الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (1/ 4500665986) وتاريخ 05 /08/ 1445هـ
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 23 /9/ 1435هـ. وبناءً على المادة (14) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها).
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تُحلّ هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (10459) وتاريخ 2 /5/ 1438هـ، والتعديلات التي طرأت عليها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
والله الموفق.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل