تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (153307) وتاريخ 11/11/ 1445هـ
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بناءً عن الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (العشرين بعد المائة) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/4/1440هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 7 /9/ 1441هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: تعديل القرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 7 /9/ 1441هـ، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (7) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
"يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
2- تعديل الفقرة (8) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:
أ - يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (160) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة".
3- تعديل الفقرة (10) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "تُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (95) ساعة شهرياً، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (160) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد".
4- تعديل الفقرة (11) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده".
5- إضافة فقرة برقم (12) للبند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي: "يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد، سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل".
6- إضافة فقرة برقم (17) للبند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي: "يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة".
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي