تعديل فقرتين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



قرار وزير المالية رقم (1374) وتاريخ 12/12/1445هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على المادة (178) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/ 11/ 1423هـ، التي تقضي بأن تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون"، ويتم إصدارها وفقاً للأداة القانونية لكل دولة، وعلى البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26 /10/ 1423هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها رقم (121) المنعقد بتاريخ 22/ 11/ 1445هـ، الموافق 30 /5/ 2024م، وعلى القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون بالنص الآتي: "يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع بحد أقصى ثلاث سنوات، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه عند الحاجة تمديد هذه المدة أكثر من ذلك".

ثانياً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون بالنص الآتي: "تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخصي وبكمية غير تجارية، على ألا تزيد قيمتها على (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى".

ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.


محمد بن عبدالله الجدعان

وزير الماليـة