صدور بيان عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مركز الغيل الصحي)



الرياض - واس
صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، يوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 أبريل 2024م، بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مركز الغيل الصحي) في مديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف) بتاريخ (24 /2 /2016م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) أنه بتاريخ (24 /2 /2016م) أسقطت طائرات التحالف ثلاث ذخائر على (مركز الغيل الصحي) في مديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف)، حيث كان الحوثيون يحتلون المركز ويستخدمونه كمركز عسكري، الهجوم دمر المبنى جزئياً.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وإحداثيات المراكز الصحية والمستشفيات من ممثل الحكومة اليمنية الشرعية في الفريق المشترك، والموقع الإلكتروني (لمركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبيّن للفريق المشترك أن (مركز الغيل الصحي) يقع بالجزء الجنوبي من مدينة (الغيل) بمديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف)، والموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (24 /2 /2016م)، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في أرض فضاء، ويبعد مسافة (2900) متر عن (مركز الغيل الصحي) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (23 /2 /2016م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (الغيل).
2. بتاريخ (25 /2 /2016م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة)، يبعد مسافة (2800) متر عن (مركز الغيل الصحي) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء (مركز الغيل الصحي) وتبيّن التالي:
1. مركز الغيل الصحي عبارة عن (مبنى) كبير الحجم وملحق به عدد (2) مرافق ومحاط بسور.
2. وجود آثار أضرار داخل محيط (مركز الغيل الصحي) ولم يتمكن الفريق المشترك من تحديد أسبابها.
بمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء، تبيّن للفريق المشترك التالي:
1. عدم توافق وصف الهدف العسكري لقوات التحالف (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) في أرض فضاء، مع الوصف الوارد في الادعاء (مركز الغيل الصحي).
2. عدم توافق عدد الذخائر المستخدمة من قبل قوات التحالف (قنبلة واحدة) على الهدف العسكري، مع عدد الذخائر الواردة بالادعاء (ثلاث ذخائر).
3. عدم توافق موقع الهدف العسكري (تجمعات عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) والذي يبعد مسافة (2900) متر عن (مركز الغيل الصحي) محل الادعاء، والتي تعد مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مركز الغيل الصحي) بمديرية (الغيل) بمحافظة (الجوف) بتاريخ (24 /2 /2016م)، كما ورد بالادعاء.