الموافقة على اعتماد لائحة تراخيص الحفريات
قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (1/ 4500524353) وتاريخ 02 /07/ 1445هـ
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎً؛ ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٥) ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ (م/٥) ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 21 /2/ 1397هـ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (48) ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ: (ﻳﺼﺪﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻟﻪ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺑﻬﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ)، ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ الملكي ﺭﻗﻢ (م/95) ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 23 /9/ 1435هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.
ثانياً: ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ الأﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ.
ثالثاً: ﺗُﻨﺸـﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗـﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫـﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳـﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴـﺔ وتلغي ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ.
رابعاً: ﻳُﺒﻠَّﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻤﻦ ﻳﻠﺰﻡ ﻹﻧﻔﺎﺫﻩ.
ﻭﺯﻳـﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ
ﻣﺎﺟـﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻞ