تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85)



قرار رقم (829) وتاريخ 23 /09/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57230 وتاريخ 6 /8 /1445هـ، المشتملة على برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 70266 وتاريخ 19 /3 /1443هـ، ورقم 152201 وتاريخ 5 /6 /1445هـ، في شأن مقترح الوزارة تعديل المادتين (الخامسة، والسابعة) من نظام المرور.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (466) وتاريخ 15 /2 /1444هـ، ورقم (2488) وتاريخ 17 /8 /1444هـ، ورقم (3720) وتاريخ 2 /12 /1444هـ، ورقم (3097) وتاريخ 25 /8 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-1/45/ت) وتاريخ 23 /1 /1445هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181/19) وتاريخ 2 /8 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9750) وتاريخ 11 /9 /1445هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

"أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.

ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.

ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة".

2- إضافة فقرة إلى المادة (السابعة) تحمل الرقم (9) بالنص الآتي: "لوحات المقطورة ونصف المقطورة".

3- إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم (9)، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي:


العدد

النوع

رسم الرخصة السنوي

رسم التجديد السنوي

رسم التالف والمفقود

رسم نقل الملكية

9

رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة

100 ريال

100 ريال

100 ريال

150 ريالاً



- تعديل الفقرة (15) من جدول المخالفات رقم (2) -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12 /1439هـ- لتكون بالنص الآتي: "عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة".

ثانياً: منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة (سنة)، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من هذا القرار. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من هذا القرار، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً: قيام وزارة الداخلية -بالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من هذا القرار- بالآتي:

1- مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ- وتعديلها بما يتفق مع النظام بعد تعديله وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من هذا القرار.

2- وضع آلية -بالتنسيق مع هيئة التأمين، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- تكفل اعتبار المقطورة أو نصف المقطورة جزءاً من المركبة القاطرة لغرض إعمال حكم الفقرة (ج) من المادة (الثامنة) من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ- المتصل بإلزامية التأمين على المركبات، وذلك عند قيام مالك المركبة بأي من الإجراءات ذات الصلة بالشأن المروري. وأن تقوم الوزارة بتهيئة أنظمة الإدارة العامة للمرور لضمان عدم قراءة هذه الأنظمة للوحة الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة باعتبارها مركبة منفصلة عن المركبة القاطرة.

رئيس مجلس الوزراء