مرسوم ملكي رقم (م/160) وتاريخ 22 /08/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (200 /27) بتاريخ 12 /9/ 1444هـ، ورقم (56 /7) بتاريخ 8 /4/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (662) بتاريخ 10 /8/ 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: حذف عبارة «ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود» الواردة في عجز الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 1 /6/ 1427هـ.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود