الموافقة على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة وتعديل اسم هيئة تنظيم المياه والكهرباء



قرار رقم (918) وتاريخ 28 /10/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17040 وتاريخ 8 /3/ 1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 32339 وتاريخ 1 /3/ 1445هـ، في شأن طلب تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 20 /8/ 1394هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9 /11/ 1441هـ، ورقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ، ورقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ، ورقم (652) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ، ورقم (826) وتاريخ 24 /11/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 /9/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2391) وتاريخ 2 /7/ 1445هـ، ورقم (3189) وتاريخ 3 /9/ 1445هـ، ورقم (3525) وتاريخ 8 /10/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-45/30/د) وتاريخ 20 /7/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10959) وتاريخ 20 /10/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه)، لتكون المنظم لأنشطة خدمات المياه.
ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: إحلال الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، محل نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 20 /8/ 1394هـ.
رابعاً:
1- تعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) وتعديل تنظيمها، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ، على النحو الآتي:
أ- حذف عبارة «نشاط المياه» من تعريف الخدمات الوارد في المادة (الأولى).
ب- حذف تعريف «نشاط المياه» الوارد في المادة (الأولى).
ج- حذف الفقرة (4) من المادة (الرابعة)، المتصلة بتخصيص نشاط المياه.
د- إحلال عبارة «توليد الكهرباء» محل عبارة «إنتاج المياه والكهرباء» الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الخامسة).
هـ- حذف عبارة «أو الماء» الواردة في الفقرة (15) من المادة (الخامسة).
2- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ، على النحو الآتي:
أ- حذف الفقرة (2) من البند (رابعاً)، وإعادة صياغة الفقرة (3) من البند نفسه لتكون بالنص الآتي: «تستمر وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتخصيصه».
ب- حذف الفقرة (2) من البند (خامساً).
3- إحلال عبارة (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.
خامساً: إحلال الهيئة السعودية للمياه محل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في جميع
ما للمؤسسة من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، ونقل جميع أصول المؤسسة بأنواعها كافة إلى الهيئة، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (652) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ، الصادر في شأن تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
سادساً: إحلال عبارة (الهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وإحلال عبارة (الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، وإحلال عبارة (مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه) محل عبارة (مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.
سابعاً: قيام الهيئة السعودية للمياه بممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات المتعلقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- الواردة في نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9 /11/ 1441هـ، الصادر في شأن الموافقة عليه، وذلك دون إخلال بتطبيق الأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 /9/ 1439هـ، الصادر في شأن دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
ثامناً: قيام الهيئة السعودية للمياه بوضع آلية للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، لإنفاذ ما ورد في البند (سابعاً) من هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ الموافقة على هذا القرار.
تاسعاً: قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية –المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 /12/ 1444هـ، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
عاشراً: تُراعي الهيئة السعودية للمياه، عند ممارسة مجلس إدارتها لاختصاصه المنصوص عليه في الفقرة (17) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- أن يكون هناك ميزانية معتمدة لكل مشروع.
حادي عشر: يباشر مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الحالي -المشكل بناءً على المادة (4) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 20 /8/ 1394هـ- الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (826) وتاريخ 24 /11/ 1444هـ، صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة السعودية للمياه وفقاً للمادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، أيهما أقرب.
ثاني عشر: يستمر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -اعتباراً من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمياه الواردة في المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة وفقاً لصدر المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية، أو مرور (أربع) سنوات من تاريخ الموافقة على هذا القرار، أيهما أقرب.
ثالث عشر: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على منسوبي الهيئة السعودية للمياه، وتطبيق اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة بناءً على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 20 /8/ 1394هـ، ونظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه بإصدار ما يحل محلها وفقاً لصلاحياته المقررة بناءً على البند (سابعاً) من هذا القرار، والترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار.
رابع عشر: تشكيل لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمياه، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:
1- نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه، والوظائف الشاغرة المتعلقة بذلك -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- في وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.
2- نقل الممتلكات والوثائق والعقود والمخصصات المالية والمبادرات ذات الصلة بتنظيم أنشطة خدمات المياه -ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج- من وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه.
وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على هذا القرار، والرفع عما يتطلب الرفع عنه.
خامس عشر: يكون تسكين الموظفين والعمال في الهيئة السعودية للمياه على اللائحة الإدارية المشار إليها في الفقرة (5) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.
سادس عشر: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة، عند إعدادها التقرير في شأن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، الصادر في شأنهما التوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 39678 وتاريخ 26 /6/ 1441هـ، بالأخذ في الاعتبار ما قضى به البند (سابعاً) من هذا القرار.
سابع عشر: قيام الهيئة السعودية للمياه بالآتي:
1- إعداد مشروع تنظيم لها في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وما ورد في هذا القرار، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ العمل بالترتيبات التنظيمية المشار إليها.
2- الاستمرار في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. وإذا تبين لها الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها- فترفع ما تراه في هذا الشأن، تمهيداً لاستكمال ما يلزم.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود