ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
الرقم | الخدمة | الوحدة | مقدار الرسوم | أقصى مدة للترخيص |
1 | أعمال الحفر العامة | |||
1.1 | طريق سريع | متر طولي لكل يوم | 50 هللة | 30 يوماً |
1.2 | الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية | متر طولي لكل يوم | 50 هللة | 60 يوماً |
2 | أعمال الطرق | |||
2.1 | طريق سريع | متر طولي لكل يوم | 10 هللات | 150 يوماً |
2.2 | الطرق الرئيسية الفرعية والمحلية | متر طولي لكل يوم | 10 هللات | 300 يوم |
3 | أعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات | |||
3.1 | جميع أصناف الطرق | متر طولي لكل يوم | 10 هللات | 150 يوماً |
4 | الحفر الأفقي | |||
4.1 | جميع أصناف الطرق | متر طولي لكل يوم | 10 هللات | 150 يوماً |
5 | المعاينة والكشفية | للزيارة | 20 ريالاً | - |
# | وصف المخالفة | التصنيف | فترة التصحيح | الإجراء في حال التكرار | الإجراء التبعي | قيمة المخالفة |
1 | عدم التزام المقاول بوضع شعار الجهة الخدمية بالإضافة إلى شعار المقاول واسمه على الحواجز المؤقتة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
2 | عدم التزام المقاول بوضع معابر مشاة لكل 100 متر أو أقل | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
3 | العمل بالموقع بدون ترخيص أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
4 | عدم تجديد ترخيص أعمال مشاريع البنية التحتية أو عدم تمديد مدة الترخيص | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
5 | عدم قطع طبقات الأسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها الجهة المختصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 1000 |
6 | عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30٫000 |
7 | عدم إزالة المخلفات الناتجة من أعمال مشاريع البنية التحتية بعد الانتهاء من العمل في محيط المشروع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
8 | عدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل التي تسبب خطراً على المشاة أو الحركة المرورية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
9 | عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل (لكل موقع) | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
10 | عدم وضع لوحات تحمل اسم مالك العمل واسم الاستشاري المشرف واسم المقاول (لكل موقع) | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
11 | إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
12 | قفل الشوارع دون ترخيص | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
13 | إتلاف أعمدة الإنارة بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
14 | إتلاف الأرصفة العامة أو أرصفة المنازل وحافتها بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
15 | إتلاف لوحات التوزيع بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
16 | إتلاف أي من الممتلكات العامة بأي وسيلة كانت خلال أعمال مشاريع البنية التحتية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
17 | نزع الحشائش والأشجار أو إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة أو العبث بالحدائق العامة أو الساحات أو إتلاف النخيل أو الأشجار أو شبكات الري بأي وسيلة كانت | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 1000 |
18 | خلط الأسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
19 | ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص بها | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
20 | وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات الخاصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
21 | استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 1000 |
22 | إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة كانت الإعاقة، مثال (ممرات المشاة) | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 15.000 |
23 | استخدام رخصة حفر بما يخالف مضمون الرخصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
24 | قطع التمديدات الرئيسية أو الفرعية للخدمات | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
25 | عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
26 | عدم نظافة موقع العمل أثناء العمل أو بعد الانتهاء منه | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
27 | عدم تأمين القواطع العرضية وتدعيم جوانب الحفر حسب المواصفات المطلوبة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
28 | التشوين خارج نطاق منطقة العمل المرخصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10٫000 |
29 | عدم تقيد العمال بوسائل السلامة وسلامة المرافق المجاورة والمنشآت وحماية الخدمات | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 1000 |
30 | عدم سحب المياه من قاع الحفر وفقاً لتقرير فحص التربة | جسيمة | يوم واحد | لا يوجد | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
31 | عدم سند جوانب الحفر | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 1000 |
32 | استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 50.000 |
33 | عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو عدم صيانة الغطاء | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
34 | ترك الحواجز المؤقتة بعد انتهاء الأعمال مباشرة لمدة 24 ساعة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
35 | إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
36 | عدم استخدام المقاول (RC2) أو (MC1) أثناء إعادة السفلتة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
37 | إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
38 | إضافة أسفلت فوق غرف التفتيش | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
39 | عدم وضع المواد والمعدات الثقيلة على بعد آمن من الحفرة بما لا يقل عن 1.5 متر | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
40 | عدم تواجد مراقب أمن وسلامة في الموقع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
41 | استخدام حواجز مؤقتة متهالكة وتالفة وغير مدهونة وغير متماثلة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
42 | عدم وضع الحواجز المؤقتة على صف واحد بطريقة منتظمة ومتلاصقة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 50.000 |
43 | عدم توحيد نوع وحجم الحواجز المؤقتة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
44 | عدم الالتزام باشتراطات أماكن استخدام وطرق تركيب الحواجز المؤقتة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
45 | عدم تزويد المعدات والآليات بإنارة مطابقة للمواصفات المعتمدة على كامل المشروع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
46 | التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل، مثال: استخدام كهرباء من أعمدة الإنارة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 50.000 |
47 | الحفر بموقع مخالف لاشتراطات مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث) | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
48 | عدم الالتزام بالأبعاد المنصوص بها في دليل مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث) | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
49 | عدم تطبيق المطور العقاري لاشتراطات مسارات الخدمات (مقطع الطريق المحدث) بالمخططات الجديدة | غير جسيمة | 14 يوماً | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
50 | القيام بأعمال مشاريع البنية التحتية عن طريق مقاول غير مؤهل | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 50.000 |
51 | رمي مخلفات الحفر بجانب المشروع أثناء أعمال مشاريع البنية التحتية | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
52 | وضع دورات مياه مؤقتة خارج حدود الترخيص | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 10.000 |
53 | العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
54 | وجود فانوس آيل للسقوط أو ساقط أو وجود أسلاك وتمديدات إنارة مكشوفة | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 2500 |
55 | وجود عداد كهرباء تابع للإنارة مصدوم، ساقط أو محروق | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
56 | عدم إعادة وضع العلامات المرورية والدهانات بعد انتهاء المشروع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
57 | عدم توفر لوحة لبيانات الترخيص النظامية (تفاصيل الرخصة للمشروع - اسم المقاول - مدة المشروع) | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
58 | عدم وضع إنارة تحذيرية على كامل التحويلة المرورية | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
59 | حواف الطرق والشوارع والمسارات وممرات المشاة غير محددة بوضوح ويوجد تداخلات مع المناطق المحيطة لها | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
60 | عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |
61 | وجود محولات كهربائية مكشوفة الأسلاك في الشوارع | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
62 | زيادة مجموع أطوال أعمال مشاريع البنية التحتية عما هو مذكور في الترخيص | جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 5000 |
63 | عدم التزام الجهة صاحبة الترخيص بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال مشاريع البنية التحتية | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
64 | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإشراف والرقابة والتواجد على أعمال التنفيذ وفقاً لمراحل الحفر | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
65 | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإجراءات والاشتراطات على أعمال مشاريع البنية التحتية الخاصة بالجهة المختصة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
66 | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بمراعاة الرقابة على عناصر التشوه البصري ورفع تقارير عنها خلال مراحل تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 30.000 |
67 | عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد برفع النماذج والتقارير من قبل الجهة الحكومية المختصة خلال مراحل تنفيذ الأعمال على المنصة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 20.000 |
68 | أي مخالفة للأنظمة واشتراطات الطرق والشوارع لم تحدد لها عقوبة معينة | غير جسيمة | يوم واحد | تضاعف الغرامة عند التكرار | مع تصحيح المخالفة | 3000 |