مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 22 /08/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (279 /43) بتاريخ 22 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (692) بتاريخ 17 /8/ 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- عند نفاذه، محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 24 /5/ 1433هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود