تعديل المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
قرار رقم (718) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 80735 وتاريخ 23 /11/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 447436385 وتاريخ 16 /11/ 1444هـ، في شأن تعديل المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (17792) وتاريخ 13 /4/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، وخاصة البند (رابعاً) منه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 16 /1/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3/ 1436هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (4009) وتاريخ 29 /12/ 1444هـ، ورقم (746) وتاريخ 2 /3/ 1445هـ، ورقم (1596) وتاريخ 7 /5/ 1445هـ، ورقم (2050) وتاريخ 7 /6/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7177) وتاريخ 6 /7/ 1445هـ.
يقرر:
تعديل المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3/ 1436هـ، لتصبح بالنص الآتي:
1- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
2- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك.
3- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود