القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية
Chapter One: General Provisions | الفصل الأول: أحكام عامة | ||
Article One (1): Definitions | المادة الأولى (1): التعريفات | ||
A. | Wherever contained herein, the following terms and expressions shall have the meanings ascribed thereto unless the context otherwise requires: | يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد الضريبية- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: | أ- |
| The Kingdom: The Kingdom of Saudi Arabia. | المملكة: المملكة العربية السعودية. | 1- |
| The Royal Decree: The Royal Decree No (M/62) issued on 28/04/1445H corresponding to 12/11/2023. | المرسوم الملكي: المرسوم الملكي رقم (م/62) الصادر بتاريخ 28 /4/ 1445هـ، الموافق 12 /11/ 2023م. | 2- |
| Tax Rules: Regional Headquarters Tax Rules. | القواعد الضريبية: القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية. | 3- |
| The Governing Body: Ministry of Investment. | الجهة المختصة: وزارة الاستثمار. | 4- |
| The Authority: Zakat, Tax and Customs Authority. | الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. | 5- |
| Regional Headquarters: The regional headquarters or a unit of a Multinational Group duly established under the laws of Saudi Arabia and the concept of regional headquarters activities of international companies applies according to the National Classification of Economic Activities No. (701011). | المقرات الإقليمية: المقر الرئيسي الإقليمي أو الكيان القانوني لمجموعة شركات متعددة الجنسيات التي يتم تأسيسها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة وينطبق عليها مفهوم نشاط المقرات الإقليمية للشركات العالمية وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية رقم (701011).
| 6- |
| Eligible Activities: The main activities of the Regional Headquarters towards strengthening the group’s profile in the region and providing strategic supervision and administrative guidance and support for the internal business of the company, subsidiaries and other related companies according to the National Classification of Economic Activities No. (701011). | الأنشطة المؤهلة: الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المقر الإقليمي المعني بها تعزيز صورة المجموعة في الإقليم وتقديم الإشراف الاستراتيجي والتوجيه الإداري ودعم الأعمال الداخلية للشركة وفروعها والشركات المرتبطة بها في الإقليم وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية رقم (701011). | 7- |
| Eligible Income: The income from the Eligible Activities derived by the Regional Headquarters. | الدخل المؤهل: الدخل من الأنشطة المؤهلة والمحققة من قبل المقر الإقليمي. | 8- |
| Non-eligible Activities: Activities other than the Eligible Activities carried on by the Regional Headquarters. | الأنشطة غير المؤهلة: الأنشطة الأخرى غير الأنشطة المؤهلة التي يقوم بها المقر الإقليمي. | 9- |
| Related Companies or Related Persons: shall have the same meaning prescribed in the Transfer Pricing Bylaws issued by the Authority Board Resolution. | الشركة المرتبطة أو الشخص المرتبط: يقصد بها المعنى المنصوص عليه في لوائح تسعير المعاملات الصادرة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة. | 10- |
| Tax Incentives: means the tax benefits and exemptions available for Regional Headquarters, as prescribed in the Royal Decree. | الحوافز الضريبية: يُقصد بها الحوافز والإعفاءات الضريبية المقدمة للمقر الإقليمي على النحو المنصوص عليه في المرسوم الملكي. | 11- |
| Tax Laws: All tax legislation applicable in the Kingdom. | الأنظمة الضريبية والزكوية: كافة التشريعات الضريبية والزكوية المعمول بها في المملكة. | 12- |
| Tax Year: is the Kingdom’s fiscal year, and shall have the meaning given to it in Article (18) of the Income Tax Law Implementing Regulations issued by Ministerial Resolution No. Decree No. (1535) dated 11/06/1425 H. | السنة الضريبية: هي السنة المالية للمملكة، ويكون لها المعنى المحدد لها في المادة (18) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ. | 13- |
| Economic Substance Requirements: the requirements that must be satisfied by the Regional Headquarters to ascertain the substance of the economic activities in the Kingdom, as prescribed in Article Five (5) of these Tax Rules. | المتطلبات الاقتصادية الفعلية: المتطلبات التي يجب استيفاؤها من قِبل المقر الإقليمي للتحقق من وجود أنشطة اقتصادية فعلية له في المملكة، والمنصوص عليها ضمن المادة الخامسة (5) من هذه القواعد الضريبية. | 14- |
B. | Notwithstanding Paragraph (A) of this Article, any term or expression used in these Tax Rules which is not defined in this Article shall have the same definition provided in the Royal Decree and in the relevant Tax Laws. | فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذه القواعد يتم تعريفها وتفسيرها وفقاً للمرسوم الملكي والأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة. | ب- |
Article Two (2): Purpose of Tax Rules | المادة الثانية (2): الغرض من القواعد الضريبية | ||
| These Tax Rules are for the purpose of prescribing the provisions related to Tax Incentives available for Regional Headquarters. | تهدف هذه القواعد الضريبية إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية. | 1- |
| Subject to the conditions and limitations of these Tax Rules, the tax treatments including the Tax Incentives pursuant to these Tax Rules shall only be applicable to the Regional Headquarters. | مع مراعاة شروط وقيود هذه القواعد الضريبية، فإن المعالجات الضريبية بما في ذلك الإعفاء الضريبي وفقاً لهذه اللوائح الضريبية تنطبق فقط على المقرات الإقليمية. | 2- |
| Regional Headquarters may not be exempted or excluded from the Tax and Zakat Laws in the Kingdom except in cases provided for by Tax Incentives by Royal Decree as set forth in these Tax Rules. | لا يجوز إعفاء أو استثناء المقر الإقليمي من الأنظمة الضريبية والزكوية في المملكة باستثناء الحالات التي تنص عليها الحوافز الضريبية بموجب المرسوم الملكي على النحو المنصوص عليه في هذه القواعد الضريبية. | 3- |
Chapter Two: Tax incentives | الفصل الثاني: الحوافز الضريبية | ||
Article Three (3): Income Tax and Withholding Tax | المادة الثالثة (3): ضريبة الدخل واستقطاع الضريبة | ||
Regional headquarters that meet the qualification criteria issued by The Governing Body shall be granted the following Tax Incentives: | تُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة الحوافز الضريبية الآتية: | ||
| Zero percent (0%) income tax on the Eligible Income. | ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمائة (0%) على الدخل المؤهل. | أ- |
| Zero percent (0%) withholding tax on payments made by the Regional Headquarters to non-residents, with respect to the following: | ضريبة الاستقطاع بنسبة صفر بالمائة (0%) على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي: | ب- |
| Dividends. | توزيعات الأرباح. | 1- |
2. | Payments to related persons. | المدفوعات لأشخاص مرتبطين. | 2- |
3 | Payments to unrelated persons for services that are necessary for the Regional Headquarters activities. | المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي. | 3- |
| The withholding tax exemption pursuant to Paragraph (B) of this Article shall not apply in any of the following cases: | الإعفاء من ضريبة الاستقطاع وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، لا يسري في أي من الحالات التالية: | ج- |
1. | If the payment made by the Regional Headquarters relates to Non-eligible Activities. | إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة. | 1- |
2. | Cases of avoidance prescribed in Article Twelve (12) of these Tax Rules. | حالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة (12) من هذه القواعد الضريبية. | 2- |
| The tax treatment applicable to the Regional Headquarters’ income from Non-eligible Activities, shall be determined in accordance with the relevant Tax Laws of the Kingdom. | يتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة وفقاً للأنظمة الضريبية ذات الصلة في المملكة. | د- |
| The provisions of valid agreements in the Kingdom and international obligations shall apply to the Regional Headquarters. | تسري على المقر الإقليمي أحكام الاتفاقيات النافذة في المملكة والالتزامات الدولية. | ه- |
Article Four (4): Duration of Tax Incentives | المادة الرابعة (4): مدة الحوافز الضريبية | ||
A. | Tax incentives, as set forth in Article Three (3) of these Rules shall be applied to the Regional Headquarters eligible activities by The Governing Body for a period of thirty (30) years subject to renewal. | تُمنح الحوافز الضريبية الواردة ضمن المادة الثالثة (3) من هذه القواعد للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل الجهة المختصة لمدة ثلاثين (30) عاماً قابلة للتجديد. | أ- |
B. | The period for granting Tax Incentives to the Regional Headquarters starts from the date of obtaining the license of the Regional Headquarters to carry out Eligible Activities to the date of any of the following: | تبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي: | ب- |
1. | The 30-year period lapses. | انقضاء فترة ثلاثين (30) عاماً. | 1- |
2. | The Entity ceases to be regional headquarters for any reason. | توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب. | 2- |
Chapter Three: Economic Substance Requirements | الفصل الثالث: المتطلبات الاقتصادية الفعلية | ||
Article Five (5): Economic Substance Requirements | المادة الخامسة (5): المتطلبات الاقتصادية الفعلية | ||
Notwithstanding the eligibility criteria required by The Governing Body, Regional Headquarters must satisfy all of the following Economic Substance Requirements: | دون الإخلال بمعايير التأهيل التي تحددها الجهة المختصة، على المقر الإقليمي أن يستوفي كافة المتطلبات الاقتصادية الفعلية الآتية: | ||
| The Regional Headquarters must hold a valid license issued by The Governing Body, and shall only carry out activities that are within the scope of such license. | أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص. | 1- |
| The Regional Headquarters must have adequate premises in the Kingdom that are suitable for its business activities. | أن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة. | 2- |
| The activities of the Regional Headquarters shall be directed and managed in the Kingdom, which include holding board meetings for the Regional Headquarters where strategic decisions shall be made. | أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي. | 3- |
| The Regional Headquarters must incur operational expenditures in the Kingdom, which shall be commensurate with the activities of the regional headquarters. | أن يتكبد المقر الإقليمي نفقات تشغيلية في المملكة مناسبة لممارسة أنشطة المقر الإقليمي. | 4- |
| The Regional Headquarters must generate revenues from the eligible activities in the Kingdom. | أن يحقق المقر الإقليمي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة. | 5- |
| The Regional Headquarters must have at least one director that is resident in the Kingdom. | أن يكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة.
| 6- |
| The Regional Headquarters must employ an adequate number of full-time employees in a tax year, in proportion to the level of activity carried out by the Regional Headquarters. | أن يعمل لدى المقر الإقليمي عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي. | 7- |
| The Regional Headquarters’ employees must have the requisite qualifications and skills necessary to execute their duties and fulfil their responsibilities. | أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم. | 8- |
Chapter Four: Tax and Zakat Procedures | الفصل الرابع: الإجراءات الضريبية والزكوية | ||
Article Six (6): Registration | المادة السادسة (6): التسجيل | ||
Regional Headquarters shall register with the Authority in accordance with the procedures prescribed in the relevant Tax and Zakat Laws. | على المقر الإقليمي أن يسجل لدى الهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة. | ||
Article Seven (7): Returns | المادة السابعة (7): الإقرارات | ||
A. | Regional Headquarters shall file tax and Zakat returns in accordance with the provisions of the relevant Tax and Zakat Laws. | أ- | |
B. | Regional Headquarters must file an annual report, using the prescribed form provided by the Authority and according to the procedures specified by it, for the purpose of verifying compliance with the Economic Substance Requirements. | على المقر الإقليمي أن يقدم تقريراً سنوياً باستخدام النموذج الذي تعده الهيئة وفقاً للإجراءات المحددة من قبلها، وذلك للتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية. | ب- |
Article Eight (8): Books and Records | المادة الثامنة (8): الدفاتر والسجلات | ||
A. | For the duration of the Regional Headquarters license, the Regional Headquarters must prepare and maintain accounts for each Tax Year, including the partial Tax Year commencing on the date of obtaining the Regional Headquarters license and ending on the last day of that entity’s Tax Year. | يجب على المقر الإقليمي إعداد الحسابات والاحتفاظ بها لكل سنة ضريبية طيلة مدة ترخيص المقر الإقليمي، بما في ذلك السنة الضريبية الجزئية التي تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص مقر إقليمي وتنتهي في اليوم الأخير للسنة الضريبية لذلك الكيان. | أ- |
B. | If at any time during a Tax Year the Regional Headquarters carries on Non-eligible Activities, that Regional Headquarters must maintain separate accounts for the Non-eligible Activities. The allocation of income to Eligible Activities shall take place as if these are independent from the other activities of the Regional Headquarters. | في حال قيام المقر الإقليمي بأنشطة غير مؤهلة في أي وقت خلال السنة الضريبية، يجب أن يحتفظ المقر الإقليمي بحسابات منفصلة للأنشطة غير المؤهلة ويجب أن يتم تخصيص الدخل للأنشطة المؤهلة كما لو كانت مستقلة عن الأنشطة الأخرى للمقر الإقليمي. | ب- |
Article Nine (9): Monitoring and Examination | المادة التاسعة (9): الرقابة والفحص | ||
A. | The Authority shall be entitled to carry out all its powers for the administration under the Law, including obtaining information and conducting examination activities in respect of Regional Headquarters in the Kingdom, in accordance with the procedures and provisions outlined in the relevant Tax and Zakat Laws. | للهيئة القيام بجميع مهامها التنظيمية والتنفيذية الممنوحة لها نظاماً بما في ذلك الحصول على المعلومات وإجراء التقييمات والفحوصات والتدقيق على المقرات الإقليمية في المملكة وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة. | أ- |
B. | The Authority monitors and verifies the fulfilment of the Economic Substance Requirements by Regional Headquarters yearly. | تقوم الهيئة بالرقابة والتحقق من استيفاء المقرات الإقليمية للمتطلبات الاقتصادية الفعلية سنوياً. | ب- |
C. | Regional Headquarters may submit a request for a ruling to the Tax Authority to provide an interpretation or clarification on taxation matters related to these Tax Rules and Tax Laws in the Kingdom. | يجوز للمقر الإقليمي تقديم طلب للحصول على قرار تفسيري من الهيئة لتقديم تفسير أو توضيح بشأن المسائل الضريبية المتعلقة بهذه القواعد الضريبية والأنظمة الضريبية في المملكة. | ج- |
Chapter Five: Penalties and violations | الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات | ||
Article Ten (10): Non-compliance with the requirements of Tax and Zakat Laws | المادة العاشرة (10): عدم التقيد بمتطلبات الأنظمة الضريبية والزكوية | ||
A. | In case of non-compliance with the Tax and Zakat Laws requirements, penalties outlined in the relevant Tax and Zakat laws shall be applicable to the Regional Headquarters. | يُفرض على المقر الإقليمي عند عدم التقيد بمتطلبات الأنظمة الضريبية والزكوية، العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة. | أ- |
B. | Regional Headquarters has the right to object to the assessments, reassessments and penalties raised by the Authority, and it has the right to appeal and file a grievance in the ways stipulated in the relevant Tax and Zakat Laws. | يحق للمقر الإقليمي الاعتراض على الربط وإعادة الربط عليه والعقوبات من قبل الهيئة وله الحق بالاستئناف والتظلم بالطرق المنصوص عليها بالأنظمة الضريبية والزكوية ذات الصلة. | ب- |
Article Eleven (11): Non-compliance with the requirements of the Tax Rules | المادة الحادية عشرة (11): عدم التقيد بمتطلبات القواعد الضريبية | ||
Notwithstanding any penalties stipulated in the Tax laws, in the event that the Regional Headquarter does not fulfil any of the Economic Substance Requirements during the duration of its license, the Authority shall notify the Regional Headquarters of the violation attributed thereto and grant it a corrective period of ninety (90) days from the notice date and in the event of failure to remedy, the following shall apply:
| بما لا يخل بالعقوبات الواردة في الأنظمة الضريبية، في حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأي من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطار المقر الإقليمي بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها تسعون (90) يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم التصحيح يتم العمل وفق الآتي:
| ||
| Impose a SAR 100,000 fine provided that the violation is remedied within ninety (90) days from the date of imposing the fine.
| إيقاع غرامة قدرها 100,000 ريال سعودي على أن يتم تصحيح المخالفة خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة. | 1- |
| In the event of failure to remedy the violation within ninety (90) days from imposing the fine specified in paragraph (1) above, or in the event that the Regional Headquarter repeats the same violation for which the fine in paragraph (1) above within (3) years from the date from imposing the fine, a SAR 400,000 fine is imposed provided that the violation is remedied within ninety (90) days from the date of imposing the fine. | في حالة عدم تصحيح المخالفة خلال تسعين (90) يوماً من إيقاع الغرامة الواردة ضمن الفقرة (1) أعلاه، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة التي تم إيقاع الغرامة الواردة في الفقرة (1) أعلاه خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 400,000 ريال سعودي على أن يتم تصحيح المخالفة خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
| 2- |
| In the event that the violation persists after the fine prescribed in paragraph (2) of this Article have been imposed, the Authority in coordination with The Governing Body may consider suspension of Tax Incentives. | في حالة استمرار المخالفة بعد فرض الغرامة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.
| 3- |
Article Twelve (12): Anti-Avoidance | المادة الثانية عشرة (12): التجنب الضريبي | ||
| The Regional Headquarters must comply with the Transfer Pricing Bylaws issued by the General Authority for Zakat and Tax Board –previously- Resolution No (6-1-19) dated 25/05/1440 H corresponding to 31/01/2019 G and any amendments to it, and must ensure that all transactions with its related persons are conducted at arm's length. | على المقر الإقليمي أن يلتزم بتعليمات تسعير المعاملات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /5/ 1440ه، الموافق 31 /1/ 2019م وأي تعديلات تطرأ عليها، كما يجب عليه التحقق من أن جميع المعاملات مع الأشخاص المرتبطين به تتم وفقاً لمبدأ السعر المحايد. | أ- |
| The Authority in coordination with The Governing Body may revoke the Tax Incentives for the Regional Headquarters in any of the following cases: 1. The Regional Headquarters intentionally submitted false or misleading information or declarations to the Authority. 2. The Regional Headquarters has intentionally misapplied these Tax Rules or misused Tax Incentives to take advantage or assist others take advantage from the Tax Incentives in relation to non-eligible activities, and activities not licensed by The Governing Body. 3. The Regional Headquarters provided payments to non-residents on behalf of persons that do not qualify for Tax Incentives. | يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة إلغاء الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي في أي من الحالات التالية: 1- قيام المقر الإقليمي عمداً بتقديم معلومات أو إقرارات خاطئة أو مضللة إلى الهيئة. 2- قيام المقر الإقليمي عمداً بتطبيق هذه القواعد بشكل خاطئ، أو أساء استخدام الحوافز الضريبية للاستفادة أو مساعدة آخرين في الاستفادة من الحوافز الضريبية على الأنشطة غير المؤهلة وغير المرخصة من الجهة المختصة. 3- قيام المقر الإقليمي بتقديم مدفوعات لأشخاص غير مقيمين نيابة عن أشخاص غير مؤهلين للحصول على الحوافز الضريبية. | ب- |
| In the event that the Tax Incentives are revoked in accordance with paragraph (B) of this Article, the Authority shall issue the tax assessment and apply the applicable penalties in accordance with the Tax Laws in relation to the tax years in which the cases mentioned in paragraph (B) of this Article are fulfilled. | في حال تم إلغاء الحوافز الضريبية وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، تقوم الهيئة بإصدار الربط الضريبي وتطبيق الغرامات السارية وفقاً للأنظمة الضريبية فيما يتعلق بالسنوات الضريبية التي تتحقق فيها الحالات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. | ج- |
| The provisions of Anti-Avoidance and Tax evasion prescribed in the relevant Tax Laws shall apply to the Regional Headquarters. | تسري على المقر الإقليمي كافة الأحكام الخاصة بالتجنب والتهرب الضريبي المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات الصلة. | د- |
Chapter Six: Final Provisions | الفصل السادس: الأحكام الختامية | ||
Article Thirteen (13): International Treaties and Agreements | المادة الثالثة عشرة (13): المعاهدات والاتفاقيات الدولية | ||
For the purposes of all international treaties, conventions, or other agreements to which the Kingdom is a party, the Regional Headquarters are deemed residents of the Kingdom to the extent they satisfy the residency requirements in the Income Tax Law. | لأغراض جميع المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الأخرى التي تكون المملكة طرفاً فيها، تُعتبر المقرات الإقليمية من المقيمين في المملكة إلى الحد الذي يستوفون فيه متطلبات الإقامة في نظام ضريبة الدخل. | ||
Article Fourteen (14): Application of Tax and Zakat Laws | المادة الرابعة عشرة (14): تطبيق الأنظمة الضريبية والزكوية | ||
Regional Headquarters remains subject to all Tax and Zakat Laws, unless the Royal Decree explicitly prescribe otherwise. | يخضع المقر الإقليمي لكافة الأنظمة الضريبية والزكوية، ما لم ينص المرسوم الملكي صراحة على خلاف ذلك. | ||
Article Fifteen (15): Guidelines | المادة الخامسة عشرة (15): الأدلة الإرشادية | ||
The Authority shall issue detailed guidance or explanatory material with respect to the provisions of these Tax Rules. | تصدر الهيئة إرشادات مفصلة أو مواد توضيحية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه القواعد الضريبية. | ||
Article Sixteen (16): Effectiveness of the Regulation | المادة السادسة عشرة (16): سريان القواعد الضريبية | ||
These rules shall enter into force after publication in the Official Gazette.
| تسري هذه القواعد الضريبية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |