مرسوم ملكي رقم (م/207) وتاريخ 28 /09 /1445هـ



بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26 /10 /1428هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (181/19) بتاريخ 2 /8 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (829) بتاريخ 23 /9 /1445هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26 /10 /1428هـ، على النحو الآتي:

1- تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

"أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.

ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.

ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة".

2- إضافة فقرة إلى المادة (السابعة) تحمل الرقم (9) بالنص الآتي: "لوحات المقطورة ونصف المقطورة".

3- إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم (9)، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي:

العدد

النوع

رسم الرخصة السنوي

رسم التجديد السنوي

رسم التالف والمفقود

رسم نقل الملكية

9

رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة

100 ريال

100 ريال

100 ريال

150 ريالاً





4- تعديل الفقرة (15) من جدول المخالفات رقم (2) -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) بتاريخ 5 /12 /1439هـ- لتكون بالنص الآتي: "عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة".

ثانياً: منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة (سنة)، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من هذا المرسوم. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من هذا المرسوم، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.



سلمان بن عبدالعزيز آل سعود