اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية



قرار وزير المالية رقم (230/ تأمينات) وتاريخ 26/ 12/ 1445هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/ 12/ 1445هــ، وعلى القرار الصادر بالتمرير عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1490) وتاريخ 26/ 12/ 1445هـــ، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر الآتي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/ 12/ 1445هـــ، وفقاً للصيغة (المرافقة) لهذا القرار.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ 03/ 07/ 2024م.

ثالثاً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبد الله الجدعان

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية