تعديل المادة (14) من اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري
قرار مجلس القضاء الإداري رقم (12/ 1445/ثامنا) وتاريخ 24 /08/ 1445هـ
صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (12/ 1445/ثامناً) وتاريخ 24 /8/ 1445هـ المتضمن: الموافقة على تعديل المادة (14) من اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري لتكون بالنص التالي: (للمجلس أو لرئيسه أن يؤلف من أعضاء المجلس أو من غيرهم، لجنة أو أكثر لدراسة ما يراه من المواضيع المعروضة على المجلس).