تعديل نماذج كراسات شروط ومواصفات وعقود واتفاقيات إطارية



قرار وزير المالية رقم (1171) وتاريخ 20 /10/ 1445هـ

إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».
وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية: رقم (1440) وتاريخ 12 /4/ 1441هـ، ورقم (3652) وتاريخ 28 /8/ 1441هـ، ورقم (4149) وتاريخ 30 /9/ 1441هـ، ورقم (709) وتاريخ 27/5/1444هـ، ورقم (835) وتاريخ 2 /7/ 1444هـ، ورقم (832) وتاريخ 21 /6/ 1445هـ، ورقم (977) وتاريخ 15 /8/ 1445هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: تعديل نماذج كراسات الشروط والمواصفات الآتية: (الخدمات الهندسية - إشراف، الخدمات الهندسية - تصميم، خدمات استشارية، عام، خدمات إعاشة، إنشاء طرق، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد الأدوية، توريد، توريد المستلزمات الطبية، تقنية المعلومات، نظافة المدن، المشاركة في الدخل، توريد عسكري، التَّشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تعديل نماذج العقود الآتية: (الخدمات الهندسية - إشراف، الخدمات الهندسية - تصميم، خدمات استشارية، خدمات، إعاشة، إنشاء الطرق، إنشاءات عامة، التشغيل والصيانة، تشغيل وصيانة الطرق، توريد الأدوية، توريد عام، توريد المستلزمات الطبية، تقنية المعلومات، نظافة المدن، المشاركة في الدخل، توريد عسكري، التَّشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: تعديل نماذج الاتفاقيات الإطارية الآتية: (توريد عام، خدمات، خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بموجبه بدءاً من تاريخ 19 /5/ 2024م، على المنافسات المنشأة من هذا التاريخ.
خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لجهات الاختصاص، لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله ولي التوفيق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان