الإجمالية للعينة؟
- ما هو العدد الإجمالي للطرود أو الوحدات في العينات؟
- ما هو الحد الأدنى المطلوب لحجم العينة؟
- هل المنتج منتج مصنع/ معالج ويحتمل أن يكون متسقاً من عبوة إلى أخرى؟
- إذا لم يكن المنتج مُصنَّعاً، فهل من المحتمل أن يكون هناك اختلافات كبيرة؟
- ما هو الغرض من التحليل؟
يرجـع الغـرض مـن النظـر فـي هـذه الأسـئلة إلـى تحديـد أفضـل السـبل للحصـول علـى عينـة ممثلـة عنـد اتخـاذ قـرار بشـأن المقيـاس المطلـوب اسـتخدامه.
2- خطة أخذ العينات:
يجب أن تعد خطة أخذ العينات من قبل، بما في ذلك:
1- التحقق من المعلومات المتوفرة حول المنتجات.
2- التعرف على حالة أخذ العينات، بما في ذلك أي معلومات معدة مسبقاً عن الصحة والسلامة.
3- التحقق من أي قواعد أو توصيات محددة تتعلق بأخذ عينات من المنتجات المعنية.
4- نسبة المنتجات التي تقوم بفحصها عند سحب العينات (التناسب).
5- تجهيز أدوات أخذ العينات وحاويات العينات اللازمة.
6- الأدلة التوضيحية المصورة.
2.1 التحقق من المعلومات المتوفرة حول المنتجات
- يجب التحقق بدقة من جميع المعلومات المتاحة حول المنتجات المراد فحصها.
- إذا كانـت المسـتندات المرفقـة تحتـوي علـى الرمـوز والعلامـات المعتـرف بهـا دولياً والتـي تحـدد مسـتوى الخطـر المرتبـط بالتعامـل مـع المنتجـات، فيجـب مراعـاة هـذه التعليمـات. ومـن المهـم أيضاً علـى أي شـخص يتعامـل مـع المنتجـات أن يكـون علـى درايـة بهـذه المخاطـر.
- يجـب إدراك أهميـة هـذه الرمـوز والعلامـات، حيـث توفـر هـذه الرمـوز والعلامـات بيانـات مفيـدة حـول تدابيـر السـلامة ومعـدات الحمايـة الشـخصية، والتعبئـة، ومتطلبـات النقـل والتخزيـن التـي يجـب اتخاذهـا.

2.2 التعرف على حالة أخذ العينات
يجــب جمــع البيانــات عــن موقــع المنتجــات فــي مرافــق التخزيــن أو مركبــات النقــل، ونــوع النقــل، وســعة التخزيـن وحجمـه، ومـدى سـهولة الوصـول إلـى المنتجـات، والمخاطـر المحتملـة المرتبطـة بحركـة المنتجـات، ومـا إلـى ذلـك.
عند الانتهاء من هذه المهمة، يجب أن يكون هناك دراية كافية وفهم واضح لما يلي:
- المعدات والقوى العاملة اللازمة لاستخدامها أثناء تفريغ ونقل المنتجات.
- أنواع أدوات أخذ العينات التي سيتم استخدامها.
- أنواع وعدد حاويات العينات التي سيتم استخدامها.
- المعدات والملحقات الإضافية اللازمة لعمليات التحميل، والشحن/ التفريغ، وما إلى ذلك.
- تدابير السلامة الإضافية ووسائل الحماية الشخصية حسب حالة وطبيعة المنتج.
يُنصـح بعـدم أخـذ عينـات فـي الحـالات التاليـة، ولكـن إذا كان مـن الضـروري أخـذ عينـات، فيرجـى اتبـاع النصائـح المقدمـة لـكل حالـة:
- عندمـا ينطـوي أخـذ العينـات علـى مخاطـر تتعلـق بسـلامة المنتـج فمـن المستحسـن أن يتـم أخـذ العينـات مـن قبـل المصـرح لـه.
- عندمـا تكـون المنتجـات بكميـات صغيـرة أو ذات قيمـة عاليـة، يمكـن استشـارة المختبـر حـول الحـد الأدنـى مـن كميـة العينـة المطلوبـة.
3- التحقـق مـن القواعـد أو التوصيـات المحـددة فيمـا يتعلـق بأخـذ عينـات مـن منتجـات معينة.
قبـل أخـذ العينـات، يُنصـح بالتحقـق مـن مصـادر المعلومـات التاليـة لمعرفـة القواعـد أو التوصيـات المحـددة المتعلقـة بالمنتـج المـراد أخـذ عينـات منـه:
- القواعد القانونية (الأساس القانوني):
- المعايير المتاحة.
- بطاقات إجراءات أخذ العينات المحددة.
- لوائح أخذ العينات المحلية (التوصيات أو التعليمات).
4- نسبة المنتجات التي تقوم بفحصها عند سحب العينات (التناسب)
مـن المهـم مراعـاة نسـبة المنتجـات التـي يتـم فحصهـا عنـد سـحب العينـات. فعلـى سـبيل المثـال، فـي حالـة المنتجـات الصغيـرة نسـبياً، قـد يكـون مـن الضـروري التفكيـر فـي سـحب عينـات أصغـر (وفقاً للحـد الأدنـى مـن المتطلبـات) لتجنـب أخـذ نسـبة زائـدة مـن المنتجـات.
- التحقق مما إذا كانت المنتجات التي سيتم أخذ عينات منها تأتي من نفس دفعة الإنتاج.
- يمكـن أن تشـير الملصقـات الموجـودة علـى العبـوة إلـى مـا إذا كانـت المنتجـات تحتـوي علـى دفعـات أو تواريـخ إنتـاج مختلفـة، ومـا إذا كانـت المنتجـات علـى دفعـات مختلفـة تختلـف فـي الجـودة.
- إذا كان الأمر كذلك، يجب أخذ عينات من الدُفعات المختلفة بشكل منفصل.
- يجب فحص سلامة العبوات وتاريخ انتهاء الصلاحية بشكل دائم.
- عدم أخذ عينات من المنتجات التي انتهت صلاحيتها أو على وشك الانتهاء.
- يجب عدم فتح عبوات البيع بالتجزئة المأخوذة كعينات أو نقل محتوياتها إلى حاويات عينات أخرى.
- يجــب تســمية هــذه العينــات مباشــرة كعينــات نهائيــة، يتــم تعبئــة العينــات وختمهــا وفقاً لمتطلبــات التعبئــة.
- يجب الحرص على عدم محو أو إخفاء المعلومات الموجودة على العبوة الأصلية.
5- تجهيز أدوات أخذ العينات وحاويات العينات:
يجب عند تجهيز أدوات أخذ العينات وحاوياتها، مراعاة التالي:
• اختيار أدوات أخذ العينات وحاويات العينات المناسبة لنوع المنتجات التي سيتم أخذ العينات منها.
• فحـص سـلامة العينـات التـي سـيتم اسـتخدامها. ويجـب عـدم اسـتخدام أدوات أخـذ العينـات المعيبـة أو المعطلـة أو الأدوات ذات الأجـزاء المفقـودة، حيـث يمكـن أن تكـون غيـر جيـدة وتعـرض العينـات المأخـوذة للتلف.
• التأكـد مـن أن أدوات أخـذ العينـات نظيفـة وجافـة. إذا لـزم الأمـر، يجـب إجـراء عمليـة التنظيـف المناسـب واسـتخدام مـواد وأدوات التجفيـف لتنظيـف الأدوات قبـل وبعـد أخـذ العينات.
• التأكد من وجود حاويات عينات كافية لعملية أخذ العينات.
• مـن المفضـل أن يتـم توفيـر احتياطـي فـي حـدود 10% مـن العـدد المطلـوب عـادةً. ويجـب أيضاً أن تكـون نظيفـة وجافـة وأن تحتـوي علـى السـدادات أو الأغطيـة اللازمـة والمـواد الاسـتهلاكية الأخـرى المطلوبة.
• إذا تقــرر عــدم إجــراء عمليــة أخــذ العينــات بشــكل مُــرضٍ بســبب نقــص المعــدات المناســبة أو ظــروف أخــرى، فيمكــن مطالبــة المُقــر بإجــراء أخــذ العينــات تحــت إشــرافك.
6- الأدلة التوضيحية المصورة
قـد يكـون الدليـل الفوتوغرافـي مفيـداً بشـكل خـاص إذا كان هنـاك الكثيـر مـن المعلومـات علـى العبـوات أو إذا تـم اكتشـاف مخالفـة بصرياً.
6.1 صور رقمية
غالباً مـا توفـر الصـور الرقميـة مزيـداً مـن التفاصيـل وقـد تكـون مفيـدة لشـرح الطريقـة التـي تـم بهـا جمـع المنتجـات أو تعبئتهـا (قـد يتـم إرفاقهـا بالتقريـر).
الفصل الثالث: الخضروات والفواكه - عينات غير مجمدة
1- أصناف الخضروات والفواكه غير المجمدة
- أخذ العينات
التعريـف: الخضـروات والفاكهـة وأجـزاء نباتيـة محضـرة ومحفوظـة، منتجـات مجففـة فـي علـب محضـرة مـن خضـروات وفواكـه، ومنتجـات مماثلـة طازجـة أو مبـردة أو مملحـة أو مجففـة أو مدخنـة.

الوصف

بطاطس طازجة أو مبردة.

طماطم طازجة أو مبردة.

البصل، الكراث، الثوم، الكراث والخضروات الأخرى، طازجة أو مبردة.

الكرنب والقرنبيط والكرنب واللفت وما شابهها من براسيكا طازجة أو مبردة.

الخس والهندباء طازج أو مبرد.

الجزر واللفت وسلطة الشمندر والصلصة والكرفس والفجل وجذور الطعام المماثلة طازجة أو مبردة.

خيار طازج أو مبرد.

خضروات بقولية، مقشرة أو غير مقشرة، طازجة أو مبردة.

خضروات أخرى طازجة أو مبردة.

خضروات محفوظة مؤقتاً (على سبيل المثال عن طريق غاز ثاني أكسيد الكبريت، أو في محلول ملحي، أو في ماء كبريت أو في محاليل حافظة أخرى)، ولكنها غير مناسبة في هذه الحالة للاستهلاك الفوري.

خضروات مجففة، كاملة، مقطعة، مقطعة إلى شرائح، أو مسحوقة.

خضروات بقولية مجففة مقشرة أو مشقوقة.

الخرشوف، البطاطا الحلوة والجذور والدرنات المماثلة ذات المحتوى العالي من النشا، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت مقطعة إلى شرائح أو في شكل كريات.

الموز بما في ذلك الموز الطازج أو المجفف.

تمر، تين، أناناس، أفوكادو، جوافة، مانجو.

فواكه حمضيات طازجة أو مجففة.

العنب الطازج أو المجفف.

البطيخ والبابايا الطازجة.

التفاح والكمثرى والسفرجل الطازجة.

المشمش والكرز والخوخ (بما في ذلك النكتارين) والكرز الطازج.

فواكه أخرى طازجة.

الفاكهة والمكسرات، المحفوظة مؤقتاً (على سبيل المثال عن طريق غاز ثاني أكسيد الكبريت، في محلول ملحي، في ماء كبريت أو في محاليل حافظة أخرى)، ولكنها غير مناسبة في هذه الحالة للاستهلاك الفوري.

الفاكهة المجففة.

قشور الحمضيات أو البطيخ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في محلول ملحي أو في ماء كبريت أو في محاليل حافظة أخرى.

نباتات وأجزاء من النباتات (بما في ذلك البذور والفواكه)، من الأنواع المستخدمة بشكل أساسي طازجة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مطحونة أو مسحوقة.

بنجر السكر وقصب السكر، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مجففاً، وإن كان مطحوناً أم لا؛ حبوب الفاكهة ومنتجات نباتية أخرى، بما في ذلك جذور الهندباء غير المحمصة المستخدمة بشكل أساسي للاستهلاك البشري.

الشجيرات، التبن، البرسيم، اللفت العلفي، الترمس، منتجات الأعلاف المماثلة، سواء كانت في شكل كريات أم لا.

الطماطم المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى غير الخل أو حمض الأسيتيك.

الفطر والكمأ المحضر أو المحفوظ بطريقة أخرى غير الخل أو حمض الأسيتيك.

خضروات أخرى، محضرة أو محفوظة بخلاف الخل أو حمض الأسيتيك، غير مجمدة.

الخضروات والفواكه والمكسرات وقشور الفاكهة وأجزاء أخرى من النباتات المحفوظة بالسكر (مجففة، زجاجية متبلورة).

الفاكهة والمكسرات وأجزاء النباتات الأخرى الصالحة للأكل، المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى، سواء كانت تحتوي أو لا تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.



2- الخضروات والفواكه غير مجمدة

kg 1

الحد الأدنى من الكمية الموصى بها لكل عينة نهائية

ISO 7002 المنتجات الغذائية الزراعية - مخطط لطريقة قياسية لأخذ العينات من دفعة.

ISO 874 الفواكه والخضروات الطازجة - أخذ العينات.

الرجوع إلى التشريعات الوطنية والمبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بأخذ العينات.

المعايير (معايير الاتحاد الأوروبي ومعايير ISO) والتشريعات ذات الصلة

3- خطة أخذ العينات

الإجراء

مصدر سحب العينات

أخـذ عينـة مجمعـة واحـدة أو أكثـر مـن العينـات الإضافيـة عـن طريـق الاختيـار العشـوائي أو

بشـكل منهجـي مـن الشـحنة أو عنـدمـا لا يقـل عـن خمـس نقـاط تقليدية (واحدة في الوسـط

بالإضافـة إلـى أربـع عنـد نقـاط المنتصـف بيـن المركـز والزوايـا علـى ارتفاعـات مختلفـة).

يمكن عمـل المزيـد مـن العينـات الإجماليـة مـن الحاويـات التـي تحتـوي علـى منتجـات أو مجموعـات مختلفة.

يوصى بسحب عينات أثناء التحميل أو التفريغ عندما تكون البضائع في حاويات كبيرة.

عينات في العربات أو الخزانات أو

الحاويات

أخـذ عينـة مجمعـة واحـدة باسـتخدام مغرفـة معدنيـة غيـر قابلـة للصـدأ (فولاذيـة) وقفـازات

مطاطيـة. تؤخـذ كميـات المنتـج (الخضـروات أو الفواكـه فـي محلـول ملحـي) مـن البراميـل

لتشـكيل العينـة الكليـة.

الخضار والفواكه في محلول

ملحي

4- تداول العينات

  1. يجــب أخــذ عينــات دفعــات مختلفــة بشــكل منفصــل. وقــد تشــير الملصقــات الموجــودة علـى العبـوة إلـى مـا إذا كانـت الشـحنة تحتـوي علـى دفعـات أو تواريـخ إنتـاج مختلفـة ومـا إذا كانـت المنتجـات فـي مجموعـات تختلـف فـي الجـودة.
  1. الحاويــات المفتوحــة أو المكســورة أو التالفــة أو المنتجــات التــي توشــك علــى انتهــاء صلاحيتهــا أو بعــد تاريــخ انتهــاء الصلاحيــة لا يتــم أخــذ عينــات منهــا إلا إذا كانــت هنــاك

أســباب خاصــة للقيــام بذلــك.

  1. باسـتخدام معـدات أخـذ العينـات و/أو قفـازات اللاتكـس، يتـم أخـذ عينـات إضافيـة مـن المنتـج وجمعهـا معاً فـي حاويـة بلاسـتيكية لاسـتخدام الطعـام لتشـكيل عينـة مجمعـة واحـدة.
  1. عنـد نقـل شـحنة فـي حاويـة بهـا أكثـر مـن قسـم مميـز، يجـب التعامـل مـع كل منطقـة أو قسـم بشـكل منفصـل لأغـراض أخـذ العينـات.

التعليمات العامة



















































































































































• تعبئــة اســتمارة أخــذ العينــات، يجــب إرفــاق نســخة واحــدة بالعينــات ويجــب الاحتفــاظ بنسخة واحدة للتســجيل.

• تسجيل حالة العينات عند أخذها (طازجة أو مبردة أو مجففة أو مملحة(.

استمارة أخذ العينات

  1. يتم تسليم العينات الطازجة والمبردة إلى المختبر على وجه السرعة.
  1. إذا لم يتم نقل العينات على الفور، فيجب تخزينها إما في الثلاجة أو الفريزر.
  1. يجــب تبريــد العينــات المبــردة بســرعة عنــد درجــة حــرارة تتــراوح بيــن 0 و5 درجــات مئويــة

قبــل الشــحن.

  1. الحاجـة إلـى توفـر حاويـات بلاسـتيكية مملـوءة بغـاز التبريـد للحفـاظ علـى بـرودة وحـدات العينـة.
  1. إذا كان المنتــج ســريع التلــف أو فــي مرحلــة متقدمــة مــن النضــج، فيجــب تجميــد المنتــج لمنـع المزيـد مـن التدهـور.

النقل

• يجــب تخزيــن العينــات الطازجــة والمبــردة فــي الثلاجــة، والحفــاظ عليهــا فــي درجــة حــرارة تتــراوح بيــن 0 و5 درجــات مئويــة.

  1. إذا كان المنتـج سـريع التلـف أو فـي مرحلـة متقدمـة مـن النضـج، يجـب تجميـد المنتـج لمنـع المزيـد مـن التدهور.
  1. يجب مراقبة وتسجيل مراحل سلسلة التبريد.

التخزين

5- المعدات اللازمة

• أكياس بلاستيك بتصاميم وأحجام مختلفة.

  1. عبوات بلاستيكية، بفتحة واسعة، حجم 500 مل - 1000 مل.
  1. أكياس ورقية بتصاميم وأحجام مختلفة أو أكياس كتان.
  1. يجب أن تكون الأوعية مصنوعة من مادة مناسبة للطعام.

الحاويات المستخدمة لأخذ

العينات

  1. يجــب اتبــاع أي تعليمــات تتعلــق بالصحــة والســلامة فــي تقييــم المخاطــر المحلــي و/ أو

ممارســات العمــل الآمنــة للموقــع حيــث يتــم أخــذ العينــات.

  1. مراجعـة معاييـر "الصحـة والسـلامة" فـي "أخـذ عينـات مـن المنتجـات الغذائيـة" للحصـول

علــى نصائــح تفصيليــة حــول النظافــة والمخاطــر المتعلقــة بأطعمــة الفاكهــة والخضــروات

الطازجـة.

  1. يجب الحفاظ على نظافة المنتجات الغذائية.
  1. التأكد من وجود معدات الوقاية الشخصية في حالة نظيفة ومناسبة.
  1. يجــب علــى المتخصصيــن إجــراء تقييــم للمخاطــر عنــد رؤيــة المنتجــات (يمكــن أن تكــون المنتجــات متربــة أو موبــوءة بعوامــل خطــرة علــى صحــة الإنســان).
  1. ارتداء المتخصصين أجهزة حماية الجهاز التنفسي المناسبة للتعرض للغبار.

احتياطات السلامة وتقييم

المخاطر




الفصل الرابع: شروط سحب، نقل، استلام، رفض العينات
1- محضر سحب العينات
الهدف من طريقة السحب الصحيحة للعينات
- أن تكون نتيجة العينة ممثلة للواقع المراد تحليله.
- عدم التأثير على نسبة الملوثات الموجودة بالعينات.
- يجـــب أن يكـــون هنـــاك توثيـــق لإجـــراء ســـحب العينـــات مـــن الأسـواق، وذلـــك بحضــور مســؤول الســوق.
- يجـب أن يكـون هنـاك محضـر لسـحب العينـات خـاص بـكل مزارع أو محل.
يجــب أن يتضمــن محضــر ســحب العينــات البيانــات التاليــة:
- اسم الموظف المختص وبياناته ونوع التفتيش الذي يقوم به.
- تاريخ سحب العينة وتوقيته بدقة عالية.
- عنوان المنشأة ونشاطها، والبيانات الأساسية للرخصة.
- عدد العينات التي تم سحبها للفحص والتحليل.
- مقدار العينة (عدداً أو حجماً أو وزناً) بدقة عالية.
- البيانــات المدونــة علــى العبــوات نفســها أو علــى بطاقــة البيــان للمنتجــات المحليــة.
- الحالــة التــي كانــت عليهــا المنتجات وقت ســحب العينــة منهــا (مبــردة – مجمــدة – طازجة) مــع ذكــر درجــة الحـرارة فــي كل حالـة.
- أسباب سحب العينات من المنتج.
- وصف مختصــر للخــواص الطبيعيــة للمنتج (يمكــن إدراكــه بالفحــص الظاهــري بالعيـــن المجـــردة أو الشـــم أو اللمـــس أو التـــذوق) ومـــدى حـــدوث تغيـر واضـح فــي تلـك الخصائـص.
- مــدى التــزام صاحــب المنتج أو المدير المســؤول بتنفيــذ شــروط التخزيــن والتداول المدونــة علــى العبــوات (إن وجـدت).
- وصف مختصر لطريقة سحب العينات.
- ظــروف نقــل العينــة إلــى المختبــر (عنــد درجــة الحـرارة العاديـة أو تحـت التبريــد أو التجميد) مـع ذكـر درجــة الحــرارة المســتخدمة فـي النقل.
- تاريخ ووقت تسليم العينات إلى المختبر للفحص والتحليل.
- إثبات مصدر المنتج.
- كتابة جميع البيانات السابقة بطريقة واضحة.
- الحصول على توقيع المشرف/ المسؤول في السوق.
2- جمع ونقل عينات المنتجات الغذائية إلى المختبر
يوضـــح الجـــدول التالـــي أنـــواع العبـــوات المناســبة لتعبئــة عينـــات المنتجات المختلفــة، واشــتراطات حفــظ العينـــة وإرســـالها إلـــى المختبـــر، وتشـــمل درجـــة حـــرارة حفــظ العينــة، وأقصــى مـدة مـن لحظــة أخـذ العينـة حتــى وصولهــا إلــى المختبـر للفحــص والتحليل.


اشتراطات حفظ وإرسال العينة إلى المختبر

نوع العبوة

المادة الغذائية

المدة

درجة الحرارة

خلال 3 ساعات

52oم

في العبوة الأصلية

الحبـوب والبقوليـات والخضـروات المجففـة - المعبـأة

خلال 3 ساعات

لا تزيد على 5oم

عبوات كرتون أو بلاستيك

الخضـروات والفواكـه ومنتجاتهـا - الطازجة

خلال 3 ساعات

25oم

في أكياس من ورق السـيلوفان أو الورق المشمع

الخضـروات والفواكـه ومنتجاتهـا - المجففة




شروط جمع العينات
- اســـتلام العينـــات فـــي عبـــوات مطابقـــة للمواصفـــات، مع ضمان عـــدم وجـــود كســـر أو تلـــف أو تســـريب مـــن العبـــوة، أن تكـون العبـوة مغلقـــة بإحـــكام، وغيـر ذلـك.
- اســـتلام العينـــات بحالـــة ســـليمة ومحافظـــة علـــى تماســـكها وقوامهـــا الأصلـــي بـــدون تلــف.
. اســتلام العينــات بكميــات كافيــة لإجــراء التحاليــل المطلوبة.
4- شروط نقل العينات
- اســتلام العينــات فــي عبواتهــا المغلقــة جيــداً لمنــع التســرب ودخــول الملوثــات.
- اسـتلام العينـات وفـق درجـات الحـرارة المطلوبـة لـكل نـوع عينـة:
مبردة 4 - 0oم.
مجمدة - 18oم.
في درجة حرارة الغرفة 25oم.
- استلام العينات وحفظها في المختبر
- يجــب التحقــق مــن حالــة العينــات عنــد الاســتلام.
ملاحظــات عنــد اســتلام العينــات بواســطة المختبــر:
- فحــص العينـات مــن العيــوب (فــوراً)، ورفضهـا مـن المختبـر إذا كانــت حالــتها غيــر مرضيــة أو إذا كانــت غيــر كافيــة، وعنــد وجــود ظــروف اســتثنائية لفحــص العينـات
(بعــد المناقشـة والاتفــاق بيــن المختبــر ومشرف السوق، يتــم تضميــن تلــك التحفظــات حــول صحــة النتائــج).
- توثيـــق العينـــات المقبولـــة فـــي المختبــر منــذ اســتلامها وحتــى وقــت صياغــة تقريــر نتائـج الاختبــار ليمكــن رصدهــا وتتبعهــا، لذلــك يجــب التأكــد مـن هويــة العينـات وســجلات التتبـع وتشــفيرها فـي جميــع مراحـل المختبـر.
- تطهير الأسطح الخارجية لحاوية العينات باستخدام مطهر مناسب.
- تدوين تاريخ الاستلام، اسم العميل وعنوانه.
- عند استلام العينات القابلة للتلف، يجب تسجيل درجة حرارة النقل.
- بالنســـبة للمنتجـــات سـريعة التلـــف، يجـــب أن يبـــدأ الاختبـــار والفحـــص خـــلال 24 ســـاعة مـــن أخـــذ العينـــات، علـــى ألا يزيـــد الوقـــت عــلى 36 ســاعة مـــن أخــذ العينــات لبــدء اختبــار المنتجـــات الأخــرى.
- إذا لــم يتــم بــدء الاختبــار خــلال الفتــرة المذكــورة أعــلاه، يتــم تخزيــن العينــات التــي تنتظر الفحــص فــي ظــل ظــروف تقلــل مــن أي تغييــر فــي عــدد الكائنــات الحيــة الدقيقــة:
- منتجات مستقرة: درجة الحرارة المحيطة 27 – 25 درجة مئوية.
- منتجات مجمدة: درجة الحرارة المحيطة – 18 درجة مئوية.
- منتجــات غيــر مســتقرة (بمــا فـي ذلــك الأطعمـة الفاسـدة): درجـة الحــرارة المحيطـة 3 – 0 درجــات مئويــة.
- عنــد اســتلام العينــات، يجــب علــى الموظــف المســؤول مقارنــة البيانــات الموجـــودة علـــى الحاويـــة والغطـــاء الخارجـــي مـــع نســـخة نمـــوذج ســـحب العينـــات الـــذي يتـــم اســـتلامه بشــكل منفصــل، وإذا تبيــن أن العينــات التــي تلقاهــا موظــف المختبــر غيــر صالحــة للتحليـل، وجــب علــى موظــف المختبــر فــي غضــون يــوم واحــد مــن تاريخ اســتلام هذه العينــة إبــلاغ الجهـة المسـؤولة عـن سـحب العينـات والطلـب منـها سـحب عينـات جديـدة. ويقـوم موظـف المختبــر بإتــلاف العينــة وفــق الأصول المتبعــة فــي المختبـر.
- عنـد اسـتلام طلـب التحليـل الخـاص بالعينـة، يقـوم موظـف اسـتلام العينـات بتسـجيل طلــب التحليــل وإرســاله عبــر النظــام المعمــول بــه فــي المختبــر إلــى القسـم الخـاص بالتحليـل مع العينة المســتوفاة للشـروط والصالحـة للتحليـل.
- عنـــد اســـتلام العينـــة فـــي قســـم التحليـــل والفحــص، يقـــوم الموظــف المســـؤول بتحليــل العينــة وإجــراء الاختبــارات المحــددة فــي طلــب التحليــل باســتخدام طــرق التحليــل والاختبــار المعتمــدة.
- عنـد ظهـور نتائـج الفحـص والتحليـل، يتـم تسـجيلها فـي النظـام الخـاص بالمختبـر وربـط النتائـج بالحــدود المعياريــة وفـق المواصفـات القياسية المعمول بها.
- يتم إرسال النتائج عبر النظام المعمول به بالمختبر للاعتماد من مدير المختبر.
- بعــد اعتمــاد النتائــج، يتــم إرســال النتائــج إلــى الجهــة المسـؤولة لاتخــاذ الإجــراءات المتبعة وفقــاً لنتائــج الفحــص والتحليــل.
شروط قبول/ رفض العينات للتحليل في المختبر .
أن يتـم اسـتلام العينـات مـن الشـخص المسـؤول بالمختبـر عـن اسـتلام العينـات وتسـليمها للتحليـل بالمختبـر. .
هناك عدة أغراض لاستلام العينات بالمختبر، ومنها التالي:
- اســتلام عينــات بغــرض التقصــي.
- استلام عينات بغرض التحقق من شكوى.
- استلام عينات بغرض متابعة إجراءات تصحيحه.
- استلام عينات بغرض تقييم المخاطر الميكروبية.
- اســتلام عينــات بغــرض الفحــص الدوري لإجــراءات ســلامة الغــذاء. .
- اســتلام طلــب تحليــل العينــة مكتمــل البيانــات.
- اسـتلام طلـب التحليـل ببيانـات مطابقـة للبيانـات علـى عبـوة العينـة.
ملحوظة: فـــي حـــالة استلام عينـــات لا تتوافـــق ظروفهــا مــع الأسـباب المنطقيـة لقبــول العينـات يتـم رفــض اســتلام العينـة لإجــراء التحليــل، وقـد يتــم إتــلاف العينــة وفــق المعاييـر المتبعــة فــي المختبــر، ويتعين إعـــادة تقديـــم عينـــة جديـــدة.
نظام العقوبات:
يخضع لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية والأدلة المنبثقة عنه. 

الباب الثاني
المنتجات السمكية (المائية الحية)

تمهيد
تعتبــر الأســماك مـن الأغذيــة البروتينيــة عاليـة القيمــة الغذائيـة وســهلة الهضـم ومحببة للمســتهلكين، ولكـن يعيبهـا حساســيتها الفائقـة وســرعة تلفهـا وفســادها، ولــذا يجـب المحافظــة عليهـا خـلال جميــع مراحــل تداولهــا حتـــى لا تتدهــور صفاتهــا الحســـية والاســـتهلاكية المرغوبــة، ويرجــع ذلـــك إلــى طبيعــة تركيبهــا وتلوثهـا بأنـواع وأعـداد مختلفـة مـن الأحيـاء الدقيقـة، وسـعياً مـن المُنتِجيـن العامليـن فـي مجـال الأسـماك للحفــاظ عليهــا مـن الفســاد وإطالـة فتـرة صلاحيتهــا واحتفاظهـا بقيمتهــا الغذائيـة وتحقيـق رغبـات المســتهلكين، فإنـه يتـم اسـتخدام طـرق عديـدة لحفـظ الأسـماك، مثـل: التبريــد أو التجميـد أو التجفيـف، ولوقايـة المسـتهلكين مـن الأمـراض والمخاطـر الصحيـة الناشـئة عـن تناول أسـماك غيـر صالحة للاسـتهلاك الآدمـي.
وتتكون سلامة الأغذية للأحياء المائية من جزأين:
- جــزء مــا قبــل عمليــة الإنتــاج وهــذا يخضــع لجميــع المعاييــر المتبعــة مــن الــوزارة فــي جميــع سلاســل الإنتــاج وأيضــاً العديــد مــن الشــهادات والمعاييــر العالميــة التــي تحقــق الجــودة والســلامة فــي الأغذيــة.
- جزء ما بعد عملية الإنتاج يوجد لها معايير واشتراطات خاصة لسلامة المنتجات وتداولها وحفظها.
المجال والتعاريف
المجال:
تســري هـذه الاشـتراطات الفنيـة الخاصـة بسـلامة الأغذيـة علـى محـلات بيـع الأســماك القائمـة داخـل الأســواق أو خارجهــا، ومحــلات البيــع الملحــق بهــا قســـم للأســماك المطهيــة أو مطعــم للتقديــم أو كلاهمــا، وكذلــك محــلات إعــداد وتجهيــز الأســماك المجفّفــة.
التعاريف:
تلزم معرفـة المعانـي المُبيّنة أمـام كلٍّ من المصطلحات الآتية:
سمك:
تســتخدم كمصطلــح تجميعــي، يشـــمل: الرخويــات والقشــريات وأياً مــن الحيوانــات المائيــة التــي يتــم حصادهــا.
الأسماك الزعنفية:
أنـواع السـمك الفقاريـة والغضروفية وليس بينها قشـريات ورأسـيات الأرجل والرخويات الأخرى.
الأسماك الطازجة:
أسـماك كاملـة أو منظّفـة (كليـاً أو جزئيـاً) أو مجـزّأة أو شـرائح لـم تعامـل بـأي وسـيلة حفـظ سـوى التبريـد فقط.
الأسماك الكاملة المجمّدة:
أســـماك طازجــة صالحــة للاســـتهلاك الآدمــي، ســـواءً كاملــة أو منزوعــة الأحشــاء أو مُزالــة الــرأس والخياشــيم والقشــور والذيــل والزعانــف أو أي منهــا، وتــم تجميدهــا تجميــداً ســـريعاً بحيــث تصــل درجــة حـرارة الأجـزاء الداخليـة للأســماك (المركز الحـراري) إلى -18oم أو أقــل فـي أقـل وقـت ممكـن والمعبـأة فـي عبـوات مناســبة، بحيـث تقلـل مـن فـرص الجفـاف والأكسـدة لأقـل حـد ممكـن مـع المحافظـة علـى جــودة المُنْتج.
الأسماك عالية الدهن:
الأسماك التي يزيد محتواها من الدهن الكلي على (5%).
الأسماك قليلة الدهن:
الأسماك التي تحتوي على نسبة من دهن كلي (5%) فأقل.
أصابع السمك:
مُنْتج مجهّـز ومشــكل مـن لحـوم الأســماك الطازجـة أو المجمّـدة فـي قوالـب بحيث يكــون طـول الإصبع علـى الأقــل ثلاثـة أضعـاف عرضـه، كمـا يكــون وزنـه بمـا فـي ذلـك عجينـة التغطيـة لا يقـل عـن 20 جـراماً ولا يزيـد عـلى 50 جـراماً.
عجينة التغطية:
خليـط يتكــون بصفـة أساســية مـن الحليـب والبيــض والدقيق والبهــارات والماء الصالح للشـرب، للحصول علـى اللزوجـة المناسـبة لتغطيـة مُنْتَج السـمك.
قطع لحم السمك:
مُنْتج مجهّـز مـن كتـل لحـوم الأســماك الطازجـة أو المجمّـدة فـي قوالـب ومشـكّل فـي أي شـكل بخـلاف أصابع الســمك.
شرائح السمك:
شــرائح غيــر منتظمــة الشــكل والحجــم بجلدهــا أو بدونــه أزيلــت مــن الأســماك الطازجــة أو المجمّــدة، وذلــك بالتقطيع المــوازي للعمــود الفقــري.
كتل السمك المجمّدة:
شـرائح أو مفـروم ســمك أو خليـط منهـا تـم كبسـها وتجميدهـا فـي قوالـب مسـتطيلة ومنتظمة الشـكل وذات سـماكة موحدة.
حبار مجمّد:
ناتـج تجميـد أحـد أنـواع الحبـار وأجزائـه مـن العائـلات لـو لحيـن داي أو مسـتر يفي داي بعــد إعـداده وتجهيزه وتجميـده بالطريقـة الســريعة، ولا تعتبـر عمليـة التجميـد كاملـة إلا إذا وصلــت درجــة حـرارة المركز الحــراري للمُنْتـج المجمّــد º18-م وذلـك بعـد اسـتقراره حرارياً.
عملية التزجيج:
عبـارة عـن تغطيـة ســطح السـمك المجمّـد كلـه بواسـطة طبقـة رقيقـة مـن الثلـج، وذلـك عـن طريـق غمـر أو رش سـطح السـمك المجمّـد بواسـطة مـاء بـارد علـىº 2- م حـروق التجميـد.
الجفاف الشديد:
فقـد كبيـر فـي الرطوبـة يتضـح بَتَغيـُّر اللـون الطبيعـي للطبقـة السـطحية للسـمك إلـى اللـون الأبيـض أو الأصفـر، بحيـث يمتـد إلـى العمـق أســفل السـطح ويصعـب إزالتـه دون إتـلاف المظهـر الطبيعـي لمُنْتَج السـمك.
عملية التجميد السريع:
عمليـة تجميـد المُنْتج بشـكل مفاجـئ وسـريع بعـد التحضيـر، لضمـان وصـول درجـة حرارتــه إلـى الحـد الـذي تتـم فيـه البلـورة بســرعة إلـى حدهـا الأعلـى، وذلـك باســتخدام المُعِـدّات المناســبة لهـذه الطريقـة، ولا تعتبـر عمليـة التجميـد الســريع تامـة مـا لـم تكـن درجـة حـرارة المركـز الحـراري للمُنْتج عنـد ثباتهـا قـد وصلـت إلـى18 - مº أو أقـل.
تبريد الأسماك:
عملية تبريد الأسماك إلى درجة حرارة ذوبان الجليد صفر oم.
المواد الغريبة:
وجـود أيـة مـادة ليســت مـن أصـل المُنْتج ولا تشـكل تهديـداً لصحـة الإنسـان، ويمكن تمييزهــا دون تكبيــر أو تكـون موجـودة بكميـات يمكـن أن تحُـدَّد بأيـة طريقـة بمـا فيهـا التكبيــر، والتــي تعطـي انطباعـاً بعــدم الالتـزام بطـرق التصنيـع الجيــدة أو متطلبـات الممارسـات الصحيـة الجيـدة.
الأسماك المريضة:
التي بها أعراض مرضية أو تغَيُّرات غير طبيعية بما يؤثر على السلامة والجودة.
الرخويات:
تشــمل الرخويــات مزدوجــة الصدفــة، مثــل: بلــح البحــر والمحــار والجندوفلــي والرخويــات ذات القشــرة الصلبــة أو القشــرة الناعمــة أو المحوريــة الشــكل والتــي تحفــظ بالتبريــد.
القشريات:
مثــل: الروبيــان الجمبــري واللوبســتر أو جــراد البحــر والكابوريــا واســتاكوا التــي يــؤكل منهــا الجــزء الذيلــي فقـط.
التجفيف:
عمليــة خفـض محتـوى المــادة الغذائيـة مـن الرطوبـة، لرفــع تركيـز المـواد الصلبـة الذاتيــة بالقــدر الكافـي لإيقـاف نشــاط عوامـل الفســاد (ميكروبــات أو إنزيمـات أو تفاعـلات كيميائيـة)، مـع المحافظـة علـى أكبـر قـدر ممكـن مـن خصائـص المـادة الطبيعيـة والكيميائيـة الحيويـة.
الأسماك المجفّفة:
تلــك الأســـماك الطازجــة أو المجمّــدة الصالحــة للاســـتهلاك الآدمــي، والتــي خضعــت لعمليــات إزالــة الرطوبــة بنســب وطــرق معينــة.
الأنشوجة المملحة المجفّفة:
مُنْتج مجهّـز بغســل الأســماك الطازجـة فـي محلـول ملحـي أو مــاء البحـر النظيـف وتمليحهـا بالغلـي فـي محلـول ملحـي وتجفيفهـا (تجفيـف شـمس أو تجفيـف صناعـي).
الأسماك المدخنة:
الأســماك التـي تـم إعدادهـا وتمليحهـا باسـتخدام ملـح الطعـام ثـم تجفيفهـا جزئيـاً ثـم تعريضهـا للأدخنـة الناتجـة عـن الاحتـراق غيـر الكامـل لأنـواع مـن الأخشــاب أو نشـارتها فـي حيـز محـدود، بحيـث يتخلـل الدخـان أنســجة اللحـم، ليكســب الناتـج النهائـي اللـون والطعـم والرائحـة المميـزة للأســماك المدخنـة، ويكـون التدخيـن إمـا علـى البـارد أو علـى السـاخن أو نصـف السـاخن.
التمليح:
تعنــي اتحــاد عمليــات فيزيائيــة وكيميائيــة بواســـطتها يختــرق الملــح الأنســجة وتدفــع الرطوبــة خــارج الأنســجة، مُنتِجــة تغَيــّرات فــي الــوزن.
التمليح الجاف:
عمليات خلط الأسماك مع الملح الجاف.
التمليح بالمحلول الملحي:
عملية غمر الأسماك في محلول ملحي.
أسماك مملحة:
نتائــج عمليــات التمليــح لأصنــاف الأســماك التــي لهــا القابليــة للتمليــح، بغــرض الحفــظ وتحقيــق درجــة مناســبة مــن التســوية لإكســابه الخــواص الحســية المميــزة للمُنْتج.
الصدأ:
فســاد فـي مُنْتجَـات الأســماك المملحـة، يــؤدي إلـى طعـم غيـر مقبــول ولـون صـدأ الحديـد علـى سـطح المُنْتج.
التزنخ:
مجمــل التغَيُّــرات الكيميائيــة التــي تحــدث للدهــون والزيــوت ومُنْتجَاتهــا الغذائيــة أثنــاء التخزيــن غيــر المناســب ممــا ينتــج عنــه طعــم ورائحــة غيــر مقبولــة.
محلات البيع:
يقصـد بهـا منشــآت البيـع أو المطاعـم المرخصـة الموجـودة داخـل المـدن أو القـرى أو علـى الطـرق بيـن المـدن والقـرى وتقـدم خدماتهـا للعامّـة.
المطعم:
كيـان نظامـي يقـوم بإعـداد وتقديـم الوجبـات الغذائيـة لـرواده، لتناولهـا داخـل صالـة الطعـام الملحقـة والمُعَـدّة لهـذا الغـرض ويمكـن تناولهـا خارجـه.
قسم الأسماك المطهية:
قســم يلحــق بالمحـل يقـوم بتجهيـز وطهـي الأســماك، بغــرض تقديمهـا بالمطعـم الملحـق بالمحـل، أو بيعهــا للمســتهلك مباشــرةً أو كليهمــا.
درجة الاستواء:
درجـة الحـرارة التـي تسـتخدم لإنضـاج المـادة الغذائيـة أثنـاء عمليـة الطهـي والوصـول بهـا إلـى المرحلـة التـي تكـون فيهـا صالحـة ومقبولـة للاسـتهلاك الآدمـي.
الدهون:
الدسم ذات القوام الصلب في درجة حرارة الغرفةº 52 م.
الزيوت:
الدسم ذات القوام السائل في درجة حرارة الغرفةº 52 م.
رقم البيروكسيد:
عـدد ملـي مكافـئ بيروكســيد لـكل (1 كجـم) مـن المــادة الدهنيـة، ويعتبـر هـذا الرقـم دليـلاً علـى مقـدار الأكســدة التـي يتعـرض لهـا الزيـت أو الدهـن، كذلـك يســتخدم كأحـد اختبـارات التزنـخ لتحديد جـودة الدهن أو الزيـت.
المواد القطبية:
مركّبــات كيميائيـة غيـر طيــارة تكونـت بســبب التغَيُّـرات الكيميائيــة والفيزيائيـة لزيـوت ودهـون القلـي عنــد تكــرار اســتخدامها فــي عمليــات قلــي المــواد الغذائيــة.
الرقم الحمضي:
عـدد الميليجرامـات مـن هيدروكســيد البوتاسـيوم اللازمـة لتعديـل الأحمـاض الحـرة الموجـودة فـي جـرام واحــد مــن المــادة الدســـمة (الزيــت أو الدهــن)، لذلــك فهــو يعُبّــر عــن تهـــدم وتحلــل الزيــت أو الدهــن وانفـراد الجليسـيرول والأحمـاض الدهنيـة الحـرة خاصـةً قصيـرة السلســلة، والتـي تتصـف برائحـة مميـزة وتســهم فــي إكســاب النكهــات والروائــح المتزنخــة للزيــت أو الدهــن.
درجة التدخين:
درجــة الحـرارة التـي تظهـر عندهـا نواتـج الهـدم بكميــة كافيـة، بحيـث تُـرى بالعيـن المجـردة، وهـي النقطـة التـي يبـدأ عندهـا الدهـن فـي إطـلاق خيـوط مسـتمرة مـن الدخـان.
لزوجة الزيت:
تُعبّـر اللزوجة عن قياس الاحتــكاك الداخلي للجزيئات أي قيــاس قوة الاحتكاك الخفية الناتجة عن القوة المقاومـة التـي تعيـق الحركـة (الانسـياب أو السـيولة)، وتعتمـد لزوجـة الأحمـاض الدهنيـة والجليسـريدات الثلاثيـة علـى نوعيتهـا وخاصـةً طـول السلسـلة فـي الأحمـاض الدهنيـة ودرجـة عدم تشـبعها.
عملية القلي:
الطهــي بالغمــر الكلــي أو الجزئــي فــي حمــام زيــت أو دهــن غذائــي علــى درجــة حــرارة حوالــي 150oم، وفيــه يســـتبدل مــاء المــادة الغذائيــة بالمــادة الزيتيــة أو الدهنيــة ممــا يكســب المــادة الغذائيــة رائحــةً وطعمــاً ومذاقــاً خاصــاً.
الاشـتراطات الفنيـة الخاصـة بسـلامة الأغذيـة للأحيـاء المائية وحفظهـا وتداولها في الأسـواق
الاشتراطات الصحية الخاصة:
مجموعــة مـن الضوابـط الإضافيــة التـي يجـب توافرهـا فـي محــلات إعـداد وتجهيـز وبيــع الأســماك التـي تقـوم بجميــع المراحـل، ســواءً عـرض وبيـع الأســماك أو تقديـم وجبـات الأســماك أو تصنيـع الأسـماك المجفّفـة، بـدءاً مـن اسـتلام المـواد الأوَّليـة وانتهـاءً بالمُنْتجَــات المعبّــأة والمغلّفــة، بهـدف الوصـول بهــذه المُنْتجَـات لدرجــة عاليـة مـن الجـودة والأمـان مـع خلوّهـا مـن العيـوب، لتكـون صالحـة للاســتهلاك الآدمـي لمطابقتهـا للمواصفـات القياسـية المعتمـدة الخاصـة بـكل نـوع.
المواد الأوَّلية
يجــب أن تتوافــر مجموعــة مــن الاشــتراطات، لتكــون المــواد الأوَّليــة مطابقــة للمواصفــات القياســية المعتمــدة الخاصــة بــكل نــوع ممــا يلي:
الأسماك:
أ- تكون العيون لامعة وشـفافة وظاهرة وممتلئة وغير غائرة في حالة الأسماك الكاملة.
ب- تكــون لهــا رائحتهــا الطبيعيـة المميــزة، وخاليـة مـن وجــود أي روائـح غيـر مقبولـة تـدل علـى حـدوث فســاد أو تزنــخ.
ج- يكـون لـون خياشــيمها أحمـر لامــعاً طبيعـياً غيـر مصفــر أو معتـم أو بنـي أو داكـن ولا تكـون سـميكة أو متكتلــة وخاليــة أو قليلــة مــن المــواد المخاطيــة.
د- ألا تتســاقط القشــور بسـهولة عـن الأســماك القشــرية، أمـا الأسـماك غيـر القشـرية فيجـب أن يكـون جلدهـا أملـس وغيـر مجعّـد وغيـر باهـت أو رملـي ولا توجـد عليـه بقـع بنيـة أو صفـراء لزجـة ومـواد مخاطيـة.
هـ. تكــون نظيفــة خاليـة مــن الكدمــات أو أي آثــار للاحتقــان أو الجـرو أو الانتفاخـات الظاهـرة، وخاليـة مـن التهتـك البطنـي "انفجـار التجويـف البطنـي" فـي الأسـماك الكاملـة غيـر المنظّفـة.
و- أن تخلــو مـن التهتـك فـي قـوام اللحـم وفـي تركيـب العضلـة، بحيـث يظهـر علـى شــكل مهتـرئ أو متعجـن أو ســهل الفصـل مـن العظـام، وعلـى أن يعـود لحـم منطقـة الظهـر فـي الأسـماك لوضعـه الطبيعــي بعــد رفــع الضغــط بالإصبــع عنــه.
ز- أن تخلو من الشوائب والمواد الغريبة وآثار الكيماويات والمنظفات.
الماء والثلج والملح:
أ- يكــون المــاء المســـتخدم فــي التغطيــة الســـطحية بالجليــد (التزجيــج)، أو فــي المحلــول المســـتخدم لذلـك الغـرض مطابقـاً للمواصفـة القياســية المعتمـدة، وفـي حالـة اسـتخدام مـاء البحـر يجـب أن يكـون نظيفـاً ويلبـي نفـس المتطلبـات الميكروبيولوجيـة للمـاء الصالـح للشـرب وخاليـاً مـن المـواد غيـر المرغوبـة.
ب- يكـون الثلـج المسـتخدم في عمليـة التبريـد مطابقـاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
ج- يكــون الملــح المســتخدم فــي العمليــة التصنيعيــة نقيــاً وخاليــاً مــن الشــوائب ومــن مصــدر مأمــون ومطابقــاً للمواصفــات القياســية المعتمــدة.
الثلج في حالة استخدامه في العمليات الإنتاجية:
أ- أن يُصنـّع الثلـج المسـتخدم فـي ملامسـة الأغذيـة، أو الأسـطح الملامسـة للأغذيـة بشـكل مباشــر مــن ميــاه صالحــة للشــرب، علــى أن يتــم نقلــه وتداولــه وتخزينــه بطريقــة تحميــه مــن التلــوث.
ب- أن تكــون المرافــق المســتخدمة فــي صناعــة وتخزيــن الثلــج ملائمــة لمنــع التلــوث، علــى أن يتــم تنظيفهــا وتطهيرهــا وصيانتهــا طبقــاً لتعليمــات الجهــة المختصــة.
ج- يجب تطوير آليات لتأكيد جودة الثلج الميكروبيولوجية، سواءً أكان مشترى أو مُنْتجاً بالموقع.
المــواد الأوَّليــة الأخــرى التــي تســتخدم فــي المحــلات الملحــق بهــا مطعــم تقديــم الأســماك:
تكــون جميــع المــواد المســـتخدمة فــي العمليــة التصنيعيــة، مثــل: "التوابــل والبهــارات المســموح باســتخدامها والأرز والخُضــار....." مطابقــة للمواصفــات القياســية المعتمــدة الخاصــة بــكل نــوع.
النقل والتوزيع للمواد الأولية (الخام)
1- تكـون وســائل نقــل وتوزيـع الأســماك مصنعة مـن خامـات لا تســمح بانتقال المــواد الضـارة بالصحة إلــى الأســـماك، وعاليــة التحمـــل، مقاومــة للصــدأ، وغيــر منفــذة أو ممتصــة للمــاء، ســهلة التنظيــف والتطهيــر بيــن الحمــولات.
2- تســتخدم وســيلة النقــل المبــرّد المُــزوّدة بوحــدة للتبريــد وجهــاز لقيــاس درجــة الحــرارة ذات قــدرة مناســبة، لتأميــن درجــة حــرارة تتــراوح مــا بيــن º 1م إلــىº 3 م.
3- تنقل الأسـماك المجمّدة داخل ثلاجات مجمّـدة لا تزيد درجة الحرارة بها على 18- مº.
4- تنقــل الأســماك بأســرع وقـت ممكـن فــي صناديـق مناســبة، علــى أن تـرص الأســماك فـي وضــع أفقـي مـع تبادلهــا بطبقـات مـن الثلــج المجـروش، بحيـث تكـون الطبقتـان السـفلية والعلويـة مـن الثلـج المجــروش.
5- تكـون الصناديـق المسـتخدمة فـي عمليـة نقـل الأسـماك مصنوعـة مـن مادة لا تســبب ضـرراً بالصحة العامّـة وسـهلة التنظيـف والتطهيـر، ولا تـؤدي إلـى تلـوث الأسـماك.
6- عدم نقل الأسماك مع أي بضائع أخرى قد تؤدي إلى تلوثها أو تلفها.
7- يتم نقل الأسماك بوسائل نقل نظيفة لم تستخدم في نقل أية مواد سامّة أو ضارّة.
8- تـرص صناديـق الأســماك المخلوطـة بالثلـج المجـروش داخـل صندوق وســيلة النقـل بطريقة لا تعرض الأسـماك للتلـف والفسـاد أو لأي أضـرار ميكانيكيـة.
تخزين المواد الأوَّلية
1- يجـب مراعـاة الضوابـط الآتيـة عنـد حفـظ وتخزيـن الأسـماك والمـواد الأوَّليـة الأخـرى فـي ثلاجـات التبريـد والتجميد:
أ- ترتيــب الأســماك والمــواد الأوَّليــة الأخــرى داخــل الثلاجــات، لتجنــب التلــوث ومنعــاً لإتــلاف بعضهــا البعـض وحســب تاريــخ صلاحيتهـا، علــى أن يكـون دوران المـواد الأوَّليـة علـى قاعـدة الـوارد أولاً يخـرج أولاً.
ب- تحفظ الأسـماك الطازجة في ثلاجـة تبريد عند درجة حـرارة تتراوح بين
º 1-م إلــىº 3 م، علــى أن يتــم متابعـة حالـة الأســماك المُخزّنـة بالتبريـد، للتأكـد مـن احتفاظهـا بخواصها الطبيعية.
ج- تحفظ الأسماك المجمّدة في ثلاجة تجميد عند درجة حرارة لا تزيد على 18- مº.
د- عدم تحميل الثلاجات بأكثر من سعتها التخزينية المقررة 1 طن/ 4م3.
هـ- اســتخدام الثلج المجروش فقط دون أي إضافات أخرى في حفظ الأسماك بمعدل 1:1 على هيئة طبقـات متبادلـة مـن الثلـج والأســماك، بحيـث تكـون الطبقـة العلويـة والأخيـرة مـن الثلـج المجـروش.
و- يخُــزّن كل صنــف علـى حـدة فـي صنـدوق مســتقل، ولا يجـوز خلـط أصنـاف الأسـماك مـع بعضهـا أثنـاء التخزيـن.
ز- عـدم فصـل التيـار الكهربائي عن الثلاجـات تحت أي ظـرف طالما كانت محملة بالمواد الأوَّلية.
صهـر الثلـج أولاً بـأول وعـدم تركـه ليتراكـم، حفاظـاً علـى كفـاءة مسـتوى التبريـد والتجميـد، كمـا يجـب إبعـاد الثلاجـة عـن أي مصـدر للحـرارة.
ح- تعريـف أوعية تخزيـن المواد الأوَّلية علـى الوجه الصحيـح، للحفاظ على سلامة هذه المواد وتتبعها.
2- يجب توافر الضوابط الآتية عند تخزين المواد الغذائية في المستودع العادي:
أ- تخزين المواد الأوَّلية وإخراجها من المستودع بطريقة تمنع التلوث.
ب- تخزيــن جميــع أصنــاف المــواد الأوَّليــة التــي لا تحتــاج إلــى درجــة حــرارة معينــة بعيــداً عــن التعــرّض للحشــرات والقـوارض ومصـادر التلــوث الأخـرى فـي مـكان نظيـف وجـاف جيـد التهويـة والإضـاءة، علـى ألا تزيــد درجــة الحــرارة عـلى 52oم.
ج- تخزيــن المـواد الأوَّليـة منفصلــة عـن الأرض علـى منصــات التحميـل أو علـى ألــواح فاصلـة أو حاملات، بارتفــاع لا يقــل عــن 20 ســـم مــن ســـطح الأرض وعلــى بعُــد مــن الجــدران والأســـقف بمــا لا يقــل عــن 54ســم، والحفـاظ علـى مســافة كافيـة بيـن صفـوف المـواد الأوَّليـة المُخزّنة، للسـماح بأعمـال التفتيش والتنظيـف والتهويـة البينيـة.
د- يجـــب أن تســـهل الوثائــق الخاصــة بالاســـتلام أو بطاقــات البيـــان للمُنْتجَــات عمليــة تدويــر المخــزون بشــكل صحيــح علــى قاعــدة مــا يخُــزّن أولاً يصــرف أولاً.
هـ- يتــم فحـص الدقيـق الـذي يســتخدم فــي عمليـات قلـي الأســماك أو أي عمليـة إنتاجيـة أخـرى والمـواد المضافـة المســموح باســتخدامها بصريـاً (ظاهريـاً) قبـل اسـتعمالها لاسـتبعاد التالـف والملـوث.
عرض وبيع الأسماك
1- يعــرض كل صنــف علـى حـدة فـي صنـدوق مســتقل أو فـي مــكان مُحـدَّد علـى الطاولـة، ولا يجوز خلط أصنـاف الأسـماك مـع بعضهـا أثنـاء عرضهـا.
2- اســتخدام الثلــج المجـروش فقــط دون إضافـات أخـرى فـي عـرض الأســماك، بحيـث تكـون الطبقـة العلويــة والأخيــرة مــن الثلــج المجــروش.
3- عدم صهر الأسماك المجمّدة عند عرضها للبيع، على أن يتم تقطيعها بالمنشار الكهربائي للزبائن.
4- تعلّـق لوحـة فـي مـكان ظاهـر مكتـوب عليهـا بخـط واضـح أنـواع الأسـماك المتداولـة فـي المحـل (بلطــي، بــوري، روبيــان، موســـى، هامــور،...) ومصدرهــا، مســتوردة (بلــد المنشــأ، مبــرّدة أم مجمّــدة) محلــي (طــازج أم مبــرّد أم مجمّــد).
5- تعـرض الأسـماك الطازجة عند درجة حرارة تتراوح بيـــن -1oم إلــى3oم والأســماك المجمّــدة عنــد درجــة حــرارة لا تزيــد علــى -18oم.
6- حفــظ وعــرض الأســماك المدخنــة المباعــة بالمحــل عنــد درجــة حــرارة تتناســب مــع طريقــة تدخينهــا ومــدة صلاحيتهــا كمــا يلــي:
أ- بالتبريد عند درجة حرارة لا تزيد على 4oم.
ب- بالتجميد عند درجة حرارة لا تزيد على 18- oم.
العمليات التصنيعية بالمحلات الملحق بها مطعم لتقديم الأسماك
استخدام الأسماك المجمّدة:
أ- يتــم صهــر (تســييح أو تذويــب) الأســماك المجمّــدة داخــل ثلاجــات/ مبــرّدات أو غرفــة إذابــة مبنيـــة لهـذا الغـرض وقـادرة علـى المحافظـة علـى درجـة حـرارة لا تقـل عـن أو تسـاوي4 oم لمـدة لا تقـل عـن 8 ســاعات.
ب- يجـب المحافظـة علـى الأسـماك أثنـاء عمليـة الصهـر فـي حاويـات محكمـة الغلـق، أو أوعيـة واقيـة، أو مغلقـة.
ج- عدم إعادة تجميد الأسـماك التي تـم صهرها، أو إعادة تجميد أي جزء منها مرة أخرى.
د- عــدم صهر الأســماك داخــل الأحــواض المتصلــة بالصرف الصحي مباشـرة أو في أوعية غير مخصّصة لهـذا الغـرض.
عملية الطهي:
أ- عدم اسـتعمال الماء الساخن الخارج من سـخان المياه في إعداد الوجبات أو المشروبات.
ب- طهـي الأســماك وخليـط المـواد الغذائيـة الأخـرى الــذي يحتـوي علـى غـذاء مـن أصــل حيوانـي نــيء حتـى تصـل درجـة حـرارة مركـزة إلــى 47)oم) أو أعلـى لمــدة 15 ثانيــة، أو لأي مـدة زمنيــة/ درجـة حــرارة مكافئتيـن، لضمـان القضـاء علـى البكتيريـا المُمْرِضَـة اعتمـاداً علـى طبيعـة المـادة الغذائيـة.
ج- طهي الخضار على درجة حرارة تصل إلى º 75م لتقديمها ساخنة.
د- حفـظ جميـع الســلطات والمقبـلات البـاردة حــال الانتهـاء مـن إعدادهـا ولحيـن تقديمهـا فـي درجـة حــرارة º 4م.
هـ- تبريـد الأطعمـة مباشـرةً بعـد الطهـي وتخفـض درجـة حرارتهـا إلـى 01oم خـلال سـاعتين، علـى أن تخُـزّن مباشـرةً فـي درجـة حـرارة º 4م أو أقـل.
و- يكـون طهـي المـواد الغذائيـة عــن طريـق عمليـة واحـدة متواصلـة دون توقف وعدم طهي الأسـماك جزئيـاً وتبريدهـا ثـم يعـاد تسـخينها لتكملـة عمليـة الطهـي.
ز- عـدم طهـي كميـة كبيـرة مـن الأســماك دفعــة واحـدة تزيـد عـلى الطلـب، كمـا يتـم تحضيـر وتجهيـز وإعــداد كافــة الأطعمــة فــي نفــس يــوم التقديــم.
دهون وزيوت القلي والطبخ:
أ- مواصفات دهون وزيوت القلي والطبخ:
1- يجــب أن تتوفـر جميــع المتطلبـات فـي دهـون وزيــوت القلـي والطبـخ لتكـون مطابقـة للمواصفـات القياســية المعتمــدة الخاصــة بـكل صنــف منهــا كمــا يلــي:
أ- تكون مستخرجة من بذور أو حبوب سليمة ونظيفة وخالية من التزنخ والشوائب والملوثات.
ب- تكون خالية خلواً تاماً من مُنْتجَات الخنزير أو مشتقاتها.
ج- تكون رائقة تماماً خالية من العكارة أو الرواسـب، ولها اللون والطعم والرائحة المقبولة.
د- خاليـة من التزنخ والمـواد الغريبة والضـارّة وأي ملوثات وخالية من الزيوت البحرية.
ع - خالية مـن المواد الأوَّلية المسـتخرجة منهـا والمواد المسـتعملة في التنقية والتكرير.
و- ألا تزيد نسبة المواد المتطايرة عند درجةº 501 م على 2.0% كتلة «وزن»/ كتلة «وزن».
ز- ألا تزيد الدهون المتحولة على 2% من إجمالي الدهون للزيوت النباتية والزبدة النباتية اللينة.
ح- ألا يزيد رقم الحموضة على 0.6 ملجم هيدروكسـيد البوتاسيوم/ جم زيت.
ط- ألا يزيد رقم البيروكسيد على 01 ملل مكافئ من الأكسجين النشط/ كجم زيت.
ي- ألا يزيد المحتوى من الصابون على 0,005% كتلة «وزن»/ كتلة «وزن».
ك- ألا تزيد الشوائب غير القابلة للذوبان على 50.0% كتلة «وزن»/ كتلة «وزن».
ل- ألا يزيـد كل من الزرنيخ والرصـاص والنحاس عن1.0 (ملجم/ كجم) والحديد عن 5.1 (ملجم/ كجم).
م- ألا تقــل درجــة نقطــة التدخيــن عــنº 581 م ودرجــة نقطــة الاشــتعال عــنº 553 م ودرجــة نقطــة الوميــض عــنº 513 م.
ن- أن تكـون معبّـأة فــي عبـوات مطابقـة للمواصفـات القياســية المعتمـدة، علـى أن تكـون مناســبة تكفـل المحافظـة علـى كافـة خصائـص الدهـن أو الزيـت، ولا تؤثـر علـى جودتـه أو صلاحيتـه للاسـتهلاك الآدمــي.
س- ضــرورة تدويــن كافة البيانــات المنصــوص عليها بمواصفــة بطاقة بيانــات المــواد الغذائية، على أن تكـون البيانــات مكتوبـة بطريقـة غيـر قابلــة للمحــو أو الطمـس وباللغــة العربيـة بجانـب اللغــة الأجنبيـة لبلـد المنشـأ فـي حالـة الدهـون والزيـوت المسـتوردة.
2- يجــب أن يتـم نقــل الدهـون والزيـوت بطريقـة مناســبة تحمـي العبـوات مـن التلــوث والتلـف، وتخُـزّن فـي مســتودعات نظيفـة وجافــة وجيـدة التهويـة، بعيـداً عـن ضـوء الشـمس المباشـر وعـن مصـادر الحرارة والتلـوث.
ب- اشتراطات عملية قلي الأسماك والمواد الغذائية الأخرى:
1- يجب اسـتخدام دهون وزيوت القلي فقط، على أن تدوّن عبارة زيوت القلي على عبواتها.
2- اختيار التجهيزات الملائمة التي تتناسب وحجم الغذاء المُعَدّ للقلي.
3- عـدم اســتخدام زيـوت الطبـخ أو الســلطات فـي عمليــات القلـي، وكذلـك دهـون أو زيـوت القلـي في طبـخ الأغذيـة.
4- ضرورة تسخين الدهون والزيوت تدريجياً قبل البدء في عملية القلي.
5- يكــون قلــي الأغذيـة علـى أدنـى درجــات الحـرارة الممكنــة ولا يتـم قلـي أي مــادة غذائيـة علـى درجـة حــرارة أعلـى º 591 م، وعـدم وصـول الزيـت إلـى درجـة نقطـة الانحـلال.
6- ضـرورة تجنـب وضـع الملـح فـي الأغذيـة قبـل عمليـة القلـي، حيـث إن الملـح يســبب انخفـاض درجـة نقطــة الانحــلال، كمــا يعمــل الملــح علــى تكســـير جزيئــات الدهــون أو الزيــوت بســرعة.
7- عــدم تســييح الأغذيــة المجمّــدة، مثــل: البطاطــس قبــل وضعهــا فــي المقــلاة حتــى تكــون نســبة الدهــون أو الزيــوت الممتصــة قليلــة.
8- يمنـع منعـاً باتـاً التسـخين المسـتمر للدهـون والزيـوت، مـع ضـرورة خفـض درجـة الحـرارة علـى فتـرات لتكـوـن مــا بيــن º 59 م º 021- م.
9- المحافظة على النسبة المثالية بين الدهون أو الزيوت والمواد الغذائية في حدود (6 :1).

علامات خصائص دهون وزيوت القلي:
تعُتبـر الدهــون والزيـــوت غيــر صالحــة ويجــب التخلــص منهــا فـــوراً إذا حــدث تغَيـُّر واضــح فــي خصائصهــا الطبيعيــة أو الكيميائيــة وظهــور العلامــات الظاهريــة الآتيــة:
1- حدوث تغَيّر في الرائحة غير المرغوب فيها مع ظهور رائحة تزنخ واضحة.
2- تغَيُّــر لـون دهـون وزيـوت القلـي إلـى اللــون الغامـق نتيجـة احتراقهـا وجزيئــات المــواد الغذائيـة أثنـاء تســخين الدهــون أو الزيـوت إلـى درجـات حـرارة عاليـة أو بقـاء المـواد الغذائيـة فـي الدهـون أو الزيـوت أثنــاء عمليــة القلــي لمــدة طويلــة.
3- زيادة واضحة في لزوجة الدهون أو الزيوت وكثافتها، بحيث تصبح لزجة كثيفة.
4- تكَوّن رغوة على سطح الدهون أو الزيوت أو على جوانب وعاء القلي.
5- ظهـور دخــان مائـل للزرقـة (نقطـة الانحـلال)، مـن علـى ســطح الدهـون أو الزيـوت قبـل وصولهـا إلـى درجـة حـرارة القلـي.
اشتراطات صلاحية الدهون والزيوت أثناء عملية القلي:
1- ألا تتعـدى نسـبة المركبات القطبيـة للدهون والزيوت المسـتخدمة في عمليات القلي عن (42%).
2- ألا يتعـدى مؤشـر البيروكسـيد الحـد الأقصـى المُحـدَّد بـ02 مكافـئ/ كجـم للدهـون المسـتخدمة فـي عمليـات القلـي.
تقديم وجبات الأسماك:
أ- عـدم مباشــرة النشــاط خــارج حـدود المنشــأة المرخـص لهــا أو تقديـم أي أطعمـة أُعدت فـي أماكـن غيــر مرخــص لهــا بذلــك.
ب- عـدم تقديـم وجبـات غذائيـة أو مشـروبات تظهـر عليهـا علامات التلف والفسـاد أو تغَيُّـر أحد خصائصها الحســية (لــون، طعـم، رائحـة، قـوام...)، ويجـب أن تكـون هـذه الوجبـات الغذائيـة والمشــروبات صالحـة للاسـتهلاك الآدمـي طبقـاً للمواصفـات القياسـية المعتمـدة.
ج- يعُــاد تســخين الأطعمــة بســـرعة، علــى أن تكــون عمليــة إعــادة التســخين كافيــة، بحيــث تصــل درجــة حــرارة المُنْتج الأساســية º 59 م خــلال ســاعة واحــدة بعــد نقلــه مــن البــراد (الثلاجــة).
د- الأغذيــة محتملــة الخطــورة التـي تــم حفظهــا بالتبريـد بعـد طهيهــا وأعيـد تسـخينها يحظـر تبريدهـا وإعــادة تســخينها مــرة أخــرى.
هـ - اســتخدام مُعِـدّات كالمغاطـس المائيـة والشــرفات الحراريـة كالمواقـد الكهربائيــة أو الغازيـة، لعـرض الطعـام الســاخن عنــد درجـة حـرارة 36 مº أو أعلـى.
و- يجــب علـى العامليــن بإعـداد الأغذيـة عــدم اســتخدام أي أداة أكثـر مـن مـرة واحـدة لتـذوق طعـام ســيتم تقديمــه أو بيعــه.
ز- توفيــر أداة لتوزيـع المـواد الغذائيـة فـي كل وعـاء يتـم عرضـه فـي الأماكـن التـي يقـوم فيهـا الزبائـن بخدمــة أنفســهم، مثــل: البوفيــه المفتوح وطاولــة الســلطة.
تجفيف الأسماك في محلات الإعداد والتجهيز
تحضير وتجهيز وتجفيف الأسماك:
أ- تغسل الأسماك جيداً بالماء المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وتزال أحشاؤها.
ب- تشـق السـمكة طوليـاً مـن جهـة البطـن بحيـث يبقـى النصفـان ملتصقـان وينـزع نحـو ثلثـي السلسـلة الظهريــة ويتــرك الجــزء المتصــل بالذيــل وفــي حالــة الأســماك الكبيــرة تقطــع الســـمكة إلــى نصفيــن طولييــن أمــا الأســـماك الصغيــرة فيمكــن تجفيفهــا كاملــة، وتــدُرّج حســب الحجــم.
ج- فــي حالـة الأســماك المملحـة يتـم إجــراء التمليـح (التعتيـق) باســتخدام ملـح طعـام خشــن لا تقـل نســبة نقاوتـه عـن (99.5%)، حيـث يدهـن علـى ســطح الســمكة مـن الخـارج والداخـل جيـداً لتصـل نسـبة تشـبّع السـمكة إلـى (95%)، ثــم تُـرص الأســماك علـى صوانــي التجفيــف أو تعلّـق علـى حوامــل بداخـل المجفّــف الصناعــي.
د- يجـوز إجـراء عمليـة تدخيـن الأسـماك قبـل تجفيفهـا لخفـض نشـاط الميكروبـات أثنـاء فتـرة التجفيـف ولإكســاب المُنْتج طعمــاً مدخنــاً مقبــولاً ولونــاً مميــزاً.
هـ - مراعــاة إزالـة المـادة المخاطيـة اللزجـة مـن علـى ســطح الأســماك تمامـاً قبـل عمليـة التجفيـف لأنهـا قـد تكـوّن قشـرة سـطحية تعيـق تبخّـر المـاء مـن الأسـماك.
و- يتـــم التحكــم فـــي درجــة الحــرارة والرطوبــة النســـبية وســـرعة الهــواء الداخــل علــى الأســماك فــي المجفّفــات الصناعيــة، حيــث يتــم اســتخدام درجــات الحــرارة المناســبة تبعــاً لصنــف الســمك، ويفضــل ألا تزيــد درجــة الحــرارة عــلى حــد معيــن أثنــاء عمليــة التجفيــف، حتــى لا يؤثــر ســلباً علــى جــودة الأســماك المجفّفــة.
ز- تُبرّد الأســماك بعـد إتمـام عمليـة التجفيـف وتعبـّأ فـي عبـوات مناسـبة، ويفضـل تخزيـن الأســماك المجفّفـة فــي جـو مـن غـاز خامـل أو تحــت تفريـغ، لتجنـب أكسـدة دهـون الأســماك سـريعة التأكســد، ويمكــن زيــادة درجــة ثبــات دهــون الأســماك بإضافــة مضــادات الأكســدة المســموح بهــا قبــل عمليــة التجفيــف.
ح- اتخــاذ كافــة الاحتياطـات الكفيلــة بتجنــب إصابــة الأســماك المجفّفــة بالحشــرات التــي تزيــد نســبة الفاقــد منهــا.
خصائص الأسماك المجفّفة:
أ- يكــون المُنْتج خاليــاً مــن العيــوب الناشــئة مــن عــدم تطبيــق ممارســات التصنيــع الجيــدة أو عــدم الالتــزام بتطبيــق الاشــتراطات الصحيــة والتــي منهــا:
1- التغَيُّر في الرائحة من الرائحة الطبيعية (رائحة الأعشـاب البحرية)، إلى رائحة التعفن أو الحمضية.
2- تغَيُّــر المظهـر والقـوام، مثـل: ظهـور شــروخ وكســور تغطـي أكثـر مـن ثلثـي مســاحة الســطح الكلـي التــي تنشــأ عــن عيــوب فــي التجهيــز والتجفيــف والتــداول.
ب- يكـون المُنتج خالياً من المواد الغريبة وألا يحتـوي المُنْتج على أية إضافات غذائية.
ج- يجـب عنـد ظهـور بقـع نمـوات فطريـة محبـة للملوحـة علـى ســطحها تكـون فـي الحـدود المسـموح بهـا طبقـاً للمواصفـة القياسـية المعتمـدة.
د- التغَيُّـر فــي اللون، مثــل: ظهور اللــون الوردي الناشــئ عن نمــو وتكاثر البكتيريـا المحبـة للملوحـة في الحــدود المســموح بهـا طبقــاً للمواصفـة القياسـية المعتمدة.
هـ- ألا تزيد نسـبة ملح الطعام على الحد المسـموح به طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
و- تكـون نســبة الحـروق أو الجفـاف الشــديد الناشــئة عـن زيـادة درجة حرارة التجفيــف والتـي يطلق عليها (حـروق التجفيـف) فـي الحـدود المســموح بهـا طبقـاً للمواصفـة القياسـية المعتمـدة.
ز- يكون للمُنْتج الخواص الحسية المميزة للصنف.
صلاحية الأسماك المجفّفة (في وجود مختبر):
سـحب عينـات دوريـة مـن مُنْتجَـات الأسـماك المجفّفـة المختلفـة المصنّعـة فـي محـلات الإعــداد والتجهيز لفحصهــا ظاهريــاً وإجــراء الاختبــارات اللازمــة، للتأكــد مــن صلاحيتهــا للاســتهلاك الآدمــي ومطابقتهــا للمواصفـات القياسـية المعتمـدة لـكل نـوع.
مواد التعبئة والتغليف:
تســتخدم عبـوات ومـواد تغليـف مختلفـة مناســبة لتعبئـة وتغليـف جميـع الأســماك المجفّفــة، علـى ألا تتعـارض مـع المواصفـات القياســية المعتمــدة الصـادرة الخاصـة بالعبوات المسـتخدمة فـي تعبئة المواد الغذائيـة والتـي يجـب أن يتوفـر بهـا مـا يلـي:
أ- تصنّع من مـواد غير ضـارّة بالصحة، على أن تكـون نظيفة جافة محكمة الغلق.
ب- تكـون جديـدة لـم يسـبق اسـتعمالها ذات شـكل جـذاب، تكفـل حمايـة المُنْتجـات مـن حـدوث أي تغَيـُّر فـي خواصهـا أو صلاحيتهـا للاسـتهلاك الآدمـي.
ج- لا تسبب أية تغَيُّرات غير مرغوبة أثناء التداول والتخزين.
د- تعبّأ العبوات والمغلّفات في كراتين مناسبة ونظيفة وسليمة.
ه- تكــون غيــر منفـذة وغيـر ماصّـة لبخــار المـاء أو الروائــح أو الغـازات، متينـة تتحمــل ظــروف النقــل والتخزيــن والتـــداول دون أن يحــدث لهـــا أي ضــرر ميكانيكي جــراء ذلــك.
و- أن تكون غير مضللة للمستهلك وألا تشُكّل أخطاراً له عند استخدامها.
ز- أن يتناسب حجم العبوة مع حجم أو كمية المواد المعبّأة.
فــي حالــة الطباعـة عليهـا مـن الخــارج يجـب أن تكـون الأحبـار المســتخدمة ثابتـة، وغيـر قابلـة للإزالـة، ولا يحـدث نفـاذ للألـوان مـن الخـارج للداخـل.
التعبئة والتغليف:
أ‌- تتــم عمليـة التعبئــة والتغليـف بطريقـة آليـة أو نصـف آليــة أو يدويـة علـى أن تكـون جميـع الأدوات والمُعـدّات المســتخدمة والأسـطح التـي تلامـس الأسـماك نظيفــة وجافـة وفــي حالـة جيـدة باســتمرار وغيــر قابلـة للصــدأ ومطابقـة للمواصفـات القياسـية المعتمـدة.
ب‌- يُراعـى مـا جـاء بالمواصفـة القياســية الخاصـة ببطاقـة البيانات الغذائيـة، على أن يوضّــح على العبوات أو البطاقـة الأصليــة وبطريقـة غيـر قابلـة للمحـو أو الإزالـة البيانـات الآتيـة، ويجـوز كتابتهـا بلغـة أجنبيـة بجانـب اللغـة العربيـة:
1- اسم المُنْتج وعنوانه وعلامته التجارية.
2- اسم صنف السمك المجفّف.
3- طريقة التجفيف ونوع وسط التعبئة في حالة وجوده.
4- الوزن الصافي عند التعبئة.
5- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
6- اشتراطات التداول والتخزين.
7- أن يوضـح علـى بطاقـة البيانـات التعليمـات الخاصـة باســتخدام المُنْتج، بمـا فـي ذلـك تعليمـات إعادة التجهيـز، لضمـان الاسـتخدام السـليم.
تخزين وعرض وبيع ونقل المُنتجَات النهائية:
أ- يتـم تخزيـن الأســماك المجفّفـة بطريقـة تتوافـق مـع متطلبـات التخزيـن الجيـد حيــث تكــون درجـة حـرارة التخزيــنº 52 م، أو فــي ثلاجـات عـرض ذات كفــاءة تبريــد عاليــةº 4 م، علـى أن تكــون مرفوعـة علـــى قواعــد متحركــة مصنوعــة مــن مــواد غيــر قابلــة للصــدأ.
ب - يتـم نقـل المُنْتجَـات النهائيـة داخـل المرفـق أو شــحنها فـي وســائل نقـل تكفـل حمايــة المُنْتجَـات مـن الملوثـات الفيزيائيــة، والكيميائيـة، والبيولوجيـة، ومـن الملوثـات الجويـة التـي قـد تعرضهـا لتغَيـُّر صفاتهـا أو تلفهـا.
التعامل مع شكاوى المستهلك في محلات إعداد وتجهيز الأسماك المجفّفة
1- توافر نظام بالمحلات، لإدارة الشكاوى الخاصة بالمُنْتجَات.
2- اتخـاذ الإجـراءات الملائمة لخطورة المشـاكل ومدة تكرارها بشـكل سريع وفعّال.
3- اســتخدام بيانـات الشـكاوى كلمـا أمكـن ذلـك، لتنفيـذ التحسـينات المسـتمرة علـى ســلامة المُنْتج والالتزامــات القانونيــة والجـــودة كمــا هــو مُحــدَّد فــي المواصفــات القياســية المعتمــدة، مــع محاولــة تجنــب تكرارهــا.
نظام العقوبات:
يخضع لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية والأدلة المنبثقة عنه.

الباب الثالث
المنتجات الحيوانية

المقدمة
يعتبــر ضمــان ســلامة المنتجــات الحيوانيــة المحليــة أحــد أهــداف نظــام الثــروة الحيوانيــة التــي تشــرف علــى تطبيقــه وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، وذلــك لضمــان إنتــاج منتجــات حيوانيــة محليــة صالحــة للاســتهلاك الآدمـي، ومطابقـة للمواصفـات القياسـية المعتمـدة بالمملكـة لتلـك المنتجـات وآمنـة للاسـتهلاك البشـري، وخلوهـا مـن بقايـا المسـتحضرات البيطريـة والملوثـات الحيويـة والكيميائيـة الأخـرى.
يأتـي هـذا الدليـل لمسـاعدة مراقبـي الـوزارة البيطريـة علـى اتخـاذ إجـراءات عادلـة وصحيحـة عنـد أخـذ العينـات علـى اختيـار الإجـراءات المناسـبة لعمليـات التقصـي، وذلـك حسـب المواصفـات ومعاييـر الأغذيـة وسـلامتها المنصـوص عليهـا فـي هـذا الدليـل والتـي تمـت صياغتهـا بنـاءً علـى المعاييـر المعتمـدة لـذات الشـأن بحسـب كل منتــج حيوانــي ووضــع خطــط مناســبة لجمــع تلــك العينــات ممــا يعطــي ضمــان مســتوى مقبــولاً مــن الجـودة فـي العمـل، كمـا أن هـذا الدليـل يحتـوي علـى الإرشـادات الأساسـية فـي التقصـي وجمـع العينـات. كمـا يهـدف هـذا الدليـل لمسـاعدة الموظفيـن القائميـن علـى رقابـة المنشـآت الحيوانيـة فـي عملهـم لحمايـة المسـتهلك مـن خـلال تعزيـز الممارسـات الجيـدة وتشـجيع اسـتخدام المـوارد المتاحـة بأكثـر الطـرق كفـاءة. بالإضافـة إلـى أن هـذا الدليـل هـو دليـل واسـع لتقديـم المشـورة والدعـم لأولئـك الذيـن يعملـون علـى تنفيـذ قوانيـن الغـذاء والمراقبـة. كمـا يهـدف الدليـل إلـى تسـهيل أنشـطة أخـذ العينـات وليـس المقصـود منـه منـع المبـادرة الشـخصية مـن جانـب مراقبـي الأمـن الحيـوي.
مصطلحات مهمة
أخـذ العينـات: هـي العينـات التـي يتـم تجميعهـا عنـد الزيـارة أو فـي حـال التبليـغ للمنشـآت الحيوانيـة بغـرض دخولهــا إلــى الســوق الســعودية لتداولهــا وبيعهــا للاســتهلاك الآدمــي أو التأكــد مــن ســلامتها حســب المواصفـات المذكـورة فـي هـذا الدليـل. ويشـمل أخـذ وتجميـع العينـات اختيـار جـزء معيـن مـن المنتـج نفسـه أو كاملـة وعـدد ونـوع الحاويـات المـراد تجميـع العينـات بهـا. وعـادة مـا يتـم جمـع العينـات من تلـك المنتجات للمراقبـة العشـوائية، وجمـع البيانـات لغـرض المتابعـة أو الرصـد ويتـم مطابقتهـا لمعاييـر المنتجـات الحيوانيـة المحـددة فـي هـذا الدليـل.
خطـة تحليـل العينـة: خطـة مختبريـة تنظـم عـدد العينـة "ع" التـي يجـب تحليلهـا مـن المنتـج ومسـتويات القبـول أو الرفـض وحـدود التجـاوز.
وتتضمن هذه الخطة ما يلي:
ع: عدد وحدات العينة التي يجب تحليلها.
م: مستوى الحد الميكروبي المطلوب تحقيقه في المنتج.
ق: أقصى عدد من وحدات العينة يسمح فيه بأن يعطى رقماً أكبر من قيمة "م" ولا تصل إلى قيمة "ص".
ص: أقصى قيمة للحد الميكروبي يجب ألا يصل إليها أو يزيد عنها في أي وحدة من "ع".
الضبـاط: المسـمى العـام لموظفـي وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة والموكليـن بتلقـي الاتصـالات والمراقبـة علــى الثــروة الحيوانيــة مثــل مراقــب الأمــن الوقائــي أو الحيــوي والقائميــن علــى زيــارة وضبــط المخالفــات للمشـاريع والمصانـع والمسـالخ ذات الإنتـاج الحيوانـي والتـي تنـدرج تحـت مسـؤوليات الـوزارة.
نقطــة الرقابــة الحرجــة: هــي خطــوة تكــون فيهــا الرقابــة ضروريــة للوقايــة مــن مصــدر خطــر علــى ســلامة الأغذيــة أو لاســتبعاده أو تقليلــه إلــى المســتوى المقبــول.
الملوثـات الغذائيـة: أي عامـل بيولوجـي أو كيميائـي أو مـادة غريبـة أو أي مـادة أخـرى لا تُضـاف عـن عمد إلى الأغذيـة ولكنهـا قـد تضـر بسـلامة الأغذيـة أو بصلاحيتهـا للاسـتهلاك وأيضـاً تؤثـر على جودة أخـذ العينات.
ممارســات التصنيــع الجيــدة: هــي التوافــق مــع مدونــات الســلوك والمواصفــات الصناعيــة واللوائــح والتشــريعات الخاصــة بإنتــاج الأغذيــة وتجهيزهــا ومناولتهــا وبيعهــا والتــي تتوافــق مــع الآليــة واللوائــح والتشـريعات التـي تضعهـا وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة بهـدف حمايـة الجمهـور مـن الأمـراض ومـن الغـش والتحايــل فــي المنتجــات.
الرقابــة علــى الأغذيــة: نشــاط تنظيمــي إلزامــي يتــم فيــه تنفيــذ اللوائــح والتشــريعات مــن أجــل حمايــة المسـتهلكين وضمـان سـلامة جميـع الأغذيـة أثنـاء الإنتـاج والمناولـة والتخزيـن والتجهيـز والتوزيـع وضمـان قيمتهــا الغذائيــة وصلاحيتهــا للاســتهلاك البشــري وضمــان اتفاقهــا مــع اشــتراطات الجــودة والســلامة، والتأكـد مـن تجهيزهـا بطريقـة دقيقـة ونزيهـة علـى النحـو المنصـوص عليه فـي اللوائـح التـي تشـرعها وكالـة الثــروة الحيوانيــة.
مصـدر الخطـر: عامــل بيولوجــي أو كيميائــي أو فيزيائــي يوجــد فــي المنتجــات الحيوانيــة أو بجانبهــا ويكــون قـادراً علـى إحـداث ضـرر.
تقييــم الأخطــار: عمليــة قائمــة علــى التعــرف علــى مصــدر الخطــر وتوصيــف مصــدر الخطــر وتقييــم مــدى التعــرض وتوصيــف الأخطــار.
الإبـلاغ عـن الأخطـار: تبـادل المعلومـات والآراء بطريقـة تفاعليـة عـن الأخطـار بواسـطة العامليـن فـي تقييـم المخاطـر وإداراتهـا والمسـتهلكين وسـائر الأطـراف المعنيـة.
مبيـد: أيـة مـادة لمنـع أو إبـادة أو جـذب أو مقاومـة أو السـيطرة علـى أيـة حشـرة بمـا فـي ذلـك الأنـواع غيـر المرغـوب فيهـا مـن النباتـات أو الحيوانـات أثنـاء إنتـاج وتخزيـن ونقـل وتوزيـع وتجهيـز غـذاء أو منتجـات زراعيـة أو أعــلاف أو التــي قــد تعامــل بهــا الحيوانــات المقاومــة للطفيليــات الخارجيــة. المصطلــح عــادة لا يشــمل الأسـمدة والمـواد المغذيـة للنبـات والحيـوان والإضافـات الغذائيـة والأدويـة البيطريـة.
بقايـا مبيـد: أيـة مـادة محـددة فـي غـذاء أو منتـج زراعـي أو علـف ناتـج مبيـد ويشـمل الاصطـلاح أيـة مشـتقات للمبيـد مثـل نواتـج تحويـل المبيـد وأيضـه وتفاعلـه والشـوائب ذات التأثيـرات السـامة، كمـا يشـمل الاصطـلاح البقايـا التـي مـن مصـادر غيـر معروفـة أو مـن مصـادر لا يمكـن تجنبهـا مثـل المصـادر البيئيـة.
الأفلاتوكســينات: مركبــات عضويــة ســامة تنتجهــا أعفــان مــن أنــواع مختلفــة مــن جنــس الاســبرجيلس والتـي تنمـو علـى المحاصيـل الزراعيـة فـي الأجـواء الحـارة والرطبـة. ويوجـد منهـا أربعـة أنـواع رئيسـية هـي افلاتوكسـين ب 1، وهـو الأكثـر انتشـاراً، ثـم مجموعـة الأفلاتوكسـينات ب 2، ج1، ج2، وهـي الأقـل انتشـاراً كمـا توجــد مشــتقات أخــرى لهــذه الســموم مثــل افلاتوكســين م1.
الحليـب الخـام: الإفــراز الطبيعــي للغــدد اللبنيــة فــي الضــرع، والــذي يتــم الحصــول عليــه مــن خــلال الحلــب الكامـل لحيـوان حلـوب (الأبقـار والأغنـام والماعـز والجامـوس والإبـل) أو خلـط حليـب مجموعـة مـن الحيوانات الحلوبـة (الثدييـة) مـن نفـس النـوع، وذلـك خـلال موسـم الحلـب بعـد انتهـاء فتـرة اللبـأ (السرسـوب) دون أي إضافـة أو اسـتخلاص، والمعـدة للاسـتهلاك كحليـب سـائل ولعمليـات تصنيعيـة أخـرى، بعـد إجـراء العمليـات الحراريـة المناسـبة.
ميـاه الشـرب غيـر المعبـأة: ميـاه صالحـة للاسـتهلاك الآدمـي ويتـزود بهـا المسـتهلك عـن طريـق الشـبكة العامـة أو شـبكة التوزيـع المحـدودة أو الآبـار أو الينابيـع أو مـن أي مصـدر آخـر مـن مصـادر الميـاه السـطحية المسـتخدمة للشـرب والتـي ينطبـق عليهـا جميـع الخصائـص المميـزة لهـا والـواردة بهـذا الدليـل.
الرسـالة: مجموعـة العبـوات الأوليـة أو وحـدات العينـة ذات الحجـم والنـوع والشـكل الواحـد التـي تـم إنتاجهـا أو تجهيزهـا أو تصنيعهـا تحـت نفـس الظـروف بالضبـط.
متطلبات سياسة أخذ العينات
تنــص المــادة الرابعــة (الفقــرة الثالثــة) مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الثــروة الحيوانيــة الصــادرة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/13 وتاريــخ 10/3/1424هــ، علــى ضمــان ســلامة المنتجــات الحيوانيــة المحليــة والتأكــد مــن صلاحيتهــا وخلوهــا مــن أي بقايــا ضــارة مــن محفــزات النمــو أو الأدويــة البيطريــة.
الأهداف العامة لأخذ العينات:
أن يؤخـذ فـي الاعتبـار الأهـداف الرئيسـية لأخـذ عينـات الدجـاج والبيـض والحليـب عنـد وضـع البرامـج والآليـات لأخذهــا، والتــي مــن شــأنها أن تســاعد هــذه الأهــداف علــى صياغــة أولويــات أنشــطة أخــذ العينــات، وهــذه الأهـداف هـي كالتالـي:
- حماية الصحة العامة:
إن الهـدف مـن أخـذ العينـات الغذائيـة هـو حمايـة الصحـة العامـة، وإن هـذا الهـدف سـوف يؤثـر بنسـبة كبيـرة علـى أنشـطة التصنيـع الغذائـي، بطريقـة أو بأخـرى. وعلـى وجـه التحديـد أخـذ العينـات للكشـف عـن السـموم التـي تحـدث بشـكل طبيعـي، والملوثـات الغذائيـة، واسـتخدام المكونـات غيـر المناسـبة، واسـتخدام إضافـات مفرطــة غيــر مصــرح بهــا وعــدم الإعــلان عــن وجــود المكونــات التــي قــد تســبب للمســتهلك حساســية أو تسـمماً.
الكشف عن أنشطة الاحتيال:
إن أخــذ العينــات الغذائيــة ســواءً كانــت منتجــات حيوانيــة أو أعــلافاً وتحليلهــا هــي الطريقــة الوحيــدة الــتي مـن خلالـها يمكـن الكشـف عـن الغـش والاحتيـال التجـاري الـذي مـن شـأنه خـداع المسـتهلكين وإلحـاق الضـرر بصحتهـم والضـرر بالمنتجـات الأخـرى مـن حيـث المنافسـة. وكثيـراً مـا يتعـرض المسـتهلكون وخصوصـاً فـي البلـدان الناميـة لغـش مقصـود فـي الأغذيـة. وقـد يـؤدي ذلـك إلـى ظهـور مصـادر خطـر علـى الصحـة وإلـى خسـائر ماليـة للمسـتهلكين. ومـن الشـائع جـداً غـش اللبـن ومنتجاتـه واللحـوم بأنواعهـا، إن المخاطـر التـي لهـا علاقـة بالغـش عـادة مـا تثيـر غضبـاً وثـورة لـدى الجمهـور لأنهـا تضعـف ثقـة الجمهـور فـي سـلامة الأغذيـة.
ضمان المحافظة على المواصفات الغذائية:
أخـذ العينـات هـو أداة أساسـية للتحقـق مـا إذا كانـت الأطعمـة تفـي بالمعاييـر التركيبيـة القانونيـة أو العرفيـة المختلفـة، وغيابهـا أو عـدم الالتـزام بهـا مـن المرجـح أن يـؤدي إلـى التخلـص مـن هـذه الأطعمـة.
لفت انتباه مشاريع الإنتاج الحيواني:
أخــذ العينــات هــو عنصــر أساســي فــي إجــراءات التنفيــذ ويمكنهــا أن تســاعد فــي إبــلاغ أي أنشــطة تفتيــش كجــزء مــن الزيــارات الدوريــة للمؤسســة أو الشــركة المنتجــة. ويمكنهــا أيضــاً تحديــد قطاعــات أو منتجــات الأغذيـة أو الأعـلاف التـي يلـزم فيهـا الاهتمـام بالإنفـاذ. كمـا أن أخـذ العينـات يسـتخدم أثنـاء التحقيـق فـي الشـكاوى المتعلقـة بالأغذيـة، علـى سـبيل المثـال أخـذ عينـات المتابعـة لتحديـد مـا إذا كان سـبب الشـكوى حادثــة عرضيــة أم متعمــدة.
تقديم النصائح للمصنع حول جودة المنتج:
ومــن شــأن إخطــار منتجــي المنتجــات الحيوانيــة فــي نتائــج العينــات أن يســلط الضــوء علــى قضايــا لــم تكــن علـى درايـة بهـا ممـا يسـمح لهـم باتخـاذ إجـراءات فوريـة. وبالمثـل صناعـة الإنـذارات وأخـذ العينـات وإنفـاذ المنتجــات التــي يجــري رصدهــا لغــرض حمايــة المســتهلك والامتثــال القانونــي.
تحقق التجارة العادلة وردع الممارسات السيئة:
تحتـاج الشـركات المرخصـة فـي السـوق السـعودي إلـى ضمـان عـدم إضعـاف قدرتهـا علـى الإنتـاج فـي ظـل الظــروف المشــروعة مــن قبــل المنافســين الذيــن يقطعــون الزوايــا أو يرتكبــون الغــش. وعلــى الشــركات والمسـتهلكين علـى حـد سـواء أن يعرفـوا أيـن يقفـون أو يختـارون مـن تلـك المنتجـات. ولذلـك مـن المهـم أن يكـون هنـاك قانـون فعـال يحفـظ سـلامة المنتجـات الحيوانيـة وينفـذ بكفـاءة وبشـكل متناسـق ومرضٍ لجميـع الأطـراف. إن الإنفـاذ العـادل والفعـال يسـاعد فـي تقديـم خدمـات غذائيـة سـليمة وذات جـودة عاليـة.
النهج المخطط له لأخذ العينات الغذائية من المنتجات الحيوانية
إن مراقبـي الأمـن الحيـوي الذيـن يقومـون علـى زيـارة ومراقبـة عـدد كبيـر مـن مشـاريع الدواجـن والحيوانـات الصغيـرة والكبيـرة والتـي تكـون بشـكل مجـدول، حيـث إن بعـض المناطـق يوجـد بهـا عـدد كبيـر مـن المشـاريع ممــا يصعــب علــى مراقبــي الأمــن الحيــوي تغطيتهــا بشــكل دوري أو التأخــر فــي زيارتهــا لضمــان الامتثــال لقواعــد الســلامة. ولذلــك فــإن الزيــارات المفاجئــة علــى تلــك المشــاريع مــع أخــذ العينــات يجعلهــا آليــة رئيســية لضمــان الاســتمرارية فــي الامتثــال لقواعــد الســلامة، وذلــك بنــاءً علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 182 وتاريـخ 16/7/1422هــ فـي بنـده (ثالثـاً) علـى أن تكثـف الزيـارات المفاجئـة لمشـاريع الدواجـن ومصانـع لحـوم الدواجـن ومحـلات بيعهـا مـن قبـل الجهـات المختصـة مـع أخـذ عينـات عشـوائية وتحليلهـا للتأكـد مـن مطابقتهـا للمواصفـات القياسـية الـواردة فـي هـذا الدليـل. إن المحـرك الرئيسـي لأي برنامـج لأخـذ العينـات يجـب أن يكـون قائمـاً علـى المخاطـر المحيطـة بأخـذ العينـة وحفظهـا حتـى وصولهـا إلـى المختبـر. وينبغـي أيضا النظـر فـي طـرق جمـع المعلومـات التـي يتـم جمعهـا كجـزء مـن برنامـج أخـذ العينـات، وكذلـك التخطيـط فـي برنامـج أخـذ العينـات والتفتيـش بشـكل مسـبق قبـل البـدء فـي العمـل لضمـان القيـام بجـودة جمـع وحفـظ العينـات بالشـكل السـليم، والتـي مـن شـأنها أن تدعـم برامـج المعاينـة والتفتيـش علـى المنشـآت علـى نحـو فعـال. إن الشـرط الأساسـي لأخـذ أي عينـة هـو أنهـا تتضمـن تفاصيـل خطـوات أخـذ العينـة الواجـب اتخاذهـا للتأكــد مــن أن أي عينــة تــم أخذهــا هــي «عينــة صحيحــة» تعكــس بدقــة المكونــات للمــادة الســائبة التــي تـم أخـذ عينـة منهـا. لذلـك فـإن الإجـراء الـذي يتـم بموجبـه أخـذ العينـات مـن المنتـج مـن أجـل تنفيـذ حكـم قضائـي لـه أهميـة قصـوى ويجـب أن يسـتوفي أي متطلبـات قانونيـة حتـى تكـون العينـة دليـلاً صالحـاً فـي أي إجـراءات قضائيـة لاحقـة.
وفيما يلي المبادئ الأساسية التي يجب معالجتها لأخذ العينات:
يجـب أن تمثـل العينـة نفـس المنتـج الـذي يبـاع للمسـتهلك وينبغـي أن يكـون كل جـزء مـن العينـة المقســمة ممثــلاً حقيقيــاً لأصــل العينــة. -
فـي حـال تـم أخـذ أكثـر مـن عينـة مـن منتـج واحـد، يجـب أن تكـون جميـع أجـزاء العينـة معروضـة بشـكل فـردي مـع تحديـد الموقـع المأخـوذة منه. -
يجب ألا تؤدي عملية أخذ العينات إلى تغييرها بأي طريقة قد تؤثر على تحليلها. -
يجـب ألا يؤثـر تخزيـن ونقـل العينـة علـى تغيرهـا الفيزيائـي أو الحيـوي بـأي طريقـة كانـت سـواءً مـن خــلال التلــوث أو فقدانهــا أو تلفهــا أو وســائل أخــرى. -
المسائل الواجب مراعاتها قبل الذهاب إلى أخذ العينات
. الأشخاص القائمون على أخذ العينات:
يجـب أن يكون لدى الضبـاط القائميـن علـى أخـذ العينـات الغذائيـة مؤهلات مناسبة وأدلـة علـى الخبـرة والكفـاءة للاضطـلاع بالمهـام الموكلـة إليهـم علـى سـبيل المثـال (دورات تدريبيـة أو خبـرات سـابقة)، وتفاصيــل الزيــارات المصحوبــة بأخــذ العينــات والتقييمــات الرســمية المتعلقــة بأخــذ العينــات. ويجــب أيضــاً تدريـب الضبـاط علـى التقنيـات المناسـبة وأن يكونـوا قادريـن علـى الاضطـلاع بواجباتهـم فـي أخـذ العينـات. وينبغـي علـى الضبـاط عـدم السـماح للعامليـن أو القائميـن علـى الإنتـاج بأخـذ العينـة بـدلاً منهـم بحجـة أن لديهـم الخبـرة أو مـا إلـى ذلـك.
. معرفة العينة المستهدفة والتعامل معها:
يتطلـب مـن الموظفيـن المخوليـن بالحصـول علـى العينـات أن يكونـوا مؤهليـن ولديهـم القـدرة علـى تمييـز العينـات والتـي ينبغـي أخذهـا كعينـة رسـمية للمختبـر والتعامـل معهـا بعيـداً عـن الملوثـات الغذائيـة ومصـادر الخطـر وغالبـاً مـا تؤخـذ العينـة كحاويـة غيـر مفتوحـة مـن المنتـج إذا كانـت مغلفـة لتصـف مكانتهـا كعينـة، وقـد يؤثـر نـوع المنتـج علـى طريقـة أخـذ العينـة أيضـاً.
. معرفة عدد وكمية العينات التي سوف يتم أخذها:
إن كميـة وطبيعـة أي عينـة ينبغـي أن تكـون مماثلـة لمـا يتطلبـه التحليـل. وتتوقـف طبيعـة العينات المناسـبة علــى الغــرض الــذي يجــري مــن أجلــه التحليــل، وســوف تختلــف الكميــة وفقــاً للمنتــج ونــوع التحليــل الــذي يتعيـن القيـام بـه. وبشـكل عـام 300-500 جرام مـن حجـم العينـات يجـب أن يكـون كافيـاً للتحليـل، وينبغـي استشـارة المختبـر الـذي سـوف يتـم تحليـل العينـات فيـه فـي حـال تـم طلـب عـدد وحجـم عينـات محـددة.
. المتطلبات والتجهيزات الواجب توفرها لأخذ العينات:
ينبغـي مـن الضبـاط القائميـن علـى أخـذ العينـات أن يكـون لديهـم المعرفـة الكاملـة حـول الأدوات والملابـس والنمـاذج المسـتخدمة لغـرض أخـذ العينـات والمعلومـات التـي يتوجـب وضعهـا علـى كل عينـة لتصـف العينـة بذاتهـا مثـل النـوع والوقـت والتاريـخ إلـخ.
الشروط العامة لأخذ العينات:
يتم سحب العينة بواسطة أفراد مدربين ومؤهلين لهذه المهمة. 1-
يتم فحص كل دفعة بعينة مستقلة. 2-
أن تكــون كل أدوات أخــذ العينــات وعبــوات حفظهــا نظيفــة جافــة ولا تســبب أي تغيـّـر فــي صفــات العينـة وتمنـع الفقـد فـي رطوبتهـا. 3-
يمنـع حـدوث أي تلـوث أو أن تتعـرض لضـوء الشـمس المباشـر حتـى لا تفسـد أو تتحلـل ممـا يغيـر فـي خواصهـا الفيزيائيـة. 4-
يكون حجم العينة مناسباً لأغراض التحليل المطلوبة. 5-
تكون العينات الأولية المأخوذة من عبوات غير مفتوحة في حال كانت معبأة. 6-
في حالة العينة المبردة والطازجة تحفظ تحت التبريد لحين التحليل. 7-
يحتفظ بحالة التجميد حتى التحليل في العينات المأخوذة من منتج مجمد. 8-
تكون العينة ممثلة للمنتج المعبأ في وسط سائل بحيث تحتوي على جزء من الوسط السائل. 9-
10- يذكـر القائـم بأخـذ العينـة أي ملاحظـات أو دلائـل خاصـة بتلـوث الدفعـة أو الرسـالة المسـحوب منهـا فـي التقديـر الخـاص بسـحب العينـة العينات المسحوبة فور أخذها في ثلاجات يدوية.
11- يتـم قبـول الرسـالة عندمـا تكـون جميـع العينـات سـالبة (غيـر ملوثـة) أو مطابقـة للحـدود المسـموح بهـا صحيـاً.
12- إذا كانـت العينـة النهائيـة كبيـرة جـداً يؤخـذ منهـا جـزء ممثـل ويرسـل إلـى المعمـل للتحليـل بواسـطة المختص.
13- ترسل العينة النهائية إلى المعمل في أقرب وقت ممكن بعد تحريزها.
14- تختار العينة الأولية عشوائياً بحيث تكون كل عينة أولية من وحدة واحدة في الدفعة.
15- يتــم ســحب عــدد مــن 6 - 30 عينــة مــن الدفعــة المشــكوك فــي تلوثهــا ويكــون العــدد الأقــل مــن العينــات للدفعــات التــي تكــون فيهــا دلائــل التلــوث واضحــة.
16- تســحب العينــات مــن الوحــدات بطريقــة منتظمــة بعــد أن يحــدد القائــم بأخــذ العينــة نقطــة البــدء عشــوائياً، وكذلــك الفتــرات أو المســافة بيــن كل عينــة والتاليــة.
البيانات الإيضاحية للعينة:
يجب أن يوضع على كل عينة بطاقة توضح المعلومات التالية:
- نوع المنتج الذي سحبت منه العينة.
- اسم القائم بسحب العينة وتوقيعه.
- اسم ووظيفة وعنوان ممثل الطرف الذي أخذت منه العينة.
- رقم التقرير المرفق بالعينة.
يجب أن يشمل التقرير المرفق مع العينة على ما يلي:
- مصدر العينة أو الشركة المنتجة وعنوانها.
- الطريقة التي اتبعت في أخذ العينة.
- المكان الذي أخذت منه العينة.
- وزن العينة المأخوذة وعدد وحداتها.
- رقم التشغيل أو مسلسل الإنتاج وتاريخ التصنيع أو الذبح.
- عدد العينات والمكان الذي سترسل إليه العينات.
- مكان وتاريخ ووقت سحب العينة.
- اسم وتوقيع القائم بسحب العينة.
- اسم المختبر المرسل إليه العينة.
أنواع الفحوصات على المنتجات الحيوانية:
أولاً: منتجات الدواجن:
مواصفات الدجاج المبرد:
يجب أن يتوافر في الدجاج اللاحم الكامل وقطعه وأحشائه ما يلي:
- أن يكـون مـن دجـاج سـليم خـالٍ مـن الأمـراض ومجـاز مـن قبـل طبيـب بيطـري مرخـص مـن وزارة البيئـة والميـاه والزراعة.
- تــم ذبــح الدجــاج طبقــاً لإجــراءات تشــغيل مســالخ الدواجــن (عمليــة الذبــح والســمط ونــزع الريــش) الـواردة فـي دليـل إجـراءات الأمـن الوقائـي فـي مشـاريع الدواجـن الصـادر عـن وزارة البيئـة والميـاه والزراعــة.
- أن يكون من دجاج تم ذبحه في مسلخ مرخص من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- أن يكون نظيفاً وخالياً من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل.
- أن تكون منطقة اتصال الرقبة مفتوحة على تجويف البطن.
- أن يكون خالياً من الروائح الكريهة أو مظاهر الفساد المختلفة كتغير اللون.
- أن يكـون اللحـم موزعـاً بانتظـام علـى جميـع أجـزاء الدجاجـة خاصـة منطقـة الصـدر وحتـى أعلـى عظمـة الصدر.
- أن توضـع الأحشـاء الصالحـة لـلأكل بعـد تنظيفهـا فـي كيـس نظيـف مـن مـادة مناسـبة وصحيـة داخـل تجويـف البطـن للدجاجة.
- أن تكــون الميــاه المســتعملة فــي عمليــة التجهيــز مطابقــة لمواصفــة ميــاه الشــرب غيــر المعبــأة الــواردة فــي هــذا الدليــل.
- ألا تزيد الفترة بين الذبح حتى التخزين على أربع ساعات.
- أن يتراوح وزن الدجاج اللاحم الكامل بين 550 جم - 1800 جم بتفاوت وقدره± 50 جم.
- أن تكون نسبة التفاوت المسموح بها في وزن قطع الدجاج±%5 من وزن العبوة.
- أن تكون بقايا مبيدات الآفات في المنتج طبقاً للجدول رقم (28).
- ألا تزيـد مسـاحة مناطـق التمـزق علـى مسـاحة دائـرة قطرهـا 30 مـم بالنسـبة للصـدر والأفخـاذ و54 مـم للمناطـق الأخـرى.
- ألا تزيـد مسـاحة البقعـة اللونيـة (التغيـر فـي اللـون) الناتجـة عـن الكدمـات علـى مسـاحة دائـرة قطرهـا 25 مم فـي منطقتـي الصـدر والأفخـاذ و60 مـم فـي المناطـق الأخـرى.
- ألا يزيد عدد العظام المفصولة خلاف عظام الذيل وأطراف الأجنحة ومفاصلها على اثنتين.
- ألا تزيد نسبة السالمونيلا عن الحدود المذكورة في الجدول رقم (4).
- ألا تضـاف أيـة مـادة مـن المـواد الحافظـة أو المضـادات الحيويـة أو الملونـة وأن يكـون خاليـاً مـن عوامــل التطريــة والمنكهــات وبقايــا فــوق أكســيد الهيدروجيــن.
- يجب ألا تزيد بقايا الأدوية البيطرية المسموح بها عن الحدود الواردة في هذا الدليل.
- أن يكون الدجاج المبرد لم يعامل بأي مواد ذات نشاط هرموني كمحفزات نمو.
مواصفات الدجاج المجمد:
يجب أن يتوافر في الدجاج المجمد ما يلي:
- أن تكــون لحــوم الدجــاج المجمــد ناتجــة عــن ذبــح طيــور الدجــاج اللاحــم المطابقــة لمواصفــة الدجــاج المبــرد.
- أن يكــون مــن دجــاج ســليم خــالٍ مــن الأمــراض ومجــاز مــن قبــل طبيــب بيطــري. وتــم ذبحــه طبقــاً لإجـراءات تشـغيل مسـالخ الدواجـن (عمليـة الذبـح والسـمط ونـزع الريـش) الـواردة فـي دليـل الأمـن الوقائــي لمشــاريع الدواجــن الصــادرة مــن الــوزارة.
- أن يكــون مــن دجــاج تــم ذبحــه فــي مســلخ طبقــاً لمــا ورد فــي دليــل إجــراءات الأمــن الوقائــي فــي مشــاريع الدواجــن 1436هــ.
- أن يخلو المنتج من المواد الغريبة التي تشكل خطراً على صحة الإنسان.
- أن يحتفــظ المنتــج بجميــع صفاتــه الطبيعيــة المميــزة مثــل اللــون والرائحــة وخاليــاً مــن التزنــخ ومــن مظاهــر الفســاد.
- أن يقتصر المنتج على الدجاج اللاحم والذي لا يزيد عمره على شهرين.
- أن تجـرى عمليـة تبريـد أولـي عنـد درجـة حـرارة لا تزيـد علـى º4م بعـد عمليـة إزالـة الأحشـاء والغسـيل مباشـرة.
- أن تجـرى عمليـة تجميـد سـريع بعـد عمليـة التبريـد الأولـي والتعبئـة مباشـرة بدرجـة حـرارة لا تزيـد علـىº 30 م علـى أن تصـل درجـة حـرارة الأنسـجة فـي المركـز الحـراري لجسـم الذبيحـة إلـى (º18-م) بأسـرع وقـت ممكـن.
- أن يكـون المـاء المسـتخدم فـي العمليـات التصنيعيـة صالحـاً للشـرب ومطابقـاً لمواصفـات وخصائـص ميـاه الشـرب غيـر المعبـأة والـواردة فـي الجـدول رقـم (5).
- أن يخلو المنتج من آثار ومتبقيات مواد التعقيم المستخدمة في مياه التنظيف.
- في كل الأحوال لا يجوز إذابة الدجاج المجمد وإعادة تجميده.
- يجـوز اسـتخدام المـواد المضافـة للأغذيـة المسـموحة فـي هـذا المنتـج طبقـاً للمواصفـة القياسـية للمـواد المضافـة المسـموح باسـتخدامها فـي المـواد الغذائيـة.
- يجـب ألا يزيـد مجمـوع مسـاحات حـروق التجميـد علـى 1 سـم2 مـن مجمـوع المسـاحات الكليـة لكميـة المنتـج أو مـا يعادلهـا فـي حالـة أجـزاء الدجـاج المجمـد.
- ألا تزيد الفترة بين الذبح حتى التخزين على أربع ساعات.
- يجب ألا تزيد نسبة السائل الناضح (المنفصل) على %5 من وزن الدجاجة المجمدة.
- يجب ألا تزيد كمية النتروجين المتطاير على20 مغ 100/ غ من وزن الدجاجة المجمدة.
- يجب ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج على الحدود في الجدول رقم (4).
- يجب ألا يزيد الحد الأعلى للملوثات والسموم على تلك الحدود الواردة في هذا الدليل.
- يجب ألا يزيد الحد الأعلى لمتبقيات الأدوية البيطرية على تلك الحدود الواردة في هذا الدليل.
- يجب ألا يزيد مستوى الإشعاع في المنتج على تلك الحدود الواردة في الجدول رقم (8، 9).
- يجب ألا يزيد الحد الأعلى لمتبقيات المبيدات على تلك الحدود الواردة الجدول رقم 6)، 28).
جمع عينات الدجاج المبرد والمجمد:
عند أخذ عينات لحوم الدجاج الطازجة أو المبردة أو المجمدة يجب مراعاة ما يلي:
- أن تكــون كل أدوات أخــذ العينــات وعبــوات حفظهــا نظيفــة جافــة ولا تســبب أي تغيــر فــي صفــات العينـة وتمنـع الفقـد فـي رطوبتهـا.
- أن تكــون كل أدوات أخــذ العينــات وعبــوات حفظهــا نظيفــة جافــة ولا تســبب أي تغيــر فــي صفــات العينـة وتمنـع الفقـد فـي رطوبتهـا.
- أن تمنع العينة من التلوث ومن التعرض لضوء الشمس المباشر حتى لا تفسد أو تتحلل.
- أن يتم نقل عينات لحوم الدجاج الطازجة أو المبردة ومنتجاتها عند درجة حرارة 5،10± ºم.
- أن يتم نقل عينات لحوم الدجاج المجمدة ومنتجاتها عند درجة حرارة لا تزيد على º18-م.
قطع لحوم الدجاج الخالية من العظم واللحم المفروم والأحشاء الصالحة للأكل لإجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية عليها:
أخذ العينات للفحص الأول (العادي):
تسـحب عينـة عشـوائية ممثلـة مـن كل صنـدوق أو كرتـون طبقـاً لخطـة أخـذ العينـات (الجـدول رقـم 1) مناسـبة للوحـدات التـي تـزن أكثـر مـن 5,4 كـجم فـي حجـم الرسـالة المعطـاة.
أخذ العينات للفحص الثاني (المشكوك فيها لإعادة الفحص):
تسـحب عينـة مـن كل صنـدوق أو كرتـون طبقـاً لخطـة أخـذ العينـات (جـدول رقـم 2) لوحـدات العينـات التـي تـزن أكثـر مـن 5,4 كجـم.
الدجاج الكامل والأنصاف والأرباع وكراتين أو صناديق القطعيات الأولية التي تزن أكثر من 5,4 كجم لإجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية عليها.
أخذ العينات للفحص الأول (العادية):
تسـحب عينـة ممثلـة مـن كل دجاجـة أو نصـف أو ربـع دجاجـة أو صنـدوق أو كرتـون طبقـاً لخطـة أخـذ العينـات (جـدول رقـم 1).
أخذ العينات للفحص الثاني (المشكوك فيها لإعادة الفحص):
تسـحب عينـة ممثلـة مـن كل ذبيحـة أو صنـدوق أو كرتـون طبقـاً لخطـة أخـذ العينـات (جـدول رقـم 2) لوحـدات العينـات التـي تـزن أكثـر مـن 5,4 كجـم فـي حجـم الرسـالة المعطـاة.
ملاحظة:
تعتبـر أحجـام العينـات وأرقـام القبـول المقترنـة بهـا والـواردة فـي الجدوليـن رقمـي (1، 2) حـداً أدنـى لحجـم العينـة المختـارة حيـث يمكـن اختيـار حجـم العينـة التاليـة أو مـا بعدهـا وبالتالـي يؤخـذ رقـم القبـول المقتـرن بهـا. 
الجدول رقم (1)
مستوى الجودة المقبول 5,6 (خطة أخذ العينات العادية للحوم الدجاج ومنتجاتها)

رقم القبول

حجم العينة

حجم الرسالة

الــوزن الصافــي لوحــدة العينــة يســاوي 1 كجــم أو أقــل

1

6

4800 أو أقل

2

13

24000 – 4801

3

21

48000 – 24001

4

29

84000 – 48001

5

38

144000 – 84001

6

48

240000 – 144001

7

أكبر من 240000

1

6

2400 أو أقل

الـوزن الصافـي لوحـدة العينـة الـذي يزيـد علـى 1 كجـم ولا يزيـد علـى 5,4 كجـم

2

13

15000 – 2401

3

21

24000 – 15001

4

29

42000 – 24001

5

38

72000 – 42001

6

48

120000 – 72001

7

60

أكبر من 120000

1

6

600 أو أقل

الـوزن الصافـي لوحـدة العينـة الـذي يزيـد علـى 5,4 كجـم

2

13

2000 – 601

3

21

7200 – 2001

4

29

15000 – 7201

5

38

24000 – 15001

6

48

42000 – 24001

7

60

أكبر من 42000


(الجدول رقم 2) إعادة فحص المشكوك فيها (خطة أخذ العينات للحوم الدجاج ومنتجاتها للفحص الثاني)
مستوى الجودة المقبول = 5,6

رقم القبول

حجم العينة

حجم الرسالة

الـوزن الصافـي لوحـدة العينـة يسـاوي أو أقـل مـن 1 كجـم

2

13

4800 أو أقل

3

51

24000 – 4801

4

29

48000 – 24001

5

38

84000 – 48001

6

48

144000 – 84001

7

60

240000 – 144001

8

72

أكبر من 240000

2

13

2400 أو أقل

الـوزن الصافـي لوحـدة العينـة أكبـر مـن 1 كجـم ولا يزيـد علـى 5,4 كجـم

3

21

15000 – 2401

4

29

24000 – 15001

5

38

42000 – 24001

6

34

72000 – 42001

7

60

120000 – 72001

8

72

أكبر من 120000

2

13

600 أو أقل

الـوزن الصافـي لوحـدة العينـة الـذي يزيـد علـى 5,4 كجـم

3

21

2000 – 601

4

29

7200 – 2001

5

38

15000 – 7201

6

48

24000 – 15001

7

60

42000 – 24001

8

72

أكبر من 42000


أخذ عينات الدجاج من المسلخ للاختبارات الميكروبيولوجية
في حال الدجاج غير المقطع يختار عشوائياً من الرسالة خمس دجاجات كاملة.
فـي حـال كان الدجـاج مقطـعاً إلـى أجـزاء فـي عبـوات يختـار خمـس عبـوات تحتـوي أجـزاء مـن الدجـاج الطـازج مبرد/ مجمـد.
تجـرى الاختبـارات المطلوبـة علـى عبـوات العينـات المأخـوذة لمعرفـة عـدد العينـات المعيبـة وتحديـد قبـول أو رفـض الرسـالة بنـاءً علـى رقـم القبـول المحـدد فـي (الجـدول رقـم 4).
مواصفات إنتاج بيض المائدة:
ينبغـي الحصـول علـى منتجـات البيـض المعـدة للاسـتهلاك الآدمـي مـن البيـض السـليم فقـط، والناتـج مـن دجــاج غيــر مريــض. كمــا ينبغــي أن تكــون معــدات وحاويــات تــداول البيــض خاليــة مــن مصــادر الخطــر علــى الصحـة الآدميـة، وأن تصمـم المعـدات متكـررة الاسـتخدام، وتصنـع مـن مـواد خـام يسـهل تنظيفهـا وتوفـر الحمايـة المطلوبـة للحفـاظ علـى البيـض مـن الممارسـات الخارجيـة. يجمـع البيـض علـى فترات حسـب الظروف الجويـة الملائمـة، ويفضـل الجمـع مرتيـن يوميـاً، وتقليـل عمليـات التـداول مـا أمكـن وتجنـب التـداول العنيـف، ويراعـى عنـد التـداول والتخزيـن مـا يلـي:
- عــدم تلــوث قشــرة البيــض بالقــاذورات والحشــرات والديــدان أو أيــة ملوثــات ميكروبيولوجيــة أو كيميائيــة أو أيــة مــواد غريبــة.
- تجنب تعرض البيض لدرجة حرارة غير مناسبة.
- عـدم تنظيـف البيـض بالمزرعـة، وفـي حالـة الضـرورة لا يجـري التنظيـف إلا بعـد موافقـة هيئـة رسـمية مختصـة تحـدد طريقـة التنظيـف المسـتخدمة شـاملة درجـة الحـرارة والوقـت لعمليـة الغسـيل ونـوع المنظفـات والمطهـرات الواجـب اسـتخدامها.
- يخــزن البيــض فــي غرفــة مبــردة، وأن يجــرى ذلــك عقــب جمــع البيــض كمــا ينبغــي أن تكــون غرفــة التخزيــن خاليــة مــن المــواد ذات الرائحــة.
- عدم وضع أو تعبئة البيض في الأطباق والصناديق إلا إذا كان مبرداً.
- يحفـظ البيـض عنـد درجـات حـرارة، ودرجـة رطوبـة نسـبية تمنـع فسـاده تبعـاً للظـروف الجويـة المحليـة، وعمومـاً فـإن درجـة الحـرارة التـي تتـراوح بيـن 8 – º15م ودرجـة الرطوبـة النسـبية مـن 70 - 58% تعتبـر مناسـبة.
- يجــب تــداول البيــض بطريقــة تضمــن عــدم تلوثــه، وبأقصــى ســرعة مــن المنتــج إلــى المصنــع مــن المحافظــة عليــه أثنــاء النقــل عنــد درجــة الحــرارة التــي تقلــل مــن تدهــوره أو تأثــره بالمنــاخ المحيــط.
أخذ عينات البيض:
تؤخذ عينات البيض من ثلاجة المزرعة مباشرة بالطريقة التالية:
(جدول رقم 3)

أقل كمية مطلوبة للتحليل

مواصفات الجمع

السلعة

550غ أو 10 بيضات

يؤخذ 12 بيضة للعينة الأولية

عبوات التجزئة

500غ أو 10 بيضات

يؤخذ 12 بيضة من كل عبوة حتى 15 عبوة، 42 بيضة من 16 عبوة فأكثر وتجمع العينات الأولية ويؤخذ منها 12 بيضة عشوائية

عبوات تجارية


ميكروبات التسمم الغذائي في الدواجن الطازجة وبيض الدجاج:
طبقــاً للمواصفــة القياســية الخليجيــة للحــدود الميكروبيولوجيــة للســلع والمــواد الغذائيــة GSO1016)/2015) تتــم الفحوصــات التاليــة:
(جدول رقم 4)

الحدود/ للمل أو للغرام

الميكروبات

نوع المنتج

ص

م

ق

ع

107*5 -

-

105*5

0

0

3

1

0

5

5

5

العدد الكلي للبكتيريا

السالمونيلا

الكمبيلوباكتر جيجوني**

دواجن طازجة

(مبردة/ مجمدة)

102

-

-

10

0

0

2

0

0

5

10

5

انتيروباكتيرياسي

السالمونيلا

الكمبيلوباكتر جيجوني

بيض طازج





** في حال الدجاج المبرد فقط
مواصفات وخصائص مياه الشرب غير المعبأة والمستخدمة في عملية التصنيع:
يجـب ألا تحتـوي ميـاه الشـرب غيـر المعبـأة أيـة مـواد تؤثـر فيهـا مـن ناحيـة اللـون أو الطعـم أو الرائحـة أو المظهـر. كمـا يجـب أن تخلـو الميـاه تمامـاً مـن المـواد الغريبـة أو الشـوائب التـي يمكـن مشـاهدتها بالعيـن المجـردة سـواءً كانـت أتربـة أم رمـالاً أم خيوطـاً، شـعيرات أم غيرهـا مـن الشـوائب.
يجب أن يكون الحد الأقصى للخصائص والمواد ذات العلاقة بالجودة طبقاً (للجدول رقم 5).
المكونات العضوية في مياه الشرب غير المعبأة (جدول رقم 5).

الحد الأقصى (ميكروجرام/ لتر)

المكونات

z

2

رابع كلوريد الكربون

ألكانات كلورينية:

20

ثنائي كلورو ميثان

30

1، 2 ثنائي كلورو إيثان

2000

1، 1، 1 ثلاثي كلورو إيثان

5

كلوريد الفينيل

إيثينات كلورينية:

30

1، 1 ثنائي كلورو إيثين

50

1، 2 ثنائي كلورو إيثين

70

ثلاثي كلورو إيثين

40

رباعي كلورو إيثين

10

بنزين

هيدروكربونات عطرية:

700

تولوين

500

زيلين

300

إيثيل بنزين

20

ستيرين

0,7

بنزوبيرين

300

أحادي كلوروبنزين

بنزينات كلورينية:

1000

1، 2 ثنائي كلورو بنزين

300

1، 4 ثنائي كلورو بنزين

20

ثلاثي كلورو بنزين (كلي)

80

ثنائي إيثيل هكسيل أديبات

مواد عضوية مختلفة:

8

ثنائي إيثيل هكسيل فثالات

0,5

أكريلاميد

0,4

إيبكلوروهيدرين

0,6

هكساكلوروبيوتادين

600

إيدتك أسيد إي. دي. تي.إيه

200

نيتروثلاث حمض الخليك

2

ثلاثي أكسيد بيوتيليتين

1

مايكروسيتين.ار إل




مواد التطهير ونواتجها في مياه الشرب غير المعبأة (جدول رقم 6)

الحد الأقصى

المواد

3

الحد الأقصى (جزء في المليون)

أحادي كلورامين

مواد التطهير

5

كلورين

10

الحد الأقصى (ميكروجرام/ لتر)

برومات

نواتج مواد التطهير

200

كلوريت

200

2، 4، 6 ثلاثي كلوروفينول

900

فورمالدهيد

100

بروموفورم

100

ثنائي بروموكلورو ميثان

60

برومو ثنائي كلوروميثان

200

كلوروفورم

50

ثنائي كلورو حمض الخليك

100

ثلاثي كلورو حمض الخليك

10

كلور ال هيدرات (ثلاثي كلورو أسيتا لدهيد)

90

ثنائي كلورو أسيتو نيتريل

100

ثنائي برومو أسيتو نيتريل

1

ثلاثي كلورو أسيتو نيتريل

70

كلوريد السيانوجين


ملحوظة: يجب ألا يزيد مجموع تركيز ثلاثي هالوميثان مجموع المركبات الهالوجينية على 1 كما يلي:
- يجـب أن يكـون تركيـز النشـاط الإشـعاعي للنيكوليـدات فـي ميـاه الشـرب طبقـاً (للجـدول رقـم 7) وأن تكـون المكونـات الإشـعاعية طبقـاً (للجـدول رقـم 8).
- تركــز النشــاط الإشــعاعي للنيكوليــدات فــي ميــاه الشــرب تبعــاً لجرعــة 1,0 مــل ســيفرت لمــدة عــام (جــدول رقــم 7)

القيمة المحسوبة مقربة

بيكريل/ لتر

معامل تحويل الجرعة سيفرت/ بيكريل

العناصر المشعة النيكوليدات

7800

11-10 × 1,8

هيدروجين 3

250

10-10 × 5,6

كربون 41

20

9-10 × 7,2

كوبالت 60

37

9-10 × 3,8

سترنشيوم 89

5

8-10 × 2,8

سترنشيوم 90

1

7-10 × 1,1

يود 129

6

8-10 × 2,2

يود 131

7

8-10 × 1,9

سيزيوم 134

10

8-10 × 1,3

سيزيوم 210

0,1

6-10 × 1,3

رصاص 210

0,2

7-10 × 6,2

بولونيوم 210

2

8-10 × 8,0

راديوم 224

1

7-10 ×2,2

راديوم 226

1

7-10 × 2,7

راديوم 228

0,1

6-10 × 1,8

ثوريوم 232

4

8-10 × 3,9

يورانيوم 234

4

8-10 × 3,6

يورانيوم 238

0,3

7-10 ×5,6

بلوتونيوم 239



المكونات الإشعاعية في مياه الشرب (الجدول رقم 8)


الحد الأقصى بيكريل/ لتر

الأشعة

0,1

النشاط الكلي لأشعة ألفا

1

النشاط الكلي لأشعة بيتا


- يجـب أن يكـون تركيـز الكلـور الحـر المتبقـي فـي ميـاه الشـرب غيـر المعبـأة كافيـاً لقتـل الميكروبـات بهــا علــى أن يكــون تركيــز الكلــور الحــر المتبقــي فــي هــذه الميــاه 5,0 جــزء فــي المليــون بعــد مــدة تلامـس 30 دقيقـة كحـد أدنـى عنـد رقـم هيدروجينـي أقـل مـن 8.
- يجــب أن تكــون ميــاه الشــرب غيــر المعبــأة خاليــة تمامــاً مــن الطحالــب والفطريــات والطفيليــات والحشـرات ومـن بويضاتهـا أو يرقاتهـا أو حويصلاتهـا أو أجزائهـا ومـن الحيوانـات الأوليـة ومـن ضمنهـا الأميبـا.
يــزاد تركيــز الكلــور فــي حــالات الأوبئــة أو فــي الحــالات الخاصــة طبقــاً لمــا تقــرره وزارة الصحــة أو الجهــات المختصــة بذلــك.
فـي حالـة معالجـة الميـاه بالكلـور أو بـالأوزون أو بالأشـعة فـوق البنفسـجية أو بـأي وسـيلة معالجـة أخـرى، يجـب أن تكـون هـذه المعالجـة كافيـة لقتـل الميكروبـات وأن تكـون الميـاه المعالجـة مطابقـة للخصائـص الميكروبيولوجيـة التاليـة:
- يجــب أن تكــون ميــاه الشــرب غيــر المعبــأة خاليــة تمامــاً مــن الميكروبــات المســببة للأمــراض ومــن الميكروبــات الغائطيــة والفيروســات التــي قــد تســبب ضــرراً للصحــة العامــة.
- يجـب أن تكـون ميـاه الشـرب الداخلـة إلـى شـبكة الميـاه العامـة خاليـة مـن مجموعـة بكتيريـا القولـون وبكتيريـا إيشريشـياكولاي وبكتيريـا القولـون المحبـة للحـرارة فـي أي 100 مـل مـن العينـة المختبـرة.
- يجــب أن تكــون الميــاه المعالجــة فــي شــبكة الميــاه العامــة خاليــة مــن بكتيريــا إيشيريشــياكولاي وبكتيريــا القولــون المحبــة للحــرارة فــي أي 100 مــل مــن العينــة المختبــرة.
- يجــب أن تكــون الميــاه المعالجــة فــي شــبكة الميــاه العامــة خاليــة مــن مجموعــة بكتيريــا القولــون فـي أي 100 مـل مـن العينـة المختبـرة، وفـي حالـة الإمـدادات الكبيـرة حيـث يتـم فحـص أعـداد كبيـرة مـن العينـات يجـب أن تكـون 95% مـن العينـات المفحوصـة خـلال العـام خاليـة مـن بكتيريـا مجموعـة القولـون.
ثانياً: فحص الحليب ومنتجاته:
مواصفات الحليب الخام
المتطلبـات الواجـب توفرهـا عنـد فحـص الحليـب الخـام طبقـاً للمواصفـات القياسـية الخليجيـة GSO DS7102: 471:
. أن يتـم تجهيـز المنتـج طبقـاً للشـروط الصحيـة الـواردة فـي المواصفـات القياسـية الخليجيـة للقواعـد العامـة لصحـة الغـذاء(GSO 1694 والشـروط الصحيـة فـي مصانـع الأغذيـة والعامليـن بهـا) GSO21 ودسـتور النظـم الصحيـة للحليـب ومنتجاتـه (GSO CAC RCP 57).
أن يكـون ناتجـاً مـن حلـب نـوع واحـد مـن الحيوانـات الحلوبـة السـليمة والخاليـة مـن الأمـراض المعديـة بمـا فيهـا التهـاب الضرع. -
ألا يتم خلط أي نوع من أنواع الحليب الخام مع حليب حيوان من نوع آخر. -
أن يكون ممزوجاً بشكل جيد وخالياً من التكتل. -
أن يكون نقياً وخالياً من الشوائب والمواد الغريبة المرئية. -
أن يتميــز بالصفــات الحســية الطبيعيــة المميــزة للمنتــج بحيــث يخلــو مــن الرائحــة والطعــم غيــر المرغوبيــن. -
لا يسـمح بإضافـة أي مـادة مـن المضافـات الغذائيـة، ولا يسـمح بنـزع و/ أو إضافـة أي شـيء مـن مكوناتـه سـواءً بشـكل كلـي أو جزئـي. -
- ألا يكون قد تعرض لأي معاملات حرارية.
- ألا يتخثر باختبار الغليان، أو بالكحول ذي التركيز 68%.
- أن يكون خالياً من اللبأ (السرسوب).
- أن تتراوح درجة التجمد للحليب الخام بين ˗0.520 ولغاية ˗0.560 م˚.
ألا تزيـد نسـبة الحموضـة الكليـة محسـوبة كحمـض لاكتيـك علـى 0.18% فيمـا عـدا حليـب الماعـز فـلا تزيـد نسـبة الحموضـة الكليـة علـى 0.25%، وفـي حالـة انخفـاض الرقـم الهيدروجينـي (PH) عـن 4.6 فـي الحليـب البقـري فيجـب أن تقـدر الحموضـة فـي هـذه الحالـة بطريقـة المعايـرة.
- ألا تزيـد حـدود بقايـا الأدويـة البيطريـة علـى الحـدود القصـوى المسـموح بهـا طبقـاً للمواصفـة الواردة فـي هـذا الدليل.
- ألا تزيـد الحـدود الميكروبيولوجيـة للمنتـج علـى الحـدود القصـوى المسـموح بهـا طبقـاً للجـدول رقـم (3).
- ألا تزيد حدود بقايا مبيدات الآفات على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً (للجدول رقم 28).
أخذ عينات الحليب:
- تؤخـذ العينـات طبقـاً للمواصفـة القياسـية الخليجيـة لطـرق أخـذ عينـات الحليـب ومنتجاتـه .GSO569
- يختــص هــذا القســم بطــرق أخــذ عينــات الحليــب ومنتجــات الحليــب الســائلة والصلبــة ونصــف الصلبــة ســواء كانــت فــي عبــوات كبيــرة أو عبــوات صغيــرة أو وحــدات الجبــن...إلــخ. وأيضــاً المتطلبـات والأدوات اللازم توفرهـا عنـد أخـذ العينـات وطـرق تعقيمهـا، وذلـك بغـرض الحصـول علــى عينــة ممثلــة بقــدر الإمــكان.
يجب مراعاة المتطلبات التالية عند أخذ عينات الحليب ومنتجاته:
1- يتـم أخـذ العينـات مـن قبـل موظـف مختـص ومـدرب جيـداً علـى الأسـلوب الـذي يجـب اتباعـه علـى أن يكـون هـذا الموظـف خاليـاً مـن جميـع الأمـراض المعديـة.
2- حضــور ممثــل عــن الطــرف المأخــوذة منــه العينــة وذلــك عنــد إتمــام العينــات وفــي حالــة امتناعــه يشــار إلــى ذلــك فــي محضــر أخــذ العينــة.
3- أن يحـرر محضـر لأخـذ العينـة موقعـاً مـن الموظـف الـذي قـام بأخذهـا، وكذلـك ممثـل للطـرف المأخـوذة منـه العينـة، مـع مراعـات البيانـات الإيضاحيـة للعينـة الـواردة فـي هـذا الدليـل.
4- أن يحكـم غلـق أوعيـة العينـات والتـي يشـترط أن تكـون قابلـة للتعقيـم، وتوضـع بطاقـة علـى العينـة المرسـلة للتحليـل تحتـوي علـى البيانـات التاليـة:
أ- رقم العينة.
ب- تاريخ ووقت أخذ العينة.
ج- نوع العينة.
د- التسمية أو البيانات المعروضة بها.
هـ- نوع الفحص المطلوب.
5- أن تكــون العينــة ثنائيــة علــى الأقــل وترســل إحداهــا مباشــرة إلــى المختبــر للفحــص وتحفــظ الثانيـة فـي مـكان مناسـب لـدى صاحـب العلاقـة للرجـوع إليهـا فـي حال حـدوث نـزاع بيـن الأطـراف المعنيـة.
6- فـي حـال أخـذ العينـات لأغـراض التحليـل الكيمـاوي يجـب أن تكـون أدوات أخـذ العينـات نظيفة وجافة.
7- عنـد أخـذ عينـات لأغـراض الفحـص الميكروبيولوجـي يجـب أن تكـون جميـع أدوات وأوعيـة أخـذ العينـات نظيفـة ومعقمـة بإحـدى الطـرق التاليـة:
أ- التعريض للهواء الساخن عند º170م لمدة ساعتين ثم حفظها تحت ظروف معقمة.
ب- التعريـض لبخـار المـاء عنـد º120م وضغـط 15 باونـداً فـي الأوتـو كلاف لمـدة 15 إلـى 20 دقيقـة ثـم حفظهـا تحـت ظـروف معقمـة.
ج- التعريــض لبخــار المــاء عنــد º 100م لمــدة دقيقــة (يجــب اســتعمال هــذه الأدوات فــي الحــال).
د- الغمــر فــي كحــول الإيثايــل بتركيــز 70% وإشــعال الكحــول المتبقــي قبــل الاســتعمال مباشــرة.
هــ- التعريــض لشــعلة مــن الهيدركاربــون (بروبــان، بيوتــان)، حيــث تتعــرض جميــع الأســطح المسـتعملة للشـعلة قبـل الاسـتعمال مباشـرة. تتوقـف الطريقـة المسـتخدمة فـي المعاملة علــى طبيعــة وشــكل وحجــم الأدوات كذلــك ظــروف ســحب العينــات. ويفضــل اســتعمال إحــدى الطريقتيــن (أ، ب) مــا أمكــن ذلــك وتعتبــر الطــرق الباقيــة طرقــاً ثانويــة.
و- يجـب أن تكـون أوعيـة العينـات السـائلة مـن مـادة مناسـبة غيـر منفـذة للضـوء مصـادة للمـاء والدهـن (زجـاج أو معـدن غيـر قابـل للصـدأ أو مـواد اللدائـن المناسـبة) علـى أن تكـون ذات نوعيـة قابلـة للتعقيـم بالطـرق المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة السـابقة وذات شـكل وحجـم مناســبين للمــادة التــي ستســحب منهــا العينــة. ويجــب أن تكــون الأوعيــة نظيفــة وجافــة، وأن تكــون قابلــة للغلــق المحكــم بســدادة مــن المطــاط أو مــن اللدائــن أو بغطــاء لولبي مـن المعـدن أو البلاسـتيك ومـزود إذا لـزم الأمـر بطبقـة داخليـة مـن اللدائـن بطريقـة تمنـع تسـرب السـوائل علـى أن تكـون غيـر قابلـة للذوبـان أو الامتصـاص ومقاومـة للدهـون، كمـا لا تؤثــر علــى طعــم أو تركيــب الحليــب ومنتجاتــه الســائلة. فــي حالــة اســتعمال الســدادات المطاطيـة فإنـه يجـب تغليفهـا بمـادة غيـر ماصـة وعديمـة الطعـم والرائحـة مثـل البلاسـتيك.
ز- فــي حــال الأوعيــة الصلبــة وشــبه الصلبــة يجــب أن تكــون ذات فوهــة واســعة أســطوانية الشـكل مصنوعـة مـن الزجـاج أو مـن معـدن غيـر قابـل للصـدأ أو مـن اللدائـن علـى أن تكـون ذات نوعيــة قابلــة للتعقيــم بالطــرق المنصــوص عليهــا فــي طــرق تعقيــم أدوات العينــات، وذات شـكل وحجـم مناسـبين للمـادة التـي ستسـحب منهـا العينـة، ويجـب أن تكـون نظيفـة وجافــة، ويمكــن غلقهــا بصــورة تامــة بإحــدى الطــرق الــواردة أوعيــة العينــات الســائلة.
ح- في حال عبوات البيع الصغير (غير مفتوحة) يجوز أن تمثل محتوياتها كعينة مسحوبة.
حفظ عينات الحليب ومنتجاته:
- يجــوز إضافــة مــادة حافظــة مناســبة لعينــات المنتجــات الســائلة المأخــوذة لغــرض التحليــل الكيمــاوي علــى ألا تؤثــر تلــك المــادة علــى نتائــج التحليــل، كمــا يجــب بيــان نــوع المــادة المحافظـة المضافـة وكيتهـا علـى غـلاف العينـة وكذلـك فـي التقريـر المرفـق بهـا. لا يجـوز إضافـة أيـة مـادة حافظـة للمنتجـات الصلبـة وشـبه الصلبـة (عـدا الجبـن) أو المنتجـات الجافـة المعــدة للتحليــل الكيمــاوي.
- يجــب تبريــد العينــات بســرعة وتخزينهــا فــي مبــردات عنــد درجــة حــرارة صفــر – º 5م مــا عــدا الحليــب الجــاف الــذي يمكــن الاحتفــاظ بــه عنــد درجــة حــرارة لا تتجــاوز º 28م.
- لا يجــوز إضافــة المــواد الحافظــة إلــى العينــات المعــدة للفحــص البكتيــري أو للكشــف عــن الأحيـاء الدقيقـة الممرضـة وإنمـا يجـب أن تحفـظ عنـد درجـة حـرارة منخفضـة صفـر – º5م مـا عــدا منتجــات الحليــب المحفوظــة عندمــا تتكــون العينــة مــن عبــوات معــدة للبيــع محكمــة الغلــق لا تتأثــر بالوســط الخارجــي علــى أن يبــدأ الفحــص للعينــات التــي علــى صــورة ســائلة بأســرع مــا يمكــن وبمــا لا يتجــاوز 24 ســاعة بعــد أخــذ العينــة.
نقل عينات الحليب ومنتجاته:
- أن يتـم نقـل العينـات إلـى المختبـر بأسـرع مـا يمكـن وذلـك بعـد أخذهـا مباشـرة كمـا يجـب أخـذ الاحتياطـات أثنـاء النقـل لمنـع تعـرض العينـات لضـوء الشـمس مباشـرة أو درجـة حـرارة أقــل مــن صفــر ºم أو إلــى درجــة حــرارة مرتفعــة والتــي يجــب ألا تزيــد علــى º5م فــي حالــة المنتجــات ســريعة التلــف.
- توفيـر الوسـائل الكفيلـة بحفـظ درجـة حـرارة العينـات المعـدة للفحـص الميكروبيولوجـي أثنـاء النقـل عنـد صفـر –º 5م.
- المحافظــة علــى عينــات الجبــن بتلــك الطريقــة التــي تمنــع انفصــال الدهــن أو المــاء ويجــب المحافظــة علــى الجبــن الطــري دائمــاً عنــد درجــة حــرارة صفــر º 5 -م.
طرق أخذ عينات الحليب:
تشـمل الطـرق الموضحـة أخـذ العينـات لغـرض التحاليـل الكيماويـة والفحوصـات الميكروبيولوجيـة مـع مراعـاة مـا يلـي:
1- تؤخـذ العينـة للاختبـارات الميكروبيولوجيـة أولاً ثـم عينـة الفحوصـات الكيماويـة وذلـك عنـد أخذهـا مـن نفـس العبـوة.
2- تعقــم أدوات وأوعيــة أخــذ العينــات الخاصــة بالفحوصــات الميكروبيولوجيــة كمــا ورد فــي إحــدى طــرق تعقيــم الأدوات.
3- تتبــع نفــس خطــوات أخــذ العينــات للفحوصــات الكيماويــة أو الميكروبيولوجيــة مــع مراعــاة اســتخدام أســاليب وظــروف معقمــة للفحوصــات الميكروبيولوجيــة.
أدوات أخذ عينات الحليب ومنتجاته السائلة:
تتضمــن الخطــوات الموضحــة فيمــا يلــي أدوات وطريقــة أخــذ عينــات الحليــب الســائلة عــدا الحليــب المركــز والحليــب المركــز المحلــى.
المقلبـات: يتكـون المقلـب مـن ذراع ينتهـي أحـد طرفيـه بمقبـض والطـرف الآخـر بقـرص مسـتدير ذي ثقـوب ويختلـف حجـم المقلـب باختـلاف حجـم عبـوة الحليـب.
مغرفـة أخـذ العينـات: تتكـون المغرفـة مـن قطعـة واحـدة بـدون أيـة وصـلات أو ثنيـات أو زوايـا حـادة وأن تكـون ذات يـد صلبـة مـن أحـد طرفيهـا وبطـول لا يقـل عـن 150 مـم ولا تقـل سـعتها عـن 80 مـل.
أنبوبـة العينـات: تتكـون مـن أنبوبـة معدنيـة مسـتقيمة بـدون وصـلات وبطـول 600 مـم وقطـر داخلـي 6 مـم وسـمك حوالـي 6,1 مـم.
عينة الحليب ومنتجاته:
فـي حالـة الخزانـات الضخمـة الثابتـة أو المتحركـة تؤخـذ العينـة مـن كل خـزان علـى حـدة، علـى أن يكـون حجـم كل عينـة متناسـباً مـع الكميـة الموجـودة فـي كل خـزان وتجمـع فـي وعـاء كبيـر نظيـف ثـم تمـزج جيـداً ويؤخـذ منهـا عينـة لا تقـل عـن 750 مـل تقسـم إلـى ثلاثـة أجـزاء متسـاوية كل منهـا 250 مـل. إذا كان المنتـج معبـأ فـي عبـوات سـعتها أكبـر مـن لتـر تؤخـذ العينـة بطريقـة عشـوائية مـن عـدد مـن العبـوات طبقـاً (للجـدول رقـم 9).
(جـدول رقـم 9)
عدد عبوات الحليب التي تزيد سعتها على لتر والتي تؤخذ كعينة

عدد العبوات التي تؤخذ كعينة

عدد العبوات في الرسالة

1

1

2

5-2

3

20-6

4

60-21

5

100-61

5 عن المائة الأولى مضافاً إليها عبوة واحدة عن كل مائة تالية أو أقل

أكثر من 100





فـي حالـة العبـوات الصغيـرة الكاملـة التـي تكـون سـعتها لتـراً واحـداً فأقـل والمعـدة للبيـع يؤخـذ بطريقـة عشـوائية عـدد مـن العبـوات الكاملـة كعينـات طبقـاً للجـدول رقـم 10.
(جدول رقم 10)
عدد عبوات الحليب التي سعتها لتر أو أقل والتي تؤخذ كعينة


عدد العبوات التي تؤخذ كعينة

عدد العبوات في الرسالة

جميع العبوات

من 1-3

4

25-5

7

100-26

10

500-101

12

1000-501

15

5000-1001

17

أكثر من 5000




- يجـب خلـط السـوائل تمامـاً قبـل سـحب العينـة سـواء بالتقليـب أو بالتحريـك الميكانيكـي أو بالكـب مـن أحـد الأوانـي إلـى الآخـر.
- فــي حالــة الأوانــي الكبيــرة الحجــم فــإن التقليــب يجــب أن يســتمر حتــى يتــم خلــط المحتــوى بالكامــل.
- فـي حالـة القشـدة فإنـه يتـم التقليـب لعـدد كافٍ مـن المـرات لضمـان تمـام المـزج، ويجـب تحريـك المقلِّـب بحـرص مـن مـكان إلـى آخـر لتجنـب تكويـن الرغـوة أو خـض أو خفـق المنتـج.
- يجب أخذ العينة مباشرة بعد الخلط بواسطة المغرفة.
- إذا كان الحصــول علــى عينــة متجانســة تمامــاً عمليــة صعبــة، فإنــه تؤخــذ عينــة مــن عــدة مواضــع فــي الإنــاء حجمهــا 200 مــل علــى الأقــل.
فحص ميكروبات التسمم الغذائي في الحليب ومنتجاته
- يجـب أن تكـون الحـدود الميكروبيولوجيـة للحليـب الخـام ومنتجاتـه وأيضـاً للحليـب المبسـتر ومنتجاتـه كمـا هـو موضـح قريـن كل منهـا بالجـدول رقـم (11 و12).
أحكام القبول والرفض:
تعتبر العينات غير مطابقة في الحالات التالية:
- إذا زادت قيمـة الحـد الميكروبـي عـن قيمـة «ص» فـي وحـدة أو أكثـر مـن وحـدات العينــة «ع».
- إذا كان عــدد وحــدات العينــة المقبولــة حديــاً أعلــى مــن قيمــة «ق» المحــددة فــي خطــة التحليــل.
- يجـري الاختبـار علـى عينـة واحـدة، وإذا كان الحـد الميكروبـي 80% مـن الحـد الأقصـى «ص» المسـموح بـه يعـاد الاختبـار حسـب العينـات الموضحـة بالمواصفـة.
(جدول رقم 11)
الحدود الميكروبيولوجية للحليب الخام ومنتجاته

المرجع

معلومات إضافية

خطة العينة

الميكروبات

نوع المنتج

ق

ع

Directive

92/46/EEC

حليب أبقار

cfu/mL 105

5

لوحة العد الميكروبي في

º 30م

الحليب الخام المقصود للمعالجة

حليب ماعز ونعاج

or 1.5×106 105×5 cfu/mL

5

جميع أنواع

الحيوانات

cfu/mL 2000

5

استافيلوكوكس أوريس

Directive

92/46/EEC

جميع أنواع

الحيوانات

cfu/mL 104×5

5

لوحة العد الميكروبي في

º 30م

الحليب الخام

المقصود به للشرب مباشرة

cfu/mL 500

5

استافيلوكوكس أوريس

0

5

السالمونيلا

Directive

92/46/EEC

جميع أنواع

الحيوانات

0

5

ليستيريا مونوسايتوجين

جبنة من الحليب الخام

0

5

السالمونيلا

cfu/mL 10000

5

استافيلوكوكس أوريس

cfu/g 105

5

إشريشيا كولاي

(ADASC) 2000

جميع أنواع

الحيوانات

cfu/g 105×5

5

عدد المستعمرات الهوائية

الزبدة المصنعة من حليب خام أو من منتجات حليب خام

0

5

الكومبايلوبكتر

cfu/g 102

5

ستافيلوكوكاي

cfu/g 102

5

كوليفورمس

cfu/g 9

5

إيشريشيا كولاي

0

5

ليستيريا مونوسايتوجين

0

5

السالمونيلا




(الجدول رقم 12)
الحدود الميكروبيولوجية للحليب المبستر ومنتجاته


الحدود/ للمل أو للجرام

الميكروبات

نوع المنتج

ص

م

ق

ع

105

5

-

-

3×104

3

0

0

1

2

0

0

5

5

5

5

عدد المستعمرات الهوائية

انتيروباكتيرياسي

ايشيريشيا كولاي

السالمونيلا*

حليب مبستر (بنكهة أو بدون

نكهة)

-

-

-

10

0

0

0

0

0

5

5

10

تحضين عند 37 °س لمدة 15 يوماً أو

:55 °س لمدة 7 أيام

عدد المستعمرات الهوائية

انتيروباكتيرياسي

السالمونيلا*

حليب معامل بالحرارة الفائقة (UHT) بنكهة أو بدون نكهة

102

10

-

102

10

5

0

0

10

1

1

0

0

2

5

5

5

5

5

خمائر وأعفان

انتيروباكتيرياسي

ايشيريشيا كولاي

السالمونيلا*

استافيلوكوكس أوريس

منتجات الحليب المتخمرة (بنكهة أو بدون أي نكهة) مثل الزبادي، اللبن، اللبنة، وغيرها

103

10

102

0

5

2

1

1

5

5

5

عدد المستعمرات الهوائية

انتيروباكتيرياسي

استافيلوكوكس أوريس

حليب مكثف وحليب مكثف محلى

105

102

20

-

-

5×104

20

10

0

0

1

1

1

0

0

5

5

5

5

5

عدد المستعمرات الهوائية

خمائر وأعفان

انتيروباكتيرياسي

ايشيريشيا كولاي

السالمونيلا*

قشدة مبسترة (بنكهة أو بدون

نكهة)

5×105

20

-

102

5×104

10

0

0

10

2

1

0

0

1

5

5

5

5

5

عدد المستعمر ات الهوائية

انتيروباكتيرياسي

ايشيريشيا كولاي

السالمونيلا

استافيلوكوكس أوريس

قشدة مخفوقة (بنكهة أو بدون

نكهة)

102

20

102

10

10

0

10

1

1

0

1

5

5

5

5

خمائر وأعفان

انتيروباكتيرياسي

إيشيريشيا كولاي

استافيلوكوكس أوريس

قشدة متخمرة






3×105

102

-

102

5×104

10

0

0

10

2

1

0

0

1

5

5

5

10

5

عدد المستعمرات الهوائية

انتيروباكتيرياسي

ايشيريشيا كولاي

السالمونيلا

استافيلوكوكس أوريس

حليب مجفف

(كامل الدسم أو منزوع الدسم جزئياً أو كلياً)، شرش

)مجفف أو مكثف(

105 102

-

-

104

10

0

0

2

1

0

0

5

5

5

5

عدد المستعمرات الهوائية

خمائر وأعفان

ايشيريشيا كولاي

السالمونيلا

مسحوق الكريمة المعدة للخفق

بنكهة أو بدون نكهة

103 102

-

103

102

10

0

0

102

2

1

0

0

1

5

5

5

5

5

انتيروباكتيرياسي

ايشيريشيا كولاي

السالمونيلا

ليستريا مونوسايتوجينيس

استافيلوكوكس أوريس

جبن طري (مصنع من حليب خضع للبسترة)

103

-

-

103

102

0

0

0

102

1

0

0

0

2

5

5

5

5

5

انتيروباكتيرياسي

إيشيريشيا كولاي

السالمونيلا

ليستريا مونوسايتوجينيس

استافيلوكوكس أوريس

الأجبان الجافة ونصف الجافة

104

102

-

-

102

103

10

0

0

0

10

2

1

0

0

0

1

5

5

5

5

5

5

عدد المستعمرات الهوائية

انتيروباكتيرياسي

ايشيريشيا كولاي

السالمونيلا

ليستريا مونوسايتوجينيس

استافيلوكوكس أوريس

جبن مطبوخ (معامل) غير

المعبأ في عبوات معدنية



ثالثاً: فحص البقايا الدوائية:
الحـدود القصـوى المسـموح بهـا مـن بقايـا الأدويـة البيطريـة فـي المـواد الغذائيـة طبقـاً للمواصفـة القياسـية الخليجيـة (GSO2481/2015) يتـم فحـص المجموعـات الآتيـة:
الجدول رقم (13)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية المضادة للبكتريا:



Drug groups

Food commodity

MRL

µg/kg

References (MRL)

Species

Tissue

  1. AMINOCOUMARIN ANTIBIOTIS

1.1. Novobiocin

Acceptable Daily Intake (ADI)

1.25 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Milk

100

  1. AMINOCYCLITOL ANTIBIOTICS

2.1. Spectinomycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 40 µg/k body weight

Cattle

Muscle

500

CAC/MRL 2-2011

Liver

1000

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

1000

Fat

1000

Sheep

Muscle

500

CAC/MRL 2-2011

Liver

2000

Kidney

5000

Fat

2000

Goat

Muscle

1000

Australian standard

MRL, 2012

Liver

1000

Kidney

1000

Fat

1000

Camel

Muscle

1000

Australian standard

MRL, 2012

Liver

1000

Kidney

1000

Fat

1000

Chicken

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat /skin

100

Eggs

100




  1. AMINOGLYCOSIDES ANTIBIOTICS

3.1. Apramycin Acceptable Daily

Intake (ADI) 0–30 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

2000

Kidney

20000

Fat

2000

Sheep

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

2000

Kidney

2000

Fat

2000

Goat

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

2000

Kidney

2000

Fat

2000

Camel

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

2000

Kidney

2000

Fat

2000

Chicken

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

1000

Kidney

1000

Fat

1000

Turkey

Muscle

50

Liver

1000

Kidney

1000

Fat

1000




3.2. Dihydrostreptomycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-50 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

300

Australian standard

MRL, 2012

Liver

300

Kidney

300

Fat

500

Canadian MRL, 2011

(Milk)µg/l

125

Sheep

Muscle

300

Australian standard MRL, 2012

CAC/MRL 2-2011

Liver

300

Kidney

300

Fat

600

)Milk)µg/l

200

Goat

Muscle

300

Australian standard

MRL, 2012

Liver

300

Kidney

300

)Milk)µg/l

200

Camel

Muscle

300

Australian standard

MRL, 2012

Liver

300

Kidney

300

)Milk)µg/l

200

Chicken

Muscle

600

CAC/MRL 2-2011

Liver

600

Kidney

1000

Fat /skin

600

3.3. Gentamicin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.05 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL (2011)

Liver

500

Kidney

1000

Fat

100

Milk (µg/l)

100

Chicken

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat /skin

100

Turkey

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100




3.4. Neomycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.06 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

500

CAC/MRL 2-2012

Liver

500

Kidney

10000

Fat

500

Milk (µg/l)

1500

Milk (µg/l)

200

Chicken

Muscle

600

CAC/MRL 2-2011

Liver

600

Kidney

1000

Fat /skin

600

3.3. Gentamicin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.05 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL (2011)

Liver

500

Kidney

1000

Fat

100

Milk (µg/l)

100

Chicken

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat /skin

100

Turkey

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

3.4. Neomycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.06 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

500

CAC/MRL 2-2012

Liver

500

Kidney

10000

Fat

500

Milk (µg/l)

1500

Kidney

10000

Fat /skin

500



3.5. Streptomycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-50 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

300

Australian standard

MRL, 2012

Liver

300

Kidney

300

Fat

500

Canadian MRL, 2011

Milk (µg/l)

125

Sheep

Muscle

300

Australian standard

MRL, 2012

CAC/MRL 2-2011

Liver

300

Kidney

300

Fat

600

Milk (µg/l)

200

Goat

Muscle

300

Australian standard

MRL, 2012

Liver

300

Kidney

300

Milk (µg/l)

200

Camel

Muscle

300

Australian standard

MRL, 2012

Liver

300

Kidney

300

Milk (µg/l)

200

Chicken

Muscle

600

CAC/MRL 2-2011

Liver

600

Kidney

1000

Fat /skin

600

  1. BETA LACTAM
  1. Cephalosporins

4.1.1. Cefalonium

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 20 µg /kg body weight

Cattle

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk (µg/l)

20

4.1.2. Cefapirin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 0.02 mg /kg body weight

Cattle

Muscle

20

Australian standard

MRL, 2012

Liver

20

Kidney

20

Fat

20

Milk (µg/l)

10



4.1.3. Ceftiofur

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-50 µg /kg body weight

Cattle

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

2000

CAC/MRL 2-2011

Kidney

2000

Australian standard

MRL, 2012

Fat

500

Milk (µg/l)

100

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Sheep

Muscle

1000

Canadian MRL, 2011

Liver

2000

Kidney

6000

Fat

2000

4.1.4. Cefuroxime

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 30 µg /kg body weight

Cattle

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk (µg/l)

100



4.2. Penicillins

4.2.1. Amoxicillin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 – 0.7 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

10

Australian standard

MRL, 2012

Liver

10

Kidney

10

Fat

10

Milk(µg/l)

4

JECFA/75/SC – 2012

Sheep

Muscle

10

Australian standard

MRL, 2012

Liver

10

Kidney

10

Fat

10

Milk

4

JECFA/75/SC – 2012

Goat

Meat

10

Australian standard

MRL, 2012

Liver

10

Kidney

10

Fat

10

Camel

Muscle

10

Australian standard

MRL, 2012

Liver

10

Kidney

10

Fat

10

Chicken

Muscle

10

Australian standard

MRL, 2012

Canadian MRL, 2011

Liver

10

Kidney

10

Fat

10

4.2.2. Ampicillin

Acceptable Daily Intake (ADI)

200 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

10

Canadian MRL, 2011

Liver

10

Kidney

10

Fat

10

Milk (µg/l)

10

Australian standard

MRL, 2012

Canadian MRL, 2011


4.2.3. Benzyl penicillin

Acceptable Daily Intake (ADI)

30 µg penicillin/person/day

Cattle

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011 Canadian MRL, 2011

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

1.5

Sheep

Muscle

50

Canadian MRL, 2011

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

1.5

Goat

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Milk (µg/l)

1.5

Camel

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Milk (µg/l)

1.5

Muscle

50

Chicken

Liver

50

CAC/MRL 2-2011 Canadian MRL, 2011

Kidney

50

Fat /skin

50

Turkey

Muscle

10

Canadian MRL, 2011

Liver

10

Kidney

10

Fat /skin

10



4.2.4. Cloxacillin

Acceptable Daily Intake (ADI)

200 ug/kg body weight

Cattle

Muscle

10

Canadian MRL, 2011

Liver

10

Kidney

10

Fat

10

Milk (µg/l)

10

Australian standard

MRL, 2012

Sheep

Muscle

300

PUBLIC HEALTH

(ANIMALS AND BIRDS)

(CHEMICAL RESIDUES)

REGULATION,http://w ww.legislation.gov.hk/bli s_ind.nsf

/CURALLENG

DOC/4D1FA97EA098B

39C48256A7F001792E0

OpenDocument

Liver

300

Kidney

300

Goat

Muscle

300

Liver

300

Kidney

300

Camel

Muscle

300

Liver

300

Kidney

300

4.2.5. Procaine benzyl penicillin

Acceptable Daily Intake (ADI)

30 µg penicillin/person/day

Cattle

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Milk

1.5

Sheep

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Milk

1.5

Goat

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Milk

1.5

Camel

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Milk

1.5

Chicken

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Liver

50

Kidney

50



  1. CHLORAMPHENICOLS

5.1. Thiamphenicol*

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-1 ug/kg body weight banned by the Food and Drug

Administration (FDA) in 1997

Cattle

Muscle

50

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

50

Sheep

Muscle

50

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

50

Goat

Muscle

50

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

50

5.2. Florfenicol*

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-1 ug/kg body weight

* banned by the Food and Drug

Administration)FDA( in 1997

Cattle

Muscle

200

Canadian MRL (2011)

Liver

2000

Kidney

500

Australian standard MRL, 2012

Fish

Muscle

500

Australian standard

MRL, 2012





  1. DIAMINOPYRIMIDINES

6.1. Trimethoprim Acceptable Daily

Intake (ADI) 20ug/kg body weight

Cattle

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

50

Sheep

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

50

Goat

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

50

Camel

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

50

Chicken

Muscle

50

Liver

50

Kidney

50

Fat /skin

50

Fish

Muscle

10

Canadian (MRL) 2011

7. FLUOROQUINOLONES

Danofloxacin.7.1

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-20 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

70

Canadian MRL, 2011

Liver

70

Kidney

400

CAC/MRL 2-2011

Fat

100

Chicken

Muscle

200

CAC/MRL 2-2011

Liver

400

Kidney

400

Fat/Skin

100



7.2. Difloxacin

Acceptable Daily Intake (ADI)

10 ug/kg body weight

Cattle

Muscle

400

COMMISSION REGULATION

(EU) No 37/2010

Liver

1400

Kidney

800

Fat

100

Sheep

Muscle

400

Liver

1400

Kidney

800

Fat

100

Goat

Muscle

400

Liver

1400

Kidney

800

Fat

100

Poultry

Muscle

300

Liver

1900

Kidney

600

Fat/skin

400

7.3. Enrofloxacin

Acceptable Daily Intake (ADI)

2 ug/kg bodyweight

Cattle

Muscle

100

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

Liver

300

Kidney

200

Fat

100

Milk (µg/l)

100

Sheep

Muscle

100

Liver

300

Kidney

200

Fat

100

Milk (µg/l)

100

Goat

Muscle

100

Liver

300

Kidney

200

Fat

100

Milk (µg/l)

100

Poultry

Muscle

100

Liver

200

Kidney

300

Fat/skin

100

Rabbit

Muscle

100

Liver

200

Kidney

300

Fat

100


7.4. Flumequine

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-30 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

500

CAC/MRL 2-2011

Liver

500

Kidney

3000

Fat

1000

Sheep

Muscle

500

CAC/MRL 2-2011

Liver

500

Kidney

3000

Fat

1000

Chicken

Muscle

500

CAC/MRL 2-2011

Liver

500

Kidney

3000

Fat /skin

1000

Trout (Fish)

Muscle

500

CAC/MRL 2-2011

7.6. Marbofloxacin

Acceptable Daily Intake (ADI)

4.5 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

150

EMEA/MRL /079/1996

Liver

150

Kidney

150

Fat

50

Milk

75

7.7. Sarafloxacin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-0.3 µg/kg body weight

Chicken

Muscle

10

CAC/MRL 2-2011

Liver

80

Kidney

80

Fat /skin

20

Turkey

Muscle

10

CAC/MRL 2-2011

Liver

80

Kidney

80

Fat /skin

20



  1. LINCOSAMIDES

8.1. Lincomycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 -30 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

200

Australian standard

MRL, 2012

Liver

200

Kidney

200

Milk (µg/l)

20

Goat

Muscle

200

Australian standard

MRL, 2012

Liver

200

Kidney

200

Milk

100

Camel

Muscle

200

Australian standard

MRL, 2012

Liver

200

Kidney

200

Chicken

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

100

Fat /skin

100

CAC/MRL 2-2011

Eggs

200

Australian standard

MRL, 2012

8.2. Pirlymicin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 8 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Liver

500

Canadian MRL 2011

Kidney

400

CAC/MRL 2-2011

Fat

100

Milk (µg/l)

100




  1. MACROLIDES

9.1. Erythromycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 0.7 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

40

Australian standard

MRL, 2012

Sheep

Muscle

200

Canadian MRL (2011)

Liver

200

Kidney

200

Fat

200

Milk

(µg/l)

40

Australian standard

MRL, 2012

Camel

Muscle

300

Australian standard

MRL, 2012

Liver

300

Kidney

300

Fat

300

Milk

(µg/l)

40

Chicken

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Liver

100

Kidney

100

Fat /skin

100

Eggs

50

Turkey

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100



9.2. Oleandomycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.00075 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Sheep

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Goat

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Camel

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Chicken

Muscle

1000

Canadian MRL (2011)

Liver

1000

Kidney

1000

Fat /skin

1000

Turkey

Muscle

1000

Liver

1000

Kidney

1000

Fat

1000







9.3. Spiramycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 50 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

200

CAC/MRL 2-2011

Liver

600

Kidney

300

Fat

300

Milk

(µg/l)

200

Chicken

Muscle

200

Liver

600

Kidney

800

Fat /skin

300

9.4. Tilmicosin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 40 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

1000

CAC/MRL 2-2011

Kidney

300

Fat

100

Milk

(µg/l)

25

Australian standard

MRL, 2012

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Liver

1000

Sheep

Kidney

300

Fat

100

Chicken

Muscle

150

CAC/MRL 2-2011

Liver

2400

Kidney

600

Fat /skin

250

Turkey

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Kidney

1200

Liver

1400

Fat /skin

250




9.5. Tulathromycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.005 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

2000

Canadian MRL 2011

Kidney

1000

Australian standard

MRL, 2012

Fat

100

9.6. Tylosin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 30 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

CAC MRL, 32nd (2009)

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk (µg/l)

50

Chicken

Muscle

200

Australian standard

MRL, 2012

Liver

200

Kidney

200

Fat /skin

100

Turkey

Muscle

200

Liver

200

Kidney

200

Fat /skin

100






  1. ORTHOSOMYCIN

10.1. Avilamycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.002 ug/kg body weight

Chicken

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Fat/skin

50

Turkey

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Rabbit

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

  1. PLEUTROMUTILIN

11.1. Tiamulin

Acceptable Daily Intake (ADI)

30 µg/kg body weight

Chicken

Muscle

100

COMMISSION REGULATION 37/2010 (EU) No

Liver

1000

Fat/skin

100

Eggs

1000

Turkey

Muscle

100

Liver

300

Fat/skin

100

Rabbit

Muscle

100

Camel

Liver

)Milk(µg/l

500

500

  1. POLYPEPTIDES

12.1. Bacitracin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-1 mg/kg body weight

Chicken

Muscle

500

Australian standard

MRL, 2012

Canadian MRL, 2011

Liver

500

Kidney

500

Fat

500

Eggs

500

Turkey

Muscle

500

Canadian MRL, 2011

Liver

500

Kidney

500

Fat

500







12.2. Colistin

Acceptable Daily Intake (ADI) 0-7 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

150

CAC/MRL 2-2011

Liver

150

Kidney

200

Fat

150

(µg/l) Milk

50

Sheep

Muscle

150

CAC/MRL 2-2011

Liver

150

Kidney

200

Fat

150

(µg/l)Milk

50

Goat

Muscle

150

CAC/MRL 2-2011

Liver

150

Kidney

200

Fat

150

Chicken

Muscle

150

CAC/MRL 2-2011

Liver

150

Kidney

200

Fat/skin

150

Eggs

300

Turkey

Muscle

150

CAC/MRL 2-2011

Liver

150

Kidney

200

Fat/skin

150

Rabbit

Muscle

150

CAC/MRL 2-2011

Liver

150

Kidney

200

Fat/skin

150

12.3. Polymixin B

Acceptable Daily Intake (ADI)

4.0 u/ml

Cattle

(µg/l) Milk

4000

U/ml

(Canadian MRL)2011

  1. STREPTOGRAMINS

13.1. Virginiamycin

Acceptable Daily Intake (ADI) 250 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Australian standard MRL, 2012

Liver

200

Kidney

200

Fat

200

(µg/l) Milk

100

Chicken

Muscle

200

Australian standard MRL, 2012

Liver

200

Kidney

200

Fat /skin

200

Eggs

100




  1. SULFONAMIDES*

Extra-Label Use of Sulfonamides in Lactating Dairy Cattle Prohibited by US FDA (2005).

14.1. Sulfabenzamide*

Acceptable Daily Intake (ADI) 0-50 µg/kg body weight banned by US FDA, Canada and

EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

10

Sheep

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

milk

10

Goat

Muscle

100

COUNCIL REGULATION (EEC)No 2377/90

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

milk

100

camel

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

milk

100




14.2. Sulfacetamide*

Acceptable Daily Intake (ADI) 2.5 mg/kg body weight banned by US FDA, Canada and

EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Sheep

Milk

(µg/l)

10

Canadian MRL 2011

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

10

14.3. Sulfachlorpyridazine*

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.05 mg/kg body weight *banned by US FDA, Canada and

EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100




14.4. Sulfadiazine*

Acceptable Daily Intake(ADI) 0.02 mg/kg body weight banned by US FDA, Canada and

EC.

Cattle

Liver

100

Canadian MRL 2011

Kidney

100

Fat

100

Milk (µg/l)

100

Australian standard

MRL, 2012

Sheep

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Goat

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Camel

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Chicken

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat /skin

100

Eggs

20

14.5. Sulfadimethoxine*

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.2 mg/kg body weight

*banned by US FDA, Canada and

EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

10

Chicken

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat /skin

100

Turkey

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat /skin

100





14.6. Sulfadimidine*

(Sulfamethazine)

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.02 mg/kg body weight

*banned by US FDA, Canada and

EC.

Cattle

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

25

Sheep

Muscle

100

COUNCIL REGULATION

(EEC) No. 2377/90

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

milk

100

Goat

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

milk

100

Camel

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

milk

100

Chicken

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat /skin

100

Liver

200

Kidney

200

Fat /skin

200




14.7. Sulfadoxine*

Acceptable Daily Intake (ADI) 0.05 mg/kg body weight banned by US FDA, Canada and EC

.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

10

Sheep

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Goat

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Camel

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

14.8. Sulfaethoxypyridazine*

Acceptable Daily Intake (ADI) 0.01 mg/kg body weight banned by US FDA, Canada and

EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk (µg/l)

10




14.9. Sulfaguanidine*

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.01 mg/kg body weight *banned by US FDA, Canada and EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk (µg/l)

10

Sheep

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Rabbit

Edible offal

100

Canadian MRL 2011

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100




14.10. Sulfamerazine*

Acceptable Daily Intake (ADI)

0–50 µg/kg body weight *banned by US FDA, Canada and EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk (µg/l)

10

Sheep

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Goat

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Chicken

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat / skin

100

Turkey

Eggs

100

Canadian MRL 2011

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat / skin

100




14.11. Sulfanilamide*

Acceptable Daily Intake (ADI)

75 ug/kg body weight

*banned by US FDA, Canada and EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

10

Sheep

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

10

14.12. Sulfanitran*

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.85 mg/kg body weight *banned by US FDA, Canada and EC.

Chicken

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat / skin

100

Eggs

100

Turkey

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat / skin

100

14.13. Sulfapyridine*

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.003 mg kg body weight *banned by US FDA, Canada and EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

10



14.14. Sulfaquinoxaline*

Acceptable Daily Intake(ADI)

0.01 mg/kg body weight *banned by US FDA, Canada and EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

10

Sheep

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Chicken

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat / skin

100

Eggs

10

Turkey

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat / skin

100

Rabbit

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100




14.15. Sulfathiazole*

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.2 mg/kg body weight

*banned by US FDA, Canada and EC.

Cattle

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

(µg/l)

10

Sheep

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Goat

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Chicken

Muscle

100

Canadian MRL 2011

Liver

100

Kidney

100

Fat / skin

100

Eggs

100

Turkey

Muscle

100

Liver

100

Kidney

100

Fat / skin

100





  1. TETRACYCLINES

15.1. Chlortetracycline

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-3 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Liver

300

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

600

Milk

(µg/l)

100

CAC/MRL 2-2011

Sheep

Muscle

200

CAC/MRL 2-2011

Liver

600

Kidney

1200

Milk

(µg/l)

100

Chicken

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

600

CAC/MRL 2-2011, Australian standard MRL, 2012

Kidney

600

Australian standard

MRL, 2012

Eggs

200

Turkey

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

600

,Canadian MRL, 2011

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

600

Australian standard

MRL, 2012

Fish

Muscle

200

CAC/MRL 2-2011

15.2. Doxycycline

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-3 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

COMMISSION REGULATION 37/2010 (EU) No

Liver

300

Kidney

600

Poultry

Muscle

100

Liver

300

Kidney

600

Fat/skin

300




15.3. Oxytetracycline

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-3 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

300

Kidney

600

Milk

(µg/l)

100

Canadian MRL 2011

Sheep

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

300

Kidney

600

Milk

(µg/l)

100

Goat

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

300

Kidney

600

Milk

(µg/l)

100

Camel

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

milk

100

Chicken

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

600

Canadian MRL 2011

Kidney

1200

Eggs

400

Turkey

Muscle

200

Canadian MRL 2011

Liver

600

Salmonids

Lobsters

Kidney

1200

Muscle

200

Canadian MRL 2011

Skin

200

15.4. Tetracycline

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-3 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

COMMISSION REGULATION

(EU)

No 37/2010

COMMISSION REGULATION(EU) No37/2010

Liver

300

Kidney

600

Milk

(µg/l)

100

Sheep

Muscle

100

Liver

300

Kidney

600

Milk

(µg/l)

100

Goat

Muscle

100

Liver

300

Kidney

600

Milk (µg/l)

100

Chicken

Muscle

100

Liver

300

Kidney

600

Milk (µg/l)

100

Eggs

200





الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية المضادة للفطريات (الديدان) Anthelmintic Agent

الجدول رقم (14)

Drug groups

Food commodity

MRL µg/kg

References

)MRL(

Species

Tissue or product

1. Natamycin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.3 mg/kg body weight

Cattle

Edible tissues

Withdrawn

for topical

(use only)

EMEA/MRL/342/98

2. Nystatin

Acceptable Daily Intake (ADI) Not established

Cattle

Edible tissues

Withdrawn

for topical

(use only)

/EMEA/MRL/CVMP

151/99

Poultry

Edible tissues

Withdrawn

for topical

(use only)



الجدول رقم (15)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية المضادة للديدان Anthelmintic Agent


Drug groups

Food commodity

MRL

µg/kg

References

)MRL(

Species

Tissue or product

1. Amprolium

Acceptable Daily Intake (ADI)

100 ug/kg body weight

Cattle

Muscle

500

Canadian MRL, 2011

Liver

500

Kidney

500

Fat

2000

Chicken

Muscle

200

EMEA/MRL/767/00- FINAL (2001)

Liver

200

Kidney

400

Skin/fat

200

Eggs

1000

Turkey

Muscle

200

EMEA/MRL/767/00- FINAL (2001)

Liver

200

Kidney

400

Skin/fat

200

2. Clazuril

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.05 mg/kg body weight

Pigeon

No MRL

required

Not applicable

COMMISSION REGULATION

(EU)No

37/2010





3. Clopidol

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.0025 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

200

The Japan Food Chemical Research Foundation, http:// www.m5.ws001.sq uarestart. ne.jp/foundation agrdtl.php?a_inq=20100/

Liver

2000

Kidney

3000

Fat

200

Milk

(µg/l)

20

Chicken

Muscle

5000

Canadian MRL, 2011

Liver

15000

Kidney

15000

Turkey

Muscle

5000

Canadian MRL, 2011

Liver

15000

Kidney

15000

4. Decoquinate

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-7 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

1000

Canadian MRL, 2011

Liver

2000

Kidney

2000

Fat

2000

Goat

Muscle

1000

Canadian MRL, 2011

Liver

2000

Kidney

2000

Chicken

Fat

2000

Canadian MRL, 2011

Muscle

1000

Liver

2000

Kidney

2000

Fat

2000



5. Diclazuril

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-30 µg/kg body weight

Sheep

Muscle

500

CAC/MRL 2-2012

Liver

3000

Kidney

2000

Fat

1000

Poultry

Muscle

500

CAC/MRL 2-2012

Liver

3000

Kidney

2000

Fat/skin

1000

Rabbit

Muscle

500

CAC/MRL 2-2012

Liver

3000

Kidney

2000

Fat

1000

6. Dinitolmide (Zoalene) Acceptable Daily Intake (ADI) µg/kg body weight

Chicken

Muscle

3000

Australian standard

MRL, 2012

Canadian MRL, 2011

Liver

6000

Kidney

6000

Fat /skin

2000

Turkey

Muscle

3000

Canadian MRL, 2011

Liver

3000

Kidney

6000

Fat

3000




7. Ethopapate

Acceptable Daily Intake (ADI)

100 ug/kg body weight

Chicken

Muscle

40

The Japan Food Chemical Research Foundation http:// www.m5.ws001.sq uarestart. ne.jp/foundation agrdtl.phpa_inq=10900/

Other poultry

Muscle

5000

Other poultry

Fat

5000

,Chicken

Liver

40

Other poultry

liver

20000

Chicken

kidney

40

Other poultry

kidney

20000

Chicken

edible offal

40

Other poultry

edible offal

20000

8. Halofuginone hydrobromide

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.0003 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

10

Australian standard

MRL, 2012

(Canadian MRL)2011

Liver

30

Kidney

30

Fat

25

Chicken

liver

100




9. Lasalocid Sodium

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.001 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

700

Kidney

700

Fat

700

Milk

(µg/l)

10

Sheep

Muscle

50

Australian standard

Liver

700

Kidney

700

MRL, 2012

Fat

700

Goat

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

700

Kidney

700

Fat

700

Camel

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

700

Kidney

700

Fat

700

Chicken

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

400

Kidney

400

Fat /skin

350

Canadian

(MRL) 2011

Eggs

50

Australian standard

MRL, 2012




10. Maduramicin ammonium

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.001 mg/kg body weight

Chicken

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

1000

Kidney

1000

Fat /skin

400

(Canadian MRL) 2011

11. Methyl benzoquate

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.005 mg/kg body weight

Chicken

Muscle

100

Australian standard MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat /skin

200

(Canadian MRL)2011


12. Monensin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0–10 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

10

CAC/MRL 2-2011

Liver

20

Kidney

10

Fat

50

(Canadian MRL)2011

Milk

(µg/l)

2

CAC/MRL 2-2011

Sheep

Muscle

5

Australian standard

MRL, 2012

Liver

20

CAC/MRL 2-2011

Kidney

10

Fat

70

Australian standard

MRL, 2012

Goat

Muscle

10

CAC/MRL 2-2011

Liver

20

Kidney

10

Fat

100

Chicken

Muscle

10

CAC/MRL 2-2011

Liver

10

Kidney

10

Fat /skin

50

(Canadian MRL)2011

13. Narasin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0–5 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

15

JECFA/75/SC – 2012

Liver

50

Kidney

15

Fat

50

Chicken

Muscle

15

(CAC MRL, 31th)2008

Liver

50

Kidney

15

Fat /skin

50



14. Nicarbazin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-400 µg/kg body weight

Chicken

Muscle

200

CAC/MRL 2-2012

Liver

200

Kidney

200

Fat /skin

200

15. Ormetoprim

Acceptable Daily Intake (ADI)

4 ug/kg body weight

Salmonids

muscles

100

(Canadian MRL)2011

skin

100

16. Robenidine hydrochloride

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.005 mg/kg body weight

Chicken

Muscle

100

(Canadian MRL)2011

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat /skin

200

(Canadian MRL)2011

17. Salinomycin Sodium

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.01 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

350

(Canadian MRL)2011

Kidney

500

Australian standard

MRL, 2012

Chicken

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

500

Kidney

500

Fat /skin

350

(Canadian MRL)2011

Eggs

20

Australian standard

MRL, 2012

18. Semduramicin

Acceptable Daily Intake (ADI)

3 ug/kg body weight

Chicken

Muscle

50

National Registration

Authority for Agricultural and Veterinery chemicals

Australia 2001

Liver

500

Kidney

Kidney

Fat /skin

500






19. Toltrazuril

Acceptable Daily Intake (ADI)

2 ug/kg body weight

Chicken

Cattle

Muscle

250

Australian standard

MRL, 2012

Liver

2000

Kidney

1000

Fat

1000

chicken

Muscle

2000

Australian standard

MRL, 2012

Liver

5000

Kidney

5000

Eggs

30


الجدول رقم (16)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مضادات الديدان Anthelmintic agents

Drug groups

Food commodity

MRL µg/kg

References

)MRL(

Species

Tissue or product

1. Abamectin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-2 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

5

Australian standard

MRL, 2011

Liver

100

CAC/MRL 2-2011

Kidney

50

Fat

100

Milk

20

Australian standard

MRL, 2012

Sheep

Muscle

20

EMEA/MRL/865/03-

FINAL June 2004

Liver

50

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

50

Fat

50

Goat

Meat

10

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

10

Fat

100

Milk

5

Chicken

Meat

10

The Japan Food Chemical Research Foundation, 2012

Liver

20

Kidney

20

Fat/skin

10

Eggs

10




2. Albendazole

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 50 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

Canadian MRL 2011

Liver

100

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

50

letter cl 2005-10 rvdf

Fat

100

Canadian MRL 2011

Milk

(µg/l)

100

CAC/MRL 2-2011

Sheep

Muscle

100

EMEA/MRL/865/03- June 2004

Liver

1000

Kidney

500

Fat

100

Milk

100

Goat

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

100

Camel

Muscle

100

EMEA/MRL/865/03- June 2004

Liver

1000

Kidney

500

Fat

100

Milk

(µg/l)

100



3. Avermectin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 -2 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

5

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

CAC/MRL 2-2011

Kidney

50

Fat

100

Milk

(µg/l)

20

Australian standard

MRL, 2012

Sheep

Muscle

20

EMEA/MRL/865/03-

FINAL June 2004

Liver

50

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

50

Fat

50

Goat

Muscle

10

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

10

Fat

100

Milk

5

Chicken

Meat

10

The Japan Food

Chemical Research

Foundation http://www.m5.ws001.s quarestart.ne.jp/foundat ion/agrdtl.php? a_inq=3

Liver

20

Kidney

20

Fat/skin

10

Eggs

10



4. Closantel

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 30 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

1000

CAC/MRL 2-2011

Liver

1000

Kidney

3000

Fat

3000

Milk

(µg/l)

45

European commission,

http://www.vmd.defra.g ov.uk/pdf/

MRLMilk_ar ticle.pdf

Sheep

Muscle

1500

CAC/MRL 2-2011

Liver

1500

Kidney

3000

CIRCULAR LETTER

CL 2005-10 RVDF

Fat

2000

CAC/MRL 2-2011

milk

45

European commission,

http://www.vmd.defra.g ov.uk/pdf/

MRLMilk_ar ticle.pdf

5. Derquantel

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 – 0.3 µg/kg body weight

Sheep

Muscle

0.2

JECFA/75/SC - 2012

Liver

2.0

Kidney

0.2

Fat

0.7

6. Doramectin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 -1 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

10

CAC/MRL 2-2011

Liver

70

Canadian MRL, 2011

Kidney

30

CAC/MRL 2-2011

Fat

100

Australian standard

MRL, 2012

Milk

(µg/l)

15

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Sheep

Muscle

20

Liver

50

Kidney

50

Fat

100




7. Eprinomectin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 10 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

CODEX CIRCULAR

LETTER CL 2005-10

RVDF

Liver

1000

Canadian( MRL)2011

Kidney

300

CAC/MRL 2-2011

Fat

250

Milk

(µg/l)

20

8. Febantel/Fenbendazole

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-4 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

CIRCULAR LETTER CL 2005-10 RVDF

Liver

100

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

50

CIRCULAR LETTER CL 2005-10 RVDF

Fat

50

Milk

(µg/l)

10

Sheep

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Liver

500

Kidney

100

Fat

100

milk

100

Goat

Muscle

50

CIRCULAR LETTER CL 2005-10 RVDF

Liver

500

CAC/MRL 2-2011

Kidney

50

CODEX CIRCULAR LETTER CL 2005-10

Fat

50

RVDF

milk

100

CAC/MRL 2-2011






9. Flubendazole

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-12 µg/kg body weight

Chicken

Muscle

50

CODEX CIRCULAR

LETTER CL 2005-10

RVDF CAC/MRL 2-2011

Liver

400

eggs

400

10. Ivermectin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 - 1 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

10

)Canadian MRL)2011

Liver

70

Kidney

10

Australian standard

MRL, 2012

Fat

100

Canadian( MRL)2011

Milk

(µg/l)

10

CAC/MRL 2-2011

CODEX CIRCULAR LETTER CL 2005-10

RVDF

Sheep

Muscle

10

Canadian (MRL)2011

Liver

15

CAC/MRL 2-2011

Kidney

10

Australian standard

MRL, 2012

Fat

20

CAC/MRL 2-2011

11. Levamisole

Acceptable Daily Intake (ADI)

3 ug/kg body weight

Cattle

Muscle

10

CAC/MRL 2-2011

Liver

100

CAC/MRL 2-2011

Canadian MRL(2011)

Kidney

10

CAC/MRL 2-2011

Fat

10

CAC/MRL 2-2011


Sheep

Muscle

10

CAC/MRL 2-2011

Liver

100

Kidney

10

Fat

10

Milk

300

Australian standard

MRL, 2012

Goat

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

1000

Kidney

1000

Milk

100

Camel

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

1000

Kidney

1000

Milk

300

Chicken

Muscle

10

CAC/MRL 2-2011

Liver

100

CAC/MRL 2-2011

Kidney

10

Fat

/skin

10

Eggs

1000

Australian standard

MRL, 2012



12. Mebendazol

Acceptable Daily Intake (ADI)

1.25 µg/kg body weight

Sheep

Muscle

60

EMEA/MRL/781/01- FINAL (2001)

Liver

400

Kidney

60

Fat

60

Goat

Muscle

60

EMEA/MRL/781/01-

FINAL (2001)

Liver

400

Kidney

60

Fat

60

13. Monepantel

Acceptable Daily Intake (ADI)

0–20 µg/kg body weight

Cattle

Liver

1500

Canadian (MRL)2011

Milk

(µg/l)

100

Goat

Milk

100

Australian standard

MRL, 2012

Sheep

Muscle

300

(JECFA/75/SC – 2012)

Liver

2000

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

700

JECFA/75/SC – 2012

Fat

5500

Milk

100

Australian standard

MRL, 2012

Camel

Milk

100

Australian standard

MRL, 2012





14. Moxidectin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-2 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

Canadian MRL (2011)

CODEX CIRCULAR LETTER CL 2005-10

RVDF

Liver

100

CAC/MRL 2-2011

Kidney

50

Fat

500

Milk (µg/l)

40

Canadian (MRL)2011 CODEX CIRCULAR LETTER CL 2005-10 RVDF

Sheep

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Liver

50

Australian standard MRL, 2012

Kidney

50

CAC/MRL 2-2011

Fat

500

15. Nitobimin

Acceptable Daily Intake (ADI)

5 ug/kg body weight

Cattle

Muscle

100

EMEA/MRL/565/99- FINAL (1999)

Liver

1000

Kidney

500

Fat

100

Milk (µg/l)

100

Sheep

Muscle

100

EMEA/MRL/565/99- FINAL (1999)

Liver

1000

Kidney

500

Fat

100

Milk (µg/l)

100

Goat

Muscle

100

EMEA/MRL/565/99- FINAL (1999)

Liver

1000

Kidney

500

Fat

100

Milk (µg/l)

100



16. Nitroxynil

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-20 (µg/Kg) body weight

Cattle

Muscle

1000

Australian standard MRL, 2012

Liver

1000

Kidney

1000

Fat

1000

Goat

Muscle

1000

Australian standard MRL, 2012

Liver

1000

Kidney

1000

Fat

1000

Sheep

Muscle

1000

Australian standard MRL, 2012

Liver

1000

Kidney

1000

Fat

1000

17. Oxfendazole

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-20 µg/Kg body weight

Cattle

Muscle

50

CR-2377_99

Liver

500

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

10

Goat

Muscle

50

Liver

500

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

10

Sheep

Muscle

50

Liver

500

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

10

Camel

Muscle

50

Liver

500

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

10

salmonids

muscles

100

Canadian MRL(2011)

Skin

100



3.2.18. Oxyclozanide

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.03 mg/Kg body weight

Cattle

Muscle

20

EMEA/MRL/889/03- FINAL (2004)

Liver

500

Kidney

100

Fat

20

Milk

(µg/l)

10

Sheep

Muscle

20

EMEA/MRL/889/03- FINAL (2004)

Liver

500

Kidney

100

Fat

20

19. Piperazine

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.25 mg/Kg body weight

Chicken

eggs

2 000

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

20. Prazequantel

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-20 µg/Kg body weight

Sheep

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

21. Rafoxanide

Acceptable Daily Intake (ADI)

2 µg/Kg body weight

Cattle

Muscle

30

EMEA/MRL/636/99

FINAL (1999)

Liver

10

Kidney

40

Fat

30

Sheep

Muscle

100

EMEA/MRL/636/99

FINAL (1999)

Liver

150

Kidney

150

Fat

250



22. Thiabendazole

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.3 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk (µg/l)

50

Australian standard MRL, 2012

Goat

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

milk (µg/l)

50

Australian standard MRL, 2012

Sheep

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk

50

Australian standard MRL, 2012

Camel

Milk

100

23. Triclabendazole

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-3 µg kg body weight

Cattle

Muscle

250

CAC/MRL 2-2011

Liver

850

Kidney

400

Fat

100

Milk (µg/l)

50

Goat

Muscle

500

Australian standard

MRL, 2012

Liver

2000

Kidney

1000

Fat

1000

Sheep

Muscle

200

CAC/MRL 2-2011

Liver

300

Kidney

200

Fat

100

Camel

Muscle

500

Australian standard

MRL, 2012

Liver

2000

Kidney

1000

Fat

1000



الجدول رقم (17)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية المضادة للطفيليات Antiprotozoal

Drug groups

Food commodity

MRL

µg/kg

References

)MRL(

Species

Tissue

or product

1. Diminazene

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-100 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

500

CAC/MRL 2-2011

Liver

12000

Kidney

6000

Milk (µg/l)

150

2. Imidocarb

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-10 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

300

CAC/MRL 2-2011

Liver

1500

Kidney

2000

Fat

50

Milk (µg/l)

50

3. Isometamidium

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-100 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

CAC/MRL 2-2011

Liver

500

Kidney

1000

Fat

100

Milk (µg/l)

100




الجدول رقم (18)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الطفيليات الخارجية Ectoparasiticides

Drug groups

Food commodity

MRL

µg/kg

References

(MRL)

Species

Tissue or

product

1. Amitraz

Acceptable Daily Intake (ADI)

0 -0.5µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

200

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

Kidney

200

Fat

200

Milk (µg/l)

10

Sheep

Meat

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

COMMISSION REGULATION (EU) No

37/2010

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

200

Fat

400

Milk (µg/l)

10

Goat

Meat

100

Liver

100

COMMISSION REGULATION (EU)No

37/2010

Kidney

200

Fat

200

Milk (µg/l)

10

Camel

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

500

Kidney

500

Fat

500

Milk (µg/l)

100


2. Cyfluthrin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-20 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

20

CAC/MRL 2-2011, Australian standard MRL, 2012

Liver

10

Kidney

10

Fat

200

CAC/MRL 2-2011

Milk(µg/l)

40

Sheep

Muscle

20

Australian standard

MRL, 2012

Liver

10

Kidney

10

Fat

500

Milk (µg/l)

100

Goat

Muscle

20

Australian standard

MRL, 2012

Liver

10

Kidney

10

Fat

500

Milk

(µg/l)

100

Camel

Muscle

20

Australian standard

MRL, 2012

Liver

10

Kidney

10

Fat

500

Milk

(µg/l)

100

Chicken

Muscle

10

Australian standard

MRL, 2012

Liver

10

Kidney

10

Fat/skin

10

Eggs

10

Turkey

Muscle

10

Liver

10

Kidney

10

Fat/skin

10



3. Cyhalothrin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-5 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

20

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Liver

20

Kidney

20

Fat

3000

US Maximum Residue Levels in Food Commodities

Milk (µg/l)

200

Sheep

Muscle

20

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Liver

20

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

20

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Fat

400

CAC/MRL 2-2011

Goat

Muscle

200

US Maximum Residue Levels in Food Commodities

Liver

20

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

20

Fat

3000

US Maximum Residue Levels in Food Commodities

milk

200

Camel

Muscle

500

Australian standard

MRL, 2012

Liver

20

Kidney

20

Chicken

Muscle

20

Australian standard

MRL, 2012

Liver

20

Kidney

20

Fat/skin

20

eggs

20



4. Cypermethrin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-20 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Liver

50

CAC/MRL 2-2011, Australian standard MRL, 2012

Kidney

50

Fat

1000

CAC/MRL 2-2011

Milk (µg/l)

100

Sheep

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Liver

50

CAC/MRL 2-2011, Australian standard MRL, 2012

Kidney

50

Fat

1000

CAC/MRL 2-2011

Goat

Muscle

500

Australian standard

MRL, 2012

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Chicken

eggs

50

Australian standard

MRL, 2012

5. Cyromazine

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.06 mg/kg body weight

Sheep

Muscle

300

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

Liver

300

Kidney

300

Fat

300



6. Deltamethrin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-10 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

30

CAC/MRL 2-2011

Liver

50

Kidney

50

CAC/MRL 2-2011

Australian standard

MRL, 2012

Fat

500

Milk

(µg/l)

30

CAC/MRL 2-2011

Sheep

Muscle

30

CAC/MRL 2-2011

Liver

50

Kidney

50

Fat

200

Australian standard

MRL, 2012

Milk

(µg/l)

50

Goat

Muscle

200

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

200

Milk

(µg/l)

50

Camel

Milk

50

Australian standard

MRL, 2012

Chicken

Muscle

10

Australian standard

MRL, 2012

Liver

10

Kidney

10

Fat /skin

500

CAC/MRL 2-2011

Eggs

10

Australian standard

MRL, 2012

Fish

(salmon)

Muscles

30

CAC/MRL 2-2011




7. Diazinon*

Acceptable Daily Intake (ADI)

0–0.002 mg/kg body weight

*banned by U.S. Environmental

Protection Agency (EPA), 2000

Cattle

Muscle

20

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

Liver

20

Kidney

20

Fat

700

Milk (µg/l)

20

Sheep

Muscle

20

Liver

20

Kidney

20

Fat

700

Milk (µg/l)

20

Goat

Muscle

20

Liver

20

Kidney

20

Fat

700

Milk (µg/l)

20

8. Dicyclanil

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-7 µg/kg body weight

Sheep

Muscle

150

CAC/MRL 2-2011

Liver

125

Kidney

125

Fat

200




9. Emamectin

Acceptable Daily Intake(ADI)

0.002 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

2

Australian standard

MRL, 2012

Milk (µg/l)

0.5

Sheep

Muscle

2

Australian standard

MRL, 2012

Milk (µg/l)

0.5

Goat

Muscle

2

Australian standard

MRL, 2012

Milk (µg/l)

0.5

Camel

Muscle

2

Australian standard

MRL, 2012

Milk (µg/l)

0.5

Salmonids

Muscle

100

Canadian (MRL) 2011

Skin

1000

10. Fluazuron

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-40 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

200

CAC/MRL 2-2011

Liver

500

Kidney

500

Fat

7000

11. Permethrin

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.05 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

COMMISSION REGULATION (EU)No 37/2010

Liver

50

Kidney

50

Fat

500

Milk (µg/l)

50



12. Phoxim

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.00025 mg/kg body weight

Sheep

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Liver

50

Kidney

50

Fat

400

Goat

Muscle

50

CAC/MRL 2-2011

Liver

50

Kidney

50

Fat

400

13. Teflubenzuron

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.01 mg/kg body weight

Salmonids

Muscle

300

Canadian( MRL)2011

skin

320

14. Trichlorfon

(metrifonate)

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-2 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

100

Australian standard

MRL, 2012

Liver

100

Kidney

100

Fat

100

Milk (µg/l)

50

Canadian (MRL)2011



الجدول رقم (19)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مضادات الالتهابات غير الستيرودية:

Drug groups

Food commodity

MRL

µg/kg

References

(MRL)

Species

Tissueor product

1. Carprofen

Acceptable Daily Intake (ADI)

8.6 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

500

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

EMEA/MRL/042/95

Liver

1000

Kidney

1000

Fat

1000

2. Diclofenac

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.5 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

5

COMMISSION

REGULATION (EU) No

37/2010

Liver

5

Kidney

10

Fat

1

Milk

(µg/l)

0.1





3. Flunixin meglumine

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-6 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

20

Australian standard

MRL, 2012, Canadian

(MRL)2011

Liver

20

Australian standard

MRL, 2012

Kidney

20

Fat

30

COMMISSION REGULA-

TION (EU)No 37/2010

Milk (µg/l)

6

Canadian (MRL)2011

4. Ketoprofen

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.001 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

Australian standard

MRL, 2012, Canadian

MRL(2011)

Liver

50

Kidney

50

Fat

50

Milk (µg/l)

50

Muscle

50

5. Meloxicam

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.0001 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

10

Australian standard

MRL, 2012

Liver

60

Canadian (MRL) 2011

Kidney

20

Fat

0.02

USDA Foreign Agricultural Service Gain Report Number: JA7053,2007

Milk (µg/l)

5

Australian standard

MRL, 2012

6. Tolfenamic acid

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.01 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

50

EMEA/MRL/183/97

FINAL)1997(

Liver

400

Kidney

100

Milk (µg/l)

50



الجدول رقم (20)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مضادات الالتهابات الستيرودية:

Drug groups

Food commodity

MRL

µg/kg

References)MRL(

Species

Tissue or product

1. Dexamethasone

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-0.015 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

1.0

CAC/MRL 2-2011

Liver

2.0

Kidney

1.0

Fat

0.3

Australian standard MRL, 2012

2. Hydrocortisone

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.001 µg/kg body weight

Cattle

Milkn (µg/l)

10

Canadian (MRL)2011

3. Prednisolone

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.0002 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

4

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

Liver

10

Kidney

10

Fat

4

Milk (µg/l)

6



الجدول رقم (21)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الهرمونات:


Drug groups

Food commodity

MRL µg/kg

References)MRL(

Species

Tissue or product

1. Cloprostenol

Acceptable Daily Intake

(ADI)

0.075 µg/kg body weight

Cattle

Edible tissues

No need to establish

Annex 11of Council regulation) EEC( No

2377/90

2. Estradiol-beta

Acceptable Daily Intake

(ADI)

0-0.05 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

unnecessary

CAC/MRL 2-2011

Liver

unnecessary

Kidney

unnecessary

Fat

unnecessary

3. Gonadotrophin

Acceptable Daily Intake

(ADI)

42.25 I.U. /kg body weight

All foodproducing species

Not applicable

No MRL

required

COMMISSION

REGULATION)EU (No

37/2010

4. Melengestrol acetate

Acceptable Daily Intake

(ADI)

0-0.03 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

1

CAC/MRL 2-2012

Liver

10

Kidney

2

Fat

18





5. Oxytocin

Acceptable Daily Intake

(ADI)

µg/kg body weight

All food producing species

Not applica ble

No MRL

required

EMEA/MRL/054/95

6. Progesterone

Acceptable Daily Intake

(ADI)

0-30 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

unnecessary

CAC/MRL 2-2012

Liver

unnecessary

Kidney

unnecessary

Fat

unnecessary

Milk (µg/l)

unnecessary

7. Testosterone

Acceptable Daily Intake

(ADI)

0-2 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

unnecessary

CAC/MRL 2-2011

Liver

unnecessary

Kidney

unnecessary

Fat

unnecessary

Milk (µg/l)

unnecessary




الجدول رقم (22)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا محفزات النمو:


Drug groups

Food commodity

MRL µg/kg

References (MR)

Species

Tissue or Product

1. Arsanilic acid

Acceptable Daily Intake (ADI)

not established

Chicken

Muscle

500

Canadian (MRL) 2011

Liver

2000

Eggs

500

Turkey

Muscle

500

Liver

2000

.2Clenbuterol hydrochloride* Acceptable Daily Intake (ADI)

0-0.004 µg/kg body weight

* banned in Food Animal

Residue Avoidance Databank and US FDA

Cattle

Muscle

0.1

COMMISSION

REGULATION)EU( No 37/2010

Liver

0.5

Kidney

0.5

Fat

0.2

CAC/MRL 2-2011

Milk (µg/l)

0.05

3. Ractopamine

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.001 mg/kg body weight

Cattle

Muscle

10

Compendium MRL Codex

Liver

40

Kidney

10

Fat

10




4. Roxarsone

Acceptable Daily Intake (ADI)

25 µg/k bodyweigh

Chicken

Muscle

500

Canadian MRL)2011(

Liver

200

Eggs

500

Turkey

Muscle

500

Liver

200

5. Trenbolone acetate

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-0.02 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

2

CAC/MRL 2-2011

Liver

10

Kidney

10

Australian standard

MRL, 2012

Chicken

Muscle

2000

Australian standard

MRL, 2012

Liver

5000

Kidney

5000

Eggs

30

6. Zeranol

Acceptable Daily Intake (ADI)

0-0.5 µg/kg body weight

Cattle

Muscle

2

CAC/MRL 2-2011

Liver

10

Kidney

20

Australian standard

MRL, 2012

Fat

20

7. Zilpaterol

Acceptable Daily Intake (ADI)

0.083 µg/Kg body weight

Cattle

Muscle

2

Canadian MRL )2011(

Liver

5

Kidney

5



الجدول رقم (23)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا أدوية الجهاز العصبي:


Drug groups

Food commodity

MRL µg/kg

References)MRL(

Species

Tissue or product

1. Doxapram HCl

Acceptable Daily Intake (ADI)not established

All mammalian food producing species

Not applicable

No MRL

required

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

2. Ketamine

Acceptable Daily Intake (ADI)not established

All food producing species

Not applicable

No MRL

required

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

3. Procaine HCl

Acceptable Daily Intake (ADI)not established

All food producing species

Not applicable

No MRL

required

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

4. Tricaine

Methanesulfonate

Acceptable Daily Intake (ADI) not established

Salmonids

Muscle

10

Canadian

MRL (2011)

skin

10



الجدول رقم (24)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا أدوية جهاز الأوعية القلبية:

Drug groups

Food commodity

MRL µg/kg

References)MRL(

Species

Tissue or product

1. Epinephrine

Acceptable Daily Intake (ADI) not established

All food producing species

Not applicable

No MRL

required

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010





الحدود القصوى المسموح بها من استخدام أدوية الجهاز التنفسي:
الجدول رقم (25)

Drug groups

Food commodity

MRL µg/kg

References))MRL(

Species

Tissue or product

1. Bromhexine

Acceptable Daily Intake

(ADI) 0.3 mg per person

Cattle

Not applicable

No MRL

required

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010

Poultry

Not applicable

No MRL

required

2. Etamiphylline camsilat Acceptable Daily Intake

(ADI)not established

All food producing species

Not applicable

No MRL

required

COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010





الجدول رقم (26)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا أدوية الجهاز الهضمي:

Drug groups

Food commodity

MRL µg/kg

References

)MRL(

Species

Tissue or product

1. Atropine sulfate

Acceptable Daily Intake

(ADI) 0-0.0002 mg/kg body weight

All food producing species

Not applicable

No MRL

required

COMMISSION REGULA-

TION (EU) No 37/2010

2. Poloxalene

Acceptable Daily Intake

(ADI) 0.02 mg/kg body weight

All food producing species

Not applicable

No MRL

required

COMMISSION REGULA-

TION (EU) No 37/2010



الجدول رقم (27)
الحدود القصوى المسموح بها من بقايا أدوية الجهاز البولي:


Drug groups

Food commodity

MRL µg/kg

References (MRL)

Species

Tissue or product

1. Hydrochlorothiazide

Acceptable Daily Intake (ADI)

12.5 mg/kg body weight

Cattle

Not applicable

No MRL

required

COMMISSION REGULA-

TION (EU) No 37/2010



الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات:
جدول رقم (28)


الملاحظات

الحد الأقصى (جزء في المليون(

نوع المنتج

المبيد

مستويات عند أو بالقرب من حد التقدير

0,05

الحليب

البروموفوس

0,05

بيض

الدايكويت

مستويات عند أو بالقرب من حد التقدير

0,01

حليب كامل

على أساس الخلو من القشرة

0,05

بيض

الفنكلورفوس

في الدهن

0,08

حليب

مستويات عند أو بالقرب من حد التقدير

0,01

دواجن

على أساس الخلو من القشرة، مستويات عند أو بالقرب من حد التقدير

0,02

بيض

المثيداثيون

مستويات عند أو بالقرب من حد التقدير

0,0008

الحليب

مستويات عند أو بالقرب من حد التقدير

0,02

دواجن

مستويات عند أو بالقرب من حد التقدير

2,02

دهن الدواجن

مستويات عند أو بالقرب من حد التقدير

0,02

دواجن (أعضاء

صالحة للأكل)

0,02

بيض

الميثوات

0,002

حليب

ثنائي الميثوات

0,02

دواجن

مقدرة في الدهن

0,008

حليب

فينفينفوس

مقدرة في الدهن

0,05

حليب

الكريفومات

0,02

حليب

أزينون

0,008

حليب

ثنائي أوكسايثون



الحدود القصوى المسموح بها من بقايا السموم الفطرية (الأفلاتوكسينات): إن الحدود القصوى من الأفلاتوكسينات المسموح بها في الحليب السائل ومنتجاته
(عدا الحليب المجفف) هو ألا يزيد مجموع الافلاتوكسينات على 2,0 ميكروغرام/ كيلو جرام.
نظام العقوبات: يخضع لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية والأدلة المنبثقة عنه.