مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 08/08/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (241 /61) بتاريخ 28 /2/ 1440هـ، ورقم (196 /37) بتاريخ 25 /11/ 1442هـ، ورقم (103 /12) بتاريخ 20 /5/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (629) بتاريخ 3 /8/ 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود