ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
| الرقم | الخدمة | الوحدة | مقدار الرسوم | أقصى مدة للترخيص |
| 1 | أعمال الحفر العامة | |||
| 1.1 | طريق سريع | متر طولي لكل يوم | 50 هللة | 30 يوماً |
| 1.2 | الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية | متر طولي لكل يوم | 50 هللة | 60 يوماً |
| 2 | أعمال الطرق | |||
| 2.1 | طريق سريع | متر طولي لكل يوم | 10 هللات | 150 يوماً |
| 2.2 | الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية | متر طولي لكل يوم | 10 هللات | 300 يوم |
| 3 | أعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات | |||
| 3.1 | جميع أصناف الطرق | متر طولي لكل يوم | 10 هللات | 150 يوماً |
| 4 | الحفر الأفقي | |||
| 4.1 | جميع أصناف الطرق | متر طولي لكل يوم | 10 هللات | 150 يوماً |
| 5 | المعاينة والكشفية | للزيارة | 20 ريالاً | - |
| # | وصف المخالفة | التصنيف | فترة التصحيح | الإجراء في حال التكرار | الإجراء التبعي | قيمة المخالفة |
| 1 | عدم التزام المقاول بوضع شعار الجهة الخدمية بالإضافة إلى شعار المقاول واسمه على الحواجز المؤقتة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 2 | عدم التزام المقاول بوضع معابر مشاة لكل 100 متر أو أقل | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 3 | العمل بالموقع بدون ترخيص أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 4 | عدم تجديد ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية أو عدم تمديد مدة الترخيص | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 5 | عدم قطع طبقات الأسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها الجهة المختصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 1000 |
| 6 | عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30٫000 |
| 7 | عدم إزالة المخلفات الناتجة من أعمال مشاريع البنية التحتية بعد الانتهاء من العمل في محيط المشروع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 8 | عدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل التي تسبب خطراً على المشاة أو الحركة المرورية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 9 | عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل (لكل موقع) | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 10 | عدم وضع لوحات تحمل اسم مالك العمل واسم الاستشاري المشرف واسم المقاول (لكل موقع) | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 11 | إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 12 | قفل الشوارع دون ترخيص | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
| 13 | إتلاف أعمدة الإنارة بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 14 | إتلاف الأرصفة العامة أو أرصفة المنازل وحافتها بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 15 | إتلاف لوحات التوزيع بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 16 | إتلاف أي من الممتلكات العامة بأي وسيلة كانت خلال أعمال مشاريع البنية التحتية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 17 | نزع الحشائش والأشجار أو إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة أو العبث بالحدائق العامة أو الساحات أو إتلاف النخيل أو الأشجار أو شبكات الري بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 1000 |
| 18 | خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 19 | ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص بها | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
| 20 | وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات الخاصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 21 | استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 1000 |
| 22 | إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة كانت الإعاقة، مثال (ممرات المشاة) | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 15.000 |
| 23 | استخدام رخصة حفر بما يخالف مضمون الرخصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
| 24 | قطع التمديدات الرئيسية أو الفرعية للخدمات | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
| 25 | عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 26 | عدم نظافة موقع العمل أثناء العمل أو بعد الانتهاء منه | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 27 | عدم تأمين القواطع العرضية وتدعيم جوانب الحفر حسب المواصفات المطلوبة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 28 | التشوين خارج نطاق منطقة العمل المرخصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10٫000 |
| 29 | عدم تقيد العمال بوسائل السلامة وسلامة المرافق المجاورة والمنشآت وحماية الخدمات | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 1000 |
| 30 | عدم سحب المياه من قاع الحفر وفقاً لتقرير فحص التربة | جسيمة | يوم واحد | لا يوجد | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
| 31 | عدم سند جوانب الحفر | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 1000 |
| 32 | استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 50.000 |
| 33 | عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو عدم صيانة الغطاء | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 34 | ترك الحواجز المؤقتة بعد انتهاء الأعمال مباشرة لمدة 24 ساعة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
| 35 | إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 36 | عدم استخدام المقاول (RC2) أو (MC1) أثناء إعادة السفلتة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
| 37 | إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 38 | إضافة أسفلت فوق غرف التفتيش | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 39 | عدم وضع المواد والمعدات الثقيلة على بعد آمن من الحفرة بما لا يقل عن 1.5 متر | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
| 40 | عدم تواجد مراقب أمن وسلامة في الموقع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
| 41 | استخدام حواجز مؤقتة متهالكة وتالفة وغير مدهونة وغير متماثلة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 42 | عدم وضع الحواجز المؤقتة على صف واحد بطريقة منتظمة ومتلاصقة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 50.000 |
| 43 | عدم توحيد نوع وحجم الحواجز المؤقتة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 44 | عدم الالتزام باشتراطات أماكن استخدام وطرق تركيب الحواجز المؤقتة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 45 | عدم تزويد المعدات والآليات بإنارة مطابقة للمواصفات المعتمدة على كامل المشروع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
| 46 | التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل، مثال: استخدام كهرباء من أعمدة الإنارة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 50.000 |
| 47 | الحفر بموقع مخالف لاشتراطات مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث) | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
| 48 | عدم الالتزام بالأبعاد المنصوص بها في دليل مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث) | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
| 49 | عدم تطبيق المطور العقاري لاشتراطات مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث) بالمخططات الجديدة | غير جسيمة | 14 يوماً | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
| 50 | القيام بأعمال مشاريع البنية التحتية عن طريق مقاول غير مؤهل | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 50.000 |
| 51 | رمي مخلفات الحفر بجانب المشروع أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 52 | وضع دورات مياه مؤقتة خارج حدود الترخيص | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
| 53 | العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 54 | وجود فانوس آيل للسقوط أو ساقط أو وجود أسلاك وتمديدات إنارة مكشوفة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 2500 |
| 55 | وجود عداد كهرباء تابع للإنارة مصدوم، ساقط أو محروق | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 56 | عدم إعادة وضع العلامات المرورية والدهانات بعد انتهاء المشروع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
| 57 | عدم توفر لوحة لبيانات الترخيص النظامية (تفاصيل الرخصة للمشروع - اسم المقاول - مدة المشروع) | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 58 | عدم وضع إنارة تحذيرية على كامل التحويلة المرورية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
| 59 | حواف الطرق والشوارع والمسارات وممرات المشاة غير محددة بوضوح ويوجد تداخلات مع المناطق المحيطة لها | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 60 | عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
| 61 | وجود محولات كهربائية مكشوفة الأسلاك في الشوارع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 62 | زيادة مجموع أطوال أعمال مشاريع البنية التحتية عما هو مذكور في الترخيص | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
| 63 | عدم التزام الجهة صاحبة الترخيص بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال مشاريع البنية التحتية | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
| 64 | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإشراف والرقابة والتواجد على أعمال التنفيذ وفقاً لمراحل الحفر | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
| 65 | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإجراءات والاشتراطات على أعمال مشاريع البنية التحتية الخاصة بالجهة المختصة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
| 66 | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بمراعاة الرقابة على عناصر التشوه البصري ورفع تقارير عنها خلال مراحل تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
| 67 | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد برفع النماذج والتقارير من قبل الجهة الحكومية المختصة خلال مراحل تنفيذ الأعمال على المنصة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
| 68 | أي مخالفة للأنظمة واشتراطات الطرق والشوارع لم تحدد لها عقوبة معينة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |