اعتماد دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية
قرار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم (210135) وتاريخ 08 /11/ 1444هـ
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصلاحيات المفوضة له نظاماً
واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، وللقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) وتاريخ 15 /1/ 1444هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ولموافقة معالي الوزير بتاريخ 11 /3/ 1444هـ، برقم (26555 /2384/ 1444) وتاريخ 9 /3/ 1444هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها متى ما اقتضت مصلحة العمل لذلك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية بصيغته المرفقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي