صدور بيان عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزلين بمحافظة صعدة



الرياض - واس
صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، يوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 أبريل 2024م، بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منزلين) بمنطقة (شعبان) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (11 /12 /2017)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد في التقرير الدوري (التاسع) عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنه عند الساعة (1:00) بعد منتصف الليل بتاريخ (11 /12 /2017م)، قام طيران التحالف باستهداف منزل (ج.غ) وكذلك منزل (م.غ) الكائن بمنطقة (شعبان) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة)، ونتج عن الاستهداف تدمير المنزلين ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتدمير سيارتين.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والتواصل مع اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن لطلب إحداثيات المنزلين محل الادعاء، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبيّن للفريق المشترك أن إحداثي (المنزلين) محل الادعاء يقع في منطقة جبلية بالجزء الشرقي من مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (11 /12 /2017م)، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت عند الساعة (09:00) مساءً بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (4500) متر عن موقع الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (10 /12 /2017م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (5000) متر عن إحداثي (المنزلين) محل الادعاء.
2. بتاريخ (12 /12 /2017م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، كان أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة (3100) متر عن إحداثي (المنزلين) محل الادعاء.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء، وتبيّن التالي:
1. المنطقة بشكل عام جبلية، ويوجد بعض المزارع والمباني المتفرقة بالقرب من الإحداثي الوارد في الادعاء.
2. تبيّن الصور الفضائية قبل التاريخ الوارد في الادعاء، عدم وجود أي مبانٍ على الإحداثي الوارد بالادعاء.
3. تبيّن الصور الفضائية بعد التاريخ الوارد في الادعاء، وجود مبنى مستحدث على الإحداثي الوارد بالادعاء، ولا يوجد آثار استهداف جوي عليه.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري، وتبيّن التالي:
1. يقع الهدف العسكري في منطقة شبه معزولة.
2. تبيّن الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء، آثار استهداف جوي على الهدف العسكري.
بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة الجوية المنفذة، تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. تركيز التهديف على الهدف العسكري وكانت الإصابة مباشرة.
2. لا يوجد تحركات للأفراد قبل وأثناء عملية الاستهداف.
3. عدم وجود عربات بالقرب من الهدف العسكري.
بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. عدم توافق الموقع الوارد من جهة الادعاء مع موقع الهدف العسكري، حيث تبعد المسافة بينهما (4500) متر تقريباً.
2. عدم توافق توقيت المهمة الجوية المنفذة عند الساعة (09:00) مساءً على الهدف العسكري، مع التوقيت الوارد بالادعاء عند الساعة (1:00) بعد منتصف الليل.
3. ورد بالادعاء أنه تدمرت سيارتان، بينما لم يظهر فيديو الاستهداف أي عربات بالقرب من موقع الهدف العسكري.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك الى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزلين) بمنطقة (شعبان) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (11 /12 /2017م)، كما ورد بالادعاء.