أمر ملكي بتعديل اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان




جدة - واس
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الأحد 15 المحرم 1446هـ الموافق 21 يولية 2024م، بتعديل اسم «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان» ليكون «وزارة البلديات والإسكان».
وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، مؤكداً أن تعديل مسمى الوزارة يعد من ضمن الخطوات المتجددة التي تعكس الالتزام بتطوير بيئة حضرية متطورة بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرفع من مستوى الأداء العام للوزارة والجهات التابعة لها من الأمانات والبلديات، لتحقيق خطط التنمية الحضرية المستدامة، وتمكين البلديات من الإسهام في رفع جودة الحياة للمدن وتطوير قطاع الإسكان لتقديم خدمات مبتكرة للمستفيدين.
وأوضح معاليه، أن قطاعي البلديات والإسكان من القطاعات الرئيسة والأساسية للدولة والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً خاصاً بهما ضمن خططها وبرامجها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على رفع مستوى جودة الخدمات البلدية والسكنية المقدمة للمواطنين وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.
يذكر أن (وزارة الشؤون البلدية والقروية) أنشئت بأمر ملكي عام 1395هـ/ 1975م، لتكون مسؤولة عن التخطيط العمراني للمدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، إضافة إلى بعض المهام الموكلة إليها مثل إدارة الخدمات البلدية للحفاظ على نظافة وصحة البيئة. وفي عام 1442هـ صدر الأمر الملكي الكريم بضم (وزارة الإسكان) إلى (وزارة الشؤون البلدية والقروية)، لتصبح بذلك (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، لتكون منظومة متكاملة تسعى إلى مواصلة النجاحات وتحقيق الطموحات التي تجعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة.