قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم (4500005633) وتاريخ 29 /11/ 1445هـ
إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وإشارة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها "تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها"، و المادة السابعة التي نصت على "1- تُحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على أن يتضمن القرار تحديداً دقيقاً وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويُعلن عنها بأي وسيلة مناسبة يحددها القرار.
2- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل أي تصرفات لاحقة ترد عليه. 3- توثّق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة".
وإشارة إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على "1- تُشكَّل في الهيئة لجنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة أو من ينيبه، وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من المسؤول الأول، وتتولى اللجنة المهام التالية:
أ- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.
ب- اقتراح تحديد المناطق العقارية، والخطط اللازمة للتنفيذ.
ج- إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تطوير أنظمة التسجيل العيني للعقار، والأنظمة التقنية والفنية ذات الصلة، بما يضمن استخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د- اقتراح معالجة الإشكالات التنفيذية، وإبداء الرأي في المسائل التي تُحال إليها فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
2- للجنة في سبيل تنفيذ المهمّات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والجهات العامة أو الخاصة ذات الاختصاص".
وإشارة إلى المادة الحادية عشر ة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على "تقترح اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة العقارية المعلنة، والتي تجري خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، ويُضمّن ذلك في قرار الإعلان الخاص بالمنطقة العقارية. ... إلخ".
وإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1/ 20/م/22) وتاريخ 30 /2/ 1444ه الموافق لـ 26 /9/ 2022م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار (مرفق نسخة من القرار)، فقد تم عقد الاجتماع السادس للجنة العليا للتسجيل العيني للعقار بتاريخ 15 /8/ 1445ه، الموافق لـ 26 /2/ 2024م، وذلك لاستعراض عدد من الأعمال وأخذ توصيات اللجنة بشأنها.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتسجيل العيني للعقار في الاجتماع (السادس) المنعقد بتاريخ 15 /8/ 1445ه المتضمن موافقة جميع أعضاء اللجنة على اقتراح المنطقة العقارية الخامسة عشر ة بمدينة الرياض.
يقرر ما يلي:
أولاً: إعلان التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الخامسة عشرة، في مدينة الرياض حسب البيانات الموضحة في الجدول أدناه:
معلومات المنطقة العقارية (الخامسة عشرة) |
المنطقة: الرياض | المدينة: الرياض |
عدد قطع الأراضي حسب المخططات: 51,293 | تصنيف المنطقة العقارية: منطقة حضرية |
مساحة المنطقة العقارية: 63 كيلو متراً مربعاً | أرقام المخططات: بالمرفقات |
التاريخ المقترح لبداية استقبال الطلبات: 23 /6/ 2024م | التاريخ المقترح لنهاية مدة استقبال الطلبات: 26 /9/ 2024م |
طريقة استقبال الطلبات عن طريق منصة السجل العقاري عن طريق مراكز الخدمة | الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية في المنطقة المعلنة
السجل العقاري وزارة العدل |
موقع وحدود المنطقة العقارية |
يحدها شمالاً: طريق خريص يحدها شرقاً: طريق الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز يحدها جنوباً: طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول يحدها غرباً: طريق علي بن أبي طالب |
خارطة المنطقة العقارية |
|
أرقام المخططات* | الحي | المنطقة العقارية |
1270/أ 2696/أ 2207 2332 1992 2207/1 2585 2739 1967 بدون | السلام | الخامسة عشرة |
1270/د 2853 2675 1270/هـ 2721 1270/ج 3755 1270/ب 2674 2524 2501 2261 2846 2813 2773 2372 | النسيم الغربي |
343 1941 1235 1096 879 192/ 649 1881 1103 826 2365 368 683 1959 2751 2069 بدون 805 2512 1974 1644 739 1560 922 1061 1966 | جرير |
2690 1679/أ 2957 2185/أ 1619 2696 2185 2020 2954 2892 1895 2614 2701 3171 | الروابي |
بدون 3667/ 13 2794 2689 3667/ 12 2393/أ 1270/و 3379 3247 2689/أ | النسيم الشرقي |
2709 2502 1490 2067 511 856 2668 2729 2329 2589 2071 1946 623 1586 3437 2005 315/أ 1943 1945 بدون 611 1563 1234 1468 بدون 489 1267 1151 3203/ 1 3193 1944 1921 1982/أ 2672 1634 2328 2711 193 315 1058 1254 2206 2167 1249 651 | الربوة |
2609 2503 1922 1967/ب 1671 1967/أ 1643 | المنار |
2061 2280/أ 674/أ 2280 3777 بدون 2014 1519/أ 720 674/هـ 674/د | الريان |
ثانياً: تحديد توثيق التصرفات العقارية بعد إعلان المناطق العقارية من خلال وزارة العدل والهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) خلال فترة التسجيل، ويتم إيقاف توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة الإعلان للمنطقة العقارية من قبل وزارة العدل المحددة أعلاه وينقل الاختصاص للهيئة بعدها.
ثالثاً: تبليغ وزارة العدل بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة الإعلان.
رابعاً: الكتابة لوزارة العدل بالتعميم على كتابات العدل بنقل توثيق التصرفات العقارية بعد انتهاء مدة إعلان المناطق العقارية إلى الهيئة العامة للعقار.
خامساً: على ذوي الشأن من مُلاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المناطق العقارية تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة، وإرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: Eservices.rer.sa.
سادساً: يُنشر هذا القرار عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري وحسابات الهيئة العامة للعقار في مواقع التواصل وفي جريدة أم القرى وإحدى الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار وعلى اللوحات في مداخل المنطقة العقارية.
سابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لكافة الجهات ذات العلاقة بالتسجيل العيني الأول للعقار.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالإنابة
إبراهيم بن محمد الغيهب