calendar calendar 19 محرم 1448 | 04 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
arrow

تعديل المواد (40، 41، 43) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

1445-12-02 الموافق 08-06-2024

المادة الأربعون:
يجوز تغيير الاسم الأول لمن تجاوز ثمانية عشر عاماً بموجب إقراره بالرغبة في التغيير، على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادتان (١٥، ١١٥) من هذه اللائحة، وأن يكون التغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق.
المادة الحادية والأربعون:
عند طلب حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني، فيكون ذلك بعد الرجوع إلى أساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية، والتأكد من عدم وجود ملاحظات على الأساس والسجل وفقاً للآتي:
أ- الحذف يكون في السجل المدني فقط، ويبقى في الأساس، على ألا يقل الاسم رباعياً في السجل المدني بعد الحذف.
ب- ألا يكون تسجيل الاسم المطلوب حذفه مبنياً على إجراءات تجنيس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو بمنح حفائظ النفوس، وألا يكون الاسم المطلوب حذفه صدر بشأنه تعليمات خاصة تمنع من الحذف.
ج- في حال كان المطلوب الحذف له متوفى، فيكون بموجب وكالة خاصة بذلك من جميع الورثة الواردة أسماؤهم في صك حصر الإرث، أو تفويض إلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك.
د- يجوز إعادة الاسم المحذوف متى ما رغب في ذلك.
هـ- مراعاة المادة (١٥) من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك الأسماء غير اللائقة اجتماعياً.
و- مراعاة ما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام.
المادة الثالثة والأربعون:
عند طلب التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، يكون ذلك بعد الرجوع الى أساس صاحب الطلب عن طريق الأرشفة الإلكترونية، والتأكد من عدم وجود ملاحظات على الأساس والسجل وفقاً للآتي:
أ‌- أن يكون التعديل وفقاً للوثيقة السعودية المثبتة لهوية الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو الابن، بعد التأكد من نظامية الاسم المطلوب التعديل إليه من واقع الأساس.
ب‌- في حال كان المطلوب التعديل له متوفى، فيكون ذلك بموجب وكالة خاصة بالتعديل من الورثة المعنيين الواردة أسماؤهم في صك الإرث.
ج‌- يستثنى من الفقرة (أ) إكمال الاسم رباعياً وتعديل الأسماء غير اللائقة اجتماعياً والأخطاء اللغوية في الأساس.
د- يجوز تعديل اسم الشهرة بإضافة (بن) أو (آل) استناداً الى أبناء العم المباشرين (الذين يلتقي معهم في اسم الجد الأول).
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026