اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
قرار وزير المالية رقم (230/ تأمينات) وتاريخ 26/ 12/ 1445هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/ 12/ 1445هــ، وعلى القرار الصادر بالتمرير عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1490) وتاريخ 26/ 12/ 1445هـــ، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.
يقرر الآتي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/ 12/ 1445هـــ، وفقاً للصيغة (المرافقة) لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ 03/ 07/ 2024م.
ثالثاً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية