أوامر ملكية بتعيين وإعفاء مسؤولين

جدة - واس

صدر يوم الأربعاء 7 ذو القعدة 1445هـ الموافق 15 مايو 2024م، عدد من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:

الرقم: أ / 447

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 448

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 481) بتاريخ 5 / 9 / 1442هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 449

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 447) بتاريخ 7 / 11 / 1445هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكلف صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 450

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 451

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين معالي الأستاذ خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 452

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 635) بتاريخ 4 / 12 / 1443هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: تعفى معالي الأستاذة الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 453

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت:

أولاً: تعين معالي الأستاذة الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 454

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 455

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين المهندس سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 456

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء والاصطناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 27 / 4 / 1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 457

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 458

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 459

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الدكتور عبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم: أ / 460

التاريخ: 7 / 11 / 1445هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين المهندس أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود