أمر ملكي رقم (أ/539) وتاريخ 18 /12/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (36347) بتاريخ 30 /6/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (15) بتاريخ 23 /11/ 1445هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يكون إنفاذ ما قضت به الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ، في شأن ممارسة نائب الوزير لصلاحيات الوزير ومهماته عند غيابه، على النحو التالي:
1- يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.
2- في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أيٌّ منهم مرتبة أعلى.
3- في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.
وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاماً أو مختصاً)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثانياً: لا يخل ما تضمنه البند (أولاً) من أمرنا هذا بما يقضي به أي نص نظامي خاص.
ثالثاً: يحل أمرنا هذا محل الأمر الملكي رقم (36347) بتاريخ 30 /6/ 1440هـ.
رابعاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود