ترقية 26 قاضياً بديوان المظالم



جدة - واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الجمعة 9 ذو القعدة 1445هـ الموافق 17 مايو 2024م، أمراً ملكياً بترقية 26 قاضياً بديوان المظالم.
صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وقال معاليه: إن الأمر الملكي الكريم تضمّن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضٍ من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب).
وأوضح معالي الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم جاء ليؤكد حرص القيادة الرشيدة أيدها الله، على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وتحقيق الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال معاليه: إن ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعياً لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق.