ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض



الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (11) في تاريخ (20 /07/ 1445هـ) الموافق (01 /02/ 2024م) النسخة رقم (1.0)

مقدّمة
استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (902) الصادر بتاريخ 30 /12/ 1444هـ، المتضمّن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (المركز)، واستناداً إلى الفقرة (3) من المادة (ثالثاً) من الترتيبات التنظيمية للمركز والتي نصت على أنّ من مهام المركز إصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة وسحبها أو إلغاءها أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، واستناداً إلى الفقرة (3) من المادة (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للمركز والتي نصت على أنّ من مهام وصلاحيات مجلس إدارة المركز «إقرار الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة», فقد صدر قرار مجلس إدارة المركز رقم (11) في تاريخ (20 /7/ 1445هـ) الموافق (1 /2/ 2024م) باعتماد هذه الضوابط.
المادة الأولى:
التعريفات
الضوابط: ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وملاحقها وأي تعديلات ترد بشأنها.
المركز: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
أعمال مشاريع البنية التحتية: الأعمال المتعلّقة بتنفيذ وتطوير وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية حسب تعريفها الوارد بالترتيبات التنظيمية للمركز.
الترخيص: موافقة مكتوبة من المركز للقيام بأعمال ومشاريع البنية التحتية.
المرخص له: أي شخصية اعتبارية حاصلة على ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية.
المخالفة: المخالفة أو المخالفات المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية وأي مخالفات أخرى يختص المركز بضبطها وإيقاع عقوبتها.
المخالف: من يرتكب المخالفة وكان ذا شخصية اعتبارية.
المراقب: من يسند له المركز مهام أعمال الرقابة على أعمال أو مشاريع البنية التحتية.
الجزاء أو العقوبة: الغرامات المالية أو الإجراءات التي يوقعها أو يتخذها المركز المترتّبة على عدم الالتزام بالضوابط.
المادة الثانية:
ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية
1- لا تجوز ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلا بعد الحصول على ترخيصٍ من المركز.
2- يختص المركز بخدمة تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية وفق الجدول بالملحق (أ)، سواءً إصدارها أو تعديلها، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغاءها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم.
المادة الثالثة:
خدمات التراخيص
يتم تقديم طلب خدمات التراخيص من خلال التقدم للمركز وفق الآلية التي يحدّدها، ويقوم المركز باستقبال الطلبات والبت بشأنها بعد التحقق من اكتمال متطلباتها.
المادة الرابعة:
مدة ورسوم التراخيص
يتم تحديد مدة الترخيص بحسب نوعه، وتطبق الرسوم المبينة في الملحق (أ) بهذه الضوابط على جميع التراخيص التي يصدرها المركز.
المادة الخامسة:
الرقابة وإيقاع الجزاءات
يتولى المركز إصدار قرار إيقاع الجزاءات والعقوبات المترتبة على المخالفات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية وفق الجدول بالملحق (ب).
المادة السادسة:
إجراءات ‌الرقابة
يقوم المركز بعمليات الرقابة والتفتيش الهادفة لتعزيز الامتثال من خلال التوجيه والتوعية والإلزام بهذه الضوابط والأنظمة واللوائح ذات الصلة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو اليدوي أو نحوها من وسائل الرصد المعتمدة من المركز، سواءً مكتبياً أو ميدانياً على النحو الآتي:
1- للمراقب ممارسة أعمال الرقابة من خلال تنفيذ جولات الرقابة وفقاً لخطط الرقابة المعتمدة لدى المركز أو البلاغات الواردة للمركز للتحقق من امتثال المرخصين والكشف عن المخالفات.
2- إذا أظهرت ممارسات الرصد الرقابية وجود مخالفة فعلى المراقب ضبط المخالفة وفق الآلية المعتمدة من المركز متضمنة لما يلي:
أ- معلومات المخالف ووصفاً للمخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف.
ب- الرقم المقابل للمخالفة وفقاً للملحق (ب) ومقدار العقوبة المحدد لها.
ج- تاريخ ووقت الرصد باليوم والساعة.
د- مكان وقوع المخالفة (المدينة والحي والشارع أو الطريق).
3 - يوثق المراقب الوصف التفصيلي للمخالفة –قدر الإمكان– مستعيناً بالتقنيات اللازمة لذلك.
4- لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ويتم الاكتفاء بتبليغه بتفاصيل مخالفته وفق وسائل الإثبات المعتبرة للتبليغ.
5- للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور المخالف أو من يمثله بصفة رسمية من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية:
أ- إرسال إشعار على عنوانه المرتبط بترخيصه مع تحديد مهلة للمراجعة وفقاً لطبيعة المخالفة.
ب- إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المرتبط بترخيصه.
ج- إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد.
د- إلصاق إشعار بضرورة المراجعة في موقع النشاط.
هـ- طلب حضوره عن طريق الجهة المختصة.
6- إذا كان المخالف موجوداً ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر المقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب مشهداً بذلك، وللمركز استكمال الإجراءات المتعلقة بعدم تمكين المراقبين من القيام بمهامهم.
7- تبطل إجراءات الرصد أو الضبط في حال عدم استكمال التوثيق لأي من بيانات المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، إلا إن دوّن المراقب سبب تعذر ذلك.
8- للمركز إيقاع الجزاء للمخالفات غير الجسيمة عند انتهاء فترة التصحيح دون معالجة المخالفة.
9- للمركز الجمع بين تطبيق الإجراء التبعي للمخالفة وإيقاع الجزاء للمخالفات الجسيمة.
10- يتم تطبيق جزاء التكرار في حال استمرار المخالفة عند انتهاء مهلة التصحيح الموضحة بالملحق (ب)، وللمركز –في حال تعدد التكرار- اتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق امتثال المخالف.
المادة السابعة:
الإسناد
يجوز للمركز إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات أو خدمات الترخيص إلى القطاع الخاص وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
المادة الثامنة:
إجراءات تقديم التظلّم
1- للمخالف تقديم تظلّمه ضد قرار إيقاع الجزاء الصادر بحقه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة المعدّة لذلك.
2- يجوز التظلّم من القرار الصادر من لجنة التظلّمات أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
3- لا ينفّذ الجزاء إلا بعد مضي المدة المحددة للتظلّم في هذه المادة بما يتوافق مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة التاسعة:
مراجعة الضوابط وتعديلها
يُجري المركز مراجعة دورية لأحكام الضوابط لتحديثها ولتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها.
المادة العاشرة:
اعتماد الضوابط
1- تُنشر هذه الضوابط بالجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للمركز.
2- تعتبر أيّ تعديلات ترد على الضوابط نافذة اعتباراً من نشرها بالجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للمركز.

ملحق (أ)
خدمات الترخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية العادية والطارئة

الرقم

الخدمة

الوحدة

مقدار الرسوم

أقصى مدة للترخيص

1

أعمال الحفر العامة

1.1

طريق سريع

متر طولي لكل يوم

50 هللة

30 يوماً

1.2

الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية

متر طولي لكل يوم

50 هللة

60 يوماً

2

أعمال الطرق

2.1

طريق سريع

متر طولي لكل يوم

10 هللات

150 يوماً

2.2

الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية

متر طولي لكل يوم

10 هللات

300 يوم

3

أعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات

3.1

جميع أصناف الطرق

متر طولي لكل يوم

10 هللات

150 يوماً

4

الحفر الأفقي

4.1

جميع أصناف الطرق

متر طولي لكل يوم

10 هللات

150 يوماً

5

المعاينة والكشفية

للزيارة

20 ريالاً

-



ملحق (ب)
جدول المخالفات والجزاءات والعقوبات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية

#

وصف المخالفة

التصنيف

فترة التصحيح

الإجراء في حال التكرار

الإجراء التبعي

قيمة المخالفة

1

عدم التزام المقاول بوضع شعار الجهة الخدمية بالإضافة إلى شعار المقاول واسمه على الحواجز المؤقتة

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

2

عدم التزام المقاول بوضع معابر مشاة لكل 100 متر أو أقل

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

3

العمل بالموقع بدون ترخيص أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

4

عدم تجديد ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية أو عدم تمديد مدة الترخيص

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

5

عدم قطع طبقات الأسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها الجهة المختصة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

1000

6

عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

30٫000

7

عدم إزالة المخلفات الناتجة من أعمال مشاريع البنية التحتية بعد الانتهاء من العمل في محيط المشروع

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

8

عدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل التي تسبب خطراً على المشاة أو الحركة المرورية

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

9

عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل (لكل موقع)

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

10

عدم وضع لوحات تحمل اسم مالك العمل واسم الاستشاري المشرف واسم المقاول (لكل موقع)

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

11

إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

12

قفل الشوارع دون ترخيص

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

30.000

13

إتلاف أعمدة الإنارة بأي وسيلة كانت

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

14

إتلاف الأرصفة العامة أو أرصفة المنازل وحافتها بأي وسيلة كانت

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

15

إتلاف لوحات التوزيع بأي وسيلة كانت

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

16

إتلاف أي من الممتلكات العامة بأي وسيلة كانت خلال أعمال مشاريع البنية التحتية

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

17

نزع الحشائش والأشجار أو إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة أو العبث بالحدائق العامة أو الساحات أو إتلاف النخيل أو الأشجار أو شبكات الري بأي وسيلة كانت

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

1000

18

خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

19

ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص بها

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

20.000

20

وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات الخاصة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

21

استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

1000

22

إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة كانت الإعاقة، مثال (ممرات المشاة)

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

15.000

23

استخدام رخصة حفر بما يخالف مضمون الرخصة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

30.000

24

قطع التمديدات الرئيسية أو الفرعية للخدمات

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

20.000

25

عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

26

عدم نظافة موقع العمل أثناء العمل أو بعد الانتهاء منه

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

27

عدم تأمين القواطع العرضية وتدعيم جوانب الحفر حسب المواصفات المطلوبة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

28

التشوين خارج نطاق منطقة العمل المرخصة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10٫000

29

عدم تقيد العمال بوسائل السلامة وسلامة المرافق المجاورة والمنشآت وحماية الخدمات

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

1000

30

عدم سحب المياه من قاع الحفر وفقاً لتقرير فحص التربة

جسيمة

يوم واحد

لا يوجد

مع تصحيح المخالفة

3000

31

عدم سند جوانب الحفر

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

1000

32

استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

50.000

33

عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو عدم صيانة الغطاء

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

34

ترك الحواجز المؤقتة بعد انتهاء الأعمال مباشرة لمدة 24 ساعة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

3000

35

إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

36

عدم استخدام المقاول (RC2) أو (MC1) أثناء إعادة السفلتة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

30.000

37

إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

38

إضافة أسفلت فوق غرف التفتيش

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

39

عدم وضع المواد والمعدات الثقيلة على بعد آمن من الحفرة بما لا يقل عن 1.5 متر

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

3000

40

عدم تواجد مراقب أمن وسلامة في الموقع

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

20.000

41

استخدام حواجز مؤقتة متهالكة وتالفة وغير مدهونة وغير متماثلة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

42

عدم وضع الحواجز المؤقتة على صف واحد بطريقة منتظمة ومتلاصقة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

50.000

43

عدم توحيد نوع وحجم الحواجز المؤقتة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

44

عدم الالتزام باشتراطات أماكن استخدام وطرق تركيب الحواجز المؤقتة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

45

عدم تزويد المعدات والآليات بإنارة مطابقة للمواصفات المعتمدة على كامل المشروع

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

20.000

46

التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل، مثال: استخدام كهرباء من أعمدة الإنارة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

50.000

47

الحفر بموقع مخالف لاشتراطات مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث)

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

20.000

48

عدم الالتزام بالأبعاد المنصوص بها في دليل مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث)

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

20.000

49

عدم تطبيق المطور العقاري لاشتراطات مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث) بالمخططات الجديدة

غير جسيمة

14 يوماً

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

20.000

50

القيام بأعمال مشاريع البنية التحتية عن طريق مقاول غير مؤهل

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

50.000

51

رمي مخلفات الحفر بجانب المشروع أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

52

وضع دورات مياه مؤقتة خارج حدود الترخيص

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

10.000

53

العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

54

وجود فانوس آيل للسقوط أو ساقط أو وجود أسلاك وتمديدات إنارة مكشوفة

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

2500

55

وجود عداد كهرباء تابع للإنارة مصدوم، ساقط أو محروق

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

56

عدم إعادة وضع العلامات المرورية والدهانات بعد انتهاء المشروع

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

3000

57

عدم توفر لوحة لبيانات الترخيص النظامية (تفاصيل الرخصة للمشروع - اسم المقاول - مدة المشروع)

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

58

عدم وضع إنارة تحذيرية على كامل التحويلة المرورية

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

3000

59

حواف الطرق والشوارع والمسارات وممرات المشاة غير محددة بوضوح ويوجد تداخلات مع المناطق المحيطة لها

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

60

عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

3000

61

وجود محولات كهربائية مكشوفة الأسلاك في الشوارع

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

62

زيادة مجموع أطوال أعمال مشاريع البنية التحتية عما هو مذكور في الترخيص

جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

5000

63

عدم التزام الجهة صاحبة الترخيص بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال مشاريع البنية التحتية

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

30.000

64

عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإشراف والرقابة والتواجد على أعمال التنفيذ وفقاً لمراحل الحفر

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

30.000

65

عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإجراءات والاشتراطات على أعمال مشاريع البنية التحتية الخاصة بالجهة المختصة

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

20.000

66

عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بمراعاة الرقابة على عناصر التشوه البصري ورفع تقارير عنها خلال مراحل تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

30.000

67

عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد برفع النماذج والتقارير من قبل الجهة الحكومية المختصة خلال مراحل تنفيذ الأعمال على المنصة

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

20.000

68

أي مخالفة للأنظمة واشتراطات الطرق والشوارع لم تحدد لها عقوبة معينة

غير جسيمة

يوم واحد

تضاعف الغرامة عند التكرار

مع تصحيح المخالفة

3000