الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية
قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (9-1-24) وتاريخ 23 /07/ 1445هـ
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "المجلس"، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، واستناداً إلى البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (338) وتاريخ 23 /4/ 1445هـ، والذي تضمن على أن تُصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -خلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار- القواعد الضريبية للكيانات الحاصلة على ترخيص نشاط "المقرات الإقليمية للشركات العالمية"، مشتملة على كافة الضوابط ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وأحكام إساءة الاستخدام، وتحديد المخالفات والعقوبات ذات الصلة بالحوافز الضريبية، وتحديد قائمة المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirements) وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وتتحقق الهيئة من استيفاء تلك المتطلبات سنوياً، يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.