الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي



قرار رقم (636) وتاريخ 03 /08/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67132 وتاريخ 28 /9/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي رقم 4401055667 وتاريخ 22 /9/ 1444هـ، في شأن تعديل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8 /3/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ، في شأن الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1887) وتاريخ 28 /5/ 1445هـ، ورقم (2666) وتاريخ 24 /7/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45/1369/م) وتاريخ 21 /7/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8225) وتاريخ 1 /8/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8 /3/ 1441هـ، ليكون بالنص الآتي: «يُعامل الموظفون الذين يتقرر نقلهم وتحويلهم من وزارة التعليم إلى المعهد وفقاً للقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ».
ثالثاً: يُمارس مجلس أمناء المعهد صلاحياته الواردة في الفقرة (8) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود