اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية
قرار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم (5223061) وتاريخ 02 /08/ 1445هـ
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1 /1444) بتاريخ 15 /1/ 1444هـ، واستناداً إلى موافقة معالي الوزير شرحاً بتاريخ 11 /3/ 1444هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (26555 /2384 /1444) بتاريخ 9 /3/ 1444هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي