عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية
قرار وزير التجارة رقم (239) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ
إن وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (284) وتاريخ 23 /6/ 1444هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقـرر ما يلي:
أولاً: توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة على كل مخالف وفقاً للآتي:
أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة | ||
رأس المال | عدد المديرين | الغرامة |
أقل من (500) ألف ريال | مدير واحد | 8 آلاف ريال |
مديران وأكثر | 4 آلاف ريال | |
(500) ألف ريال وأكثر | مدير واحد | 12 ألف ريال |
مديران وأكثر | 6 آلاف ريال |
الشركة المساهمة غير المدرجة | |
رأس المال | الغرامة |
أقل من (5) ملايين ريال | 15 ألف ريال |
(5) ملايين ريال وأكثر | 20 ألف ريال |
ثانياً: في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
ثالثاً: تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقاً للآلية التي نصّت عليها المادة (الرابعة والتسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /7/ 2024م.
وزير التجارة
د. ماجــد بن عبــدالله القصبي