أمر ملكي رقم (أ/540) وتاريخ 18 /12/ 1445هـ


بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 /2/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (2354) بتاريخ 28 /6/ 1445هـ، ورقم (2895) بتاريخ 10 /8/ 1445هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على إنشاء مؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)، وفقاً لنظامها الأساس المرافق.
ثانياً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود