صدور بيان عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف موقع بالقرب من مجموعة من الأطفال
الرياض - واس
صدر يوم الأربعاء 20 ذو الحجة 1445هـ الموافق 26 يونية 2024م، عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف موقع بالقرب من مجموعة من الأطفال كانوا يغادرون مدرسة الهيجة الابتدائية في منطقة (مثوية) في مديرية (رازح) في محافظة (صعدة) بتاريخ 23 / 11 / 2019م، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في حوالي الساعة (11.00) صباحاً بتاريخ 23 / 11 /2019م قصفت قوات التحالف بقذيفة مدفعية موقعاً بالقرب من مجموعة من الأطفال كانوا يغادرون مدرسة الهيجة الابتدائية في منطقة (مثوية) في مديرية (رازح) في محافظة (صعدة)، (مرفق إحداثي لموقع الادعاء).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك سجلات الرماية لوحدات التحالف السطحية، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن منطقة (مثوية) تقع في الجزء الغربي من مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة).
وبدراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 23 / 11 /2019م وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي رماية باستخدام أسلحة الإسناد الناري على منطقة (مثوية) في مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة).
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف بقذيفة مدفعية (موقعاً بالقرب من مجموعة من الأطفال كانوا يغادرون مدرسة الهيجة الابتدائية) في منطقة (مثوية) بمديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 23 / 11 / 2019م كما ورد بالادعاء.