اعتماد معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها
قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 5208104 وتاريخ 01 /11/ 1445هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (332291) بتاريخ 18 /10/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5 /1/ 1443هـ، وإلى المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، والتي نصّت على أنه: "يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه"، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ من يلزم لاعتماده وتنفيذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي