اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1441/ 1442هـ) (2020م)
قرار رقم (752) وتاريخ 02 /09/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25396 وتاريخ 7 /4/ 1445هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 11876 وتاريخ 1 /12/ 1444هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1441/ 1442هـ) (2020م).
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1441/ 1442هـ) (2020م).
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (376) وتاريخ 5 /2/ 1445هـ، ورقم (2618) وتاريخ 19 /7/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-7/45/ت) وتاريخ 29 /5/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8206) وتاريخ 1 /8/ 1445هـ.
يقرر:
اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1441/ 1442هـ) (2020م).
رئيس مجلس الوزراء