تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء



قرار رقم (783) وتاريخ 09/09/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57692 وتاريخ 8/8/ 1445هـ، في شأن قرار اللجنة العليا للسعودية الخضراء رقم (ق-8-44/4) بالموافقة على أن يكون اليوم (السابع والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2739) وتاريخ 11 /9/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1217/م) وتاريخ 16 /9/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9306) وتاريخ 25 /8/ 1445هـ.
يقرر:
تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود