تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار وتصنيف مخالفاتها



وفقاً لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/ 1441هـ، ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة
المادة الأولى:
الشروط والأحكام العامة
1- يجب أن يكون طالب الرخصة شخصية اعتبارية سعودية يملك سجلاً تجارياً ساري المفعول، أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) (سواء الآبار الأنبوبية أو الآبار اليدوية) وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
2- لا يجوز مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) لتقديم خدمات (حفر، تعميق، تنظيف، ردم) الآبار، إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
3- لا تخول رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار الأنبوبية) القيام بتقديم خدمات (الحفر، التعميق، التنظيف) في الآبار اليدوية.
4- لا تخول رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار اليدوية) القيام بتقديم خدمات (الحفر، التعميق، التنظيف) في الآبار الأنبوبية.
5- على المرخص له توفير مقر (مكتب) لمنشأته وتحديد منطقة تابعة للمقر أو منفصلة عنه لغرض توقف الحفارات وتخزين معدات الحفر.
6- الالتزام بتزويد الوزارة بمعلومات الاتصال، والعنوان الوطني بشكل واضح وصحيح، وموافاتها بأي تحديثات.
7- على المرخص له تقديم ما يثبت توفير جهاز الدفع الإلكتروني (نقاط البيع مدى) في مقر -المنشأة-، مع الالتزام بصيانته وتوفيره بشكل دائم للمستفيدين.
8- يلتزم المرخص له بتركيب جهاز تتبع على معدات الحفر التابعة له يكون قادراً على نقل البيانات إلى موقع الوزارة حسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها، والالتزام بصيانة الجهاز، وتوفير مصدر الطاقة (البطارية) للجهاز وعلى حسابه الخاص مع الالتزام بصيانة هذه البطارية بصفة مستمرة، والتأكد من استمرارها في تزويد الجهاز بالطاقة، وستقوم الوزارة بتوفير الشرائح الخاصة بنقل البيانات.
9- يلتزم المرخص له بتوفير مصدر الطاقة (البطارية) على حسابه الخاص، لتزويد جهاز التتبع الذي ستقوم الوزارة بتركيبه على معدات الحفر التابعة له، مع الالتزام بصيانة هذه البطارية بصفة مستمرة، والتأكد من استمرارها في تزويد الجهاز بالطاقة.
10- الالتزام بتركيب لوحة معدنية على منصة معدات الحفر (الثابتة، والمتحركة)، موضحاً فيها اسم المالك، ورقم الرُّخصة ورقم الهيكل.
11- على المرخص له عدم تأجير أو بيع أو إعارة المعدَّات ولوازم (الحفر/ الصيانة/ الردم)، لغرض حفر الآبار، إلا بعد موافقة الوزارة.
12- يجب أن يكون لكل معدّة من معدّات الحفر بطاقة تسجيل مستقلة.
13- مدة رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد.
41- للوزارة الحق في إيقاف الرخصة، أو كافة عمليات الحفر في حال نشوء ضرر بمصادر المياه.
51- في حال وجود مخالفات صادرة على الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)، لا يتم إلغاء أو تجديد الرخصة، إلا بعد تسوية المخالفات والمستحقات المترتبة عليها.
61- يجب تمكين وتأمين دخول موظفي الوزارة، أو فروعها، أو المكاتب التابعة لها، أو من تفوضه الوزارة لموقع الحفر للقيام بمهام المراقبة والتفتيش، في أي وقت ودون إشعار مسبق بذلك، لضمان التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح وشروط الرُّخصة.
المادة الثانية:
متطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)
التقدم لطلب الترخيص عبر نظام الرخص الإلكتروني بموقع الوزارة (نما)، وإرفاق المستندات والبيانات التالية:
1- سجل تجاري ساري المفعول أو رخصة مستثمر أجنبي، متضمناً مجال نشاط حفر الآبار (أنبوبية، يدوية).
2- تسجيل جميع معدات الحفر التي يتم استخدامها في حفر الآبار (المملوكة) في نظام رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وفقاً للمتطلبات التالية:
أ- بيانات الملكية الخاصة بجميع معدات الحفر.
ب- استمارة سير سارية المفعول للمعدّات المتحركة (الحفارات) تحت تصنيف (معدات أشغال عامة) وبمسمى (حفار آبار).
ج- في حال استيراد المعدّات الثابتة (الحفارات) من الخارج، يجب توفير مبايعة مصدقة من الغرفة التجارية، أو البطاقة الجمركية.
د- المواصفات الفنية (كتالوج) لمعدّات الحفر من الشركة المصنعة، مترجمة باللغة العربية من مكتب معتمد.
المادة الثالثة:
متطلبات زيادة عمق رخصة الحفر للمرخَّص له
يجب تقديم المستندات والبيانات التالية من خلال نظام الرخص الإلكتروني بموقع الوزارة (نما):
1- بطاقة معدّات الحفر التي يملكها المرخَّص له، وسنة صنع المعدّة.
2- عدد الآبار وأعماقها، التي سبق للمرخَّص له تنفيذها.
المادة الرابعة:
التزامات المرخَّص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار):
1- إبراز رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)، ورخصة (الآبار أو البئر) الجاري تنفيذها سارية المفعول في الموقع.
2- على المرخَّص له الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الفنية، الخاصة برخصة البئر (الحفر، التعميق، التنظيف، الردم) المعتمدة من الوزارة.
3- على المرخَّص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) الالتزام بالتوقيع على استلام رخصة البئر (الحفر، التعميق، التنظيف، الردم).
4- يجب أن يكون الإشراف على جميع عمليات (الحفر أو التعميق أو التنظيف أو الردم) للآبار الواقعة على الرف الرسوبي من قبل (أحد الجيولوجيين في الوزارة أو أحد فروعها، أو من قبل جيولوجي تابع للمرخص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) توافق عليه الوزارة، أو التعاقد مع أحد المكاتب الجيولوجية المعتمدة) حسب ما يتم تحديده في المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.
5- يقتصر الإشراف على جميع عمليات (الحفر أو التعميق أو التنظيف أو الردم) للآبار الواقعة في الدرع العربي أو في المنطقة المستثناة على الرف الرسوبي، التكوينات الثانوية (حنيفة - جبيلة - طويق - سلي- عرب)، التي لا يعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب من قِبل (أحد الجيولوجيين في الوزارة أو أحد فروعها، أو من قِبل جيولوجي تابع للمرخَّص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) توافق عليه الوزارة، أو التعاقد مع أحد المكاتب الجيولوجية المعتمدة) في حال تضمنت المواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة ذلك.
6- يلتزم المرخَّص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) بتقديم تقرير إنهاء (حفر أو تعميق أو تنظيف) البئر مصادق عليه من قِبل المشرف على الحفر، وفرع الوزارة في المنطقة، وذلك خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ الانتهاء من الأعمال متضمناً الآتي:
أ- إحداثيات البئر.
ب- العمق الكلي للبئر مدعوماً بتصوير كامل العمق بالكاميرا.
ج- المواد المستخدمة في البئر (أنابيب التغليف) وكمياتها ومواصفاتها.
د- وصف العينات والتتابع الطبقي.
هـ- نتائج اختبار الضخ حسب المواصفات المعتمدة.
و- التحليل الكيميائي، والبكتريولوجي، والإشعاعي لعينات من مياه البئر.
7- على المرخَّص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) تقديم تقرير إنهاء ردم البئر مصادق عليه من قِبل المشرف على الحفر وفرع الوزارة في المنطقة، وذلك خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إنهاء الأعمال.
8- في حالة حفر (بئر بديلة) عن بئر خارجة عن الخدمة يلتزم مقاول حفر البئر البديلة بردم البئر الخارجة عن الخدمة، حسب شروط ومواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها.
9- في حال تم (حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم) البئر بطريقة غير سليمة، ونتج عن ذلك تلوث أو خلط للطبقات أو ظهر عيب يؤدي إلى عدم الاستفادة من تلك البئر خلال (عام) من تاريخ حفرها، يتعين على المرخَّص له القيام بإصلاحها وتقويمها فإن تعذر ذلك يلتزم بحفر بئر بديلة للمستفيد على نفقته الخاصة، وردم البئر التالفة بطريقة محكمة وسليمة على نفقته، وذلك حسب المواصفات الفنية المعتمدة من قِبل الوزارة.
10- يحظر استخدام المواد الملوثة، والحرص على الطرق والوسائل الآمنة لضمان عدم تلوث مصادر المياه أثناء عملية الحفر.
11- يلتزم المرخص له بإزالة أي تلوث، وتحمل كافة تكاليف التنظيف والأضرار البيئية الناجمة عنه.
12- يجب أن تكون المياه المستخدمة في أعمال (الحفر، والتطهير، والإسمنت، وغسيل الغلاف الحصوي حول مواسير التغليف) نظيفة وخالية من أي ملوثات كيميائية، أو بيولوجية تؤدي إلى تأثيرات ضارة على المياه الجوفية.
المادة الخامسة:
إجراءات السلامة
1- على المرخَّص له وضع لافتات وعلامات إرشادية وتحذيرية توضح وجود بئر تحت الإنشاء، ووضع سياج تحذيري حول موقع (حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم) البئر.
2- الالتزام بالمحافظة على سلامة العاملين، وذلك بتوفير وسائل السلامة (الخوذة - أحذية السلامة - السترة العاكسة للضوء).
3- الالتزام بوضع طفايات حريق في الموقع وإجراء الصيانة الدورية لها.
4- يجب تخزين الوقود والزيوت المستعملة في خزانات محكمة، والتأكد من عدم وجود تسريب للوقود في الموقع والتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة بيئياً.
5- على المرخَّص له إيقاف العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد الساعة الثامنة مساءً من كل يوم في حال كان الحفر داخل الأحياء السكنية أو حولها.
6- الالتزام بالمحافظة على سلامة البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة المحيطة بعمليات المشروع خلال أعمال الحفر (الخزانات، وشبكات المياه، وشبكات مياه الصرف الصحي، والهاتف) لحمايتها ومنع تسرب الملوِّثات إلى باطن البئر.
7- يجب أن تكون أنابيب التغليف بارتفاع (1) متر عن سطح الأرض وإغلاق فوهة البئر عند الانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة بالحفر للسيطرة على انبعاثات الغازات من البئر، ولمنع تسرب نتاج الحفر إلى البئر.
8- على المرخَّص له الالتزام بتنظيف الموقع حول البئر من نتاج الحفر وأي أعمال متعلقة به.


"تتمة الشروط والضوابط مرفقة نسخة PDF"