الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة
قرار رقم (92) وتاريخ 24 /01 /1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 45395 وتاريخ 11 /8 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 28298 وتاريخ 8 /8 /1442هـ، في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع الدليل المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (839) وتاريخ 8 /7 /1438هـ، ورقم (20) وتاريخ 12 /1 /1442هـ، والمذكرات رقم (1670) وتاريخ 22 /9 /1442هـ، ورقم (1135) وتاريخ 3 /4 /1445هـ، ورقم (2949) وتاريخ 15 /8 /1445هـ، ورقم (4304) وتاريخ 20 /12 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-12/ 45/ت) وتاريخ 16 /10 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 5 /1 /1446هـ.
يقرر:
الموافقة على الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء