لائحة تخصيص الطاقة
المادة الأولى:
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة في المادة (الأولى) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ.
2- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
طلب التخصيص: طلب يُقدَّم إلى الوزارة بتحديد نوع الطاقة المطلوبة وكميتها.
طالب التخصيص: كلُّ شخص يتقدم إلى الوزارة بطلب التخصيص.
المخصَّص له: المستهلك الذي يحمل وثيقة سارية لتخصيص الطاقة.
غرض التخصيص: النشاط المحدد لاستغلال الطاقة.
اللجنة: لجنة تخصيص الطاقة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
المادة الثانية:
تهدف لائحة التخصيص هذه إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
المادة الثالثة:
يلتزم طالب التخصيص بما يأتي:
1- تقديم الطلب عبر القنوات المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك.
2- أن يكون الطلب مقدماً من طالب التخصيص أو ممن له صفة معتبرة نظاماً في تمثيله تمنحه طلب التخصيص.
3- أن يكون الطلب مشتملاً على بيانات طالب التخصيص.
4- أن يكون الطلب متضمناً معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به -والتي تطلبها الوزارة لكل طلب بحسبه- وفق ما يأتي:
أ- اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي له.
ب- نوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص.
ج- دراسة الجدوى للنشاط.
د- الملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط.
هـ- تفصيل لمراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد.
و- خطة تفصيلية للتوطين.
ز- تقديم الدراسات التي يتطلبها النشاط.
المادة الرابعة:
1- على طالب التخصيص تقديم أيّ بيانات أو مستندات تعدّها الوزارة لازمة لدراسة طلب التخصيص وتقييمه، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بحالة الطلب، وعند مضي هذه المدة دون تصحيح الطلب أو تقديم المتطلبات، يُعدّ طلبه مُلغى، ويجب عليه عند رغبته في طلب التخصيص تقديم طلب جديد.
2- للوزارة منح مهلة إضافية لطالب التخصيص لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل –من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة- لتقديم مبررات التأخير، والبيانات أو المستندات البديلة المتوفرة، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:
أ- قبول البيانات أو المعلومات البديلة الموضحة في الرد مع الاحتفاظ بحق إلزام طالب التخصيص بتقديم المعلومات المطلوبة في تاريخ يُحدَّد لاحقاً.
ب- رفض مبررات عدم تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة، وعدّ الطلب مُلغى.
3- على طالب التخصيص التأكد من دقة البيانات أو المستندات وصحتها عند تقديمها إلى الوزارة، وتُعدّ مخالفة ذلك إخلالاً بأحكام هذه اللائحة.
المادة الخامسة:
1- تُشعر الوزارة طالب التخصيص بالمدة اللازمة لتقييم طلب التخصيص والبتّ فيه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه.
2- تُقيِّم الوزارة طلب التخصيص بناءً على المعايير المعتمدة من اللجنة والطاقة المتاحة.
3- تُصدر الوزارة قرارها برفض طلب التخصيص مع توضيح سبب الرفض.
4- تُصدر الوزارة وثيقة تخصيص الطاقة عند الموافقة على طلب التخصيص، على أن تكون مشتملة على بيانات المخصَّص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقة المخصّصة وكميتها، ومدة الوثيقة، وأحكامها.
المادة السادسة:
1- يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها سنة أو أقل- بناءً على طلب يقدم من المخصَّص له قبل انتهائها بـ(90) تسعين يوماً، ولا يُنظر في طلب التجديد إذا بقي على انتهاء الوثيقة أقل من (60) ستين يوماً.
2- يكون تجديد وثيقة تخصيص الطاقة -إذا كانت مدتها أكثر من سنة- بناءً على طلب يقدم من المخصَّص له قبل انتهائها بـ(180) بمائة وثمانين يوماً على الأقل.
3- للمخصَّص له طلب تعديل وثيقة تخصيص الطاقة أثناء مدة سريانها، على أن يكون الطلب مبرراً ومشتملاً على المستندات المؤيدة له، ويخضع طلب التعديل إلى إجراءات طلب التخصيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة السابعة:
دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام، للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصَّص له بذلك في حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية التي أدت إلى نقص الطاقة المتاحة.
المادة الثامنة:
دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام، للوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصَّص له بذلك في حال مضي عام دون استغلال كامل كميات الطاقة، ما لم يقدم المخصَّص له أسباباً مقبولة لدى الوزارة، على ألّا يكون التعديل أقلّ من كميات الطاقة المستغلة فعلياً، وتشعر الوزارة المخصَّص له بذلك التعديل أو الإلغاء في مدة لا تقل عن (120) مائة وعشرين يوماً.
المادة التاسعة:
لا تُعدّ وثيقة تخصيص الطاقة موافقة على ممارسة النشاط الذي يتطلبه التخصيص، ويجب على المخصَّص له الحصول على التراخيص والموافقات الخاصة لممارسة النشاط بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة العاشرة:
يلتزم المخصَّص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقاً لما يأتي:
1- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه.
2- كفاءة التقنيات المستخدمة.
3- نسب توطين الإنفاق.
4- نسب توطين القوى العاملة.
5- الجدول الزمني.
6- أيّ شرط أو حكم آخر يحقق معياراً أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.
المادة الحادية عشرة:
يلتزم المخصَّص له بما يأتي:
1- عدم استخدام الطاقة في غير أغراض التخصيص المذكورة في وثيقة تخصيص الطاقة.
2- تقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الوزارة لغرض متابعة التزام المخصَّص له بأحكام النظام ولائحة التخصيص ووثيقة تخصيص الطاقة.
3- تقديم تقارير دورية إلى الوزارة وفقاً لشروط وثيقة تخصيص الطاقة وأحكامها.
4- تضمين التقارير الدورية المقدمة إلى الوزارة ملخصاً لاستهلاك الطاقة في غرض التخصيص والأداء التشغيلي، وإحصائيات الإنتاج، وتحديث الجدول الزمني لمراحل تنفيذ النشاط.
5- إشعار الوزارة بأيّ تغيير حدث أو متوقع حدوثه في معلوماته أو بياناته المقدمة في طلب التخصيص، أو أيّ تأخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، أو أيّ تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص، أو عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقة عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة، وذلك
في مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع أيّ حالة من هذه الأحوال.
6- التقدم بتعديل وثيقة تخصيص الطاقة أو طلب إنهائها في مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة.
المادة الثانية عشرة:
تنتهي وثيقة تخصيص الطاقة في إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء الأجل المنصوص عليه في الوثيقة دون تجديدها، أو انتهاء غرض التخصيص، أيهما أسبق.
2- موافقة الوزارة على طلب المخصَّص له بإنهاء الوثيقة.
3- صدور قرار عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام بإلغاء الوثيقة.
4- صدور قرار الوزارة بإنهاء الوثيقة.
المادة الثالثة عشرة:
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام ولائحة التخصيص في أيّ وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإن تعذّر ذلك يجوز تنفيذها –استثناءً- بالطرق العادية.
المادة الرابعة عشرة:
للوزير إسناد مهام التفتيش وضبط المخالفات أو بعضها إلى القطاع الخاص، على أن يُراعى في الإسناد الضوابط الآتية:
1- الالتزام بضوابط التفتيش وضبط المخالفات الصادرة بقرار من الوزير، وما تحدده الوزارة من إجراءات بما في ذلك وجوب التنسيق المسبق مع الوزارة قبل التفتيش.
2- الإفصاح للوزارة عن أيّ مصالح قائمة أو محتملة، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.
3- عدم إسناد مهام التفتيش والضبط إلى كل من أفصح عن وجود مصالح قائمة أو محتملة بحسب الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة الخامسة عشرة:
يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام، وتُنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.