تعديل فئة الرسوم الجمركية لبعض السلع



قرار وزير المالية رقم (1-88-1446) وتاريخ 05 /01/ 1446هـ

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25 /4/ 1442هـ، القاضي في البند (أولاً)، بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، والمحضر المعد في هذا الشأن والمرفوع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يُقرر الآتي:

أولاً: تعديل فئة الرسوم الجمركية للسلع الموضحة وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بتاريخ 10 /1/ 1446هـ، الموافق 16 /7/ 2024م، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.


م

البند الجمركي

الوصف

الرسم الجمركي الحالي

الرسم الجمركي الجديد

سبب رفع الرسم

1


85352100


بجهد يقل عن 72.5 (كيلو فولت
KV)/ الآلات والمعدات الكهربائية

%5

%15

لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

2


85352900


غيرها (من قاطعات التيار ذاتية الحركة بجهد يزيد عن 72.5 كيلو فولت) / الآلات والمعدات الكهربائية

%5

%15

لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

3


85364900


غيرها (من مرحلات "ريليه" بجهد يزيد عن 60 فولت)/ الآلات والمعدات الكهربائية

%5%15

لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية


















وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

محمد بن عبدالله الجدعان