إعلان جلسات




تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (232083-2024-PC)، مسجلة باسم/ عظيم سيد، رقم الجواز (T5188670)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (9:00) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (232013-2024-PC)، مسجلة باسم/ ساني قاربا مسكاوا، رقم الجواز (A13014894)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (9:15) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (231420-2024-PC)، مسجلة باسم/ سلطان حسين ابراهيم كفتي، رقم الجواز (9009493127)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (9:30) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (231032-2024-PC)، مسجلة باسم/ سيده شكيلة، رقم حدود (5908962)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (9:45) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (231021-2024-PC)، مسجلة باسم/ عربي علي سيد احمد، رقم حدود (22464673)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (10:00) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (230140-2024-PC)، مسجلة باسم/ سلطانا طيب، رقم الجواز (v8478685)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (10:15) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233133-2024-PC)، مسجلة باسم/ عبدوه واصد، رقم الجواز (U3865940)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (10:30) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233062-2024-PC)، مسجلة باسم/ شاكر حسين، رقم الجواز (V1543026)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (10:45) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (232074-2024-PC)، مسجلة باسم/ دفع الله احمد دفع الله الخضر، رقم هوية مقيم (2496893641)، ادم قسم السيد عبدالله بلال، رقم الجواز (P05762584)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (11:00) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233248-2024-PC)، مسجلة باسم/ السيد طه قاسم علي شبر ماجد، رقم هوية خليجية (021005265)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (11:15) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233218-2024-PC)، مسجلة باسم/ محمد بلال قور، رقم الجواز (U7635237)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (11:30) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233423-2024-PC)، مسجلة باسم/ أسامة زهير، رقم الجواز (JR5122342)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (11:45) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233422-2024-PC)، مسجلة باسم/ زمزم محمود عبدالجواد، رقم حدود (4918691777)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (12:00) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233389-2024-PC)، مسجلة باسم/ نور الاسلام نذير حسين، رقم الجواز (RE1800952)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (12:15) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233151-2024-PC)، مسجلة باسم/ محمد ايوب امير، رقم الجواز (U8843333)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (12:30) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233137-2024-PC)، مسجلة باسم/ فردين محمد نفيس، رقم الجواز (R1436121)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (12:45) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233136-2024-PC)، مسجلة باسم/ صابر فتحي محمد يوسف، رقم الجواز (A32803681)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (1:00) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233064-2024-PC)، مسجلة باسم/ محمد صويب، رقم الجواز (W7642908)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (1:15) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233060-2024-PC)، مسجلة باسم/ محمد ايمون احمد، رقم الجواز (A06187256)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (1:30) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (232443-2024-PC)، مسجلة باسم/ زمزم محمود عبدالكريم عبد الجواد، رقم الحدود (4918691777)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (1:45) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (232222-2024-PC)، مسجلة باسم/ ايشرات بارفين، رقم الجواز (LG3994751)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (2:00) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (232715-2024-PC)، مسجلة باسم/ محمد حسن محمد عمر، رقم الحدود (9009492317)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (2:15) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.
تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233999-2024-PC)، مسجلة باسم/ السعيد احمد حسن السعيد عامر، رقم الجواز (A35303278)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (2:30) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233994-2024-PC)، مسجلة باسم/ ثناء كاظم راجي، رقم الجواز (A17862638)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (2:45) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233990-2024-PC)، مسجلة باسم/ شوكت علي حبيب خان، رقم هوية مقيم (2292710460)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (3:00) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى بالرياض برقم (233992-2024-PC)، مسجلة باسم/ محمد آصف، رقم الجواز (AS1885444)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (3:15) مساءً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الثالثة بالرياض برقم (233424-2024-PC)، مسجلة باسم/ محمد فهيم، رقم الجواز (AX8153471)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة (9:00) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.

تعلن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بأن لديها قضية منظورة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الثالثة بالرياض برقم (204395-2023-PC)، مسجلة باسم/ تيريم شاكير، رقم الجواز (DP5169992)، ويتطلب البت بالقضية مثول المدعى عليه أمام اللجنة لتقديم دفوعه في هذه القضية، ولأنه تعذر إبلاغه عن طريق النظام الآلي للأمانة العامة فقد تقرر إبلاغه للمثول أمام اللجنة عن طريق النشر بالجريدة الرسمية لحضور الجلسة المقررة بتاريخ 29 /5/ 2024م، الساعة: (9:15) صباحاً، وإذا لم يحضر بالموعد المحدد فإن اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، وللحضور نرجو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.